الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٣
ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر ، وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب. والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه ، ومع التصرف إشكال.
______________________________________________________
لأن جعل الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء ، ويظهر من الدروس المساواة بينه وبين راكب الدابة مع القابض باللجام ولابس الثوب مع ممسكه (١) ، وليس كذلك.
قوله : ( ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر ).
لثبوت أصل اليد.
قوله : ( وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب ).
إذا كان في أيديهما ، لأن كون ثياب أحدهما عليه لا دخل له في السلطنة ، إذ قد يلبسها بغير اذن ، أو بمجرد القول ، أو عارية ونحو ذلك.
قوله : ( والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه ).
لو تنازع صاحب البيت الذي الغرفة اليه ، والجار الذي باب الغرفة مفتوح إليه في الغرفة فصاحب البيت أولى ، لأن الغرفة واقعة في ملكه ، فان هواء بيته مملوك له ، لان من ملك القرار ملك الهواء اتفاقا.
قوله : ( ومع التصرف إشكال ).
ينشأ : من التصرف المقتضي لليد ، وثبوت اليد لذي الهواء باعتبار تبعيته لملكه ، وللتوقف مجال. وليس ببعيد أن يقال : إن المتصرف ذو يد حقيقة ، وصاحب السفل لا يد له إلا أن يده إنما هي بالتبعية لليد على القرار ، والتبعية لضعفها إنما تثبت مع عدم ثبوت يد أخرى ، فإذا ثبتت يد اخرى وتصرف بالفعل لم يكن هناك يد بالتبعية ، وهذا لا يخلو من قوة.
__________________
(١) الدروس : ٣٨٥.
ولو صالح أجنبي عن المنكر صح ، فإن كان عن دين بإذنه كان توكيلا ، والاّ تبرعا في القضاء. وإن كان عن عين بإذنه فكالأول ، وبغير اذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى ، ويرجع بما أداه إن صالح بإذنه.
ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح ، دينا كانت الدعوى أو عينا.
______________________________________________________
قوله : ( وبغير اذنه افتداء للمنكر من الخصومة ، وإبراء له من الدعوى ).
هما واحد في المعنى ، فان افتداءه بالصلح من الخصومة يقتضي إبراء له من الدعوى.
قوله : ( ويرجع بما أداه إن صالح باذنه ).
مفهومه أنه لو صالح بغير اذنه لا يرجع وإن أدى بالاذن ، وفي المبسوط : أنه يرجع إن أدى المال بالاذن ، سواء صالح بإذنه أم لا (١). وفيه نظر ، فإنه إذا صالح بغير اذن صار المال في ذمة المصالح وبريء من عليه الحق ، فكيف يرجع عليه بشيء إذا أدى بالإذن.
قوله : ( ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح ، دينا كانت الدعوى أو عينا ).
إذا صالح الأجنبي المدعي على ما يستحقه في ذمة المدعى عليه لنفسه صح الصلح ، وتكون المطالبة له ، لأن الحق ينتقل حينئذ اليه.
ولا فرق بين أن تكون الدعوى دينا أو عينا ، وينبغي أن يقال : لا يخلو الحال من أن يكون المدعى عليه مقرا أو منكرا ، ثم المصالح إما أن يكون عالما بثبوت الحق في ذمة المدعى عليه أولا ، فإن كان المدعى عليه مقرا فلا بحث في
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٩٠.
______________________________________________________
صحة صلح الأجنبي لنفسه على كل حال.
ثم إن تمكن من انتزاع ما صالح عليه فلا بحث ، وإلا فقد أطلق في الدروس أنه له الفسخ لعدم سلامة العوض (١) ، وفي التحرير أطلق القول بصحة الصلح إذا كانت الدعوى دينا والغريم معترف (٢) وحكي عن الشيخ القول بثبوت الفسخ لو كانت عينا والغريم معترف (٣) ، ولم يصرح بشيء.
ويحتمل عدم ثبوت الفسخ في واحد من الموضعين ، لأن الصلح عقد مستقل بنفسه ، وليس مبنيا على المكايسة والمغابنة ، ولهذا يصح مع الجهالة ، وعلى ما لا يعد مالا ، فيجب التمسك بعموم ( ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ) الى أن يدل دليل على خلافه.
ولعل الشيخ بنى الفسخ على القول بأن الصلح فرع البيع وإن لم يكن المصالح عالما بثبوت الحق في ذمة المدعى عليه وهو منكر ، فقد مال في التحرير الى عدم جواز الصلح (٤) ، وجوزه في الدروس (٥) ، وظاهره أنه إذا لم يتمكن من إثبات الحق عليه يفسخ.
وفي التذكرة صرح بأن جواز الدعوى من المصالح مشروط بعلم صدق المدعي المصالح ، فان لم يعلم لم يجز له دعوى شيء لا يعلم ثبوته (٦).
ولقائل أن يقول : اشتراط الدعوى بعلم الاستحقاق غير واضح ، فان الوارث يدعي بخط مورثه ، والوكيل يدعي عن موكله ، وقد لا يعلمان الاستحقاق.
وكذا الموكل قد يدعي بخط وكيله ، ونحو ذلك فيدعي عليه أن ما لزيد
__________________
(١) الدروس : ٣٧٧.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٢٩.
(٣) المبسوط ٢ : ٢٩٠.
(٤) تحرير الأحكام ١ : ٢٢٩.
(٥) الدروس : ٣٧٧.
(٦) التذكرة ٢ : ١٩٢.
ولو خرجت أغصان الجار اليه فله قطعها من حد ملكه إن لم يمكن العطف وإن لم يأذن الحاكم ،
______________________________________________________
عنده صار مستحقا له بالصلح ، ويطلب منه اليمين مع الإنكار وعدم البينة ، ولا يضر عدم إمكان الرد ، أو القضاء بالنكول كما في الوارث ، والقيم على الطفل.
وكذا لقائل أن يقول : لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط فان ذلك حق ، ويجوز الصلح على كل حق ، لكن يرد عليه حينئذ أنه لو ثبت الحق ( امتنع أخذه لعدم جريان الصلح عليه.
ويجاب بأن الصلح لو جرى على أصل الاستحقاق فان ثبت الحق ) (١) أخذه وإلا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين ، وبالجملة فيقوم مقام المدعي ، ولا بعد في ذلك ، ويغتفر في الصلح ما لا يغتفر في غيره.
قوله : ( ولو خرجت أغصان الجار اليه فله قطعها من حد ملكه إن لم يمكن العطف ، وإن لم يأذن الحاكم ).
أما أن له ذلك ، فلأن شغلها ملكه بغير حق فله تفريغ ملكه منها ، كما لو دخلت بهيمة داره ، ولا موجب للتوقف على اذن الحاكم ، فإن إزالة العدوان عن ماله أمر جائز مع التمكن ، لكن هل يتوقف جواز الإزالة على مطالبة المالك وامتناعه؟ يظهر من عبارة التذكرة ذلك (٢).
وفي الدروس : أنه يأمر صاحبها بقطعها ، فان امتنع قطعها هو (٣). وأطلق في التحرير ثبوت الإزالة له (٤) ، وهو أظهر لأن إزالة العدوان عليه أمر ثابت له وتوقفه على اذن الغير ضرر.
ولو توقف على اذن المالك لكان إذا امتنع يتوقف على اذن الحاكم ،
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « م ».
(٢) التذكرة ٢ : ١٨٩.
(٣) الدروس : ٣٨٤.
(٤) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٦.
فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة ، أو انتهائها ، والمدة ، وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى.
وكذا البحث في العروق الممتدة ، والحائط المائل إلى هواء غيره ، والخشبة الواقعة على ملك غيره.
______________________________________________________
ولا يسوغ له التصرف في مال الغير بغير اذنه ، واذن من يقوم مقامه مع التمكن.
وهل يجب على الجار الإزالة لو طالبه ذو الهواء بها؟ فظاهر التذكرة العدم ، حيث حكم بأنه لا يجبر إذا امتنع لأنه من غير فعله ، وجعل الإجبار احتمالا (١). وصرح في التحرير بالوجوب ومع الامتناع بالإجبار (٢) ، وهو المختار.
ومثله ما لو مال جدار الجار ، أو شرب عروق شجرته كما سيأتي ، ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن ، وهل يضمن المالك اجرة هواء الغير لو مضت مدة طويلة؟ لا شبهة في الضمان مع تفريطه ، قاله في الدروس (٣) ، وليس له إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق بل القطع.
قوله : ( فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة ).
انتهاء الزيادة إنما هو بحسب ظن أهل الخبرة ، فإن زادت على خلاف الظن فله في الزيادة ما ذكرناه.
قوله : ( وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى ).
أي : وكذا يصح الصلح على الإبقاء على الهواء ، كما يصح على الإبقاء على الجدار ، ومنع الشيخ من ذلك معللا بأنه بيع للهواء من غير قرار (٤) ، وهو ضعيف لأن الصلح عقد مستقل بنفسه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٨٩.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٦.
(٣) الدروس : ٣٨٤.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٠٣.
ويصح الصلح عن المجهول ، دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته ، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين ، ولو علم أحدهما لم يصح إلا أن يعلم صاحبه.
ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه ، كدم العمد ، وسكنى الدار.
ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع بالقصاص.
______________________________________________________
قوله : ( ويصح الصلح عن المجهول ، دينا كان أو عينا ، إذا لم يمكن معرفته ، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين ).
إذا كان مالك كل من الحنطة والشعير غير مالك الآخر فامتزجا وطحنا ، سواء كان قدر كل منهما معلوما أم لا ، صح الصلح لواحد من المالكين مع الآخر مع الجهالة ، سواء جهالة القدر وجهالة العين.
واعلم أنه لا أثر لجهالة العين أصلا ، فإنه يجوز بيع المشاع إذا كان معلوم القدر وإن كان خليطه أعلى ومن غير الجنس ، وإذا جاز البيع فالصلح أولى ، أما مع جهالة القدر فان البيع لا يجوز ويجوز الصلح.
قوله : ( ولو علم أحدهما لم يصح إلاّ أن يعلم صاحبه ).
أي : لو علم أحدهما فقط لم يصح ، لأن في الصلح حينئذ خدعا ، ولرواية علي بن حمزة السالفة (١) ، فلا بد أن يعلم صاحبه ولو رضي بالصلح كائنا ما كان ، قليلا كان المصالح عليه أو كثيرا جاز.
قوله : ( ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه كدم العمد ، وسكنى الدار ).
ومثله الصلح عن عيب المبيع ، سواء قل العوض أو كثر.
قوله : ( ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا ، أو حرا
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ حديث ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ حديث ٤٧٢.
ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته ، أو بعبد يعلمان استحقاقه ففي بطلان استحقاق القصاص ، ووجوب الانتقال إلى الدية نظر.
ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، كالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية ، أو مع شاهد ليمتنع من إقامة الشهادة ، أو عن حد القذف.
______________________________________________________
فالأقرب الرجوع بالقصاص ).
لأنه عقد باطل ، فلا يترتب عليه سقوط القصاص ، لأن سقوطه حينئذ أثر العقد الصحيح ، والباطل لا يترتب عليه أثره. ويحتمل ضعيفا الانتقال إلى القيمة ، لتضمن الصلح إسقاط القصاص على مال ، فلا يعود القصاص بتعذره بل ينتقل الى قيمته. ويحتمل الرجوع الى الدية ، لأن المقدر بالتراضي قد فات فيرجع الى المقدر الشرعي ، وما قربه هو المختار.
قوله : ( ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته ، أو بعبد يعلمان استحقاقه ، ففي بطلان استحقاق القصاص ووجوب الانتقال إلى الدية نظر ).
يحتمل بقاء استحقاق القصاص ، لأن الصلح باطل ، فلا يترتب عليه أثره ، ويحتمل الرجوع الى الدية لتضمنه الرضى بإسقاط القصاص على عوض ، فإذا فات انتقل الى المقدر الشرعي دون القيمة ، لعدم ارادتها ، لعلمهما بامتناع كون المذكور عوضا فكيف يراد قيمته.
ويحتمل السقوط لا الى بدل ، لأن التراضي على ما يمتنع كونه عوضا بمنزلة التراضي على السقوط بغير عوض فيكون إبراء. وكلاهما ضعيف ، لأن الباطل لا يؤثر ما تضمنه من الرضى ، وارادة المجاز غير معلومة ، والأصح بقاء القصاص.
قوله : ( أو عن حد القذف ).
لأنه إن كان حقا لله تعالى لم يصح الصلح عنه ، وإن كان حقا له
ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما وهو في أيديهما فيحكم لذي البينة ، فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع اليمين ، أو لمن جذعه عليه على رأي ، أو
______________________________________________________
فكذلك ، لأنه ليس من الحقوق المالية ، ولا من توابعها ، وإنما شرع لتنزيه (١) العرض ، فلا يجوز أن يعاوض عن عرضه ، ولو صالح عنه لم يسقط الحد ، لأن الباطل لا أثر له ، وهو مقرب التذكرة (٢).
قوله : ( ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما ، وهو في أيديهما فيحكم لذي البينة ، فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع اليمين ... ).
إذا تداعيا جدارا بين داريهما ، فإما أن يكون متصلا ببناء أحدهما اتصال توصيف ، أي : تداخل الأحجار واللبن على وجه يبعد كونه محدثا ، أو كان له عليه قبة أو غرفة أو سترة أو جذع على ما سيجيء ، أو لا يكون لأحدهما شيء من ذلك.
فان لم يكن لأحدهما شيء من ذلك استوت نسبتهما اليه ، فهو في أيديهما ، فمن أقام البينة حكم له به ، وإن كان لأحدهما به اتصال فهو صاحب اليد فعليه اليمين مع فقد البينة ، ولو كان ذلك لكل منهما فالحكم ما ذكره المصنف.
لكن قول المصنف : ( وهو في أيديهما ) على إطلاقه بحيث يتناول ما إذا اتصل به بناء أحدهما ليس بجيد ، لأن اليد في هذا القسم لمن اتصل به بناؤه.
وإنما قلنا : أن العبارة تتناول هذا الفرد لقوله : ( فيحكم لذي البينة فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه ) فإنه يقتضي الحكم بالبينة في جميع صور المسألة ، ومع فقدها يحكم لذي البناء المتصل ، فيكون من صور المسألة.
وفيه شيء آخر ، وهو أنه بإطلاقه يقتضي الحكم لذي البينة وإن كانت ممن اتصل بناؤه ، والمعتمد أن البينة إنما تعتبر من الخارج.
قوله : ( أو لمن جذعه عليه على رأي ).
__________________
(١) في « م » : لتبرئة.
(٢) التذكرة ٢ : ١٩٤.
بناؤه ، أو عقده ، أو قبته ، أو سترته.
ولو كان متصلا بهما ، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا قضى لهما به.
ولا يرجّح بالدواخل كالطاقات والمحاريب ،
______________________________________________________
خالف في ذلك الشيخ ، ومنع من كون الجذوع على الجدار سببا للترجيح (١) ، وظن الشارح أن الرأي إشارة إلى قول الشيخ بان القول بالقرعة في هذه المسائل قوي (٢). وليس بجيد ، لأن من جملة المسائل التي قال الشيخ فيها بالقرعة ما إذا اتصل به بناؤه ، أو عقده ، أو قبته. والمصنف جعل الرأي في الجذع فقط ، حيث قدّمه على البواقي ، فلا يكون إشارة إلى قول الشيخ هذا.
قوله : ( ولو كان متصلا بهما ، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ، ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ).
المراد بكونه ( محلولا عنهما ) مقابل كونه ( متصلا بهما ) والمراد بقوله : ( لا طرح لأحدهما ولا غيره ) أن لا يكون عليه جذوع ونحوها ، فلو كان عليه شيء من ذلك كانت اليد لصاحب الطرح ، لثبوت التصرف له ، فإذا خلا من ذلك كله فمن حلف أنه له مع نكول الآخر استحقه.
واعلم أنه لا بد في تصوير المسألة ، من أن لا يكون موضع الجدار معلوما كونه لهما أو لأحدهما ، فإن من كان في ملكه كله أو شيء منه فهو صاحب اليد.
قوله : ( فإن حلفا ... ).
أي : حلف كل منهما أنه له.
قوله : ( ولا يرجح بالدواخل ).
أي : في الجدار.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٩٦.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١١١.
ولا بالخوارج كالصور والكتابات بجص أو آجر ، ولا بالروازن والشبابيك وفي رواية يرجح في الخص بمعاقد قمطه.
______________________________________________________
قوله : ( ولا بالخوارج ).
أي : فيه بحيث يخرج عن سمت وجه الجدار كالنقوش بالجص والآجر.
قوله : ( وفي رواية يرجح في الخص بمعاقد قمطه ).
هي رواية عمر وبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : أنه قضى في رجلين اختصما في خص « أن الخص للذي إليه القمط » (١) قال الشيخ في النهاية : قالوا : القمط هو الحبل ، والخص هو الذي يكون في السواد بين الدور ، فكان من اليه الحبل هو أولى من غيره (٢).
وقال في التذكرة : معاقد القمط تكون في الجدران المتخذة من القصب وشبهه ، وأغلب ما يكون ذلك في السور بين السطوح ، فتشد بجبال أو بخيوط ، وربما جعل عليها خشبة معترضة ، ويكون العقد من جانب والوجه المستوي من جانب (٣).
ووجه الترجيح مع الرواية ، أن الظاهر أن من كانت اليه المعاقد وقف في ملكه وعقد وهو المختار. وفي القاموس القمط بالكسر : حبل يشد به الاخصاص (٤) ، وفي نهاية ابن الأثير : القمط جمع قماط : وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ، ومعاقد القمط تلي صاحب الخص.
والخص : البيت الذي يعمل من القصب ، هكذا قال الهروي بالضم ، وقال الجوهري : القمط بالكسر كأنه عنده واحد (٥) ، هذا آخر كلام ابن الأثير ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٥٧ حديث ١٩٧.
(٢) النهاية : ٣٥١.
(٣) التذكرة ٢ : ١٩١.
(٤) القاموس المحيط ( قمط ) ٢ : ٣٨٢.
(٥) النهاية : ٤ : ١٠٨ ـ ١٠٩.
ولو شهدت البينة لأحدهما بالملك صار صاحب يد في الأس.
ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع اليمين ، ولصاحب العلو بجدران الغرفة ، أما السقف فإن لم يمكن احداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل ، لاتصاله ببنائه على الترصيف ،
______________________________________________________
ومثله ذكر الزمخشري في الفائق (١).
قوله : ( ولو شهدت لأحدهما البينة صار صاحب يد في الأسس ).
الظاهر أن المراد به مكان الأساس ، لأن الأساس ـ وهو المستتر من الحائط ـ داخل في شهادة البينة بكون الجدار له ، فلا معنى لحصول اليد فيه بالبينة.
قوله : ( ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع اليمين ، ولصاحب العلو بجدران الغرفة ).
أي : مع اليمين ، نظرا الى ما بيد كل واحد منهما ، فان جدران البيت جزؤه وجدران الغرفة جزؤها ، وهذا إنما هو مع عدم البينة.
قوله : ( أما السقف فان لم يمكن احداثه بعد بناء العلو ، كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل ، لا تصاله ببنائه على الترصيف ).
الأزج : بناء معروف يعقد فوق الجدران بالجص والآجر غالبا ، ولا ريب أن هذا النوع من البناء إنما يفعل قبل امتداد الجدار في العلو ، لأنه لا بد من إخراج بعض الأجزاء ، ونحوه عن سمت وجه الجدار عند قرب محل العقد ، ليكون حاملا للعقد ، فيحصل الترصيف بين السقف والجدران ، وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر ، وذلك دليل على أنه لصاحب الأسفل ، فإن اتصاله ببنائه اقتضى كون اليد له.
__________________
(١) الفائق ٣ : ٢٢٦.
وإن كان بحيث يمكن احداثه كجذع يثقب له في وسط الجدار ، ويجعل البيت بيتين ، فهما مشتركان فيه فيحتمل التسوية ، لأنه أرض لصاحب العلو ، وسماء لصاحب السفل ، واختصاص الأول والثاني.
فلو تنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرصة ، فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك الى العلو ، واختص الأسفل
______________________________________________________
قوله : ( وإن كان بحيث يمكن احداثه كجذع يثقب له في وسط الجدار ، ويجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه ، فيحتمل التسوية ، لأنه أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل ، واختصاص الأول والثاني ).
أي : ويحتمل اختصاص الأول به ـ وهو صاحب العلو ـ لأنه متصرف فيه دون الآخر ، ولانهما متصادقان على أن الغرفة للأعلى ، ويستحيل وجودها بدون أرض ، بخلاف السفل فإنه يتصور بغير سقف وإن كان خلاف الغالب ، وكونه سماء له لا يقتضي كونه ملكا له ولا تحت يده.
ويحتمل اختصاص الثاني به ـ وهو صاحب السفل ـ لشدة احتياجه اليه ، ولأن الغرفة على البيت فلا تتحقق إلا بعده ، والبيت لا يتم إلا بالسقف. وفيه نظر ، لأن ذلك هو الغالب ، ولاختصاص صاحب العلو بالتصرف ، وعدم ثبوت ما يقتضي اليد لصاحب السفل ، والأصح الثاني.
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى القرعة (١) ، وما اخترناه هو المعتمد. واعلم أن عبارة المصنف غير جيدة ، لأن تفريعه احتمال التسوية واحتمال الاختصاص لكل منهما على اشتراكهما فيه معلوم الفساد
قوله : ( ولو تنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرصة ، فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك الى العلو ).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٠٠ ، والخلاف ٢ : ٧٦ مسألة ٨ كتاب الصلح.
بالباقي. ولو كان في الدهليز ، أو في أول الباب فمن أول الباب الى المرقى بينهما ، والباقي للأسفل.
ولو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل ، ويقتضي بالدرجة لصاحب العلو ، ويتساويان في الخزانة تحتها ، كل ذلك مع اليمين.
______________________________________________________
المراد بصدر الخان : نهايته في السعة ، وهو آخر خطته في الجهة المقابلة للباب ، وإنما تساويا في المسلك لأنه طريق لكل واحد منهما الى ملكه ، فتكون اليد لهما. واحتمل في الدروس الاشتراك بينهما في العرصة ، لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو (١) ، وفيه ما فيه.
قوله : ( ولو كان في الدهليز ، أو في أول الباب فمن أول الباب الى المرقى بينهما ، والباقي للأسفل ).
الاشتراك إنما يأتي في الصورة الأولى ، إذ المرقى في الثانية في أول الباب ، ويمكن أن يقال : لا بد من الباب والصعود في المرقى ، فالاشتراك إلى أول المرقى.
قوله : ( ويتساويان في الخزانة تحتها ).
لأن كلا منهما له شاهد بالملك ، إذ الظاهر أن الدرج لصاحب العلو ، فيكون مكانه له ، لأن الهواء تابع للقرار ، وكذا الظاهر أن الخزانة كسائر البيوت السفلى ، وهي متصلة بملك الأسفل.
واحتمل في التذكرة اختصاص الأعلى بها ، واختصاص الأسفل ، والقول بالشركة هو المختار (٢). والخزانة بالكسر ككتابة قاله في القاموس (٣).
قوله : ( كل ذلك مع اليمين ).
أي : في جميع المسائل ، سواء التي جعلناهما معا صاحب يد ، والتي رجّحنا
__________________
(١) الدروس : ٣٨٥.
(٢) التذكرة ٢ : ١٩١ ـ ١٩٢.
(٣) القاموس المحيط ( خزن ) ٤ : ٢١٩.
والمسناة بين الملكين كالجدار.
______________________________________________________
فيها واحدا ، فان اليمين على صاحب اليد لأنه المنكر.
قوله : ( والمسناة بين الملكين ... ).
المسناة أكبر من المرز.
* * *
فهرس الموضوعات
الموضوع |
الصفحة |
الدين
كراهة الاستدانة اختيارا ...................................................................... ٧
كراهة نزول صاحب الدين على المدين ....................................................... ٩
عدم جواز مطالبة المدين لو التجأ إلى الحرم .................................................. ١٠
وجوب السعي في قضاء الدين .............................................................. ١١
حكم صلاة المدين في أول وقتها مع مطالبة صاحب الدين..................................... ١٢
حكم ما لو غاب صاحب الدين أو توفي...................................................... ١٥
حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة................................................... ١٦
حكم بيع الدين.............................................................................. ١٨
عدم جواز بيع أرزاق السلطان قبل قبضها..................................................... ١٩
أفضلية القرض على الصدقة................................................................... ١٩
لا بد في القرض من إيجاب وقبول............................................................ ٢٠
حكم ما لو شرط شرطا ً في عقد القرض..................................................... ٢١
صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره................................................. ٢٤
جواز اقتراض الجواري واللآلئ............................................................... ٢٥
حكم اشتراط الأجل في القرض............................................................... ٢٥
حكم ما لو قال : ملكتك ولم يقيده برد العوض.............................................. ٢٨
حكم ما لو رد المقترض العين في المثلي وغيره وقد رخصت................................... ٢٩
حكم مطالبة المقرض المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق ، أو بالعكس.................. ٣٠
حكم وطء المقترض الجارية المقترضة.......................................................... ٣١
عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله.............................................. ٣٢
انصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه................................................ ٣٢
حكم ما لو دفع ما اقترضه ثمنا ً عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا ً............. ٣٥
حكم ما لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل.............................................. ٣٦
لو اقترض ذمي من مثله خمرا ً ثم أسلم أحدهما................................................ ٣٦
لو دفع المديون أعواضا ً على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار.............. ٣٧
جواز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره................................................. ٣٨
عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ................... ٣٩
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان......................................................... ٤١
الرهن
تعريف الرهن................................................................................ ٤٤
صيغة عقد الرهن ، وما يتعلق بها من أحكام.................................................. ٤٥
الشرائط التي يجب توفرها في العين المرهونة................................................... ٤٨
ما لا يصح رهنه............................................................................. ٤٩
صحة رهن الأم دون ولدها................................................................... ٥٤
صحة رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره.............................................. ٥٦
صحة رهن المرتد والجاني عمدا ً وخطأ........................................................ ٥٧
حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل................................................... ٥٩
حكم ما لو رهن عصيرا ً فصار خمرا ً في يد المرتهن............................................ ٦١
جواز استعارة المال لرهنه..................................................................... ٦٣
عدم صحة رهن المجهول...................................................................... ٦٩
لو غصب عينا ً ثم رهنها فتبين أنه مالكها..................................................... ٧٠
حكم ما لو رهن ما له الرجوع فيه قبله....................................................... ٧١
لو رهن الوارث التركة وهناك دين............................................................ ٧١
ما يشترط توفره في الموجب والقابل.......................................................... ٧٢
حكم ما لو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد.............................................. ٧٣
حكم ما لو تصرف الراهن بالعين المرهونة.................................................... ٧٩
لو باع الراهن العين فطلب المرتهن الشفعة..................................................... ٨٣
جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه.................................................. ٨٥
ما يشترط توفره في الحق..................................................................... ٨٧
حكم ما لو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد........................................... ٩٠
ما يجوز رهنه من الأموال وما لا يجوز........................................................ ٩٢
هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام........................... ٩٣
حكم الضمان فيما لو باع من المستودع...................................................... ٩٦
حكم الضمان فيما لو أودع الغاصب أو آجره................................................ ٩٧
عدم جواز جبر الراهن على الاقباض........................................................ ١٠١
حكم التصرف الذي يزيل الملك قبل القبض................................................. ١٠٤
لو كان الرهن خلا أو عصيرا فانقلب خمرا ً قبل القبض ، أو بعده........................... ١٠٤
حكم رهن الغائب.......................................................................... ١٠٦
حكم رهن المشاع.......................................................................... ١٠٧
لو حجر على الراهن لفلس بعد العقد وقبل إقباض المرتهن................................... ١٠٩
لو تلف بعض الرهن قبل القبض............................................................ ١١٠
جواز جعل الرهن على يد عدلين ، وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام........................ ١١١
لو خرج الرهن مستحقا.................................................................... ١٢١
لو تلفت العين المرهونة ثم بانت مستحقة................................................... ١٢٤
حكم ما لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن..................................................... ١٢٩
لو وطأ المرتهن الأمة المرهونة................................................................ ١٣١
لو شرط الراهن كون الرهن مبيعا ً عند تعذر الأداء......................................... ١٣٢
ما يدخل في العين المرهونة بالتبعية وما لا يدخل............................................ ١٣٣
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره............................................................ ١٣٤
حكم جناية العبد المرهون.................................................................. ١٣٥
لو اتحد مرتهن العبد الجاني والمجني عليه وتغاير الدين.......................................... ١٣٩
لو تغيرت العين المرهونة.................................................................... ١٤٢
حكم ما لو كانت العين المرهونة مغصوبة................................................... ١٤٣
لو نكل الغريم.............................................................................. ١٤٤
حكم ما لو أدى الراهن بعض الدين........................................................ ١٤٧
لو كان الرهن عبدين....................................................................... ١٤٧
في ما إذا وكل الراهن المرتهن ببيع العين المرهونة............................................. ١٤٩
لو اختلف الراهن والمرتهن في عقد الرهن.................................................... ١٥١
لو ادعى المرتهن دخول النخل في رهن الأرض............................................... ١٥١
لو ادعى المرتهن على مالكي العبد رهن عبد هما.............................................. ١٥٢
لو ادعى اثنان على واحد رهن عبده عند هما................................................ ١٥٣
لو اختلفا في العين هل هي رهن أم وديعة................................................... ١٥٤
لو اختلفا في تعيين العين المرهونة........................................................... ١٥٥
حكم ما لو كان التداعي في الابراء......................................................... ١٥٩
لو جنى العبد المرهون....................................................................... ١٦٤
الحجر
معنى الحجر وأسبابه :...................................................................... ١٨٠
الصغر
أسباب زوال الحجر عن الصبي.............................................................. ١٨٠
معنى الرشد................................................................................. ١٨٣
عدم اعتبار العدالة في زوال الحجر........................................................... ١٨٣
ما يختبر به الصغير لمعرفة رشده.............................................................. ١٨٤
أولياء الطفل................................................................................ ١٨٧
كيفية تصرف الولي في مال الطفل.......................................................... ١٨٧
الجنون
والسفه منع المجنون من كل التصرفات ، وانتقال أمره إلى الولي.............................. ١٩٤
تعريف السفيه.............................................................................. ١٩٥
توقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم................................................ ١٩٦
حكم معاملات السفيه بعد صدور الحجر عليه.............................................. ١٩٧
ما يصح من السفيه بعد صدور الحجر عليه................................................. ٢٠٠
الرق
منع المملوك من التصرف في نفسه أو ما في يده إلا بإذن مولاه عدا الطلاق.................. ٢٠٣
حكم استباحة العبد البضع.................................................................. ٢٠٧
جواز فعل كل ما يتعلق بالتجارة إن أذن له السيد........................................... ٢٠٧
حكم انعزال العبد بالإباق.................................................................. ٢٠٩
حكم اقرار العبد بديون المعاملة............................................................. ٢٠٩
ما يثبت به اذن السيد لعبده بالتجارة....................................................... ٢١٠
في ما لو ادعى العبد المأذون بالتجارة الحجر................................................. ٢١١
المرض
يحجر على المريض في التبرعات............................................................. ٢١٤
حكم اقرار المريض بحقوق عليه............................................................. ٢١٤
حكم إلحاق مال المسلم والجناية بالدين الذي على المريض................................... ٢١٥
تعلق الدين بأصل التركة لا بالثلث.......................................................... ٢١٦
لو استغرق الدين التركة ، وعدمه........................................................... ٢١٨
لو تصرف الوارث بالتركة ثم ظهر دين على الميت.......................................... ٢١٩
حكم تعلق الدية بالتركة.................................................................... ٢٢٢
الفلس
تعريف المفلس لغة.......................................................................... ٢٢٢
تعريف المفلس شرعا....................................................................... ٢٢٣
شروط الحجر بسبب الفلس................................................................ ٢٢٣
حجر الحاكم على المفلس لديون المجانين والأيتام والسفهاء.................................. ٢٢٥
لو كانت بعض الديون مؤجلة.............................................................. ٢٢٥
لو ساوى المال الديون...................................................................... ٢٢٥
ما يمنع منه المفلس من التصرفات وما لا يمنع................................................ ٢٢٦
لو أقر المفلس بدين سابق على الحجر أو لا حق له.......................................... ٢٣٣
لو أقر المفلس بعين مال بيده لشخص....................................................... ٢٣٥
لو ادعى أجنبي شراء عين بيد المفلس قبل الحجر............................................. ٢٣٧
لو قال المفلس مال بيده : هذا مضاربة...................................................... ٢٣٧
حكم اجرة الكيال والوزان ، والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر............................. ٢٣٩
ذكر بعض التصرفات التي لا يمنع منها المفلس............................................... ٢٤٠
كيفية بيع مال المفلس وقسمته.............................................................. ٢٤٥
عدم بيع دار السكنى والخادم................................................................ ٢٤٩
حكم نفقة المفلس وعياله................................................................... ٢٥٠
لو ظهر بعد القسمة غريم................................................................... ٢٥١
لو خرج المبيع مستحقا..................................................................... ٢٥٤
حكم بيع أم ولد المفلس.................................................................... ٢٥٦
لو وجد الغريم عين ماله عند المفلس........................................................ ٢٦٠
ما يشترط توفره في العوض................................................................. ٢٦٢
ما يشترط توفره في المعاوضة............................................................... ٢٦٤
ما يشترط توفره في المعوض................................................................ ٢٧١
ما يتعلق بحبس المفلس...................................................................... ٢٩٨
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد........................................................... ٣٠٢
لو كان المبيع شقصا ً مشفوعا ً وأفلس المشتري............................................. ٣٠٣
لو كان المبيع صيدا ً فأحرم البائع وأفلس المشتري........................................... ٣٠٥
الضمان
تعريف الضمان............................................................................. ٣٠٨
الضمان بالمال