درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

السيّد يوسف المدني التبريزي

درر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٦

المؤلف:

السيّد يوسف المدني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة بصيرتي
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٧٥

والدوران وغيرهما من طرق القياس ممّا يلاحظ فيه اولا مناط الحكم ثم ينتقل منه الى ثبوت هذا الحكم فى غير المنصوص من جهة وجود هذا المناط فيه فهو الثانى.

(ومن لوازم الاول) كون ملاحظة الموارد فيه موجبة لحصول الظن بالمراد وهذا بخلاف الثانى فان الظن فيه يحصل بثبوت الحكم فى غير المنصوص ولو لم يأت بمقام الارادة للمولى.

(والفرق) بين القياس وتنقيح المناط حينئذ ان الانتقال فى الثانى ايضا انما هو بطريق الإنّ كما فى الاستقراء الّا انّ هذا الانتقال ان كان من ملاحظة الموارد الكثيرة فهو الاستقراء وان كان من ملاحظة مورد واحد ورد النّص على طبقه فهو تنقيح المناط.

٢١

(الثالث) الاخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة ولا يضرها الاضمار قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء قلت فان حرك فى جنبه شىء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجىء من ذلك امر بين وإلّا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (وتقرير الاستدلال) ان جواب الشرط فى قوله عليه‌السلام وإلّا فإنّه على يقين محذوف قامت العلة مقامه لدلالته عليه وجعله نفس الجزاء يحتاج الى تكلف واقام العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة فى القرآن وغيره مثل قوله تعالى (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) و (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) و (مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) و (فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ) و (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ) الى غير ذلك.

(هذا هو الدليل الثالث) من الادلّة الّتى استدلّ بها الشيخ قدس‌سره على مختاره وهو حجيّة الاستصحاب عند الشك فى الرافع وهو العمدة فى الباب والاخبار قد بلغت ما يقرب من الاستفاضة.

(منها) صحيحة زرارة هذه هى الصحيحة الاولى لزرارة وقد رواها فى الوسائل فى اول باب من ابواب نواقض الوضوء قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أنوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك على جنبه شىء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجىء من ذلك امر بيّن وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك وانما ينقضه بيقين آخر.

٢٢

(الخفقة) حركة الرأس بسبب النعاس يقال خفق برأسه خفقة او خفقتين اذا اخذته حركة من النعاس برأسه فمال برأسه دون ساير جسده.

(واما كونها) مضمرة لا تضرّ بعد ما كان الرّاوى زرارة الّذى لا يروى إلّا عن الامام عليه‌السلام وليس مراده ان المضمر بنفسه حجة ولا يضرّه الاضمار كما ان بعض المراسيل حجة فلا يضرّه الارسال كيف والظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى عدم حجية المضمر بل المراد ان هذا الاضمار لا يضر لكونه ناشئا من تقطيع الاخبار فان الفقهاء والرواة أتوا بالاخبار بمقام التقطيع بذكر كل فقرة فيما يناسبه من الابواب فهو بحسب الاصل يمكن ان يكون مظهرا وانما عرض له الاضمار من طريان التقطيع

(فالمضمر) على قسمين ذاتى وهو ما يكون كذلك فى أصله بان روى فى الاصول الأربعمائة كذلك وعرضى وهو ما يكون فى تلك الاصول بحسب صدر الخبر مسندا الى الامام عليه‌السلام لكن بعد التقطيع انقدح الاضمار وما ليس بحجة هو الاول لا الثانى لانه ينتهى بالاخرة الى المظهر وما نحن فيه من قبيل الثانى ويؤيده انه روى مسندا الى الباقر عليه‌السلام فى بعض الكتب.

(واما تقريب الاستدلال) بها فانه يقال ان جزاء الشرط فى قوله عليه‌السلام والّا فانه على يقين محذوف اى وان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء.

(ثم) قامت العلّة وهى قوله عليه‌السلام فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك مقام الجزاء المحذوف وجعل العلّة نفس الجزاء يحتاج الى تكلّف اذ يلزم عليه جعل الجملة اى فانه على يقين من وضوئه بمعنى الانشاء لا الاخبار فيصير الحاصل انه وان لم يستيقن انه قد نام فيجب عليه الاخذ باليقين ولا يخفى ان جعل الجملة فى المقام بمعنى الانشاء لا يخلو عن التكلف والتصرف فى ظاهر الجملة مما لا داعى اليه مع استقامة المعنى بدونه.

(قوله) قامت العلة مقامه لدلالته عليه وجه الدلالة تصديرها بالفاء الجزائية.

(واقامة العلة) مقام الجزاء لا تحصى كثرة فى القرآن وغيره وانه قدس‌سره

٢٣

قد ذكر لذلك أمثلة عديدة من الكتاب العزيز مثل قوله تعالى (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) وقوله تعالى و (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) وقوله تعالى (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) الى غير ذلك من الامثلة.

(واما العلة فى المقام) فهى عبارة عن اندراج اليقين والشك فى مورد السؤال تحت القضية الكلية المرتكزة فى اذهان العقلاء الغير المختصة بباب دون باب وهى عدم نقض اليقين ابدا بالشك وعدم رفع اليد عن العمل على طبق الحالة السابقة ما لم يعلم بالخلاف اصلا فقوله عليه‌السلام فانه على يقين من وضوئه بمنزلة الصغرى وقوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك بمنزلة الكبرى فيكون ذلك إمضاء لما استقر عليه بناء العقلاء وانفاذا لما استمر عليه سيرتهم وتصحيحا لما جرى عليه ديدنهم وهو المطلوب والمقصود غايته ان العقلاء كما قيل لا يكاد يعملون على طبق الحالة السابقة إلّا ان تكون مفيدة للوثوق والاطمينان بالبقاء ولكن اطلاق الصحيحة ينهى عن نقض اليقين بالشك مطلقا ولو لم يكن هناك وثوق واطمينان بالبقاء ما لم يكن هناك يقين آخر ينقضه.

(وكيف كان) فى قوله عليه‌السلام فانه على يقين من وضوئه الخ احتمالات.

(الاول) ان يكون علة للجزاء المحذوف وقد عرفت شرحه.

(الثانى) ان يكون بنفسه جزاء للشرط وقد اشار اليه قده بقوله وجعله نفس الجزاء يحتاج الى تكلف.

(الثالث) ان يكون الجزاء قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وقوله عليه‌السلام فانه على يقين من وضوئه يكون توطئة له وقد اشار قده الى هذا الاحتمال فيما يأتى بقوله مع احتمال ان لا يكون قوله عليه‌السلام فانه على يقين علة قائمة مقام الجزاء بل يكون الجزاء مستفادا من قوله عليه‌السلام ولا ينقض وقوله فانه على يقين توطئة له والمعنى انه ان لم يستيقن النوم فهو متيقن لوضوئه السابق ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه.

٢٤

(ولكن الانصاف) ان هذا الاحتمال ابعد من سابقه بل ابعد بكثير على نحو لا يخطر بالبال اصلا فلا يلتفت اليه ابدا.

(ثم) انّ قوله الرجل ينام ظاهره ارادة النوم بالاشراف لا النوم حقيقة فانه اراد من النوم الخفقة والخفقتين مع ان اخذه بمعناه الحقيقى لا يجتمع مع الجملة الحالية بعده بناء على اتحاد زمان الحال وعامله لعدم امكان اتحادهما زمانا فى المقام (والظاهر) ان السؤال عن الخفقة والخفقتين من جهة الشك فى حصول النوم عندهما والجواب ان النوم الناقض هو نوم العين والاذن والقلب وان نوم الاذن يكشف عن نوم القلب لانه اوعى الحواس واحسّها واما نوم العين وحده فلا يكشف عن نوم القلب ومجرد الشك فى حصوله لا يوجب الوضوء.

(ولما) ذكر الامام عليه‌السلام ما هو ملاك تحقق النوم وهو نوم الاذن سئل عمّا يورث الظن بتحققه وهو تحريك شىء على جنبه مع عدم علمه به فاجاب عليه‌السلام بعدم وجوب الوضوء حتى يستيقن بالنوم.

٢٥

(فمعنى الرواية) ان لم يستقين انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لانه على يقين من وضوئه فى السابق وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة هذا ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام فى اليقين للجنس اذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة الى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعدة كلية فى باب الوضوء وانه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث واللام وان كان ظاهرا فى الجنس إلّا ان سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور بحيث لو فرض ارادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ مع احتمال ان لا يكون قوله عليه‌السلام فانه على يقين علة قائمة مقام الجزاء بل يكون الجزاء مستفادا من قوله ولا ينقض وقوله فانه على يقين توطئة له والمعنى انه ان لم يستيقن النوم فهو متيقن لوضوئه (قد انقدح بما ذكرنا) من تقريب الاستدلال معنى الرواية ان لم يستيقن انّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لانّه على يقين من وضوئه فى السّابق.

(ولكن الاستدلال) بالرّواية على اعتبار الاستصحاب مطلقا فى جميع المسائل يتوقّف على الغاء خصوصيّة تعلّق اليقين بالوضوء وانّ اضافة اليقين الى الوضوء فى قوله عليه‌السلام والّا فانه على يقين من وضوئه ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء بل لمجرد بيان احد مصاديق ما يتعلّق به اليقين واختيار هذا المصداق بالذكر لكونه مورد السؤال لا لخصوصية فيه.

(وعلى هذا) يكون المحمول فى الصّغرى مطلق اليقين مع قطع النظر عن تعلّقه بالوضوء وينطبق على ما هو الموضوع فى الكبرى وهى قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك فيكون الالف واللام فى اليقين للجنس لا للعهد ليختص الموضوع فى الكبرى باليقين المتعلق بالوضوء.

٢٦

السابق ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه فيخرج قوله لا ينقض عن كونه بمنزلة الكبرى فيصير عموم اليقين واردة الجنس منه اوهن لكن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصا بضميمة الاخبار الأخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك وربما يورد على ارادة العموم من اليقين ان النفى الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلى وفيه ان العموم مستفاد من الجنس فى حيز النفى فالعموم بملاحظة النفى كما فى لا رجل فى الدار لا فى حيزه كما فى لم اخذ كل الدراهم ولو كان اللام لاستغراق الافراد كان الظاهر بقرينة المقام والتعليل وقوله ابدا هو ارادة عموم النفى لا نفى العموم وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن والمهم فى هذا الاستدلال اثبات ارادة الجنس من اليقين.

(ويتألف من مجموع الجملتين) قياس بصور الشّكل الاوّل فتكون النتيجة هى عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشّك سواء تعلق اليقين بالوضوء او بغيره من الاحكام والموضوعات.

(والحاصل) بعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة ويدل على اهمال اليقين ظهور القضية التى هى بمنزلة الكبرى فى كون المراد باليقين الواقع وسطا لاثبات الاكبر للاصغر جنسه لا اليقين الخاص كما اشار اليه الشيخ قدس‌سره بقوله لكن مبنى الاستدلال على كون اللام فى اليقين للجنس.

(ولكن قد نقل عن الشيخ) قدس‌سره فى مجلس البحث ان الاستدلال بالرواية على ما نحن فيه لا يتوقف على اهمال التقييد المذكور حتى يقال انه خلاف الاصل فما الوجه فيه بل يتمّ على تقدير عدم الاهمال ايضا فيصير المعنى انه كان

٢٧

متيقنا بالوضوء فشك فيه وكل يقين لا ينقض بالشك فالذى يتوقف عليه دلالة الرواية هو كون اللام للجنس او الاستغراق ليصير بمنزلة الكبرى الكلية ويفيد عدم جواز نقض كل يقين بكل شك سواء كان فى باب الوضوء او غيره فيتم المطلوب وهو اعتبار الاستصحاب فى جميع ما كان الشك فيه شكا فى الرافع مع احراز المقتضى.

(فالعمدة) هو اثبات كون اللام للجنس او الاستغراق اذ لو كان للعهد كان المقصود منه بيان كلية الكبرى فى باب الوضوء.

(قوله ولكن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور) يعنى مع هذه الاحتمالات التى تقدمت الاشارة اليها ووجه الظهور اظهرية الاحتمال الاول وهو كون جملة فانه على يقين من وضوئه علة قائمة مقام الجزاء اذ على هذا التقدير يكون احتمال ارادة الجنس من اليقين اقوى من احتمال ارادة العهد لانه على الثانى يستلزم التعبد بالعليّة وهو بعيد عن مساق التعليل بخلاف الاول فان اثبات الحكم فى الزمان الثانى لاجل وجوده فى الزمان الاول امر مفروض فى الذهن ومأنوس عند العقلاء فى الجملة.

(ولذا ترى) من جملة الادلة التى استدلوا بها على اعتبار الاستصحاب هو بناء العقلاء وعلى اى حال فعدم تقييد اليقين بالوضوء وارادة الجنس منه فى الكبرى اظهر فى مقام التعليل واقرب الى الذهن من مدخلية الوضوء فى ذلك مع انه لا يدرك العقل خصوصيته فافهم.

(قوله وربما يورد الخ) ملخص الايراد على الاستدلال بالرّواية انّ غاية ما تدل عليه باعتبار النفى الوارد على العموم هو سلب العموم لا عموم السلب فلا يستفاد منها عدم جواز نقض كل فرد من افراد اليقين بالشك بل اقصى ما يستفاد منها هو عدم جواز نقض مجموع افراد اليقين بالشك وهذا لا ينافى جواز نقض بعض الافراد.

(والجواب عن هذا الايراد) من وجوه ذكر الشيخ قدس‌سره بعضها فى الكتاب وبعضها الآخر فى مجلس البحث على ما تعرض لها فى بحر الفوائد.

٢٨

(احدها) ان الحق المحقق فى محله كون النفى الوارد على العموم ظاهرا فى عموم النفى لا نفى العموم.

(ثانيها) انه لو سلّم تردّد النفى الوارد على العموم بين الامرين او ظهوره فى الثانى لكن نقول انّ المقام ليس منه لانّه ليس هناك عموم ورد النهى عليه حتى يقال انه بمنزلة النفى فيدل على سلب العموم لا عموم السلب لان استفادة العموم انما هى بملاحظة النفى من حيث وروده على الجنس المقتضى لنفى جميع الافراد عرفا لا بملاحظة ما وقع فى حيّز النفى وفى عقيبه مع قطع النظر عن النفى كما فى قوله لم اخذ كل الدراهم حيث ان العموم مستفاد فيه من لفظ الكل وان لم يكن هناك نفى اصلا.

(ثالثها) ان ارادة نفى العموم فى المقام مما لا معنى له وان كان هناك ما يدل على العموم لانه يصير معناه حينئذ ان بعض افراد اليقين لا ينقض ببعض افراد الشك والتعبير بالبعض انما هو من حيث كون المهملة فى قوة الجزئية وإلّا فنفس المهملة ايضا مما لا يفيد فى شىء كما لا يخفى ومعلوم انه مما لا يفيد شيئا للسائل قطعا ولا يجوز التفوّه به جزما لانه فى قوة الكبرى كما لا يخفى.

(رابعها) ان ما ذكروه من انه اذا تعلق النفى بالعموم يدل على سلب العموم انما هو فيما اذا كان العموم مستفادا من لفظ الكل ونحوه لا من لام الاستغراق.

(خامسها) ان المقام قرينة على كون المراد عموم النفى لا نفى العموم هذا كله مع ان فى المقام شيئا يدل على ارادة عموم النفى مع غمض النظر عن جميع ما ذكرنا وهو التعليل بقوله فانه على يقين من وضوء وقوله ابدا فانهما آبيان عن كون المراد نفى العموم اما الثانى فظاهر واما الاول فلان مقتضى التعليل التعدى وتسرية العلة وهذا معنى ما ذكره الاستاد العلامة بقوله ولو كان اللام للاستغراق الخ والمقصود من قوله بقرينة المقام هو ما ذكرناه فى الجواب الثالث من كون المقام مقام التفهيم والاحتياج وسلب العموم لا يناسبه هذا انتهى موضع الحاجة من كلامه ره.

٢٩

(قوله وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة الخ) قد اورد على الاستدلال بها بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن (منها) كونها خبرا واحدا فى المسألة الاصولية وانها لو دلت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها لان صدورها عن المعصوم عليه‌السلام مشكوك ومقتضى الاستصحاب عدم الصدور وما يستلزم من وجوده عدمه فهو محال.

(ومنها) انه لا معنى لعدم نقض اليقين بالشك فان اليقين ينتقض بالشك قهرا ضرورة عدم امكان اجتماعهما.

(ومنها) انها معارضة بادلة البراءة والاحتياط.

(ومنها) ان الحمل على العهد اولى من الحمل على العموم اذ على تقديره يلزم تخصيصات وذلك فى الموارد التى قام الدليل على عدم جواز العمل فيها بالاستصحاب والتخصيص خلاف الاصل.

(ومنها) ان الرواية خبر واحد وهو ليس بحجة فى المسألة الاصولية.

(ومنها) انها معارضة بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم الى غير ذلك من الايرادات الواهية كلها مندفعة بالتامل من الفطن العارف والمهم فى هذا الاستدلال كما قال قدس‌سره اثبات ارادة الجنس من اليقين.

٣٠

(منها) صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شىء من المنى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال عليه‌السلام تعيد الصلاة وتغسله قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال عليه‌السلام تغسله وتعيد قلت فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على ان شككت انه اصابه شىء ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع من نفسك قلت ان رأيته فى ثوبى وأنا فى الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك الحديث والتقريب كما تقدم فى الصحيحة الاولى وارادة الجنس من اليقين لعله اظهر هنا.

(هذه صحيحة ثانية) لزرارة مضمرة أيضا(قد رواها) فى الوافى فى ابواب الطهارة من الخبث فى باب التطهير من المنى (ورواها) فى الوسائل مقطعة فى ابواب متفرقة من احكام النجاسات.

(ورواها) الشيخ فى التهذيب فى زيادات الطهارة عن حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة وهذه الرواية الشريفة التى عليها آثار الصدق تشمل على ست فقرات كل فقرة منها مسئلة مستقلة برأسها.

٣١

(منها) قوله قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى فعلّمت اثره الى ان اصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصلّيت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال عليه‌السلام تعيد الصلاة وتغسله.

(ومنها) قوله قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلمّا صليت وجدته قال عليه‌السلام تغسله وتعيد.

(ومنها) قوله قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صلّيت فيه فرأيت فيه قال عليه‌السلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا.

(ومنها) قوله قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر أين هو فاغسله قال عليه‌السلام تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.

(ومنها) قوله قلت فهل علىّ ان شككت فى انه اصابه شىء ان انظر فيه قال عليه‌السلام لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع فى نفسك.

(ومنها) قوله قلت انى رأيته فى ثوبى وانا فى الصلاة قال عليه‌السلام تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك انتهى الحديث الشريف.

(ومحل الاستدلال) فيه بين موضعين وتقريب الاستدلال فيه والايراد عليه بحذو ما تقدم فى الصحيحة الاولى نعم يرد على هذه الصحيحة ما لم يرد على تلك الصحيحة وهو ان الظاهر من قوله عليه‌السلام فليس ينبغى لك رجحان العمل بالاستصحاب مع انه ان كان حجة يجب العمل به.

(وقد يجاب عنه) اولا بانه محمول على الحرمة بقرينة قوله لا تعيد وفيه ان هذا ليس باولى من ان يقال ان لا تعيد مصروف عن ظاهره بقرينة قوله فليس ينبغى

٣٢

وثانيا بانه اذا ثبت الجواز يثبت الوجوب بعدم القول بالفصل وفيه ان هذا فرع وجود القول بوجوب العمل بالاستصحاب وهو فى محل المنع لان كل من قال بحجيته جوز العمل بالاحتياط فى مورده.

(والتحقيق) ان يقال ان قوله عليه‌السلام هذا فى موضع الارشاد ومفاده الرخصة فيصير تابعا لمورده فربما يجب العمل به وربّما يجوز نظير سائر الادلة الأخر.

(قوله) وارادة الجنس من اليقين لعله اظهر هنا وجه اظهريته صراحة القضية فى كونها علة فى هذه الصحيحة دون سابقتها وقد عرفت ان احتمال ارادة الجنس فى مقام التعليل اقوى من العهد فهو اظهر هذا مضافا الى عدم سبق اليقين بالطهارة فى الفقرة السادسة كى يدّعى العهد فيها كما سبق فى الفقرة الثالثة فدعوى العهد فى الفقرتين مما لا وجه له.

(والحاصل) مورد الاستدلال بالرواية فقرتان منها.

(احدهما) قوله عليه‌السلام فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا الواقع بعد قوله عليه‌السلام لانك كنت على يقين من طهارتك.

(وثانيهما) قوله عليه‌السلام فى ذيل الرواية فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك وتقريب الاستدلال بكل منهما يتوقف على ان يجعل اللام فى اليقين للجنس ليصير بمنزلة الكبرى الكلية فيدل على اعتبار الاستصحاب فى جميع ما يوجد هذا المعنى ووجه اظهرية ارادة الجنس هنا حسبما ذكره اما بالنسبة الى الفقرة الاولى فلعدم تطرق احتمال كون القضية جزاء فيها من حيث عدم ذكر شرط فيها حتى يتطرق فيها هذا الاحتمال واما بالنسبة الى الفقرة الثانية فلعدم ذكر لفظ اليقين قبلها حتى يجعل اللام فيها اشارة اليه هذا ولكن سيجىء تضعيف كون المراد من اللام فى الفقرة الثانية الجنس من حيث ابتنائها على التفريع.

٣٣

(واما فقه الحديث) فبيانه ان مورد الاستدلال يحتمل وجهين احدهما ان يكون مورد السؤال فيه ان راى بعد الصلاة نجاسة يعلم انها هى التى خفيت عليه قبل الصلاة وحينئذ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة والشك حين ارادة الدخول فى الصلاة لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك انما يصلح علة لمشروعية الدخول فى العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها وان الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب الاعادة على من تيقن انه صلى فى النجاسة كما صرح به السيد الشارح للوافية

(اقول) احد الوجهين ان يكون مورد السؤال فيه اعنى قول السائل فرأيت فيه ان راى نجاسة يعلم انّها هى التى خفيت عليه قبل الصلاة.

(والثانى) ان يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها والمراد باستصحاب الطهارة على الاول ما هو موجود قبل الدخول فى الصلاة وعلى الثانى ما هو موجود بعد الفراغ عنها.

(وكيف كان) فالظاهر من الحديث الشريف وان كان هو المعنى الاول والثانى خلاف ظاهر السؤال إلّا ان دلالته فى المورد الاول على الاستصحاب مبنى على ان يكون المراد من اليقين فى قوله عليه‌السلام لانك كنت على يقين من طهارتك اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة كما هو الظاهر فانه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.

(ثم انه قد اورد على الرواية) بما حاصله انه كيف يصح ان يعلّل عدم وجوب اعادة الصلاة بعد الالتفات والعلم بوقوعها فى الثوب النجس بقوله عليه‌السلام لانك كنت على يقين من طهارتك الخ مع ان الاعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين (نعم) يصح تعليل جواز الدخول فى الصلاة بذلك

٣٤

اذ الاعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك بل هو نقض باليقين بناء على ان من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب اعادتها وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الاعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهرى للاجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها وفيه ان ظاهر قوله فليس ينبغى يعنى ليس لك الاعادة لكونه نقضا كما ان قوله عليه‌السلام فى الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك ابدا عدم ايجاب اعادة الوضوء فافهم فانه لا يخلو عن دقة.

لان الظن بالنجاسة مع عدم حصول اليقين بها لو اقتضى عدم جواز الدخول فى الصلاة لكان ذلك من نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها.

(واما اعادة الصلاة) بعد اتمامها وتبيّن وقوعها فى النجاسة فلا تكون من نقض اليقين بالشّكّ للعلم بوقوع الصلاة مع نجاسة الثوب فالاعادة تكون من نقض اليقين باليقين مع انّ الامام عليه‌السلام علّل عدم وجوب الاعادة بانه يلزم من الاعادة نقض اليقين بالشك هذا.

(وقد قال بعض المحققين) فى الجواب عن الايراد المذكور بانه لا يضرّ بصحة الاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب فعلى فرض العجز عن تطبيق التعليل على مورد الرواية لا يوجب سقوط الرواية عن صحة الاستدلال بها كما لا يخفى ثم قال مع انه يمكن دفع الاشكال وتطبيق التعليل على المورد بلا تكلف ليس هذا المختصر موضع نقله.

(قال المحقق الخراسانى) فى الكفاية ولا يكاد يمكن التفصّى عن هذا الاشكال إلّا بان يقال ان الشرط فى الصلاة فعلا حين الالتفات الى الطهارة هو احرازها ولو باصل او قاعدة لانفسها فيكون قضيّة استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم اعادتها ولو انكشف وقوعها فى النجاسة بعدها كما ان اعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز

٣٥

النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتامل جيدا انتهى.

(وربما يتخيل) حسن التعليل بان عدم الاعادة وصحة الصلاة مع الطهارة المتيقنة السابقة لموافقتها لامرها فعدم الاعادة من آثار اجزاء الصلاة مع الطهارة المتحققة السابقة عن الواقع ويكون الحكم بتعليله مثبتا لقاعدة اقتضاء امتثال الامر الظاهرى للاجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها.

(وقد اجاب عنه) بان ظاهر قوله عليه‌السلام فليس ينبغى لك يعنى ليس ينبغى لك الاعادة لكونه نقضا كما ان قوله عليه‌السلام فى الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك ابدا عدم ايجاب اعادة الوضوء فافهم فانه لا يخلو عن دقة.

٣٦

(ودعوى) ان من آثار الطهارة السابقة اجزاء الصلاة معها وعدم وجوب الاعادة لها فوجوب الاعادة نقض لآثار الطهارة السابقة مدفوعة بان الصحة الواقعية وعدم الاعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا من الآثار العقلية الغير المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الاجزاء فيها مع انه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك فيعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته إلّا ان يحمل هذه الفقرة كما استظهره شارح الوافية على ما لو علم الاصابة وشك فى موضعها ولم يغسلها نسيانا وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله بعد ذلك وان لم تشك ثم رايته الخ (توضيح الدعوى) كان المدّعى لما استظهر من العبارة السّابقة انّ النقض المنهى عنه عبارة عن ترك ترتيب اثر المتيقن عليه حال الشك وان وجوب الاعادة بعد اليقين بالنجاسة ليس من هذا القبيل لانه نقض باليقين لا بالشك قال او ليس من آثار الطهارة السابقة اجزاء الصلاة معها ومعناه سقوط الامر الواقعى المتعلق بها بفعلها معها وحصول الامتثال بها وعدم وجوب اعادتها الى آخر الابد فيجب ابقاء هذه الآثار بعد الشك فيكون من آثار الصلاة مع الطهارة المستصحبة ايضا عدم وجوب الاعادة ابدا حتى بعد اليقين فوجوب الاعادة بعد اليقين بالنجاسة ينافى كون المشكوك بمنزلة المتيقن فى الآثار فينفيه قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشك هذا توضيح الدعوى كما تعرض له بعض الاعلام.

(ثم ان هذه الدعوى) ان تمّت فهى بنفسها تشهد بصحة قاعدة الاجزاء فينحسم بها مادّة الاشكال المذكور من اصلها ولكن الدّعوى مدفوعة بما حاصله ان وجوب الاعادة وعدمه والاجزاء وعدمه من الآثار العقلية الغير المجعولة للطهارة الواقعية لا من الآثار الشرعية ولا يترتب على الاستصحاب الّا الآثار الشرعية بلا واسطة.

