درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

السيّد يوسف المدني التبريزي

درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

المؤلف:

السيّد يوسف المدني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة بصيرتي
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٧٥

المراد منه ذلك فحينئذ يكون قوله عليه‌السلام وافطر للرّؤية مذكورا بالتبع فعلم ممّا ذكرناه انّه لا مورد للاشكال فى الرّواية بان المراد منها التّمسّك بقاعدة الاشتغال ولما ذكرناه قد جعل الشيخ قده هذه الرّواية اظهر الرّوايات فى دلالتها على حجية الاستصحاب ووجه الأظهرية ظهور قوله عليه‌السلام اليقين لا يدخله الشكّ فى الكبرى الكلية بعد ملاحظة قوله عليه‌السلام عقيبه صم للرؤية وافطر للرؤية.

(قوله فان تفريع تحديد كل من الصوم والافطار الخ) هذا دفع لما يتوهم من انّ المقصود من قوله عليه‌السلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال وقوله عليه‌السلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال وقوله عليه‌السلام صم للرؤية كان مذكورا بالتّبع وقد نقل هذا التّوهم صاحب بحر الفوائد عن الشّيخ قدس سرّه حيث قال فى شرحه على الفرائد ذكر الاستاد العلّامة فى مجلس البحث اشكالا على الرّواية من حيث دلالتها على المقصود بالتقريب المذكور وهو انّه لم لا يحتمل ان يكون المقصود من قوله عليه‌السلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال والتمسّك بها ويكون قوله عليه‌السلام صم للرّؤية مذكورا بالتّبع لانه غير منطبق على قاعدة الاشتغال بل ينافيها حيث انّ المقصود منه هو عدم وجوب الصوم فى اليوم الذى يشكّ انه من شعبان او رمضان والمقصود الاصلى هو قوله عليه‌السلام وافطر للرؤية انتهى وعلى هذا الاشكال تكون الرواية اجنبية عن باب الاستصحاب ولكن قد عرفت مما ذكرناه ان الاشكال الذى ذكره غير ظاهر من الرواية بل الحق هو ما ذكره فى الكتاب من اظهريتها فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب هذه جملة الاخبار المستدل بها للاستصحاب فلعل الاستدلال بمجموعها باعتبار التجابر والتعاضد.

(والمراد) بالتجابر والتعاضد هما الحاصلان من نفس ملاحظة الاخبار بعضها مع بعض لا بملاحظة الامور الخارجية وفى المقام اشكال تعرّض له فى بحر الفوائد مع ردّه واما الاشكال فانه اذا لم يجز التمسك بكلّ رواية بحيالها فكيف يجوز التمسّك بالمجموع اذ من المعلوم انّ ضم غير الحجة الى مثله لا يوجب الاخذ

٦١

بهما وصيرورتهما حجة.

(واما الدفع) فان كلّا منهما فى نفسه وان لم يكن له ظهور فى اعتبار الاستصحاب كلية الّا انّ من ملاحظة مجموعها يحصل الظن باعتبار الاستصحاب وانّ مقصود الشارع من هذه الاخبار بيان الاخذ باليقين السابق وعدم نقضه بالشكّ اللاحق فمجموع الاخبار المعتبرة من حيث السند يدلّ على ذلك من دون انضمام غيرها اليها فهذا الظن انما تحقق من تراكم احتمالات مستندة الى اللفظ فيكون داخلا فى الظنّ اللفظى الذى قام الدليل على اعتباره ولا فرق فى ذلك بين ان يكون حاصلا من لفظ واحد او من الفاظ مختلفة سيما اذا كانت من متكلم واحد او من متكلمين بمنزلة متكلم واحد كما هو الشأن فى اخبارنا الواردة من المعصومين عليهم‌السلام وقد سلك هذا المسلك المحقق القمى فى المقام وغيره ودعوى عدم حصول الظن من مجموعها باعتبار الاستصحاب مخالفة للوجدان وان هو الّا كالعلم الحاصل من تراكم الظنون هذا.

