درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

السيّد يوسف المدني التبريزي

درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

المؤلف:

السيّد يوسف المدني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة بصيرتي
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٧٥

(قوله وإلّا فالأصل الاباحة الخ) اذ مع الشك فى وجود الغاية يكون الامر دائرا بين الحرمة والاباحة ومن المعلوم ان مقتضى الاصل فيه البراءة والاباحة.

(قوله فليرجع الى مقتضى اصالة عدم استحقاق العقاب الخ) فاذا جلس مثلا الى زمان الشك وخرج فيه يكون احتمال حرمة الفعل المأتى به مندفعا بالاصل واما اذا لم يجلس الى زمان الشك ثم جلس فيه فقد عرفت عن قريب القطع بتحقق البراءة ولا معنى للرجوع الى الاصل فيه.

(ثم) انّ المراد من الاصلين ليس ما هو ظاهرهما بل المراد الرجوع الى اصل البراءة الذى لازمه عدم تحقق المعصية وعدم استحقاق العقاب لان عدم استحقاق العقاب حكم عقلى لا يمكن ان يكون موردا للاستصحاب وكذلك عدم تحقق المعصية وقد صرح بعض الاعلام من المحشين بان المراد من العبارة ما ذكرناه.

(قوله ولا دخل بما ذكره فى الامر الخ) اقول حاصل كلامه ان ما ذكره المحقق فى كلامه السابق من انه اذا كان امر بفعل الى غاية معينة مثلا فعند الشك فى حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فلا بد من بقاء التكليف حال الشك ايضا وهو المطلوب فيكون مفاد هذا الكلام كون المرجع فى حال الشك هو قاعدة الاشتغال.

(وغرض المصنف قدس‌سره) من ذلك انه ليس المرجع كما ذكره بل المرجع فيما نحن فيه هى البراءة اما على القول بتحريم الاشتغال فلانه لو شك فى حرمة الاشتغال فى الآن المشكوك لكان المرجع اصالة البراءة اذ مقتضى استفادة حرمة الاشتغال من النهى المذكور ان كل فرد من افراد ما صدق عليه الاشتغال حرام نفسى والشبهة فى الآن المشكوك عليه صدق الاشتغال بما قبل الظهر مثلا بدوىّ والاصل هو البراءة ولا مسرح لقاعدة الاشتغال التى ذكرها المحقق. (واما على القول) بعدم تحريم الاشتغال والقول بحرمة الاتمام والاكمال

٣٤١

فلانّ المرجع ايضا هو البراءة للشكّ فى حصول الاكمال والاتمام بالجزء المشكوك والشبهة بدوّية ولا مسرح لاستصحاب الاشتغال هنا لعدم ثبوت الحرمة النفسية قبل الشك وعدم تعرضه هنا قرينة على ان المراد بالاستصحاب فى الصورة السابقة استصحاب الحرمة النفسية كيف لو كان المراد هو الحرمة المقدمية لوجب عليه ذكر الاستصحاب هنا ايضا كما ذكره بعض الاعلام فظهر انه لا وجه لاعمال القاعدة واجرائها فيما نحن فيه على القولين فالمرجع هى البراءة بالتقريب المتقدم.

(وقد ذكر بعضهم) فى الفرق بين ما ذكره هنا وبين ما ذكره فى الامر ان المأمور به وجودى ولا يحصل فيه العلم بالخروج عن العهدة الّا بالاتيان الى الغاية ففى صورة الشك لا يحصل العلم بالخروج غاية الامر عدم العلم بالعصيان بخلاف المنهى عنه فانه عدمى ففى صورة الشك ان كانت الغاية قد وجدت فحصل الامتثال وان لم يوجد ايضا لم يكن عالما بالاشتغال لحصول الامتثال فى الزمن الاول وليس الترك امرا وجوديا ليأتى به حتى يحصل العلم بالبراءة.

(وبعبارة اخرى) الواجب من عدم المخالفة هو عدم المخالفة القطعية لا المخالفة الاحتمالية الحاصلة من الحكم بعدم الحرمة عند الشك فى بقائها بسبب الشك فى حصول الغاية وما ذكر من الفرق امر وجدانى الّا ان بعض فقرات العبارة المذكورة لا يخلو عن تأمل.

(قوله فالاصل فيه وان اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية الخ) اقول هذا الاصل بظاهره هو الاستصحاب الذى لو سلّم جريانه لكان حاكما على قاعدة الاحتياط بالنسبة الى التكليف المنجّز فيما بعد الغاية فلا يتمّ معه الاستثناء الواقع فى العبارة مع انّ مبنى الكلام على عدم اعتبار الاستصحاب بهذا المعنى فكان الانسب ان يقول فالاصل وان اقتضى بقاء التخيير اى الاباحة التى هى الاصل فى الاشياء ما لم يثبت الناقل.

