قَالَ : « وَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ تَوَالى إِلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّى (٢) مَاتَ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلى أَبِيهِ تَطَوُّعاً ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً ، فَإِنَّ (٣) وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ (٤) ».
قَالَ : « وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ ، فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذلِكَ ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ ، فَأَعْتَقَهُ (٥) عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ». (٦)
١٣٦٤٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً؟
قَالَ : « يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ تَوَلاَّهُ جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ؟
__________________
(١) في « ل ، جد » : « فإن ».
(٢) في « ل ، بح » : « حين ».
(٣) في « بف » : « كان ».
(٤) في الفقيه : ـ / « من الرجال ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فأعتق ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلي الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٧ ، ح ٢٥٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٩١٣٢.
(٧) هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ق ، ن ، بف » والمطبوع : + / « عن أبيه » وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.