الوصائل إلى الرسائل - ج ٧

آية الله السيد محمد الشيرازي

الوصائل إلى الرسائل - ج ٧

المؤلف:

آية الله السيد محمد الشيرازي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7263-07-4
ISBN الدورة:
964-7263-04-X

الصفحات: ٤٠٠

وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقود مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة ، وغير ذلك.

______________________________________________________

الدّماء عليهما ، واذا تعارض بين الفروج والأموال قدّم الاحتياط في الفروج على الأموال ، أما التعارض في الدّماء بين مثل قطع اليد وبين الزّنا ، فهل يقدّم الاحتياط في هذا ، أو وفي ذاك ، أو يتخير؟ احتمالات ، والبحث فيها مربوط بالفقه.

(وقد تعارض هذه) الروايات الدالّة على حسن الاحتياط في النكاح (بما دل على عدم وجوب السؤال) من المرأة التي يراد الزواج منها بأنّها متزوجة أو ليست متزوجة ، أو ما أشبه ذلك ، بل (والتّوبيخ عليه) أي على السؤال من المرأة عند نكاحها (وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة) فانّه لا يقبل قوله (مطلقا ، أو) لا يقبل قوله (بشرط عدم كونه) أي : المدعي (ثقة) فانّ بعض الأخبار تقول :

بانّه لا يقبل قول من يدّعي حرمة المعقودة إطلاقا ، وبعض الأخبار تقول بانّه لا يقبل قول من يدّعي حرمة المعقودة إذا كان المدعي ثقة (وغير ذلك) ممّا يدل على عدم الاحتياط في أمر النكاح ، فكيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين : طائفة تأمر بالاحتياط وطائفة تأمر بعدم السؤال ، مع وضوح انّ عدم السؤال خلاف الاحتياط؟.

واليك جملة من الروايات الواردة في الاحتياط في باب النكاح : «فعن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل من مواليك يقرئك السّلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السّنّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فيه فلا يتزوجها» (١) ، ولا يخفى انّ هذه الرواية بالنسبة الى كون الطلاق واقعا

__________________

(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٤٢٣ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٠ ب ٣٦ ح ٩٣ ، الاستبصار : ج ٣ ـ ـ ص ٢٩٣ ب ١٧٠ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٨ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٧٢.

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

من الزوج العامي يكون على سبيل الكراهة ، وأما اذا كان هذا الطلاق من الزوج الامامي ، فالتزويج بمثل هذه المرأة محرّم على ما ذكر تفصيله في الفقه.

«وعن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام : انّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنت قد رضعت من لبنها وانّها لك محرم وما أشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١) ، «وعن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوجها من رجل؟ ـ الى أن قال ـ : فقال عليه‌السلام : انّ النكاح أحرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد» (٢) الى غير ذلك.

أما روايات النهي عن السؤال عند النكاح ، فمثل ما روي عن الصادق عليه‌السلام «قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي انّ لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت؟» (٣).

وفي رواية اخرى عنه عليه‌السلام قال : «قيل له : انّ فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : انّ

__________________

(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٧٣ وج ٢٧ ص ١٥٩ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٨.

(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢١٥ ب ٢٢ ح ٥ (بالمعنى) ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨٤ ب ٢ ح ٣٣٨٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢ ص ٢٥٩ ب ٥٧ ح ٢٥٥٧٤ وج ١٩ ص ١٦٣ ب ٢ ح ٢٤٣٦٤.

(٣) ـ وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٣١ ب ١٠ ح ٢٦٤٤٤.

٣٨٢

وفيه : أنّ مساقها التسهيل و

______________________________________________________

لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ولم سألها؟» (١).

وفي رواية الأشعري قال : «قلت للرّضا عليه‌السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجا ، فقال : وما عليه ، أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟» (٢).

«وعن بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انّي تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : أنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش؟» (٣).

«وعن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير الثقة فقال : انّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه» (٤).

(وفيه :) انّا نقول في ردّ توهم التعارض بين الطائفتين : (ان مساقها) أي : مساق الروايات الدالة على عدم السؤال ، والتوبيخ عليه ، هو (التسهيل) فانّ الأخبار المانعة عن الاحتياط انّما تمنع عن الاحتياط لأجل التسهيل على العباد (و) التسهيل حسن في نفسه. قال سبحانه : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٥) وقال سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٦) فالروايات إذن

__________________

(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٥٣ ب ٢١ ح ١٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٣١ ب ١٠ ح ٢٦٤٤٥.

(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٥٣ ب ٢١ ح ١٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢١ ص ٣٢ ب ١٠ ح ٢٦٤٤٦.

(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٥٦٩ ح ٥٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٠١ ب ٢٥ ح ٢٥٦٧٦.

(٤) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٦١ ب ٣٦ ح ٥٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٠٠ ب ٢٣ ح ٢٥٦٧٢.

(٥) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.

(٦) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.

٣٨٣

عدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الاباحة وموارد لا يوجد إلّا أصالة الاباحة ، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأوّل ، لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعيّة على الاباحة ، فانّ الأمارات في

______________________________________________________

تدلّ على (عدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب).

ويمكن أن يقال : انّ عدم السؤال من جهة انّه خلاف حمل فعل المسلم على الصحيح ، وحمله على الصحيح أولى من الاحتياط ، لأنّ الحمل يوجب قوة ثقة الناس بعضهم ببعض وهي تفيد قوة الاجتماع الذي هو مبعث كل خير ، ولو حسن السؤال عن المرأة لحسن السؤال عن الرجل فيما اذا أراد نكاح امرأة دواما بانّه متزوج أربعا أم لا؟ ولحسن السؤال عن البائع والمشتري بانّهما غصبا المثمن والثمن أم لا؟ ولحسن السؤال عن الراهن والمرتهن عن مثل ذلك ، والى غيرها وغيرها ممّا يوجب هدم الاجماع.

الرابع : ما ذكره بقوله : (ويحتمل التبعيض بين موارد) توجد فيها (الأمارة على الاباحة) من يد ، وسوق ، وأرض مسلم ، ونحو ذلك (وموارد لا يوجد) فيها (الّا أصالة الاباحة) وحيث انّ الأصل أضعف من الأمارة (فيحمل ما ورد من) استحباب (الاجتناب عن الشبهات) الموضوعيّة (و) كذا ما ورد من (الوقوف عند الشبهات على الثاني) أي : في مورد يوجد فيه أصالة الاباحة (دون الأوّل) أي : دون الشبهات التي فيها أمارة الحلّ.

وانّما يحمل على ذلك (لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشّرعية على الاباحة ، فانّ) الشارع حيث جعل الأمارة على الحلّ حجة ، لم يبق معها مجال للعمل بالأخبار الآمرة بالتوقف والاحتياط ، اذ (الأمارات في

٣٨٤

الموضوعات بمنزلة الأدلّة في الأحكام مزيلة للشبهة ، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ، ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه ، دون مطلق ما فيه الاحتمال ،

______________________________________________________

الموضوعات بمنزلة الأدلة في الأحكام مزيلة للشبهة) فكما انّ الأدلة في الأحكام من ظاهر الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل تزيل الشبهة بالنسبة الى الأحكام ، كذلك الأمارات القائمة على الموضوعات كاليد ، والسوق ، والأرض ، والبينة ، وما أشبه ذلك تزيل الشبهة بالنسبة الى الموضوعات.

(خصوصا إذا كان المراد من الشبهة : ما يتحيّر في حكمه ، ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة اليه) لفرض انّه لا تحيّر في الحكم حينئذ بعد وجود الأمارة التي هي بيان شرعي ، فاذا قال الشارع : السوق حجة كان ذلك بيانا فلا حاجة الى الاحتياط ، لأن الاحتياط في حال التحيّر وبعد أمارية السوق لا تحيّر.

هذا بالنسبة الى الأمارات التي بيّنها الشارع بيانا عاما كالسوق ، واليد ، ونحوهما ، وامّا بالنسبة الى الأمارات التي بيّنها الشارع بيانا خاصا فلا يوجد الّا في عصر الحضور ، كما إذا ورد بطريق زرارة انّ يونس بن عبد الرّحمن ثقة ، فانّه لا مجال للاحتياط بترك خبر يونس.

هذا لو كان المراد بالشبهة : ما يتحيّر فيها (دون مطلق ما فيه الاحتمال) وقوله : «دون» عطف على قوله : «ما يتحيّر في حكمه» فانّ حمل ما ورد من استحباب الاحتياط في الشبهات على مورد لا يوجد فيه الّا أصالة الاباحة يكون آكد فيما إذا قلنا : بأنّ الشبهة في الروايات يراد بها : ما يتحيّر الانسان فيها ، لا ما اذا كان المراد بها : ما يحتمل خلافه ، فانّه لو كان المراد بالشبهة : ما يحتمل خلافه ، فلا آكديّة في استحباب الاحتياط في مورد الاصل لوجود احتمال الخلاف في مورد الأمارة

٣٨٥

وهذا بخلاف أصالة الاباحة ، فانّها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها.

هذا ، ولكن أدلّة الاحتياط لا ينحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة ، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتياط مطلقا.

______________________________________________________

أيضا ، ولذلك قلنا : خصوصا إذا كان المراد من الشبهة : ما يتحيّر في حكمه ، فانّه على فرض التحيّر يكون الاحتياط في مورد الاصل أولى من الاحتياط في مورد الأمارة ، لأن مورد الأصل فيه تحيّر بخلاف مورد الأمارة حيث لا تحيّر فيه.

ولا يخفى : انّ المراد من التحيّر وعدم التحيّر : النسبيّ منهما ، وإلّا ففي كلّ من الأصل والأمارة تحيّر في الحكم الواقعي وانّ لم يكن تحير بالنسبة الى الحكم الظاهري.

(و) عليه : فان (هذا) الذي ذكرناه : من انّه لا احتياط في مورد الأمارة ، انّما هو لأنّ الأمارة تزيل الشبهة (بخلاف أصالة الاباحة فانّها حكم) ظاهري (في مورد الشبهة) لأنّ الشارع يقول : إذا شككت فأجر أصل الحل ، أو أصل الطهارة ، أو ما أشبه ، فهي (لا) تكون (مزيلة لها) أي : للشبهة ، بخلاف الأمارة ، اذ الأمارة تقول : الواقع هكذا فلا شبهة لك ، بينما الأصل يقول : إذا كان لك شك وشبهة في الواقع فابن على العمل بهذا الأصل ، ولهذا يستحسن العمل بالاحتياط في مورد الأصل ولا يستحسن في مورد الأمارة فيما إذا لم يتمكن الانسان من العمل بالاحتياط فيهما ودار الأمر بين ترك الاحتياط في مورد الاصل أو ترك الاحتياط في مورد الأمارة.

(هذا) هو وجه التفصيل بين الاحتياط في مورد الأصل والاحتياط في مورد الأمارة (ولكن أدلة الاحتياط لا ينحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة) حتى يقال : مورد الأصل فيه شبهة ، ومورد الأمارة ليس فيه شبهة (بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا) وهو يشمل الموضوع الذي عليه الأصل أو الأمارة.

٣٨٦

فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرام ، وما ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.

الرابع :

إباحة ما يحتمل الحرمة

______________________________________________________

وعليه : (فالأولى) من هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في كيفية تبعيض الاحتياط الاستحبابي في الشبهة الموضوعيّة : التبعيض الأول ، وهو : (الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه الحرام) من الوسواس أو اختلال النظام ، أو ما أشبه ذلك.

(و) إن قلت : قد ذكرتم سابقا انّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فكيف رجعتم الى تحديده بهذه الصورة؟.

قلت : (ما ذكر من انّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو انّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه) لأنّ العسر انّما يرفع الوجوب لا الاستحباب ، فانّا ان ذكرنا أنّه يجب الاحتياط الى الحد المذكور كان عسرا ، والعسر رافع للحكم الالزامي ، وأما إذا قلنا : انّه يستحب الاحتياط الى حدّ العسر ، فانّه لا عسر فيه ، ليرفع العسر الاستحباب ، لأن الاستحباب ليس حكما إلزاميا اذ التكليف الاستحبابي أمر سهل جعله الشارع بيد المكلّف ، فلا وجه لرفعه ، بخلاف التكليف الوجوبي فانّه حرج منفيّ بالدليل.

التنبيه (الرّابع :) في عدم لزوم الفحص لاجراء البراءة في الشبهة الموضوعيّة مع لزومه في اجرائها في الشبهة الحكمية ، كما قال : (اباحة ما يحتمل الحرمة) في الشبهات الموضوعيّة ، كما اذا لم نعلم هل هذا المائع خمر أو لا؟ أو هذا الجلد

٣٨٧

غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام ، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع. لعموم أدلّته من العقل والنقل.

وقوله عليه‌السلام ، في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره او تقوم به البيّنة» ،

______________________________________________________

صناعي أو من حيوان غير مذكى؟ وما أشبه ذلك (غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام ، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع) أيضا فلا يلزم على الانسان أن يفحص لتحصيل العلم بأنّ هذا خمر أو لا؟ أو هذا مصنوع أو من الحيوان؟.

وانّما يشمل القادر على تحصيل العلم أيضا (لعموم أدلّته) أي : أدلة الاباحة (من العقل) الذي يقول بقبح عقاب الجاهل بالموضوع مطلقا ، لأنّه من العقاب بلا بيان (والنّقل) مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (١) (وقوله عليه‌السلام ، في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : والأشياء كلّها على هذا) أي : على الحليّة والجواز (حتّى يستبين لك غيره) أي : غير الحلّ والجواز من الحرمة والمنع (أو تقوم به) أي : بالحرمة والمنع (البيّنة) (٢).

أقول : من الممكن أن يراد بالاستبانة : العلم كما في قوله سبحانه : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (٣) ولعل الاتيان به من باب الاستفعال لرعاية

__________________

(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٤١ ب ٢ ح ٤٢٠٨ ، تهذيب الأحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، المحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٥ ح ١٦ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠.

(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٣٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.

(٣) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٧.

٣٨٨

فانّ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا بالتحصيل ، وقوله «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان» ، لكن هذا وأشباهه ، مثل قوله عليه‌السلام في اللحم المشترى من السوق «كل ولا تسأل» ، وقوله عليه‌السلام : «ليس عليكم المسألة ، إنّ الخوارج ضيّقوا ،

______________________________________________________

نكتة أدبية فيه ، وهي : انّ الشيء بنفسه يطلب الظهور ، كناية عن استعداده لذلك من غير احتاج الى الدقة العقلية كما أن المراد بالبيّنة : اما معناها الشرعي أي : الشهود أو معناها اللغوي أي : الحجّة.

وعليه : (فانّ ظاهره) أي : ظاهر هذا الحديث ، انّ الأشياء حلال الى زمان (حصول الاستبانة وقيام البينة) يعني : أن يحصل البيان بنفسه وكذلك الشهود ولو على سبيل الاتفاق (لا بالتحصيل) أي : لا يجب تحصيلهما بالفحص وما أشبه.

(وقوله) عليه‌السلام في السؤال عن أكل الجبن : («هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان») (١) على سبيل الاتفاق يشهدان لك : بأنّ فيه الميتة ، ممّا يكون معناه : عدم لزوم الفحص والاستعلام عن حرمته (لكن هذا وأشباهه) من الرّوايات (مثل قوله عليه‌السلام في اللحم المشترى من السوق : «كل ولا تسأل» (٢) ، وقوله عليه‌السلام : «ليس عليكم المسألة انّ الخوارج ضيّقوا» (٣)) أي : على أنفسهم بالفحص والاجتناب

__________________

(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٥ ص ١١٨ ب ٦١ ح ٣١٣٧٧ ، بحار الانوار : ج ٦٥ ص ١٥٦ ح ٣٠.

(٢) ـ الاستبصار : ج ٤ ص ٧٥ ب ٤٨ ح ١ ، قرب الاسناد : ص ٤٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٤ ص ٧٠ ب ٢٩ ح ٣٠٠٢٣ (بالمعنى).

(٣) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٥٧ ح ٧٩١ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٦٨ ب ١٣ ح ٦١ ، قرب ـ

٣٨٩

وقوله عليه‌السلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج : «لم سألت» واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّيّة ، فلا تشمل ما نحن فيه ،

______________________________________________________

عمّا أحلّه الله ، كما قال سبحانه : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ) (١) (وقوله عليه‌السلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن) انّ (لها زوج) بعد فحص الرجل عن انّها متزوجة أم لا ، قال عليه‌السلام («لم سألت»؟) (٢) فانّ هذه كلها (واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحليّة) مثل : السوق ، وأصالة الصحة في عمل المسلم ، وما أشبه ذلك.

إذن : (فلا تشمل) هذه الأخبار (ما نحن فيه) وهو ما لم تكن فيه أمارة شرعية على الحل مع القدرة على الاستعلام ، بل لا يبعد لزوم الاستعلام في غير ما جرت العادة فيه على عدم الاستعلام ممّا يكشف عن وجود سيرة أو مثلها عليه.

مثلا : الشاب الذي يتعارف احتلامه في كلّ اسبوع مرة ، هل له انّ يصلي بدون استعلام ويصوم شهر رمضان بدونه؟ وكذا بالنسبة الى المرأة التي تحيض في كل شهر مرة؟ وبالنسبة الى تاجر يحتمل انّ له أرباحا ممّا يجب عليه الخمس ، أو تجب عليه الزكاة ، أو الحج ، أو يشك انّ لزيد عليه عشرون أو ثلاثون درهما وهو يتمكن من الاستعلام؟ أو يشك أن القنّينة التي أخذها ممّن يبيع الخمر وسائر الشرابت هي خمر أو شربت؟ الى غير ذلك.

وإنّما قلنا : لا يبعد لزوم الاستعلام لان الأدلة التي ذكروها في باب الفحص في

__________________

الاسناد : ص ١٧١ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٤٥٦ ب ٥٥ ح ٥٧٠٦.

(١) ـ سورة النساء : الآية ١٦٠.

(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٣٠١ ب ٢٥ ح ٢٥٦٧٦.

٣٩٠

إلّا أنّ المسألة غير خلافيّة مع كفاية الاطلاقات.

المطلب الثاني

في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه أيضا مسائل :

______________________________________________________

الأحكام بعينها آتية في الموضوعات ، فانّ الفحص الذي هو الطريق العقلائي في باب اطاعة المولى كما هو جار في الأحكام جار في الموضوعات أيضا.

هذا (الّا انّ المسألة) أي : اجراء البراءة في الشبهات الموضوعيّة مجمع عليها ، فهي أولا : (غير خلافيّة) وثانيا : (مع كفاية الاطلاقات) دليلا عليها ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال» ، وقوله عليه‌السلام : «والأشياء كلّها على ذلك» (١).

ثم لا يخفى : انّ المصنّف قد ذكر في ابتداء هذا المبحث : انّه سيبيّن أحكام الشك في ضمن مطالب :

الأول : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.

الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم من الأحكام الثلاثة الأخر.

الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم.

المطلب الثاني

وحيث انتهى من المطلب الأوّل شرع في الثاني فقال : (المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام) الثلاثة الباقية : من الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة (وفيه أيضا مسائل) اربع :

__________________

(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٠٢٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٢٣ ح ١٢.

٣٩١

الاولى :

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّيّ

من جهة عدم النصّ المعتبر

كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك ، والمعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط.

______________________________________________________

(الاولى : فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النّص المعتبر) عليه وذلك (كما اذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل) أو كانت هناك سيرة محتملة ، أو مناط غير مقطوع به ، أو ما أشبه ذلك ممّا ليس بحجة شرعية الّا انّها توجب الشبهة (كالدّعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك) ممّا ذكر جمع : بأنها واجبات ، وانكر آخرون وجوبها ، فصارت منشأ شبهة للفقيه.

(والمعروف من الأخباريين هنا : موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط).

فالشبهة التحريمية إنّما يحتاط فيها عند الأخباريين ، وأما الشبهة الوجوبية فلا وجوب للاحتياط فيها ، لان كلّ الفقهاء من الأخباريين والاصوليين يجرون فيها البراءة ، ويدل على ذلك مقالاتهم التي سنذكر جملة

٣٩٢

قال المحدّث الحرّ العامليّ في باب القضاء من الوسائل «إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ إلّا إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين الفردين ، كالقصر والاتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد او اثنين ونحو ذلك ، فانّه يجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا للنصّ وتحريم الجزم بوجوب أحدهما لا بعينه

______________________________________________________

منها : (قال المحدّث الحرّ العامليّ في باب القضاء) أي : كتاب القضاء والشهادات (من الوسائل : انّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك) في وجوب فعل (الّا اذا) كان الشك في المكلّف به بأن (علمنا اشتغال الذّمة بعبادة معيّنة وحصل الشك بين الفردين) هل هذا واجب أو ذاك؟ (كالقصر والاتمام) في بعض موارد السفر (والظهر والجمعة) في يوم الجمعة وهذان المثالان من المتباينين (وجزاء واحد للصّيد أو اثنين) فيما إذا اصطاد اثنان صيدا واحدا ، فهل الواجب على كلّ واحد منهما نصف الجزاء ، أو جزاء كامل؟ (ونحو ذلك) كوجوب جلسة الاستراحة وعدمه في الصلاة؟ وهذان المثالان من الأقل والأكثر الاستقلالي في الأوّل والارتباطي في الثاني.

وعليه : (فانّه يجب الجمع بين العبادتين) في مثال المتباينين ، والاتيان بالأكثر في مثال الأقل والاكثر ، وذلك لأنّه من الشك في المكلّف به لا الشك في التكليف ، فانا إنّما نقول بجريان البراءة في الشبهة الوجوبية اذا كان الشك في التكليف.

وانّما قلنا بوجوب الجمع بين العبادتين (لتحريم تركهما معا ، للنص) المجمل بوجوب احدهما من جهة (وتحريم الجزم بوجوب احدهما لا بعينه)

٣٩٣

عملا بأحاديث الاحتياط» ، انتهى موضع الحاجة.

وقال المحدّث البحرانيّ في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : «أحدهما : أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ ، بمعنى أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب.

وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ، إذ لم يقل أحد إنّ الأصل الوجوب» ، وقال في محكيّ كتابه المسمّى بالدّرر النجفيّة :

______________________________________________________

من جهة اخرى فانّه يحرم الحكم بوجوب أحدهما المخيّر ، فنجمع بين العبادتين (عملا بأحاديث الاحتياط ، انتهى موضع الحاجة) من كلام الحرّ في الوسائل.

(وقال المحدّث البحراني) الشيخ يوسف رحمه‌الله (في مقدّمات كتابه) الحدائق (بعد تقسيم أصل البراءة الى قسمين) قال : (أحدهما : انها) أي : البراءة (عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي بمعنى : انّ الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب) أي : بأن كانت الشبهة حكمية وجوبية في مقابل القسم الثاني الذي ذكره : بأنّها عبارة عن نفي وجوب الترك بمعنى أصالة عدم الحرمة في الشبهة الحكمية التحريمية.

ثمّ قال : (وهذا القسم) الأوّل من قسمي البراءة (لا خلاف في صحة الاستدلال به) في الشبهة الوجوبية عند الجميع (اذ لم يقل أحد انّ الأصل الوجوب) (١) فالاجماع قائم في هذا المقام على البراءة في الشبهة الوجوبية ، بينما القسم الثاني وهو البراءة من الحرمة محل خلاف بين الأخباريين والاصوليين.

(وقال) المحدّث البحراني أيضا (في محكي كتابه المسمى بالدّرر النجفيّة :

__________________

(١) ـ الحدائق الناضرة : ج ١ ص ٤٣.

٣٩٤

«إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله لاستلزام التكليف بدون دليل الحرج والتكليف بما لا يطاق» ، انتهى.

لكنّه قدس‌سره ، في مسألة وجوب الاحتياط

______________________________________________________

انّ كان الحكم المشكوك دليله) يعني : نشك في أنّ له دليلا أو ليس له دليل ، انّ كان (هو الوجوب) أي : بأن كانت الشبهة حكمية وجوبية ، لا تحريمية (فلا خلاف ولا اشكال في انتفائه) أي : في انتفاء الوجوب بالأصل ، لأن الأصل عدم الوجوب اذ الوجوب أمر حادث لم نعلم انّه حدث أم لا فنحكم بعدمه طبق الأصل (حتى يظهر دليله).

وانّما نحكم بعدمه طبق الأصل (لاستلزام التكليف بدون الدّليل : الحرج) اذ لو أردنا أن نحتاط في الشبهات الوجوبية لزمنا احتياطات كثيرة حيث نحتمل وجوب امور عديدة مثل : «التصدق» ، و «حق الحصاد» ، و «زيارة الإمام الحسين عليه‌السلام» و «الأمر بالمعروف المندوب» و «الاتيان بكل مستحب ولو مرة في العمر» ، الى غير ذلك من محتمل الوجوب في مختلف أبواب الفقه لأجل الأوامر الواردة فيها ممّا ظاهرها الوجوب ، ولم يستظهر العلماء منها الوجوب.

ومن الواضح : انّ الاحتياط في كلّ ذلك يوجب أشد انواع الحرج (والتكليف بما لا يطاق) (١) امتثاله ، لأنه كيف يمكن امتثال أمر لم يعلم بوجود ذلك الأمر (انتهى) كلام المحدّث البحراني المحكي عنه.

(لكنه قدس‌سره في مسألة وجوب الاحتياط) أفتى بالاحتياط في الشبهة الوجوبية

__________________

(١) ـ الدّرر النجفيّة : ص ٢٥.

٣٩٥

قال بعد القطع برجحان الاحتياط : «إنّ منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبّا ، فالأوّل كما إذا تردّد المكلّف في الحكم ، إمّا لتعارض الأدلّة ، او لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، او لعدم الدليل بالكلّيّة ، بناء على نفي البراءة الأصليّة ، او لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيّات المعلومة

______________________________________________________

فانّه (قال بعد القطع برجحان الاحتياط) سواء كان واجبا أو مستحبا (: ان منه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا ، فالأوّل : كما إذا تردد المكلّف في الحكم) سواء كان حكما وجوبيا أو تحريميا.

وأما التردد فهو (إمّا لتعارض الأدلّة) بأن يدل أحد الدليلين على الوجوب والدليل الآخر على الحرمة كما حصل مثل : هذا الاختلاف في صلاة الجمعة في عصر الغيبة.

(أو لتشابهها) أي : تشابه الأدلّة ممّا يسبب اجمالها (وعدم وضوح دلالتها) كما اذا كانت مرددة بين المتباينين.

(أو لعدم الدّليل بالكلّية) كما في صورة فقد النص المعتبر ـ مثلا ـ على الدعاء عند رؤية الهلال في الشبهة الوجوبية ، وعلى شرب التتن في الشبهة التحريمية.

ولا يخفى : انّ هذا الكلام من المحدّث البحراني دال على انّه يلزم الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، وذلك (بناء على نفي البراءة الأصليّة) أي : اذا لم نقل بأن مثل هذه الصورة الثالثة وهو : فقد الدليل ، مورد للبراءة ، فانّ الانسان كان غير مكلّف قبل الشرع ، فاذا جاء الشرع لم يعلم هل انّه كلّف بشيء أو لم يكلف ، فيستصحب عدم التكليف.

(أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليّات المعلومة

٣٩٦

الحكم أو نحو ذلك.

______________________________________________________

الحكم) بأن لم يكن الأمر من المتباينين بل من الأقل والأكثر ، كالمثال السابق الذي ذكرناه : بأنا نعلم بأن الخمر شامل للمسكر قطعا ، لكن لا نعلم هل انّه يشمل الذي فقد اسكاره أم لا؟ فانّ هذا الفرد ـ وهو الخمر الذي لا يسكر ـ مشكوك في اندراجه تحت حرمة الخمر.

(أو نحو ذلك) كما اذا كان الحكم على فرد مع احتمال انّ ملاكه آت في الكلي الشامل لذلك الفرد وغيره ، كما اذا قال : أكرم علماء الفقه ، واحتملنا أن ملاكه آت في علماء الكلام.

انتهى الجزء السابع

ويليه الجزء الثامن

في تتمة أقوال الاخباريين

بالبرائة في الشبهة الوجوبية

ونحمده على آلائه ونعمائه

٣٩٧
٣٩٨

المحتويات

تتمّة استدلال الاصوليين بالسنّة............................................. ٥

الثالث : الاجماع......................................................... ٥٢

الرابع : العقل............................................................ ٦٨

أدلّة اخرى للبرائة............................................................... ٨١

أدلّة الإخباريين.......................................................... ٩٥

الأوّل : الكتاب..................................................... ٩٥

الثاني : السنّة..................................................... ١٠١

الثالث : العقل.................................................... ٢٠٣

الوجه الأوّل : قاعدة الاشتغال........................................... ٢٠٤

الوجه الثاني : القاعدة العقليّة............................................. ٢١٨

تنبيهات

التنبيه الأوّل :.......................................................... ٢٢٥

التنبيه الثاني :.......................................................... ٢٤٧

التنبيه الثالث :......................................................... ٢٥١

التنبيه الرابع :.......................................................... ٢٦٣

التنبيه الخامس :........................................................ ٢٧٦

التنبيه السادس :....................................................... ٢٨٧

٣٩٩

المسألة الثانية : اجمال النص............................................. ٢٩٣

المسألة الثالثة : تعارض النصّين........................................... ٢٩٧

المسألة الرابعة : الاشتباه في بعض الامور الخارجية........................... ٣٠٨

تنبيهات

التنبيه الأوّل :.......................................................... ٣٣٨

التنبيه الثاني............................................................ ٣٥٠

التنبيه الثالث :......................................................... ٣٧٦

التنبيه الرابع :.......................................................... ٣٨٧

المطلب الثاني : دوران الفعل بين الوجوب وغير الحرمة.............................. ٣٩١

المسألة الاولى : عدم النص.............................................. ٣٩٢

المحتويات..................................................................... ٣٩٨

٤٠٠