٦٢

(وربما) يؤيد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذمى وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير قال فهل على ان اغسله فقال لا لانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه وفيها دلالة واضحة على ان وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة اذ الحكم فى القاعدة مستند الى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك فى ارتفاعها بالرافع.

(اقول) انّ الأخبار الواردة الدّالة على حجّيّة الاستصحاب فى الموارد الخاصّة كثيرة بالغة الى حدّ الاستفاضة وانهاها بعضهم الى عشرين وكيف كان يحتمل فى الرّواية المذكورة وجوه ثلاثة.

(احدها) اختصاصها باستصحاب الطهارة كما فى المتن حيث قال ان وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسل الثوب هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة اذ ظاهر التعليل وهو قوله عليه‌السلام لانك اعرته ايّاه هو طاهر يؤيّد كون علّة عدم النجاسة وبقائه على الطّهارة هو سبق طهارة الثوب وعدم العلم بنجاسته وهو مقتضى الاستصحاب فالظّنّ الحاصل من ذلك من الظّنون اللّفظية التى هى حجّة بين الطائفة فالرّواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها ممّا يشكّ فى ارتفاعها بالرّافع.

(ثانيها) شمول الرّواية لكل استصحاب من باب منصوص العلّة كما عن الفصول وفيه انّ غاية ما ثبت من التّعدّى فى منصوص العلة انّما هو التّعدى عن

٦٣

المورد الى ما هو فوقه بمرتبة اعنى نوع الطهارة المتيقنة لا الجنس اعنى كل يقين.

(وثالثها) كون الرّواية فى مقام بيان قاعدة الطهارة استنادا الى انّ نكتة التعبير بقوله عليه‌السلام وهو طاهر ليس لبيان لحاظ الحالة السابقة بل فى مقام بيان مورد الشك فى قاعدة الطهارة فانه ان كان مسبوقا بالنجاسة لا مجرى لهذه القاعدة.

(قوله نعم الرواية مختصة الخ) لا يبعد ان يقال انه ان علم انّ المناط انما هو اليقين السابق من دون مدخلية الخصوصية فتكون الرّواية من جهة تحقيق المناط دليلا مستقلّا على الحجية والّا فبملاحظة الروايات الأخر يتمّ المطلوب من باب الاستقراء الذى هو حجة حتى عند القائلين بالظنون الخاصة الّا ان يمنع حصول الظنّ من ملاحظة تلك القضايا الخاصة الجزئية ولذلك رجح بعضهم استنباط العلة.

٦٤

(ومثل قوله عليه‌السلام) فى موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر بناء على انه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شىء الى ان يعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهرا او استمرار هذا الثبوت الى ان يعلم عدمها فالغاية وهى العلم بالقذارة على الاول غاية للطهارة رافعة لاستمرارها فكل شىء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقذارة فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة وعلى الثانى غاية للحكم بثبوتها والغاية وهى العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم فكل شىء يستمر الحكم بطهارته الى كذا فاذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته لانفسها والاصل فى ذلك ان القضية المغياة سواء كانت اخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول كما فى قولنا الثوب طاهر الى ان يلاقى نجسا ام كانت ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول كما فيما نحن فيه قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا او واقعا من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار لا اصل الثبوت بحيث يكون اصل الثبوت مفروغا عنه والاول اعم من الثانى من حيث المورد.

(اقول) ربما يتوهم دلالة قوله عليه‌السلام كل شىء لك حلال وكل شىء طاهر حتى تعلم انه حرام او قذر على اعتبار الاستصحاب بل استدل به جملة من الاعلام كصاحب الفصول والمحقق الخراسانى بل يظهر ذلك من الشيخ قدس‌سره لكن فى خصوص قوله عليه‌السلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس مع ما بينهم من الاختلاف فى مقدار دلالة هذه الاخبار.

(ومنهم) من قال بدلالتها على اعتبار قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما معا وهو المحكى عن صاحب الفصول ره.

(ومنهم) من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعى والقاعدة معا ودلالة الغاية

٦٥

(اذا عرفت هذا) فنقول ان معنى الرواية اما ان يكون خصوص المعنى الثانى وهو القصد الى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت اصل الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنه خلاف الظاهر واما خصوص المعنى الاول الاعم منه وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وان شمل مورده لان الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سبق طهارته بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى فى مسبوق الطهارة لا استصحابها بل تجرى فى مسبوق النجاسة على اقوى الوجهين الآتيين فى باب معارضة الاستصحاب للقاعدة. على حجية استصحاب الطهارة والحلية وهو الذى اختاره المحقق الخراسانى ره (والاظهر) انّ اخبار اصالة الحلّ والطهارة لا دلالة لها على اعتبار الاستصحاب بل ليس مفادها الّا قاعدة الحلّ والطّهارة ولا مساس لها بالطهارة والحلية الواقعية فضلا عن استصحابهما فضلا عن الجمع بين القاعدة والاستصحاب او الجمع بين الحكم الواقعى والقاعدة والاستصحاب. (وكيف كان) من الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب فى المورد الخاصّ قوله عليه‌السلام فى الموثقة كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر بناء على انه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شىء الى ان يعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت الى ان يعلم عدمها فالغاية وهى العلم بالقذارة على الاول غاية للطهارة رافعة لاستمرارها فكل شىء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقذارة فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة وعلى الثانى غاية للحكم بثبوتها والغاية وهى العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم فكل شىء يستمر الحكم بطهارته الى كذا فاذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته لانفسها والمراد بقوله لانفسها هى الطهارة المستمرّة ظاهرا لا واقعا.

٦٦

(وبعبارة اخرى) ان كانت الغاية غاية للحكم تكون الرّواية مسوقة لبيان القاعدة فى المشكوك طهارته ونجاسته وان كانت غاية للطّهارة بحيث يكون ثبوت الحكم مفروغا عنه تكون مسوقة لبيان الاستصحاب وهو الحكم ببقاء الطّهارة واستمرارها الى زمان حصول الغاية.

(قوله والاول اعم من الثانى بحسب المورد) يعنى ما يقصد المتكلّم فيه مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا وهو مجرى قاعدة الطهارة اعمّ من مجرى الاستصحاب بمعنى انّ مورد القاعدة يشمل ما اذا كان له حالة سابقة معلومة وما لم يكن فيه ذلك وامّا الثانى فهو مختصّ بما اذا كانت له حالة سابقة معلومة فيكون مورد القاعدة اعمّ من مورد الاستصحاب وامّا بحسب الصّدق فيكون بينهما تباين من اجل لزوم ملاحظة الحالة السابقة والاستناد اليها فى الاستصحاب وعدمها فى القاعدة فلا يمكن تصادقهما على شيء واحد.

(فتبين مما ذكرناه) انّ معنى الرّواية امّا ان يكون خصوص المعنى الثانى وهو القصد الى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت اصل الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنّه خلاف الظّاهر لانّه لا بدّ فيه من تقيّد الشىء بما كانت له حالة سابقة معلومة وهو خلاف الظّاهر وامّا خصوص المعنى الاوّل الاعمّ منه وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطّهارة وان شمل مورده لانّ الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة فالرّواية تفيد قاعدة الطهارة حتى فى مسبوق الطهارة لا استصحابها بل يجرى فى مسبوق النجاسة على اقوى الوجهين الآتيين فى باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

(قوله وان شمل مورده) لما سبق من شموله لما كانت له حالة سابقة معلومة وغيره.

(قوله حتى فى مسبوق الطهارة) لا بمعنى انّ القاعدة تجرى فيه فعلا لعدم

٦٧

امكان ذلك مع كون الاستصحاب حاكما على القاعدة بل بمعنى وجود مورد القاعدة هناك بحيث لو لم يكن هناك حاكم تجرى القاعدة.

(قوله بل تجرى فى مسبوق النجاسة) انّ مقصود الشيخ قده مما ذكره ليس الّا مجرّد الجريان قبالا للسيد صاحب الرياض حيث منع من اصل جريان القاعدة فى مورد جريان استصحاب النجاسة متمسكا بحصول الغاية وهو العلم بالقذارة وان لم يكن باقيا بالفعل لانّ العلم فى قوله عليه‌السلام حتى تعلم انه قذر اعمّ من العلم السابق واللاحق لصدقه عليهما معا فمراد الشيخ قده من التعارض فى كلامه هو مجرّد التقابل الصّورى كيف واستصحاب النجاسة حاكم على القاعدة.

٦٨

(ثم لا فرق) فى مفاد الرواية بين الموضوع الخارجى الذى يشك فى طهارته من حيث الشبهة فى حكم نوعه وبين الموضوع الخارجى المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجى فعلم مما ذكرنا انه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع ارادة المعانى الثلاثة من الرواية اعنى قاعدة الطهارة فى الشبهة الحكمية وفى الشبهة الموضوعية واستصحاب الطهارة اذ لا مانع عن ارادة الجامع بين الاولين اعنى قاعدة الطهارة فى الشبهة الحكمية والموضوعية نعم ارادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين لما عرفت ان المقصود فى القاعدة مجرد اثبات الطهارة فى المشكوك وفى الاستصحاب خصوص ابقائها فى معلوم الطهارة سابقا والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرنا والفرق بينهما ظاهر نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ولا جامع بينهما.

(اقول) فى معنى الرّواية احتمالات كثيرة تعرّض لها بعض المحشين ولكن نكتفى بذكر بعضها وكيف كان انّ الرّواية تشتمل للشبهة الحكمية التى يكون الاشتباه فيها فى الحكم الكلى ويكون منشأ الاشتباه فقد النص او اجماله او تعارض النّصين وللشبهة الموضوعيّة التى يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية.

(ولكن) قد خالف فيما ذكرنا صاحب الذخيرة من المتأخّرين على ما حكى عنه حيث ذهب الى عدم تمامية القاعدة بالنّسبة الى الشّبهات الحكميّة والموضوعات الكليّة التى يشك فى حكمها من حيث الطهارة والنجاسة قائلا بان الطّهارة حكم شرعى يتوقف على النص كالنجاسة وما ورد فى الموثق من قوله عليه‌السلام كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر موثق فلا يكون حجة وعلى تقدير التسليم لا دلالة له لامكان ارادة انّ كل شيء طاهر طهارته مستصحبة حتى يعلم انه قذر مع انّ ثبوت الاصل الكلى بهذا محلّ تامّل وفيه انّ الخبر الموثّق حجة كما حقّق فى محله بل هو معترف بحجيته

٦٩

مع انّها مؤيدة بعمل الاصحاب فانّ الظّاهر منهم الاتّفاق على هذا الاصل والاصل الكلى يثبت بدليل اذا كان حجّة شرعيّة والمحقّق القمى وان استشكل فى دلالة الرّواية الّا انّه معتقد لثبوت اصل القاعدة فى الشبهات الحكميّة ايضا.

(وكيف كان) لا اشكال فى دلالة الرواية على اصالة الطهارة فى الشّبهات الموضوعيّة وفى الشّبهات الحكمية لان المراد من الشىء هو الاعم من الكلى والجزئى ضرورة صدقه عليهما بطريق الاشتراك المعنوى حيث ان الشىء موضوع لما هو الاعمّ من الكلى والجزئى وليس ما يمنع من ارادة هذا المعنى العام فى المقام اصلا لانّه ليس الّا توهّم لزوم استعمال الغاية وهو قوله عليه‌السلام حتى تعلم انّه قذر فى اكثر من معنى واحد نظرا الى انّ الغاية غاية الحكم فى الشّبهة الحكمية وغاية الموضوع فى الشّبهة الموضوعية والعلم الذى هو الغاية فى الاوّل هو العلم من الادلة الشرعية وفى الثانى هو العلم من البينة ونحوها ووجه عدم اللزوم انّ المحذور هو استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى واحد لا فى القدر المشترك الجامع بين المعانى المتعددة وما نحن من هذا القبيل فان المراد من قوله كل شىء هو المشكوك طهارته ونجاسته بقرينة الغاية وهو معنى عامّ قابل لارادة مشتبه الموضوع ومشتبه الحكم وشموله لكليهما نظير شمول العامّ لافراده وان المراد من العلم هو مطلق المعرفة اعمّ من ان يكون من الادلة الشرعية او من غيرها من البينة ونحوها.

