٦ ـ ( باب كراهة السّعوط للصّائم ، وجواز احتجامه ، إن لم يخف ضعفاً )
[ ٨٣٠٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط (١) » ، وقال ( عليه السلام ) (٢) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة » .
[ ٨٣٠٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش فيفطر .
٧ ـ ( باب أنّ من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا ، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما يطيق ، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق )
[ ٨٣٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال :
__________________________
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) السَّعوط : هو الدواء الذي يستعمل بأنف الانسان استنشاقا ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٣ ولسان العرب ٧ : ٣١٤ ) .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦١ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .