الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩
كتاب الزكاة
وفيه أبواب :
الأول : في زكاة المال ، وفيه مقاصد :
الأول : في الشرائط ، وفيه فصلان :
الأول : في الشرائط العامة ، وهي أربعة :
الأول : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو اتجر له الولي استحبت ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.
ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ، ويتناول التكليف الولي.
الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
الثالث : الحرية ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملّكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى.
______________________________________________________
قوله : ( ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ).
يستثني من ذلك الأب وإن كان معسرا ، وإنّما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين وكان وليّا ، أو أجاز الولي ، وفي نفي الزّكاة حينئذ بعد.
قوله : ( ويستحبّ في غلات الطفل ).
هذا هو المعتمد.
ولا فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا ، ولو أدّى وتحرر منه شيء فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلاّ فلا.
الرابع : كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة :
الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر ـ والموسر على رأي ـ ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول حين العقد على رأي ، وكذا لو شرط خيارا زائدا.
ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ،
______________________________________________________
قوله : ( وأسباب النّقص ثلاثة ).
في عنوان هذه الأقسام كلام.
قوله : ( ولا المجحود بغير بيّنة ).
مقتضاه : أنّه لو كان له بينة يجب عليه ، وهو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة.
وإن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه ، فهو متجّه إذا كانت البيّنة بحيث ثبت بها ، وهناك من ينتزعه. ولو نسيه بعد دفنه ، ونحو ذلك فكالضالّ.
قوله : ( ولا الدّين على المعسر ، والموسر على رأي ).
هذا هو المعتمد ما دام دينا ، ولو تعيّن بوجه شرعي ولم يقبضه ، وخلّى بينه وبين المديون وجبت الزكاة.
ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.
الثاني : تسلّط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور التصدق به ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو مضى على المفقود سنون ).
محمولة على سنتين فصاعدا ، كما نبّه عليه شيخنا الشّهيد (١) وغيره ، وهو في المبسوط بصيغة وروي (٢).
قوله : ( فلا تجب في المرهون ).
وإن تمكّن من فكه على الأصحّ.
قوله : ( وفي النّذر المشروط نظر ).
لا زكاة فيه لمنع التصرّف فيه.
قوله : ( ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النّصاب ، فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة ).
هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضيّ الحول بعد مضيّ جميع زمان الحج ، وهو ظاهر ، وأما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل ، لأنّ وجوب الحج حينئذ
__________________
(١) البيان : ١٦٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢١٢.
وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.
ولو حجر الحاكم للفلس ثم حال الحول فلا زكاة ، ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي.
والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها ، لأنها ، في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره.
______________________________________________________
منوط بالاستطاعة المعينة بهذا المال ، فيمتنع تعلق الزكاة والحج جميعا.
والاعتذار بأنّ الحجّ متعلق بالذّمة (١) إنّما يكون بعد الاستقرار مطلقا.
والظاهر وجوب الزكاة وسقوط الحجّ ، لأنّها واجب حاضر بخلاف الحجّ ، لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه.
قوله : ( وإذا اجتمع الزكاة والدّين في التركة ... ).
هذا إذا كانت الزكاة في المال المعيّن ، وإلاّ فهي دين.
قوله : ( ولو حجر الحاكم للفلس ، ثم حال الحول فلا زكاة ..... ).
بخلاف السّفه (٢).
قوله : ( ولو شرطها على المالك لم تصحّ على رأي ).
لا تصح على الأصحّ.
__________________
(١) في « ن » و « ه » : متعلقة بالذمة.
(٢) قوله : ( ولو استطاع بالنصاب ... ) أي : تجب الزكاة والحج معا ، والتحقيق : أن حولان الحول إن كان بعد استقرار الحج في الذمة بمضي جميع أشهره مع التمكن من فعله يجبان وإن كان قبل ذلك ، وإن سبق وجوب الحج في الذمة تجب الزكاة لتحقق السبب وعدم القطع باستقرار الحج ، ويتعين سبق الوجوب فيسقط حينئذ الحج ، لأن الاستطاعة الموجبة للثبوت في الذمة إنما تكون بعين المال.
هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، علما بأن هذا القول قد ورد قبل عدة أسطر وشرحه المصنف بعبارة أخرى.
الثالث : عدم قرار الملك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الاّ بعد القبول والقبض ، ولو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ، ولا تجري الغنيمة في الحول الاّ بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.
ولو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير ، وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فان طلقها أخذ الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع. ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه : إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن.
ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
______________________________________________________
قوله : ( الثالث : عدم قرار الملك ).
محل كلام في العنوان.
قوله : ( ولا يكفي عزل الإمام ).
لأنّ له الإعراض حينئذ ، نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكا حقيقة ، فيجري في الحول حينئذ.
الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة ، أما الأنعام فشروطها أربعة :
الأول : النصاب.
الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول.
فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمهات ، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.
ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط ، وإلاّ فبالنسبة.
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ، ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة.
ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت
______________________________________________________
قوله : ( وفي احتساب الثّاني عشر من الحول الأوّل ... ).
بل من الأوّل ، لأنّ الحول حقيقة اثنا عشر شهرا ، والمجاز خير من النقل والاشتراك ، مع أنّ الأصل البراءة.
قوله : ( ثم نتّجت ).
بضمّ النون.
قوله : ( واحد وعشرون جزءا من ستّة وعشرين جزءا ، ... ).
المعتمد وجوب أربع شياه ، لما سيأتي في التي بعدها ، وعلى ما ذكره ،
مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة ، ثم أربعين فلا شيء في الزائدة.
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة ، وهكذا.
ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما ، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان عن غيرها.
الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود الى السوم ، ولا اعتبار بالساعة (١) وسواء علّفها مالكها ، أو غيره بإذنه ، أو بغير اذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أولا ، ولا زكاة في السخال حتى تسغني عن الأمهات
______________________________________________________
وسيأتي في الخمس في الحول الثّاني احتمالان ، خمسة أجزاء من ستة وعشرين من بنت مخاض والشاة.
قوله : ( وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ).
هذا هو الأصح.
قوله : ( ولو يوما في أثناء الحول ).
بل لا بد من صدق كونها معلوفة عرفا.
قوله : ( من مال المالك ).
وكذا من غير ماله.
__________________
(١) كذا في الأصل ومتن مفتاح الكرامة وفي باقي الشروح والحجرية السائحة ولا معنى له.
وتسوم حولا.
الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة ، وفي اشتراط الأنوثة قولان.
الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب ، واحمرار الثمرة واصفرارها ، وانعقاد الحصرم على رأي.
الثالث : تملك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب.
نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت اليه بعد بدون الصلاح فالزكاة على الناقل.
ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، والاّ فلا ،
______________________________________________________
قوله : ( وفي اشتراط الأنوثة قولان ).
لا يشترط.
قوله : ( الثّاني : بدو الصّلاح ـ إلى قوله ـ على رأي ).
هذا هو المشهور.
قوله : ( ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها ، والاّ فلا ).
أي : وإن مات قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه ، لأنّ التركة إن كانت على حكم مال الميّت فواضح ، وإن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تامّا ، لتعلّق الدّين بها تعلّقه بالرّهن.
ويحتمل ـ قويا ـ القول بالوجوب مع الشرائط ، لأنّ تعلّق الدّين بها أضعف
ولو لم يستوعب وجبت.
وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
وأما النقدان : فشروطها ثلاثة :
الأول : النصاب.
الثاني : حول الأنعام.
الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها.
تتمة : يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض (١) في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أولا. وكذا لو صاغ النقد حليّا محرما أو محللا ، أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب.
ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فان عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود.
ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلاّ وجبت.
______________________________________________________
من التعلّق بالرّهن ، لأنّ للوارث التصرّف من غير اذن من المدين.
قوله : ( ولو لم يستوعب وجبت ).
إن بقي نصاب واتّحد الوارث ، والاّ فلا بد لكل وارث من نصاب ، ليجب على الجميع.
قوله : ( الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ).
ولو جرت في المعاملة بغير سكّة فلا زكاة ، كما في بعض الأخبار (٢). وينبغي أن يبلغ رواجها ، أن تسمى دراهم أو دنانير عرفا.
__________________
(١) في الأصل « عارض » ولا معنى له ظاهرا وكذا في المورد الثاني.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٨ حديث ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ حديث ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ حديث ١.
المقصد الثاني : في المحل ، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة.
والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول :
الأول : في النعم وفيه مطالب :
الأول : في مقادير النصب والفرائض.
أما الإبل فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة.
ثم ست وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت في الثانية فأمها ماخض ، أي : حامل ، ويجزئ عنها ابن اللبون. ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما.
ثم ست وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، وهي ما دخلت في الثالثة فصار لأمها لبن ، ولا يجزئ الحق الاّ بالقيمة.
ثم ست وأربعون ، وفيه حقة ، وهي ما دخلت في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل.
ثم إحدى وستون ، وفيه جذعة ، وهي ما دخلت في الخامسة.
ثم ست وسبعون ، وفيه بنتا لبون.
ثم إحدى وتسعون ، وفيه حقتان.
______________________________________________________
قوله : ( ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ).
وقيل : لا يجزئ إلاّ مع فقدها : لظاهر الرّواية (١) ، وهو أحوط.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠ حديث ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ حديث ٥٦.
ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا دائما.
ويتخير المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف ، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون.
وفي اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر.
واما البقر فنصبها اثنان : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما
______________________________________________________
قوله : ( ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كلّ خمسين حقة ،
وفي كلّ أربعين بنت لبون ).
هنا إشكالان :
أحدهما : أنّ النّصاب إن كان مائة وإحدى وعشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله : ( في كل خمسين ... ) معنى ، لأنّ النّصاب إذا كان عددا معيّنا فلا معنى لذكر عدد آخر ، وإن كان كل أربعين وكل خمسين فلا حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين.
الثّاني : إنّ الإحدى والعشرين إن كانت جزءا من النّصاب لم يستقم
قوله : ( في كلّ أربعين ، وفي كلّ خمسين ... ).
وإلاّ لم يكن لاعتبارها معنى.
ويجيء إشكال ثالث ، وهو أنّ ظاهره التخيير بين كلّ أربعين وكل خمسين ، وليس كذلك.
قوله : ( وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه ـ الى ـ نظر ).
لا يجزئ في واحدة منهما.
قوله : ( وأمّا البقر فنصبها اثنان ).
هذا لا يضبط نصبها وقد عدّها في المنتهى اربع (١) ، ويرد عليه عدم
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٨٨.
كمل له حول.
وأربعون ، وفيه مسنة ، وهي ما كمل لها حولان. ولا يجزئ المسن ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم فنصبها خمسة : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة واحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما.
وقيل : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
المطلب الثاني : في الأشناق : كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا ، فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شيء فيه.
فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء ، وكذا باقي النصب مع الأشناق ولا يضم ما لا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
المطلب الثالث : في صفة الفريضة : الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر.
______________________________________________________
الاحتياج إلى الثالث. ولو قال في الأوّل كل ثلاثين وكل أربعين لانضبطت.
قوله : ( ففيه أربع ).
هذا هو الأصح.
قوله : ( وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ).
أي : فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة ـ على هذا القول ـ وعلى مائتين وواحدة ـ على القول الآخر ـ لا فائدة القولين ، كما توهمه بعضهم ، لأنّ الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف ، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.
ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ، والخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربّى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب.
ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد وإن قصرت
______________________________________________________
قوله : ( والخيار الى المالك ).
هذا في شياه الإبل ، لا مطلقا.
قوله : ( ولا تؤخذ مريضة ).
إلا من المراض ، لا من الصحاح ، ولا مما فيها صحاح.
قوله : ( ولا ذات عوار ) (١).
بضم العين (٢).
قوله : ( ولا الأكولة. ولا فحل الضراب ).
وهل يعدان؟ فيه تردد ، وعدهما أحوط ، ويؤخذ الفحل من الفحول.
قوله : ( ولو كان النصاب مريضا ).
لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال (٣)
قوله : ( ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ).
من الذكران ، أو في شياه الإبل ، لا مطلقا.
قوله : ( ومن غير غنم البلد ).
في شياه الإبل ، لوجوب الزكاة في العين.
__________________
(١) العوار ـ بفتح العين ، وقد يضم ـ : العيب ، انظر الصحاح ( عور ) ٢ : ٧٦١.
(٢) في « ه » : بالفتح وبضم العين.
(٣) هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله : ( ومن غير غنم البلد ) في النسخ الخطية الثلاث.
قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار الى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب.
ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة ، والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه.
ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة ، وبين الحقة والجذعة.
ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار اليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
الفصل الثاني : في النقدين ، للذهب نصابان : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، ثم أربعة ففيها قيراطان ، وهكذا دائما. ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.
وللفضة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيها درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب
______________________________________________________
قوله : ( والعراب والبخاتي من الإبل ـ إلى قوله ـ الخيار الى المالك ).
الأقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف ، وعدم تطوعه بالأرغب.
قوله : ( ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد ... ).
يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهما أو ساوت.
قوله : ( ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ).
هذا هو الأصح.
الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام.
أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستة دوانيق ، كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه ، أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليّا محرما ، أو محللا ، أو آنية ، أو آلة سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة ، وبعده تجب.
فروع :
أ : يكمّل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره.
ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا ، وان كان الغش أقل.
ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
______________________________________________________
قوله : ( وإن فعل ذلك قبل الحول ).
أي : فرارا.
قوله : ( وإن كان الغش أقل ).
خلافا لأبي حنيفة (١).
قوله : ( ولو علم النّصاب وقدر الغش ، أخرج عن الخالصة مثلها ، وعن المغشوشة منها ).
يحمل على أنّ المراد تخييره بين الأمرين ، وأن يكون عنده خالصة
__________________
(١) انظر اللباب في شرح الكتاب ١ : ١٤٧.
ج : لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.
هـ : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث : في الغلات ، ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني.
ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن
______________________________________________________
ومغشوشة ، والأوّل أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى.
قوله : ( لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل ).
أي : برأسها ، أما بالقيمة فيجزئ.
قوله : ( لو كان الغش مما تجب فيه الزّكاة ).
كالنقدين.
قوله : ( ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة ... ).
لأنّه إن طابقه فلا بحث ، وإلاّ كان ما أخرجه زائدا.
قوله : ( لو تساوى العيار واختلفت القيمة ـ إلى ـ استحب التقسيط ).
الوجه وجوب التقسيط.