(نعم) ارادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين حيث انّ المناط فى القاعدة نفس الشك فى الطهارة وهو العلة للحكم بها وفى الاستصحاب هو اليقين السابق والحكم المنشا فيه هو الحكم باستمرار الطهارة والجامع بينهما غير موجود اذ ملاحظة الحالة السابقة وعدم ملاحظتها امران متباينان ولا جامع بينهما فانّ كلمة كل شىء على تقدير ارادة القاعدة يراد منها المشكوك طهارته ونجاسته وعلى تقدير ارادة الاستصحاب يراد منها المشكوك طهارته فى الزّمان اللّاحق مع كونه المتيقن طهارته فى الزّمان السابق ولا جامع بين ملاحظة شىء وعدم ملاحظته

٧٠

(وقد خفى) ذلك على بعض المعاصرين فزعم جواز ارادة القاعدة والاستصحاب معا وانكر ذلك على صاحب القوانين فقال ان الرواية تدل على اصلين احدهما ان الحكم الاولى للاشياء ظاهرا هى الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب الثانى ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته انتهى اقول ليت شعرى ما المشار اليه بقوله هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسة فان كان هو الحكم المستفاد من الاصل الاولى فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة بل هو مستمر الى زمن فسخ هذا الحكم فى الشريعة.

(اقول) مراده قده من بعض المعاصرين هو صاحب الفصول فزعم جواز ارادة القاعدة والاستصحاب معا خلافا لما ذكره صاحب القوانين من عدم امكان الجمع بينهما لعدم الجامع بينهما وتقدّم وجهه فقال صاحب الفصول بعد ذكر قوله عليه‌السلام كلّ ماء طاهر حتى تعلم انه قذر وكل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر ما هذا لفظه ثم اعلم ان الرّوايتين تدلّان على اصلين.

(الاول) انّ الحكم الاوّلى للمياه او الاشياء هو الطهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب.

(الثانى) ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته انتهى كلامه ره والعجب منه ره كيف خفى عليه الامر وزعم امكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب مع انّه لا جامع بينهما حسبما عرفت.

(واعجب منه) ما ذكره الشيخ قدس‌سره فى المتن من قوله ليت شعرى ما المشار اليه بقوله هذا الحكم مستمرّ الخ لانّ المشار اليه بهذا ان كان هو الحكم المستفاد من الاصل الّذى ذكره اولا اى الطهارة الظّاهرية المستفادة من قاعدة الطهارة فيرد عليه

٧١

مع ان قوله حتى تعلم اذا جعل من توابع الحكم الاول الذى هو الموضوع للحكم الثانى فمن اين يصير الثانى مغيّا به اذ لا يعقل كون شىء فى استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الاول المغيى موضوعا له وان كان هو الحكم الواقعى المعلوم يعنى ان الطهارة اذا ثبتت واقعا فى زمان فهو مستمر فى الظاهر الى زمن العلم بالنجاسة فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهرى فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا فى زمان فاين هذا من بيان قاعدة اصل الطهارة من حيث هى للشىء المشكوك من حيث هو مشكوك.

(اولا) انه ليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة بل هو مستمرّ الى زمن نسخ هذا الحكم فى الشريعة وذلك لانّ الاحكام الواقعية ليست مغيّا بالعلم لما ذكر فى محلّه من عدم مدخليّة العلم والجهل فى ذلك فاذا جعل فى مورد حكم واقعى يكون مستمرا حتّى ينسخ من قبل الله تعالى بالوحى.

(ولذا) كان نسخ الاحكام مختصّا بزمان الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعد انقطاع الوحى لا يتصوّر النسخ الّا بطريق الكشف والتقرير على ما حرّر فى محلّه.

