٨ ـ ( باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصّحو وتعارض الشهادات ، يعتبر شهادة خمسين رجلا )
[ ٨٥٧٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النّساء في النكاح ـ الى أن قال (١) ـ ولا تقبل في الطّلاق ، ولا في رؤية الهلال » الخ .
[ ٨٥٧٥ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الرسالة العددية : عن الحسن بن الحسين بن ابان ، عن أبي احمد عمر بن الرّبيع ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن يشهد (١) عدول أنّهم رأوه ، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم » .
[ ٨٥٧٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فافطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلّا أن يشهد بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم » .
[ ٨٥٧٧ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
__________________________
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ .
(١) نفس المصدر ص ٤١ .
٢ ـ الرسالة العددية ص ١٧ .
(١) في المصدر : يشهد لك .
٣ ـ الرسالة العددية ص ١٧ .
٤ ـ الرسالة العددية :