(ولا يبعد) ان يكون هذا هو مراد المصنف قدس‌سره باصالة عدم حدوث

٣٤٢

حكم ما بعد الغاية لا الاستصحاب فهو لا يخلو عن مسامحة فتامّل.

(قوله بعدم الوجوب والحرمة) لانّ الشكّ فيه فى التكليف والاصل البراءة (قوله تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط) من جهة وجوب المقدمة العلمية (قوله الا فى قليل من الصور المتصورة الخ) والمراد بالصور المتصوّرة هو ما ذكرناه سابقا من انّ الحكم التكليفى اذا كان امرا او نهيا او تخييرا وكان الفعل ما بعد الغاية مباحا او مكروها او مندوبا كان اللّازم عند الشكّ فى وجود الغاية وجوب الاتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم وامّا اذا كان الفعل فيما بعد الغاية حراما فى الاوّل وواجبا فى الثانى وواجبا او حراما فى الثالث لم يجر ما ذكره من القاعدة كما مرّت اليه الاشارة.

٣٤٣

(وهذا) عين انكار الاستصحاب لان المنكر يرجع الى اصول آخر فلا حاجة الى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين فى هذا المقام بقى الكلام فى توجيه ما ذكره من ان الامر فى الحكم التخييرى اظهر ولعل الوجه فيه ان الحكم بالتخيير فى زمان الشك فى وجود الغاية مطابق لاصالة الاباحة الثابتة بالعقل والنقل كما ان الحكم بالبقاء فى الحكم الاقتضائى كان مطابقا لاصالة الاحتياط الثابتة فى المقام بالعقل والنقل وقد وجه المحقق القمى قده الحاق الحكم التخييرى بالاقتضائى بان مقتضى التخيير الى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته فى كل جزء مما قبل الغاية ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف باعتبار التخيير عند الشك فى حدوث الغاية إلّا بالحكم بالاباحة واعتقادها فى الزمان ايضا وفيه انه ان اريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ثابتا (قوله هذا عين انكار الاستصحاب) اقول قد سبقه الى ذلك فى القوانين قال بعد ذكر كلام المحقق الخوانسارى والحاصل انّ الاستصحاب وان امكن فرض تحقّقه فيما نحن فيه لكنه لا حاجة الى تحقّقه ولا التمسك به وذلك نظير اصل البراءة فكما انّه بالذات يقتضى رفع التكليف حتى يثبت التكليف سواء اعتبر استصحابه ام لا فشغل الذمة ايضا يقتضى البراءة سواء اعتبر استصحابه ام لا انتهى لكنّ الحقّ فى ذلك التعبير بعدم الجريان لا انّه لا يحتاج اليه لما ذكر فى هذا المبحث وفى مبحث اصل البراءة انّ الحكم فى مورد البراءة والاشتغال للشك لا للمشكوك ويشترط فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشك ومنه يظهر عدم معقوليّة اثبات الاستصحاب بقاعدة الاشتغال والبراءة.

(قوله بقى الكلام فى توجيه ما ذكره من ان الامر فى الحكم التخييرى اظهر) اقول انّ نسخ محكىّ شرح الدروس فى هذا المقام مختلفة ففى بعضها لفظ كذلك بدل اظهر وفى بعضها لفظ اظهر بدل كذلك والاشكال على نسخة كذلك

٣٤٤

الى الغاية المعينة فهذا الاعتقاد موجود ولو بعد القطع بتحقق الغاية فضلا عن صورة الشك فيه فان هذا اعتقاد بالحكم الشرعى الكلى ووجوبه غير مغيّا بغاية فان الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد وان اريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييرى فى كل جزء من الزمان الذى يكون فى الواقع مما قبل الغاية وان لم يكن معلوما عندنا ففيه ان وجوب الاعتقاد فى هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه هو الحكم الاولى او غيره ممنوع جدا بل الكلام فى جوازه لانه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر الذى ثبت فيما بعد الغاية واقعا وان لم يكن معلوما بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشك فى الموضوع كما لا يخفى واحد وهو بيان المماثلة بين الحكم الاقتضائى والتخييرى وامّا على نسخة اظهر فان لوحظ فيهما المماثلة فالاشكال فيها من جهتين الجهة المذكورة ووجه الاظهرية فنقول امّا وجه الاظهرية فلعلّه احد وجوه ثلاثة.

(منها) تعاضد قاعدة الاشتغال باصل الاباحة فى الحكم التخييرى نظرا الى جريان الاشتغال فى لزوم الاعتقاد واصل الاباحة فى العمل وهذا الوجه مبنىّ على ملاحظة المماثلة فى لفظ اظهر باجراء قاعدة الاشتغال فى الاعتقاد والّا فلا اظهريّة فى البين.

(ومنها) تعاضد اصل الاباحة باصل البراءة فى الحكم التخييرى دون الاقتضائى لعدم جريانهما فيه.

(ومنها) اقوائية مدرك اصل الاباحة فى التخييرى من مدرك قاعدة الشغل فى الاقتضائى نظرا الى ثبوت اصل الاباحة فى التخييرى بالعقل والنقل بخلاف قاعدة الشغل فان الحاكم بها هو العقل خاصة ولعلّ هذا مراد المصنف وإلّا فلا محصّل لكلامه ولعلّ اوجه الوجوه هو الوسط فتامل جيدا.

٣٤٥

(قوله ولعل الوجه فيه الخ) يعنى انّ اصل البراءة من حيث هو اظهر من اصل الاحتياط لانّ مبنى اصل البراءة قبح العقاب بلا بيان وهذه القضية مسلّمة عند الخصم غاية الامر انه يدّعى كون اخبار الاحتياط بيانا وهذا بخلاف الاحتياط فانّ مبناه وجوب دفع الضرر المحتمل وهو ليس بمسلّم لان جمعا من العلماء انكروا وجوب دفع الضرر المحتمل هذه غاية ما يقال فى توجيه عبارة المصنف حيث انّ ظاهرها التسوية مع انه بصدد بيان الاظهرية.

(قوله وجوب الاعتقاد بذلك الحكم الخ) يعنى المتعلق بالمكلف فعلا الثابت عليه كذلك لا الحكم الكلى الالهى وان لم يكن متعلقا به كذلك.

(قوله مع الشك فى الموضوع) اذ مع الشك فيه يشكّ فى الحكم ايضا ومع الشك فيه كيف يمكن تحقق الاعتقاد به حتى يقال بوجوبه.

٣٤٦

ولعل هذا الموجه قده قد وجد عبارة شرح الدروس فى نسخته كما وجدته فى بعض نسخ شرح الوافية واما على الثانى فالامر كذلك كما لا يخفى لكنى راجعت بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ اظهر بدل كذلك وحينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء فى التخيير بوجه الحكم بالبقاء فى الاقتضاء فلا وجه لارجاع احدهما بالآخر والعجب من بعض المعاصرين حيث اخذ التوجيه المذكور عن القوانين ونسبه الى المحقق الخوانسارى فقال حجة المحقق الخوانسارى امر ان الاخبار واصالة الاشتغال ثم اخذ فى اجراء اصالة الاشتغال الحكم التخييرى بما وجهه فى القوانين ثم اخذ فى الطعن عليه وانت خبير بان الطعن فى التوجيه لا فى حجة المحقق بل لا طعن فى التوجيه ايضا لان غلط النسخة الجأه اليه هذا وقد اورد عليه السيد (قوله واما على الثانى فالامر كذلك الخ) غرضه من ذلك هو الاعتذار عن جانب الموجه بانّ توجيهه لا يقتضى الاظهريّة غاية ما فى الباب افادة المساواة والمماثلة ولعلّ ذلك التوجيه انّما هو من جهة النّسخة التى وجدها خالية عن لفظ اظهر كما ادّعاه المصنف وجدانها فى بعض نسخ شرح الوافية هكذا وامّا على الثانى فالامر كذلك وظاهر ذلك مساواة الحكم التنجيزى للحكم الاقتضائى لا اظهريته بالنسبة الى الحكم الاقتضائى.

(قوله والعجب من بعض المعاصرين حيث اخذ التوجيه الخ) هو صاحب الفصول حيث قال حجّة المحقّق الخوانسارى انّ ما يدل على حجيّة الاستصحاب امران الاخبار وقضاء شغل الذمّة بوجوب تحصيل العلم بالبراءة وهما انّما ينهضان بحجيّته فى الاحكام التى ثبت استمرارها الى غاية معيّة فى الواقع غير مشروط بالعلم بها وشكّ فى حصولها سواء كانت تكليفيّة او وضعيّة وشمول الدليل الاول لهما ظاهر وكذا شمول الثانى للاربعة التّكليفية واما شموله للاباحة والوضعية

٣٤٧

الشارح بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال فى استصحاب القوم قال بيانه انا كما نجزم فى الصورة التى فرضها بتحقق الحكم فى قطعة من الزمان ونشك ايضا حين القطع فى تحققه فى زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا فكذلك نجزم بتحقق الحكم فى زمان لا يمكن تحققه الا فيه ويشك حين القطع فى تحققه فى زمان متصل بذلك الزمان لاحتمال وجود رافع الجزء من اجزاء علة الوجود وكما ان فى الصورة الاولى يكون الدليل محتملا لان يراد منه وجود الحكم فى زمان الشك وان يراد عدم وجوده فكذلك الدليل فى الصورة التى فرضناها وحينئذ فنقول لو لم يمتثل المكلف لم يحصل الظن بالامتثال الى آخر ما ذكره انتهى فباعتبار استلزامها لها بوجوب الاعتقاد بثبوتها الى غاياتها ثمّ تعرّض لجواب ذلك والايراد عليه.

(قوله وقد اورد عليه السيد الشارح بجريان الخ) قد اورد السيّد الصدر الشارح عليه فى هذا المقام بايرادين اوّلهما ما نقله المصنف وثانيهما بان تحصيل القطع او الظنّ بالامتثال انّما يلزم مع القطع او الظنّ بثبوت التكليف وفى زمان الشكّ ليس شيء منهما حاصلا ولو تمسك بانّ الشك انّما هو فى اوّل النظر واما مع ملاحظة اليقين السابق فالاصل هو الظنّ ببقاء التكليف فيكون المرجع هو ما قاله القوم ونحن كما نطالبهم بدليل التعويل على مثل هذا الظنّ نطالبه ره ايضا الى آخر ما افاد.

(والظاهر) انّ بناء كلامه (ره) على انّ اليقين بشغل الذمّة اذا حصل فلا بدّ من اليقين او الظن بالبراءة ولا اقلّ من الظّن وان صار يقين شغل الذمّة بعد عروض الشكّ فى البراءة مشكوكا فيه ايضا وقد ادّعى الاجماع على هذا ايضا انتهى ما اردنا نقله من كلام السيد الشارح وهذا كما ترى يرجع الى امرين.

٣٤٨

(الاول) النّقض على المحقّق ره بجريان ما ذكره من قاعدة الاشتغال فى استصحاب القوم.

(الثانى) بيان الحلّ بمنع صحة التمسّك بالاشتغال فى المقامين من استصحابه واستصحاب القوم بانّ التمسك بالاشتغال انما يصح عند العلم بالحكم وموضوعه على ما هو عليه فى الواقع ويكون الاشتباه من حيث الموضوع الجزئى والاشتباه فى غالب موارد الاستصحاب فى نفس الحكم الواقعى او موضوعه الكلّى والمرجع فى ذلك هو البراءة لا الاشتغال وفى كلامه ما لا يخفى.

(وايراده) كما افاده المصنف ساقط عن المحقق فانّ مراده اجراء الاستصحاب فيما اذا علم الحكم والموضوع الواقعيّان وعلم استمرار الحكم الى غاية معيّنة فى الواقع وشك فى حصول الامتثال به كما اذا فرض ثبوت التكليف بالامساك الى الى ميل الحمرة المشرقية وكونه معلوما مبينا وشكّ فى حدوث الغاية ولا اشكال فى جريان قاعدة الاشتغال فى ذلك لكونه من الشك فى المكلف به بعد العلم باصل التكليف ولا معنى حينئذ للتمسك بالبراءة واما القوم فيتمسكون بالاستصحاب حتى فى موارد الشك فى اصل التكليف التى هى مجرى البراءة فكيف يقاس مجرى استصحابه باستصحابهم الّذي يعم الشك فى التكليف كما اذا ثبت وجوب الصوم فى الجملة وشككنا فى ان غايته سقوط القرص او ميل الحمرة المشرقية فانه من المجمل من حيث المفهوم والمرجع فيه عند المحقق على ما صرح به هو البراءة وهو المنصور وعليه المشهور ويكون من الشك فى التكليف.

٣٤٩

اقول وهذا الايراد ساقط عن المحقق لعدم جريان قاعدة الاشتغال فى غير الصورة التى فرضها المحقق مثلا اذا ثبت وجوب الصوم فى الجملة وشككنا فى ان غايته سقوط القرص او ميل الحمرة المشرقية فاللازم حينئذ على ما صرح به المحقق المذكور فى عدة مواضع من كلماته الرجوع فى نفى الزائد وهو وجوب الامساك بعد سقوط القرص الى اصالة البراءة بعدم ثبوت التكليف بامساك ازيد من المقدار المعلوم فيرجع الى مسئلة الشك فى الجزئية فلا يمكن ان يقال انه لو لم يمتثل التكليف لم يحصل الظن (قوله مثلا اذا ثبت وجوب الصوم فى الجملة الخ) اقول قد ذكر بعض الاعلام من المحشين ان بناء المحقق الخوانسارى على الرجوع الى الاستصحاب من جهة اصل الاشتغال فيما اذا كان الحكم مغيّا بغاية شكّ فى صدقها على شيء سواء كان بالاشتباه الموضوعى او الحكمى والمقام منه غاية الامر كون الشبهة هنا حكميّة ولا يصح بناء الكلام على مسئلة الشكّ فى الجزئيّة التى بناء المصنف والمحقق والمشهور على البراءة فيها اذ هى فى موضع لا يكون الحكم مستمرّا الى غاية.

(وقد اشار) فى بعض حواشيه الى انّ المفهوم من كلام المحقّق الخوانسارى الرجوع الى قاعدة الاشتغال فى كل موضع ثبت بالنصّ والاجماع الحكم لشيء معيّن فى الواقع غير معيّن عندنا مع عدم اشتراطه بالعلم وكذا اذا ثبت الحكم مستمرّا الى غاية معيّنة فى الواقع غير معيّنة عندنا مع عدم اشتراطه بالعلم ايضا سواء تردّد الشيء المزبور او الغاية المزبورة بين امرين او امور بالشبهة المصداقية او المفهوميّة وسواء كان التردّد بين الاقلّ والأكثر أم لا ولذا قال فيما سبق سواء اشتركا فى امر او تباينا بالكلية وهذا الكلام فى غاية الظهور والمثال المذكور من قبيل الثانى فثبت رجوعه فيه الى اصل الاشتغال مع انّه من قبيل الشك فى الجزئية.

٣٥٠

بالامتثال لانه ان اريد امتثال التكليف المعلوم فقد حصل قطعا وان اريد امتثال التكليف المحتمل فتحصيله غير لازم وهذا بخلاف فرض المحقق فان التكليف بالامساك الى السقوط على القول به او ميل الحمرة على القول الآخر معلوم مبين وانما الشك فى الاتيان به عند الشك فى حدوث الغاية فالفرق بين مورد استصحابه ومورد استصحاب القوم كالفرق بين الشك فى اتيان الجزء المعلوم الجزئية والشك فى جزئية شيء وقد تقرر فى محله جريان اصالة الاحتياط فى الاول دون الثانى.

(واما القول) بانّ مثل ذلك غير واقع فى الشرعيّات لكون التكاليف مشروطة بالعلم عنده دائما فهو كلام آخر والكلام مبنىّ على الفرض هذا.

(نعم) المصنّف يرجع فى مثل المقام اعنى فى صورة التردّد بين الاقلّ والاكثر مطلقا الى اصل البراءة فى غير صورة استمرار الحكم الى رافع اذ المرجع فيها عنده الاستصحاب الوارد على اصل البراءة سواء كان الشك فى وجود الرافع او فى رافعيّة الموجود من جهة الشبهة الحكميّة او الموضوعيّة مرددا بين الاقلّ والاكثر ام لا فالمناط عند المحقّق فى الرجوع الى اصل الاشتغال كون الحكم ثابتا للموضوع المعيّن بلا اشتراطه بالعلم او الى غاية معيّنة كذلك وكذلك اذا كان الحكم مستمرّا الى غاية معلومة مع الشك فى وجودها نعم مورد الاستصحاب عند بعض موارد اصل الاشتغال كما فصّلناه فيما سبق هذا.

(قوله كالفرق بين الشك فى اتيان الجزء المعلوم الجزئية والشك فى جزئية شيء) والاول مثل مورد استصحاب المحقق والثانى مثل مورد استصحاب القوم فان الاستصحاب فى الاوّل يفيد عدم حصول الجزء المعلوم الجزئية بالدليل وفى الثانى يفيد الجزئية فى الزمن المشكوك فالمرجع فى استصحابهم بعد الشكّ هو البراءة باعتبار حصول القدر المتيقّن فيصير مرجع الشكّ الى الشكّ فى التكليف

٣٥١

بخلاف استصحابه لان الشكّ فى المكلّف به فلا بدّ من اعمال قاعدة الاشتغال واستصحاب التكليف المتقدّم والّا لزم الاكتفاء بالبراءة الظنية فى الاشتغال اليقينى بخلاف مورد استصحاب القوم فان التكليف فى زمان الشك مشكوك فالمتيقّن من التكليف هو ما قبل حصول الشكّ لا بعده ولذا قلنا بانّ المرجع هو البراءة.

٣٥٢

وقس على ذلك ساير موارد استصحاب القوم كما لو ثبت ان للحكم غاية وشككنا فى كون شيء آخر ايضا غاية له فان المرجع فى الشك فى ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك فى كونه غاية عند المحقق الخوانسارى قده هى اصالة البراءة دون الاحتياط قوله الظاهر من عدم نقض اليقين انه عند التعارض لا ينقض ومعنى التعارض ان يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك اقول ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشك باعتبار تعارض المقتضى لليقين ونفس الشك على ان يكون الشك مانعا عن اليقين فيكون من قبيل تعارض المقتضى للشيء والمانع عنه والظاهر ان المراد بالموجب فى كلامه دليل اليقين السابق وهو الدال على استمرار حكم الى غاية معينة وحينئذ فيرد عليه مضافا الى ان التعارض الذى استظهره من لفظ النقض

(قوله اصالة البراءة دون الاحتياط الخ) اقول وجه ذلك هو ما عرفت من كون الشّكّ فى استصحاب المحقق فى الاتيان بالجزء المعلوم الجزئية وفى استصحاب القوم فى وجوب الاتيان بما يشكّ كونه جزء والشك فى الاول انّما هو من قبيل الشك فى المكلف به اللازم فيه الاحتياط وفى الثانى من قبيل الشكّ فى التكليف اللازم فيه البراءة غاية ما فى الباب ان الكلام هنا فى الشك فى رافعية الموجود كما انّ الشكّ فى الصورة الاولى هو الشك فى وجود الرافع.

(قوله ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشك) اقول لا يخفى انّه ليس فى كلامه ما يقتضى ما ذكره فانه لم يزد على ان قال انه لا بدّ ان يكون شىء يوجب اليقين لو لا الشك وهذا لا بد منه على تقدير اختيار مذهب المصنف ومن وافقه فى حجية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع فان استمرار الحكم الى حين الرّافع لا بد ان يكون لاجل شىء يوجب اليقين لو لا الشكّ كما انه على مذهب الخوانسارى كذلك.

٣٥٣

لا بد ان يلاحظ بالنسبة الى الناقض ونفس المنقوض لا مقتضيه الموجب له لو لا الناقض ان نقض اليقين بالشك بعد صرفه عن ظاهره وهو نقض صفة اليقين او احكامها الثابتة لها من حيث هى صفة من الصفات لارتفاع اليقين واحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشك قطعا ظاهر فى نقض احكام اليقين يعنى الاحكام الثابتة باعتباره للمتيقن اعنى المستصحب فيلاحظ التعارض حينئذ بين المنقوض والناقض واللازم من ذلك اختصاص الاخبار بما يكون المتيقن واحكامه مما يقتضى بنفسه الاستمرار لو لا الرافع فلا تنقض تلك الاحكام بمجرد الشك فى الرافع سواء كان الشك فى وجود الرافع او فى رافعية الموجود وبين هذا وما ذكره المحقق تباين جزئى.

(غاية الامر) ان الشىء الموجب يكون هو الدليل الدال على ذلك على تقدير كون المستصحب هو الحكم كما هو مذهب المحقق الخوانسارى وعلى مذهب المصنف ومن وافقه قد يكون هو الدليل وقد يكون هو العادة والامارة وغيرهما فحينئذ يمكن ان يكون مراد المحقق هو التعارض بين نفس الناقض والمنقوض مع ان تعارض المقتضى للشكّ انما هو من جهة مقتضاه واثره فيرجع التعارض الى نفس الناقض والمنقوض وما سيذكره من ان اللازم من كون التعارض بين نفس الناقض والمنقوض كون الاخبار دالة على حجية الاستصحاب فى الشك فى الرافع فيه ان اختصاص الأخبار بالشك فى الرافع انما جاء على ما حققه من جهة كون النقض مأخوذ من نقضت الحبل واقرب المجازات مع تعذر الحقيقة هو رفع الامر المتصل الثابت ولا يتفاوت الامر فى ذلك بين كون التعارض بين مقتضى اليقين والشكّ وبين كون التعارض بين نفس اليقين والشكّ مع انك قد عرفت رجوع الاول الى الثانى وان لزوم وجود شىء يوجب اليقين لو لا الشك مشترك بين المذهبين.

٣٥٤

(فالوجه) ان يورد على المحقق بان لفظ النقض يدل مضافا الى التعارض الذى ذكره على كون الشىء مستمرا لو لا الرافع فتكون النتيجة حجية الاستصحاب فيما كان مستمرا الى الرّافع لا فيما كان مستمرّا الى الغاية وان لم يكن رافعا كما ذكره.

(قوله وحينئذ فيرد عليه مضافا الخ) ظاهره بل صريحه كون ما ذكره فى المقام جوابين فاقول فى توضيح ذلك ان الجواب الاول ناظر الى عدم امكان كون التعارض باعتبار تعارض مقتضى اليقين والشك من جهة لفظ النقض فلا يعقل كون التعارض بين المقتضى والشك بل لا بد ان يكون بين نفس الناقض والمنقوض والجواب الثانى ناظر الى دلالة اللفظ بدلالة الاقتضاء على ذلك وظهوره فيه واما قوله ثم ان تعارض المقتضى لليقين الى آخره الذى هو الجواب الثالث فهو ناظر الى عدم امكان ما ذكرنا من جهة الدليل العقلى القائم على ذلك.

(قوله ظاهر فى نقض احكام اليقين يعنى الاحكام الثابتة) قد تقدم ان احكام المتيقن ايضا كنفس اليقين ليس قابلا للنقض حتى يتعلق النهى بها وان المراد من نقض اليقين هو عدم الاخذ به ونقض البناء عليه عملا ولا حاجة الى تخريج النقض على نقض المتيقن واحكامه كما افاده المصنف مرارا ولا الى جعل ملاحظة التعارض بين موجب اليقين والشك كما افاده المحقق المزبور.

(قوله وبين هذا وما ذكر المحقق تباين جزئى) اى عموم وخصوص من وجه مادة الاجتماع الشك فى وجود الرافع ومادة افتراق مذهب المحقق الخوانسارى ما اذا كانت الغاية غير رافعة ومادّة افتراق مذهب المصنف ما اذا كان الشك فى كون شيء رافعا مستقلا.

(ويمكن) ان يكون مادّة افتراق مذهب المصنف ما اذا كان الشكّ فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكميّة بناء على ما فهمه المصنّف من كلام المحقّق على ما سلف ويمكن ان يجعل مادّة افتراق مذهب المصنف صورة اخرى وهى ما اذا

٣٥٥

كان المستصحب امرا خارجيا مستمرّا الى الرافع فانّ الاستصحاب يجرى فيه على مذهب المصنف من التعميم ولا يجرى على مذهب المحقق لزعمه عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية هذا وقد ذكر بعض المحشين فى شرح قوله تباين جزئى انّ المراد به ليس ما هو المصطلح عند اهل الميزان بل المراد هو البينونة الجزئية الراجعة الى العموم والخصوص المطلق فتامل.

٣٥٦

ثم ان تعارض المقتضى لليقين ونفس الشك لم يكد يتصور فيما نحن فيه لان اليقين بالمستصحب كوجوب الامساك فى الزمان السابق كان حاصلا من اليقين بمقدمتين صغرى وجدانية وهى ان هذا الآن لم يدخل الليل وكبرى مستفادة من دليل استمرار الحكم الى غاية معينة وهى وجوب الامساك قبل ان يدخل الليل والمراد بالشك زوال اليقين بالصغرى وهو ليس من قبيل المانع عن اليقين والكبرى من قبيل المقتضى له حتى يكونا من قبيل المتعارضين بل نسبة اليقين الى المقدمتين على نهج سواء كل منهما من قبيل جزء المقتضى له والحاصل ان مقتضى ملاحظة النقض بالنسبة الى الشك واحكام المتيقن الثابتة لاجل اليقين اولى من ملاحظته بالنسبة

(اقول) لا يفرق فى ذلك بين طريقة هذا القائل وطريقة القوم وذلك لانّ الدليل عبارة عن المقدّمتين الصغرى والكبرى وبمجرد الشكّ فى وجود إحداهما ارتفع الدليل غاية ما هنا انّه على مذاق هذا القائل الذى قال بحجيّة الاستصحاب فى الشبهات الموضوعية يكون الشكّ فى الصغرى وعلى مذاق القوم الذين عمّموا حجيّته فى الشبهات الحكميّة ايضا يكون الشكّ فى الكبرى وعلى التقديرين يكون الشك فى الدّليل لا انّه محرز والشك فى المانع عنه لكى يعارضه.

(وتوضيح المقال) باتيان المثال فنقول اذا توضّأ المكلّف وشكّ فى وجود البول اليقينى الرّافع يكون شكّه فى الصغرى لان الكبرى اعنى ان كل من توضّأ ولم يبل بعده فهو باق على وضوئه فى حقّه معلومة وانما الشكّ فى انّه توضّأ ولم يبل بعده ام لا وامّا اذا توضّأ وشك بعد صدور المذى منه فى انّه رافع ام لا تكون الصغرى فيه اعنى انّ هذا وضوء وحدث المذى بعده معلوم وانما الشكّ فى الكبرى اعنى كون المذى ناقضا ام لا.

٣٥٧

الى الشك ودليل اليقين واما توجيه كلام المحقق بان يراد من موجب اليقين دليل المستصحب وهو عموم الحكم المغيى ومن الشك احتمال الغاية التى من مخصصات العام فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرد الشك فى المخصص مدفوع بان نقض العام باحتمال التخصيص انما يتصور فى الشك فى اصل التخصيص ومعه يتمسك بعموم الدليل لا بالاستصحاب واما مع اليقين بالتخصيص والشك فى تحقق المخصص المتيقن كما فيما نحن فيه فلا مقتضى للحكم العام حتى يتصور نقضه لان العام المخصص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم فى مورد الشك فى تحقق المخصص خصوصا فى مثل التخصيص بالغاية.