(وثانيا) انّه اذا جعل قوله عليه‌السلام حتى تعلم من توابع الحكم الاول الّذى هو الموضوع للحكم الثّانى فمن اين يصير الثانى مغيّا به اذ لا يعقل كون شىء فى فى استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الاوّل المغيّى موضوعا له (وذلك) لانّه اذا كان المراد بقوله هذا الحكم الظّاهرى المستفاد من القاعدة فلا محالة تكون الحكم الظاهرى المستفاد من القاعدة موضوعا والحكم الاستصحابيّ محمولا ولا شك فى تقدّم الموضوع على المحمول بالذات وقيود الموضوع ايضا لا بدّ ان تكون مقدّمة على المحمول ولمّا كان الحكم المستفاد من القاعدة ظاهريا فلا بدّ ان يكون قوله حتّى تعلم من قيوده فلا بدّ ان يكون ملحوظا قبل الاستصحاب

٧٢

ولا يجوز ان يكون القيد المذكور مع ذلك قيدا للاستصحاب ايضا للزوم كونه مؤخرا عن الموضوع فيلزم تقدّم الشىء على نفسه وهو محال.

(وان كان المشار اليه) بقوله هذا الحكم مستمرّ هو الحكم الواقعى المعلوم يعنى انّ الطهارة اذا ثبتت واقعا فى زمان فهو مستمرّ فى الظّاهر الى زمن العلم بالنجاسة فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهرى فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا فى زمان فاين هذا من بيان قاعدة اصل الطهارة من حيث هى للشىء المشكوك من حيث هو مشكوك وبعبارة اخرى اذا كان المراد بقوله طاهر هى الطهارة الواقعية وكان المراد الحكم باستمرارها فى مرحلة الظّاهر فلا يستفاد من الرّواية الّا الاستصحاب ولا يستفاد منها القاعدة اصلا.

٧٣

(ومنشأ الاشتباه) فى هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب فيتخيل ان الرواية تدل على الاستصحاب وقد عرفت ان دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة وإلّا فقد اشرنا الى ان القاعدة تشمل مستصحب النجاسة ايضا كما سيجىء ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات اصالة الحل الواردة فى مشتبه الحكم او الموضوع فى هذا المقام.

(ثم) على هذا كان ينبغى ذكر ادلة البراءة لانها ايضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.

(اقول) اذا لاحظنا عموم القاعدة لمورد الاستصحاب فيمكن تخيّل دلالة الرّواية على الاستصحاب باحتمال انّ العمل فى ذلك المورد انّما هو من جهة ملاحظة الحالة السابقة والحال انه ليس كذلك اذا الملحوظ فى القاعدة ليس الّا الشكّ فى الطهارة مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة سواء كان فى المورد حالة سابقة ام لا.

(قوله ثم على هذا كان ينبغى ذكر ادلة البراءة الخ) وما ذكره قدس‌سره مبنى على ما ذهب اليه المشهور من اجتماع اصالة البراءة مع الاستصحاب بحسب المورد حيث انك تراهم يتمسكون كثيرا باستصحاب البراءة والّا فالذى يقتضيه التحقيق عند الشيخ قده على ما تعرّض له فى بحر الفوائد عدم جريان استصحاب البراءة اصلا من حيث انّ نفس الشكّ فى التكليف علة تامة فى حكم العقل بالبراءة فلا يبقى هنا مورد للاستصحاب والمفروض انه ليس هناك اثر للبراءة الواقعية وعدم التكليف الواقعى حتى يستصحب وهذا بخلاف الطهارة والحلّ فانه يجرى الاستصحاب فيهما فيما لو كان لهما حالة سابقة فان الطهارة والحلّ الثابتين بالقاعدة غير ما يجرى الاستصحاب فيه فانه الطهارة الواقعية والحلّ الواقعى وان كان ثبوتهما بالاستصحاب ايضا ظاهريا

٧٤

(والتحقيق) ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة والحل والطهارة وان تصادقت مواردها فثبت من جميع ما ذكرنا ان المتعين حمل الرواية المذكورة على احد المعنيين والظاهر ارادة القاعدة نظير قوله عليه‌السلام كل شىء لك حلال لان حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على ارادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر اذ ظاهر الجملة الخبرية اثبات المحمول للموضوع لا اثبات استمراره فى مورد الفراغ عن ثبوت أصله نعم قوله عليه‌السلام حتى تعلم يدل على استمرار المغيى لكن المغيى به الحكم بالطهارة يعنى هذا الحكم الظاهرى مستمر له الى كذا لا ان الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا الى زمن العلم. لكن المستصحب نفس الطهارة الواقعية هذا.

(ثم) يمكن ان يقال انّ المراد من التصادق الموردى ليس هو جريان كلّ من البراءة والاستصحاب فيه بل المراد هو جريان البراءة فى محلّ الاستصحاب وان لم نقل بجريانه بالملاحظة المذكورة فمقصوده قدس‌سره مما افاده عدم الفرق بين القواعد الثلاث فى شمول دليلها لصورة وجود الحالة السابقة.

(فثبت من جميع) ما ذكره قدس‌سره ان المتعين حمل الرواية المذكورة على احد المعنيين والظاهر ارادة القاعدة نظير قوله عليه‌السلام كل شىء لك حلال لان حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على ارادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر اذ ظاهر الجملة الخبرية اثبات المحمول للموضوع لا اثبات استمراره فى مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

(قوله نعم قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغيى الخ) اراد به دفع ما توهّمه بعض من جعل قوله حتّى تعلم دليلا على ارادة الاستصحاب لانّه يدلّ

٧٥

على استمرار الطّهارة وهذا هو معنى الاستصحاب وحاصل الدّفع على ما تعرّض له فى بحر الفوائد انّه ليس كلّ استمرار عبارة عن الاستصحاب بل المأخوذ فى الاستصحاب هو الاستمرار الخاصّ اى استمرار ما فرض الفراغ عن ثبوته واقعا وامّا استمرار نفس الحكم المنشا فى القضيّة ظاهرا الى زمان العلم فليس هو الاستصحاب قطعا بل هو معنى قاعدة الطّهارة فتأمّل.

٧٦

(ومنها) قوله عليه‌السلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس وهو وان كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية إلّا ان الاشتباه فى الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا فالاولى حملها على ارادة الاستصحاب والمعنى ان الماء المعلوم طهارته بحسب اصل الخلقة طاهر حتى تعلم اى مستمر طهارته المفروضة الى حين العلم بعروض القذارة له سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه فى الحكم كالقليل الملاقى للنجس والبئر أم كان من جهة الاشتباه فى الامر الخارجى كالشك فى ملاقاته للنجاسة او نجاسة ملاقيه ومنها قوله عليه‌السلام اذا استيقنت انك توضأت فاياك ان تحدث وضوء حتى تستيقن انك احدثته ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.

(اقول) فى الوسائل وشرح الوافية وغيرهما حتّى تعلم انّه قذر ولعلّ الشّيخ قده نقله بالمعنى وكيف كان ان هذا الخبر من حيث اتّحاده مع الخبر السّابق من حيث الحكم والغاية يأتى فيه احتمالات كثيرة منها اشتماله للشّبهة الحكميّة والموضوعيّة وغيرهما.

(ولكن) الشّيخ قده بيّن الفرق بين الخبرين فحمل الاوّل على قاعدة الطّهارة والثانى على ارادة الاستصحاب نظرا الى انّ الاشتباه فى المياه من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا فالاولى حمله على ارادة الاستصحاب.

(وفيه) تأمّل اذ يمكن ان يقال انّ مجرّد عدم عروض الاشتباه فى المياه من غير جهة العارض غالبا لا يصلح لصرف ظهور القضيّة فى اثبات اصل المحمول للموضوع لاثبات استمراره فى مورد الفراغ عن ثبوته لانّ الغلبة الخارجيّة لا تزاحم الظّهور المستفاد من الالفاظ فضلا عن ان تصير قرينة له وصارفة عن ظهوره فالحكم بظهور الرّواية فى القاعدة اولى.