٣٧

(والثانى ان يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها فالمراد انه ليس ينبغى ان ينقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة وهذا الوجه سالم مما يرد على الاول إلّا انه خلاف ظاهر السؤال نعم مورد قوله عليه‌السلام اخيرا فليس ينبغى لك الخ هو الشك فى وقوعه اول الصلاة او حين الرؤية ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافى لا ابطالها ثم البناء عليها الذى هو خلاف الاجماع لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخير الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس فافهم.

(قوله مع انه يوجب الفرق الخ) يعنى بالنظر الى ظاهر الرواية لما فيها من التفصيل بين ما لو علم بالنجاسة بعد الصلاة فلا يعيد وفى الاثناء فيعيد مع انه لو تمت هذه الدعوى فلا فرق بين الصورتين اذ لو كانت اعادتها بعد ان علم بوقوع مجموعها مع النجاسة نقضا لليقين بالشك لكان استينافها لدى العلم بها فى الاثناء ايضا كذلك فتامّل.

(قوله والثانى الخ) اقول قد تقدم انّ مورد الاستدلال فى الرّواية يحتمل وجهين احدهما ان يكون مورد السؤال فيه ان راى بعد الصلاة نجاسة يعلم انها هى التى خفيت عليه قبل الصلاة وتقدم البحث تفصيلا عن هذا الوجه الاول وعرفت وجه الاستدلال به وورود الاشكال عليه والجواب عنه.

(واما الثانى) يعنى ان يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها فقال الشيخ قدس‌سره ان هذا الوجه سالم ممّا يرد على الاول من كون الاعادة نقضا لليقين باليقين لا بالشك لان المفروض عدم علمه بوقوع صلاته مع النجاسة فالاعادة معه نقض لليقين بالشك الّا انه مخالف لقول السائل فرأيت فيه الخ لان الظاهر منه رؤية النجاسة التى احتملها قبل الصلاة إلّا ان ارتكاب هذا اولى من ارتكاب ما يرد على الوجه الاول.

٣٨

(ولكن) يرد على هذا الوجه اشكال آخر وهو ان عدم الاعادة والصحة الواقعية وان كان من آثار الطهارة المتحققة سابقا الّا انّه ليس من الآثار الشرعية المجعولة لها كما ذكره المصنف فى الوجه الاول وحينئذ لا يحسن تعليل عدم الاعادة بكونها نقضا لليقين بالشك.

(قوله يأبى من حمل اللام على الجنس فافهم) لعلّه اشارة الى انه يمكن ان يكون التفريع على احتمال الوقوع بملاحظة نفس الاحتمال لا باعتبار متعلقة حتى يكون للعهد والخروج من الجنس الى العهد يحتاج الى قوة الدلالة بحسب القرائن الحالية او المقالية بحيث يوجب امتناع ارادة الجنس لفظا او معنى.

٣٩

(ومنها) صحيحة ثالثة لزرارة واذا لم يدر فى ثلث هو اوفى اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شىء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات وقد تمسك بها فى الوافية وقرره الشارح وتبعه جماعة ممن تأخر عنه وفيها تامل لانه ان كان المراد بقوله عليه‌السلام قام فاضاف اليها اخرى القيام للركعة الرابعة من دون التسليم فى الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل

(هذه صحيحة ثالثة) لزرارة(قد رواها) فى الوافى فى باب الشك فيما زاد على الركعتين (ورواها) فى الوسائل مقطعة بعضها فى باب من شك بين الاثنتين والاربع وبعضها فى باب من شك بين الثلاث والاربع.

(وتمامها هكذا) عن احدهما عليهما‌السلام قال قلت له من لم يدر فى اربع هو او فى ثنتين وقد احرز ثنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شىء عليه واذا لم يدر فى ثلاث هو او فى اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات.

(ومحل الاستشهاد) هو قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بالشك فانه عليه‌السلام قد حكم بنحو القضيّة الكليّة بعدم نقض اليقين بالشك وصغرى الكبرى مطويّة فى الكلام فكانه قال انه على يقين بعدم اتيان الركعة الرابعة ولا ينقض اليقين بالشك.

(قوله فيها تأمل لانه ان كان المراد الخ) اقول محصل الكلام فى المقام ان الرواية تحتمل وجوها ثلاثة.

٤٠