قائمة الکتاب
المقدّمة الأولى
في ابطال ترجّح المساوي والمرجوح وترجيحهما
المقدّمة الثانية
في انّ طرفي المعلول ما لم يجب لم يقع
المقدّمة الثالثة
في إبطال وجود الممكن بنفسه وبأولوية ذاتية أو خارجية
منها ( : الدليل السابع )
٥٥المقالة الأولى
في اثبات واجب الوجود لذاته
الأوّل
مسلك الحكماء
المنهج الأوّل
تتميم
فائدة
المنهج الثاني
وهو الاستدلال بمجرد الامكان الوقوعي
المنهج الثالث
وهو بالنظر في طبيعة الحركة
المنهج الرابع
وهو النظر في النفس الناطقة الانسانية
المسلك الثاني
مسلك المتكلّمين
المسلك الثالث
مسلك أهل الكشف من الصوفية
المقالة الثانية
في صفاته الثبوتية والسلبية
المقدّمة
في الاشارة إلى أصناف صفاته
الباب الأوّل
في صفاته الثبوتية الكمالية
الفصل الأوّل
في قدرته ـ تعالى ـ
تحقيق
حول كيفية حدوث العالم
تحقيق
في كيفية ربط الحادث بالقديم
تتميم
في بيان مذهب محقّق الطوسي من أقسام الحدوث
عود إلى ما سبق من أبحاث القدرة
تنبيه
تتميم
مراد المحقّق الطوسي من الايجاب
تتميم
إيراد على هذا الجواب
تتميم
اختلاف المتكلّمين في أنّ القدرة هل هي مع الفعل أو قبله
تتميم
جواب المحقّق الطوسي عن هذه الشبهة
مسئلة مهمّة
في عموم قدرة الله ـ تعالى ـ
مسلك الصوفية
في اثبات عموم القدرة
فائدة
تبيين قول الطوسي في التجريد
تتميم
المخالفون في عموم قدرته ـ تعالى ـ
إعدادات
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ١ ]
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ١ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة انتشارات حكمت
الصفحات :517
تحمیل
كذلك فان كان أحد طرفيها متناهيا فذاك ، وإلاّ قطعناها من البين ونقول : العدد الّذي وقع مبدأ لتلك السلسلة متّصف بالاوّلية وعلية المتقدّمة عليه بمرتبة متصفة بالثانوية وعلّة تلك العلة متصفة بالثالثية ـ وهكذا كلّ واحد من آحاد تلك السلسلة على الترتيب ـ له مرتبة معيّنة كالرابعية والخامسية إلى غير النهاية ؛ ولا ريب في انّ نصف تلك الآحاد تقع في المراتب الفردية كالاوّل والثالث والخامس ، ونصفها الآخر يقع / ١٣MA / في المراتب / ١٣DA / الزوجية كالثانى والرابع والسادس وكلّ منهما يذهب إلى غير النهاية فيكون بإزاء كلّ واحد من المراتب الفردية واحد من المراتب الزوجية وبالعكس ؛ ولا يجوز أن يقع فردان أو زوجان ولاء ـ بل يقع بعد كلّ فرد زوج وبالعكس ـ ، فيكون عدد الآحاد الفردية مساويا لعدد الآحاد الزوجية ، فتنقسم السلسلة إلى قسمين متساويين أحدهما الأفراد والآخر الازواج ، فيكون مجموع آحاد السلسلة زوجا ـ لانّا لا نريد من الزوج إلاّ المنقسم بمتساويين ـ. ثمّ نقول : مجموع آحاد تلك السلسلة بعينها فرد ، لأنّا إذا اسقطنا واحدا منها بقيت سلسلة أخرى غير متناهية وناقصة منها بواحد ، وتبيّن بما تقدم انّ آحاد تلك السلسلة الناقصة أيضا زوج ، فيلزم أن تكون السلسلة التامة فردا ، لانها كانت زائدة على الناقصة بواحد. وإذا زيد واحد على زوج يحصل فرد ، لأنّ الواحد إذا انضمّ إلى احد النصفين يزيد على الآخر ولا يصلح للتنصيف ، فيثبت لزوم ما ادّعيناه من كون آحاد السلسلة زوجا وفردا وهو باطل. وهذا المحال لزم من فرض وجود غير المتناهى ، فيجب أن يكون الطرف الّذي فرض غير متناه متناهيا لئلاّ يلزم هذا التناقض.
ومنها : انّه لو وجدت سلسلة غير متناهية لكان نصفها آحادا زوجية ونصفها آحادا فردية ـ كما تقدّم آنفا ـ ، فيوجد النصف لتلك السلسلة ، ولكن آحاد كلّ من النصفين منتشرة في مجموع السلسلة بمعنى أنّ بعد كلّ فرد زوج وبالعكس إلى غير النهاية. ثمّ نقول : لا ريب في انّه يمكن اعتبار التنصيف وتعينه من أحد الطرفين على التوالى والترتيب ، بان نقول : نصف الآحاد الزوجية مع نصف الآحاد الفردية في كلّ من الطرفين نصف أعداد السلسلة على التوالى والترتيب. وإذا وجد للسلسلة نصف