الفلاني اليقينيى الوجود هل له حكم شرعي مخالف للحكم الاوّل أم لا فحينئذٍ يدفع هذا الشكّ بالاخبار المذكورة.
[كلام الاسترآبادى (قدسسره)]
وقال الفاضل المقدّس الاسترآبادي نوّر الله ضريحه في الفوائد المدنيّة : وامّا التمسّك بإستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم الاوّل لها ، مثاله من دخل في الصّلاة بتيمّم لفقد الماء ثمّ وجد الماء في اثنائها قبل الركوع أو بعده ومن عزم على اقامة عشرة ثمّ رجع قبل ان يصلّي صلاة واحدة تامة أو بعدها فقد قال به الشافعيّة وبعض اهل الاستنباط كالعلامة الحلّي (قدسسره) في أحد قوليه والشيخ المفيد ، وانكره الحنفيّة واكثر اهل الاستنباط من اصحابنا.
والحقّ عندي قول الاكثر لوجوه.
ثمّ شرع في بيان الادلّة على ما ذهب إليه وستعرفها مع جوابها في المباحث الآتية ان شاء الله العزيز [ثمّ قال :].
ثمّ اقول : اعلم انّ للإستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الامّة ، بل اقول : اعتبارهما من ضروريّات الدّين ،
أحدهما انّ الصّحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلّى