١٧ ـ ( باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ، ولو من رأسين فصاعداً ، مع الشركة ، وإلا فلا )
[ ٧٨٨٧ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد » .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب زكاة الفطرة )
[ ٧٨٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، أنهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يؤديها عن الحسين بن علي حتى مات ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يؤديها عن علي ( عليه السلام ) حتى مات ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وأنا أؤديها عن أبي » .
__________________________
الباب ١٧
١ ـ الهداية ص ٥٢ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .
١٥١
![مستدرك الوسائل [ ج ٧ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1147_mostadrak-alvasael-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