٧٧

(قوله ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة) بل دلالته على استصحاب الطّهارة صريحة ولكن قد نوقش فى ذلك بانّ ظاهر دلالة الخبر خلاف الاجماع فانّ قوله عليه‌السلام فايّاك ان تحدث الخ صريح فى تحريم الوضوء التّجديدى المنافى لما عليه اصحابنا الاخيار ودلّ عليه الاخبار من استحباب الوضوء التّجديدى وكون الطّهر على الطّهر نور على نور هذا يوهن الاستدلال به عليه وفيه انّ التحذير انّما هو فيما يفضى الى الوسوسة او بالنسبة الى اعتقاد وجوب الوضوء فيكون العمل بالاستصحاب من باب العزيمة لا الرخصة.

٧٨

(ثم) ان اختصاص ما عدا الاخبار العامة بالقول المختار واضح واما الاخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد وفيه تامل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس توضيحه ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل والاقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى له بعد ان كان اخذا به فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده اذا عرفت هذا فنقول ان الامر يدور بين ان يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الاثر وهو المعنى الثالث ويبقى المنقوض عاما لكل يقين وبين ان يراد من النقض ظاهره وهو المعنى الثانى فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التى يوجد فيها هذا المعنى والظاهر رجحان هذا على الاول لان الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام كما فى قول القائل لا تضرب احدا فان الضرب قرينة على اختصاص العام بالاحياء ولا يكون عمومه للاموات قرينة على ارادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.

(اقول) انّ المعروف بين المتأخّرين هو الاستدلال بالاخبار العامّة على حجيّة الاستصحاب فى جميع الموارد اى موارد الشّك فى المقتضى والشّكّ فى الرّافع بل فى جميع موارده المختلفة باعتبار اقسامه الأخر وذلك لعموم لفظى اليقين والشّكّ هذا وفيه تأمّل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس.

(قوله توضيحه ان حقيقة النقض الخ) التوضيح المذكور يحتاج الى مزيد بيان فنقول انّ النّقض حقيقة فى رفع الهيئة الاتّصالية الحسّية كما فى قولهم نقض الحبل وقد يطلق على رفع الامر الثّابت اعنى ما كان اتّصال هيئته معنويا كما

٧٩

(ثم) لا يتوهم الاحتياج حينئذ الى تصرف فى اليقين بارادة المتيقن منه لان التصرف لازم على كل حال فان النقض الاختيارى القابل لورود النهى عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة او احكام اليقين والمراد باحكام اليقين ليس احكام نفس وصف اليقين اذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا كمن نذر فعلا فى مدة اليقين بحياة زيد بل المراد احكام المتيقن المثبتة له من جهة اليقين وهذه الاحكام كنفس المتيقن ايضا لها استمرار شأنى لا يرتفع إلّا بالرافع فان جواز الدخول فى الصلاة بالطهارة امر مستمر الى ان يحدث ناقضتها.

فى نواقض الوضوء وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم وجود المقتضى بعد احرازه فى الجملة.

(اذا عرفت ذلك) فنقول انّ ارادة المعنى الاوّل غير ممكن فى الاخبار لعدم كون اليقين من الاجسام المتّصلة الاجزاء الّتى من مقولة الكمّ المتّصل واذا تعذر ارادة المعنى الأول فلا بد من حمله على معناه المجازى وله مجازان.

(احدهما) رفع اليد عن الشىء مع وجود المقتضى للثبوت فيه بحيث لو لم يمنع عنه مانع لكان ثابتا.

(وثانيهما) مطلق رفع اليد سواء كان وجد المقتضى ام لا وقد قرّر فى محلّه انّه اذا تعذّر الحقيقة تعيّن اقرب المجازات واقرب المجازين فى المقام هو الأول وينطبق ذلك على موارد الشّكّ فى الرافع.

(فان قلت) ان غاية ما ثبت من ذلك ظهور الفعل فى هذا المعنى وهو معارض بظهور المتعلّق اعنى اليقين فانّ عمومه يقتضى عدم الفرق فى اعتبار الاستصحاب بين الشك فى المقتضى والشّكّ فى الرافع فالأمر دائر بين حمل الفعل على المعنى

٨٠