(قوله والمراد بالشك زوال اليقين بالصغرى الخ) قد اورد عليه بعض المحشين بانّه ليس الامر كما ذكره من كون المراد بالشكّ زوال اليقين بالصغرى بل زوال اليقين بوجوب الامساك الذى هو المستصحب فيكون الشك فيه مسببا عن الشكّ فى بلوغ الغاية وقد عرفت فيما سبق اعتبار اتّحاد متعلّق الشكّ مع متعلّق اليقين فيكون متعلق اليقين فى الزّمان السابق هو وجوب الامساك ويكون متعلّق الشكّ فى الزمان اللاحق ايضا هو ذلك الوجوب لا زوال اليقين بالصغرى مضافا الى ما قد يقال من انه قد حرّر فى محله انّ ما هو المثبت للمدعى والمقتضى لثبوت الشيء هو كلية الكبرى وذكر الصغرى انما هو لا دراج الفرد المشكوك تحت الكبرى الكلية (قوله والحاصل ان مقتضى ملاحظة النقض بالنسبة الى الشك الخ) ملخصه انّ نقض وصف اليقين بالشكّ ليس امرا اختياريّا للمكلف حتى يتعلق به النهى الوارد فى الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا بدّ ان يراد من نقض اليقين بالشكّ نقضه اما بالنسبة الى الاحكام الثابتة للمتيقن لاجل اليقين واما بالنسبة الى دليل اليقين الدّال على الاستمرار ولا اولوية للثانى على الاوّل بل الاوّل اولى من الثانى.

٣٥٨

(غاية الامر) انّ اطلاق اليقين وارادة الاحكام الثابتة للمتيقّن المترتبة عليه على تقدير البقاء من قبيل ذكر السبب وارادة المسبب كما انّ اطلاق اليقين وارادة المقتضى له وهو الدليل من قبيل ذكر المسبب وارادة السبب عكس الاوّل.

(قوله خصوصا فى مثل التخصيص بالغاية) اقول وجه الخصوصيّة انّ الغاية من المخصّصات المتصلة التى لها مدخليّة فى اصل اقتضاء العامّ للظهور لا انه يكون من قبيل المانع عنه فتامّل.

٣٥٩

والحاصل ان المقتضى والمانع فى باب العام والخاص هو لفظ العام والمخصص فاذا احرز المقتضى وشك فى وجود المخصص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام واذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثم شك فى صدق المخصص على شيء فنسبة دليلى العموم والتخصيص اليه على السواء من حيث الاقتضاء هذا كله مع ان ما ذكره فى معنى النقض لا يستقيم فى قوله عليه‌السلام فى ذيل الصحيحة ولكن تنقضه بيقين آخر (قوله هو لفظ العام والمخصص فاذا احرز المقتضى الخ) محصّله ان المقتضى فى باب العامّ والخاصّ هو لفظ العام ولفظ الخاصّ بمعنى انّ لفظ العام مقتض لثبوت الحكم المستفاد منه لو لا المخصص وكذا لفظ الخاصّ مقتض لثبوت الحكم المستفاد منه المخالف للحكم الثابت بالعامّ فكل منهما يقتضى حكما ثابتا لكل من موضوعى العام والخاص واذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثم شكّ فى صدق المخصص على شيء وتردّد بينهما فنسبة دليلى العموم والتخصيص اليه على السواء من حيث الاقتضاء فلا يعلم دخوله فى العام ولا دخوله فى الخاصّ فلا وجه للحكم باقتضاء العام دخوله فيه ولا لاقتضاء الخاصّ دخوله فيه بل كلّ منهما مجمل فى الدلالة عليه فلا يتمّ ما ذكره الموجّه لكلام المحقق من التوجيه فتامل.

(قوله لا يستقيم فى قوله فى ذيل الصحيحة ولكن تنقضه الخ) اذ لا معنى للقول بكون الدليل مقتضيا لليقين لو لا اليقين بالخلاف بداهة انّ الدليل لا نظر له الى ما بعد الغاية كما ان فى الشك فى المقتضى لا نظر للدليل الى زمان الشك بحيث يكون دالا على الاستمرار اليه ولذا جعل المحقق المذكور المعنى المزبور كاشفا عن حجيّة الاستصحاب فيما اذا كان مستمرا الى غاية فقط فالشك فى المقتضى اذا لم يكن كذلك لا يكون مشمولا للاخبار واما على مذهب المصنف فى معنى النقض

٣٦٠