مهربان ونهر بلخ ، فما سقت وسقى منها فللإِمام ، والبحر المطيف بالدّنيا ، وروى أنّ الله جلّ وعزّ جعل مهر فاطمة ( عليها السلام ) خمس الدّنيا ، فما كان لها صار لولدها ( عليهم السلام ) » .
[ ٨٢٥١ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إنّ الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة (١) دم ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية فهذا كلّه من الفيء ، فهذا لله وللرّسول ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإِمام من بعد الرّسول » .
[ ٨٢٥٢ ] ٤ ـ وفي رواية أخرى ، عن أحدهما ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كلّ من مات لا مولى له ولا ورثة له ، فهو من أهل هذه الآية ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) (١) » .
[ ٨٢٥٣ ] ٥ ـ وفي رواية أبي سنان : « هي القرية (١) التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرّسول » .
[ ٨٢٥٤ ] ٦ ـ وفي رواية محمد بن سنان ومحمد الحلبي ، عنه
__________________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٧ .
(١) هراق الماء هِراقة : أي صَبَّه . ( لسان العرب ـ هرق ـ ج ١٠ ص ٣٦٦ ) .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ٦ .
(١) الأنفال ٨ : ١ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٦ .
(١) في المصدر : القرى .
٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤ .