١١ ـ ( باب أنه من كان عليه زكاة فأوصى بها ، وجب إخراجها من الأصل ، مقدماً على الميراث ، وكان كالدين وحجة الاسلام )
[ ٧٧٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل ( وجبت عليه زكاة ماله ) (١) ، فلم يخرجه (٢) حتى حضره الموت ، فأوصى أن تخرج عنه : « أنها تخرج من جميع ماله ، إلا أن يوصي بإخراجها من ثلثه » .
١٢ ـ ( باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم )
[ ٧٧٨٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار » .
١٣ ـ ( باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه ، وأنه لا حد له في الكثرة ، إلا من يخاف منه الإِسراف ، فيعطى قدر كفايته لسنة )
[ ٧٧٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥١ .
(١) في المصدر : تجب عليه زكاة في ماله .
(٢) وفيه : يخرجها .
الباب ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٧ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1147_mostadrak-alvasael-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

