مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٦

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٦

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٤٨

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه.

______________________________________________________

ذُو انْتِقامٍ» (١).

فإنّه يحتمل ان يكون قوله : ومن عاد ، عديل قوله : ومن قتله ، فيكون العامد أوّلا مكفرا ، وثانيا منتقما منه الله العزيز المنتقم ينتقم منه ، وهذا محتمل غير بعيد من سوق الآية.

فتؤيّد بهما ، وبما نقل في الفقيه ، عن الصادق عليه الصلاة والسّلام : فان عاد فقتل الصيد الآخر (صيدا آخر خ ل) متعمدا فليس عليه جزائه ، وهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ، وهو قول الله عز وجل «عَفَا اللهُ عَمّا سَلَفَ ، وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ» وإذا أصاب الصيد ، ثم عاد خطأ فعليه كلّما عاد كفارة (٢).

وجزم الصدوق بأنه عنه عليه السّلام ـ مع ضمان صحة ما فيه ـ يدل على صحته فكان ما تقدم صحيحا ، وبالأصل ، والجمع بين الأدلة ، إذ يبعد جمع آخر مثل ما فعله في المنتهى : بان المراد ليس على العامد القاتل ثانيا الكفارة فقط بل هي مع الانتقام ، وهو بعيد جدا كما ترى ، وقال به المصنف أيضا حيث قال : وهذا التأويل وان بعد لكن الجمع أولى ، وقد عرفت ان جمعنا أولى بل متعين ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا مع العمد لكنه بعيد أيضا فتأمل.

قوله : «ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه» قد مر ما يمكن ان يستفاد ذلك منه إذ قد مر انه يخرج ما كان ملكه إذا كان معه ، فالذي لم يكن ملكه لم يدخل في ملكه بالطريق الأولى ، فلا يملكه بهبة ولا بيع ونحوهما أيضا.

وإذا كان في الحرم لم يكن ملكا لأحد حتى يبيعه أو يهبه (٣) إذ الظاهر أنّ

__________________

(١) المائدة ٩٥.

(٢) الفقيه ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد الرواية ٩ (ج ٢ ص ٢٣٤ طبع ط)

(٣) اى حتى يجوز بيعه أو هبته.

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

من في الحرم لا يملكه أيضا بالأخذ وغيره لما مرّ.

ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن طائر أهليّ ادخل الحرم حيّا فقال : لا يمس ، : لان الله تعالى يقول «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» (١)

ورواية الحكم بن عيينة (عتيبة خ ل) (الضعيف) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : أمّا ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله (٢).

وما في رواية كرب الصيرفي ـ الآتية ـ عنه عليه السّلام : في الطائر المقصوص المشتري وادخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه خلّوا سبيله (٣).

نعم قد مر أنّ ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون في يد وكيله خارج الحرم ، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته ، صرح بذلك في المنتهى ، فتأمل.

وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله بعد الإحلال.

لرواية علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟

__________________

(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١.

(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٢ وفي التهذيب عن معاوية بن عمار ، قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السّلام.

(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٣.

٤٢٢

ويجوز للمضطر الأكل ويفدى ، وان كان عنده ميتة ، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد ، والّا الميتة.

______________________________________________________

فقال : نعم إذا لم يكن صاده (١) يعنى حال إحرامه.

ويستفاد من كلامه أنّه لو اشترى مثلا وكيل المحرم حال إحرامه خارج الحرم صيدا لم يملكه أيضا وذلك محتمل لكن ما يدل على عدم ازالة ملكه عما في منزله.

قوله : «ويجوز للمضطر الأكل إلخ». أي لا يحرم بل يجب الأكل من الصيد المحرم على المحرم إذا اضطر اليه ويجب ذبحه بنفسه إذا لم يذبح له محل في الحل أو الحرم ، وذلك واضح بالعقل والنقل ، مع الاختصار على قصد رفع الاضطرار.

واما الفداء حينئذ فكأنّه مأخوذ من عموم قتل الصيد مثل الآية والأخبار ومن أكل الصيد (٢) من غير استثناء حال المضطر مع دخوله فيه ، ومع قتله بنفسه واكله يحتمل الفداءان الفداء مع قيمة ما أكل ، والفداء وحده وقد مرّ البحث عنه.

ولا منافاة بين جواز الأكل ـ بل وجوبه أيضا ـ ووجوب الفداء كما في دفع الأذى من الرأس والحلق والبرد والحرّ باللبس والتظليل مع الفداء ، ولما تقدم في الاخبار (٣) انه إذا اضطر إلى أكل الميّت ووجد الصيد يأكل الصيد ويفدي لانه يأكل من ماله فتأمل.

وقد مر دليل اختيار أكل الصيد على الميتة وان لم يكن قادرا على الفداء بالفعل للتصريح في الخبر (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ قوله : يعني في حال إحرامه من كلام المصنف ، لا من الرواية.

(٢) راجع الوسائل الباب ١١ و ١٨ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) راجع الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) راجع الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٣

وفداء المملوك لصاحبه.

______________________________________________________

فتقييد المصنف (١) محل التأمل الّا ان يراد عدم اليأس من حصول الفداء بالكلية ولو في أهله.

قوله : «وفداء المملوك لصاحبه إلخ». ظاهره الاقتصار على الفداء للمالك.

واختار في المنتهى وجوب القيمة للمالك والفداء لله تعالى.

لعموم أدلة الجزاء لله مثل قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) الى قوله (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) (٢) ولا يمكن حملها على كونه للمالك وهو ظاهر.

وعموم أدلة ضمان من أتلف مال الغير يوجب القيمة له (٣) وهو أيضا ظاهر ولانه لا بد من الفرق بين المحرم وغيره في مال الغير لقتله مال الغير ولهتك حرمة الإحرام.

ويمكن تخصيص الأوّل بما إذا لم يكن مال الغير والحمل على الغالب فان

__________________

(١) بقوله (في المتن) : فان تمكن من الفداء أكل الصّيد والا الميتة.

(٢) المائدة ٩٦.

(٣) الظاهر أنّه لم يرد بهذا العنوان رواية ولكنّه يستفاد ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب الرّهن الرواية ٢ والباب ٥ منها الرواية ٢ ومن أبواب الإجارة الباب ٢٩ الرواية ١ ـ ٨ وغيرها من الروايات في الأبواب الفقهية.

قال العلامة الفقيه الخمينى مد ظله العالي (في كتاب البيع ما لفظه) : انّ قاعدة الإتلاف بنطاق أوسع من مفهوم الإتلاف أمر عقلائي ، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله. فهو ضامن عند العقلاء يرجع بعضهم الى بعض في الضمان ويدل على ذلك روايات في أبواب متفرقة (ج ٢ ص ٣٤١).

وقال العلامة الفقيه الخويي دام ظله العالي : قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، بهذه الكيفيّة والخصوصية وان لم تذكر في رواية خاصّة ، ولكنّها قاعدة متصيّدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصيّة لتلك الموارد وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة ، والموارد التي أخذت منها هذه القاعدة هي الرّهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها انتهى موضع الحاجة (مصباح الفقاهة ج ٣ ص ١٣١).

٤٢٤

وغيره يتصدق به.

______________________________________________________

الغالب في الصيد انه ليس بملك الغير في البراري ، والأصل براءة الذمة حتى يتحقق شغلها والفرق قد يكون بزيادة الإثم مع العلم والعمد وليس بلازم في غيره ، لعله الى هذا نظر المصنف ره هنا وأراد بالفداء الجزاء وهو أعم من القيمة والدّم ولكن يبعد تخصيص الأدلة الكثيرة الظاهرة (١) من غير مخصص ظاهر ، فإن الأصل لا يصلح لذلك وكذا كون الغالب ذلك فتأمل.

واما تصدق فداء غير المملوك ، فيمكن ان يراد جواز التصدق بقيمته مطلقا سواء كان كفارة حمام الحرم وغيره ، وان يراد بتصدقها علفه إذا كان من حمام الحرم ، والتصدق الى المساكين إذا كان غيره ، وإذا كان دما مثليا ، أو غيره ، فالظاهر انه يذبح ويتصدق بلحمه على المساكين لكون المتبادر من الهدى ذلك كما قيل ، وكذلك من الدم.

واما دليل الحكم فقد مر ما يدل عليه مثل رواية ابن فضيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشترى طعاما لحمام الحرم (الحديث) (٢).

ورواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق فان كان محرما فشاة عن كل طير (٣).

ورواية محمد (كأنه ابن مسلم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن

__________________

(١) الدالة على لزوم الجزاء للصيد.

(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦ وتمام الرواية ، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.

(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.

٤٢٥

ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى ، والمعتمر بمكة.

______________________________________________________

رجل اهدى إليه حمام أهلي جي‌ء به وهو في الحرم محل؟ قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (١).

ورواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر (٢).

قوله : «ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة». هكذا عبارة الأكثر وبعضهم يقول : بمكة الموضع المعروف بالحزورة والدليل خال عنه والأصل عدمه.

وهو صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما (وهو محرم خ ل) فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (٣).

والظاهر ان قبالة الكعبة أعم من جزوره ، وأنّها أيضا ليست بشرط ، بل مكة أيضا على ما سيعلم.

ويدل على عدم وجوب النحر بمكة ان كان للعمرة رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدى (٤) فعليه ان ينحره ، ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان في عمرة نحره بمكة وان شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.

(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦.

(٣) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

(٤) في الكافي والتهذيب : فوجب عليه الفداء بدل قوله عليه السّلام : يوجب عليه الهدي.

(٥) الوسائل الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢ وفي النسختين من الوسائل زاد بعد قوله عليه السّلام : يقدم (مكة).

٤٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السّلام : وان شاء إلخ رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لان من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل ان يفديه من حيث اصابه وفي كلامه تأمل.

ثم استدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه (١).

والظاهر انه من الامام عليه السّلام لما مرّ غير مرّة.

ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة (الثقة) في كفارة قتل النعامة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزائه (الحديث) (٢).

وأيضا يمكن فهمها ممّا في رواية محمد (المتقدمة) عن ابى عبد الله عليه السّلام فيتصدق مكانه بنحو من ثمنه (٣) فافهم.

ثم قال فيه (٤) ومن أراد ان ينحر بمنى فلينحر اى مكان شاء وكذلك بمكة ، ثم نقل رواية إسحاق بن عمار قال في المنتهى في الصحيح ـ كأنّه يريد اليه مع أن فيه عبد الرحمن المشترك (٥) وفعل ذلك مرارا وكأنه يعلم أنه الثقة فتأمل ـ انّ عباد البصري جاء الى ابى عبد الله عليه السّلام ، وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، واهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدى في منزلك

__________________

(١) الوسائل الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.

(٤) يعني في التهذيب.

(٥) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار.

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك ، فقال له : الم تعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك (فلذلك يب) هو موسع على من نحر (ينحر خ ل) الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا (١).

وفي دلالتها على المطلوب تأمل (٢) إذ لم يعلم نحر الكفارة بأي موضع أراد من مكة نعم الظاهر من بعض ما تقدم (٣) ومن صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة ، الّا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحبّ الى وأفضل (٤).

وهذه صريحة في أفضلية نحر كفارة العمرة بمكة وجوازها بمنى.

فالذي يظهر انه يجوز في مكان الإصابة مطلقا وإذا كان في الحج يجوز التأخير إلى منى ولا يؤخر عنه وإذا كان في العمرة يجوز فيه أيضا وفي مكة أفضل فيمكن حمل قوله تعالى «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» على الأفضلية وان يراد بها ما يعم مكة ومنى فيكون للحج بمنى وللعمرة بمكة.

وهذه في كفارة الصيد واما غيرها فلا يبعد الأفضليّة في مكان اللزوم ، للمسارعة إلى الخيرات ، ولئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره ولاحتمال الفوريّة كما يظهر من كلام البعض أنّ الكفارة فوريّة.

وقد علم مما سبق انها غير فوريّة في الجملة والأصل مؤيّد مع عدم ظهور

__________________

(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

(٢) وحاصل الاشكال ، أنّ المطلوب جواز نحر الكفارة بأيّ موضع أراد ، والرواية وردت في نحر الهدى ، فلا تدل على المطلوب.

(٣) لعل المراد من بعض ما تقدم ، هو رواية عبد الله بن سنان المتقدمة.

(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

٤٢٨

وحد الحرم بريد في مثله ، من أصاب فيه صيدا ضمن.

______________________________________________________

دليل خلافه فتأمل هذا.

قال الشيخ في التهذيب بعد صحيحة منصور المتقدمة : هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد ، فاما ما يجب في كفارة الصيد ، فإنّه لا ينحر إلّا بمكة.

واستدل على ذلك بمرسلة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء الّا فداء الصيد فان الله تعالى يقول «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» (١).

ولا يخفى منافاته لما تقدم (٢) من كلامه ، على ان الروايات يمكن حملها على الأفضليّة ، مع إرسالها وان كان الظاهر ، انها مرسلة البزنطي وهي في قوة المسند عن عدل عندهم ، لكنها ضعيفة لوجود سهل بن زياد (٣) وهو ضعيف ضعفه الشيخ في عدة مواضع.

قوله : «وحد الحرم بريد في مثله». يعنى ان مكسر مجموع طوله وعرضه بريد أن ثمانية فراسخ ، لا ان طوله بريد وعرضه بريد ، إذ طوله أكثر من عرضه وذلك مشهور ، والظاهر انه لا خلاف فيه بين المسلمين ، وهو محدود بعلامات هناك وقد نقل في بحث القبلة من الروايات ما يدل عليه.

وقال في المنتهى : رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه (٤) أو يعضد شجره

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.

(٢) فإنه قده حكم سابقا بجواز نحر الكفارة بأيّ مكان شاء من مكة ، وفي هذا المقام حكم بجوازه اى مكان شاء.

(٣) والسند (كما في الكافي) هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن بعض رجاله

(٤) الخلا مقصورا الرّطب من الحشيش ، الواحدة خلاة ، تقول : خليت الخلا واختليته ، قطعته فانخلى ، والمخلى ما يقطع به الخلا والمخلاة ما يجعل فيه الخلا (ص).

٤٢٩

ويكره ما يؤم الحرم.

______________________________________________________

الّا الإذخر أو يصاد طيره إلخ (١) وقد مرّ.

قوله : «ويكره ما يؤم الحرم». لعل مراده كراهة الرّمي للمحل ، الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم.

ودليله مرسلة ابن ابى عمير (التي بمنزلة مسندة العدل) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم (٢).

والظاهر أنّه ان قتله بذلك لا كفارة عليه ، للأصل ، والإباحة.

ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شي‌ء (الحديث) (٣).

ولا يضر الضعف بجهل ابى الحسن النخعي (٤) لما تقدم.

فيمكن حمل رواية علي بن عقبة بن خالد ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك؟ قال : يفديه (٥) على نحوه ـ على الاستحباب (٦) وعلى كون الرامي في الحرم فافهم.

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

(٤) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج.

(٥) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ وفي التهذيب : علي بن عقبة بن خالد (عن أبيه عقبة خ) عن ابى عبد الله عليه السّلام كما في الوسائل أيضا.

(٦) قوله قده على الاستحباب متعلق بقوله : حمل رواية آه.

٤٣٠

ولو رمى في الحلّ فقتل في الحرم ضمن.

وكذا لو كان بعضه فيه.

أو كان على شجرة أصلها في الحلّ.

أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في لحرم.

______________________________________________________

قوله : «ولو رمى في الحل إلخ». أي لو رمى المحل في الحل فقتل الصيد في الحرم ضمنه بما يقرر له.

لعل دليله أنّه صدق عليه قتل الصيد المحرم فان قتل الصيد في الحرم انما يحرم ويضمن لحرمة الحرم ، وكونه مأمنا ، وان كان القاتل في الحل.

ويؤيّده رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل حل في الحرم (وخ) رمى ، صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لأنّ الآفة جائت الصيد من ناحية الحرم (١).

ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع وهيثم بن ابى مسروق (٢) لما تقدم.

وكذا الكلام في ضمان ما بعضه في الحرم أو على شجرة فيه فرعها خارج الحرم أو بالعكس.

ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها (٣).

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

(٢) سندها (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن الهيثم بن ابى مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع.

(٣) الوسائل الباب ٩٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

٤٣١

ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، تصدق بالجانية (١).

ولو اخرج من الحرم صيدا وجب إعادته ، فإن تلف ضمنه.

ولو كان مقصوصا وجب حفظه ، ثم يرسله بعد عود ريشه.

______________________________________________________

قوله : «ومن نتف ريشة إلخ» قد مرّ دليل التصدق باليد التي نتف بها ريشة من حمام الحرم.

وهو رواية إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى باليد التي نتف بها (نتفها يب) فإنه قد أوجعها (٢).

ولا يضر جهل إبراهيم واشتراك ابن مسكان (٣) مع ان الظاهر انه عبد الله الثقة لتأييدها بغيرها من عدم جواز التعرض لحمام الحرم وايجاعها (٤).

ولا يبعد كون التصدق بالجانية مستحبا لعدم صحة الرواية وعدم ظهور العلة ، والظاهر ان قوله : (فإنّه) علة للتصدق لا لكون التصدق باليد والّا لكان الأولى ، فإنها قد أوجعها (قد اوجعتها ظ) والاحتياط واضح.

وقد مر أيضا دليل عدم جواز إخراج الصيد من الحرم والضمان معه إذا تلف وانه لو كان مقصوصا يحفظه حتى يستوي ولو كان مسافرا يستودعه عند مسلم أو مسلمة من أهل مكة حتى يستوي فيخلي سبيله.

وظاهر الرواية عدم اشتراط العدالة في المستودع والأحوط ذلك.

__________________

(١) اى باليد الجانية.

(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥ وليست جملة (فإنّه قد أوجعها) في الوسائل ولكنها موجودة في التهذيب.

(٣) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون.

(٤) راجع الوسائل الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.

٤٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهي رواية كرب الصيرفي قال : كنا جميعا اشترينا طيرا (جماعة فاشترينا طائرا خ ل) فقصصناه وأدخلناه الحرم وعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب الى ابى عبد الله عليه السّلام يسأله فقال : استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة (مسلمة خ) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله (١).

__________________

(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٣.

٤٣٣

تمّ الجزء السادس من كتاب مجمع الفائدة والبرهان

في «شرح إرشاد الأذهان».

حسب تجزيتنا ويتلوه ـ إن شاء الله ـ الجزء السابع

ومن قول المصنّف (ره) : «المقام الثاني»

ومن قول الشارح (قده) : قوله : من جامع زوجته إلخ

والحمد لله أوّلا وآخرا وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين

في ٢٩ صفر الخير ١٤٠٧

من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء

والتحيّة

الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي

الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني

عفى عن جرائمهم

بحقّ النبيّ وآله أئمتهم صلوات الله عليهم

٤٣٤

فهرس ما في هذا الجزء

العنوان

الصفحة

كتاب الحج

تعريف الحج لغة وشرعا................................................... ٤

هل وجوب الحج فوري؟.................................................. ٥

نقل بعض ما ورد في ثواب الحج........................................... ٧

وجوبه في العمر مرة...................................................... ٨

سائر أنواع حج الواجب وبيان عمرة المتمتع بها............................... ٩

بيان إجمالي لحج التمتع................................................. ١٠

بيان إجمالي للافراد والقرآن وبيان الفرق بين الأقسام........................ ١٢

فرض النائي والحاضر................................................... ١٢

بيان حد النائي........................................................ ١٥

حكم العدول من أحد الأنواع إلى الآخر.................................. ١٨

ما يستفاد من روايات العدول............................................ ٢٤

حكم جواز الطواف للقارن والمفرد لو دخلا مكة........................... ٢٦

استحباب تجديد التلبية للقارن والمفرد عند كل طواف....................... ٢٩

حكم إحلال القارن والمفرد بالنية......................................... ٣٢

حكم تقديم المتمتع الطواف مطلقا........................................ ٣٣

حكم ذي المنزلين...................................................... ٣٤

حكم المكي لو مر على ميقات وانه على أي شئ يحرم؟..................... ٣٥

انتقال فرض المقيم بمكة ثلاث سنين أو سنتين أو أقل....................... ٣٦

بيان المراد من المجاورة.................................................... ٤٠

حد استطاعة المجاور وكيفية إحرامه........................................ ٤١

٤٣٥

عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدةولا إدخال أحدهما على الآخر.... ٤٥

عدم كون النية جزء للحج............................................... ٤٥

النظر الثاني في الشرائط

(١) الاسلام.......................................................... ٥٠

(٢) الحرية............................................................ ٥١

(٣) التكليف......................................................... ٥٢

(٤) الاستطاعة....................................................... ٥٢

حكم اشتراط الرجوع إلى كفاية.......................................... ٥٣

وجوب الحج ببذل الزاد والراحلة وما يشترط فيه............................ ٥٧

(٥) إمكان المسير بصحة بدنه وتخلية السرب.............................. ٥٩

بيان المراد من تخلية السرب.............................................. ٦١

هل يجب الاستيجار على الخائف؟....................................... ٦٢

(٦) اتساع الوقت..................................................... ٦٢

حكم حج الصبي والمجنون في الأجزاء...................................... ٦٢

حكم اجزاء حجهما إذا كملا قبل إدراك المشعر............................ ٦٣

حكم ما إذا أحرم الولي بالصبي والمجنون................................... ٦٤

حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة...................................... ٦٤

