قائمة الکتاب
ما تجب فيه الزكاة
زكاة الإبل
زكاة البقر
زكاة الغنم
الأشناق
صفة الفريضة
زكاة الذهب والفضة
زكاة الغلّات والثمار
فيما لو سقي بعض المدة بالنسخ وبعضها بالآلة أو تساويا
١٥١فيما لو لم يخرج الإمام خارصاً واحتاج المالك الى التصرف في الثمرة فخرص
ما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك
اللواحق
في ضمان الزكاة لو تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما
185
٢ما تستحب فيه الزكاة
الأحكام
باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
إخراج الزكاة
من تخرج الزكاة اليه
الأصناف
عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها وتكفيه الغلّة له ولعياله
241
٢أوصاف المستحقين
الأحكام
وقت الإخراج
التأخير
التعجيل
المخرج
كيفية الإخراج
النية
كيفية التقسيط
المكان
اللواحق
زكاة الفطرة
من تجب عليه
من تخرج عنه
قدرها وجنسها
الوقت
المستحق
الخُمس
ما يجب فيه الخمس
النصب
قسمة الخمس وبيان مصرفة
الأنفال
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :468
تحمیل
فروع :
أ ـ لا يؤثّر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة ، لأنّ المئونة تقلّ ، ولأنّه من جملة إحياء الأرض ، ولا يتكرّر ، ولأنّه يجري مجرى الكراب (١).
ب ـ لو كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقرّ في مكان قريب من وجهها لا يصعد إلاّ بدولاب وشبهه فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة ، لأنّ مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر.
والضابط لذلك هو احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ، أو دالية ، أو ناضح أو نحو ذلك.
ج ـ الزكاة في القسمين إنّما تجب بعد إخراج المؤن ، والفرق بينهما باق ، إذ تقديم المئونة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر.
مسألة ٨٨ : لو سقي بعض المدّة بالسيح ، وبعضها بالآلة ، فإن تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك فأخذ للسيح نصف العشر ، وللدوالي ربع العشر ، فتجب ثلاثة أرباع العشر ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٢) ، ولا نعلم فيه خلافا ـ لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل الأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا : « النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر » (٣).
ولأنّ كلّ واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه.
وإن تفاوتا كان الحكم للأغلب عند علمائنا ، وبه قال عطاء والثوري وأبو
__________________
(١) كرب الأرض يكربها كربا وكرابا : قلبها للحرث. لسان العرب ١ : ٧١٤ ـ ٧١٥ « كرب ».
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٣ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٧٦ ، المغني ٢ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٤.