[ ٧٧٠٦ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا زكاة في الحلي » .
٨ ـ ( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده )
[ ٧٧٠٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً ، إذا استعاره منك فهذه زكاته .
[ ٧٧٠٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمناً ، إذا استعار منك فهو زكاته » .
٩ ـ ( باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين )
[ ٧٧٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « لا بأس أن يعطى ( مكان ما وجبت ) (١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته ، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق (٢) ذهباً بقيمته » .
__________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥ .
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ٥٢ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٣ .
(١) في المصدر : من وجبت .
(٢) الورق : الدراهم المضروبة ( لسان العرب ـ ورق ـ ج ١٠ ص ٣٧٥ ) .