من أين يجرد الصبيان؟.......................................... ٦٦ و ٢٣٣

نية الولي والدعاء....................................................... ٦٦

بيان المرادة من الولي.................................................... ٦٧

بيان أن عبادات الصبي صحيحة......................................... ٦٨

هل حكم المجنون حكم الصبي؟.......................................... ٦٨

حكم حج المملوك إذا أعتق قبل المشعر................................... ٦٨

حكم ما أفسد المملوك حجة وكذا الكفارات............................... ٦٩

٤٣٦

عدم وجوب بيع لوازم الاعاشة لحجة الاسلام.............................. ٧٠

هل يستثنى أثمان لوازم الاعاشة؟......................................... ٧١

هل ثمن الدار أو نفس الدار مستثنى ...؟................................. ٧١

حكم ما إذا توقف صرف الثمن في الزاد والراحلة زائدا على المتعارف.......... ٧٢

تفصيل القول في وجوب الحج على المديون................................ ٧٢

حكم وجوب الحج مع الحاجة إلى النكاح.................................. ٧٣

عدم جواز صرف ثمن لحج في المندوبات................................... ٧٤

هل يجب قبول هبة يستطيع بها؟......................................... ٧٤

إذا استؤجر لعمل بقدر الكفاية وجب الحج................................ ٧٤

عدم اجزاء حج المتسكع الفقير شرعا واجزاء حج المتسكع الغنى............... ٧٥

عدم وجوب الاقتراض للحج ولوكان قادرا على الأداء بالاكتساب ونحوه....... ٧٥

عدم وجوب بذل الولد لوالده للحج به.................................... ٧٦

حكم المريض العاجز عن الركوب......................................... ٧٨

حكم ما لو افتقر إلى الرفيق............................................. ٧٨

حكم ما لو مات بعد استقرار الحج عليه وأنه هل يجب الاستيجار من البلد.... ٨٠

حكم حجة النذر ونحوه إذا مات ولم يحج هل هو من الثلث؟................ ٨٨

جواز استنابة الصرورة مطلقا..................................... ٩٠ و ١٣٧

حكم اختلاف الطريقين في العطب وعدمه................................ ٩٢

حكم ما لو مات بعد الاحرام.................................... ٩٣ و ١٣٨

وجوب الحج على الكافر أيضا ولا يجزى عنه حال كفره..................... ٩٦

حكم ما لو أرتد بعد إحرامه............................................. ٩٧

حكم حج المخالف إذا استبصر......................................... ٩٨

بيان وتحقيق لوجه صحة عبادات المخالفين............................... ١٠٠

عدم صحة الحج تطوعا للمرأة إذا بإذن زوجها حتى المطلقة الرجعية.. ١٠٣ و ١٠٩

عدم جواز حج العبد بدون إذن مولاه................................... ١٠٦

عدم اشتراط المحرم وإذن الزوج في الحج الواجب إلا مع عدم أمانتها.......... ١٠٦

٤٣٧

شرائط وجوب الحج النذري............................................ ١٠٨

حكم ما لو مات ناذر الحج بعد استقراره................................ ١٠٩

هل يجب على الورثة قضاء ما نذره المورث............................... ١١٠

هل يقسط التركة عليها وعلى حجة الاسلام............................. ١١٠

لو عين زمان نذره وجب في ذلك الزمان وحكم ما لو أطلق................ ١١١

لا يجزي حجة النذر عن حجة الاسلام وبالعكس........................ ١١٢

حكم تقديم حجة الاسلام على حجة النذر............................. ١١٣

حكم ما لو نذر الحج ماشيا وهل المشي أفضل أم الركوب.................. ١١٨

حكم ما لو ترك الناذر المشي عامدا أو عاجزا............................ ١٢٣

شرائط النائب وأحكام النيابة

(١ و ٢) البلوغ والعقل............................................... ١٢٨

(٣) الاسلام وحكم اشتراط الايمان والعدالة............................. ١٢٩

(٤) شعور النائب بأفعال الحج......................................... ١٢٩

(٥) أن لا يكون عليه حج واجب..................................... ١٣٠

(٦) تعيين المنوب عنه................................................ ١٣١

استحباب التلفظ باسم المنوب عنه..................................... ١٣٣

هل يصح الحج عن المخالف أم لا؟..................................... ١٣٣

بيان المراد من الناصب والمخالف....................................... ١٣٥

هل تصح نيابة المميز؟................................................ ١٣٧

عدم صحة نيابة العبد في الحج ولا في الطواف بدون إذن مولاه............. ١٣٧

صحة نيابة الصرورة مطلقا....................................... ١٣٧ و ٩٠

حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام............................. ١٣٨ و ٩٣

هل يجب على النائب الاتيان بجميع ما اشترط حتى الطريق ونوع الحج مطلقا؟ ١٣٨

حكم ما لو استأجره اثنان للحج في عام واحد أو عامين................... ١٤٠

٤٣٨

حكم ما لو أفسد الأجير الحج النيابي................................... ١٤٢

اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل........................................ ١٤٥

الكفارات لازمة على الأجير........................................... ١٤٥

حكم ما لو احصر الأجير............................................. ١٤٦

حكم ما لو أحرم أولا عن المنوب عنه ثم نقل نيته إلى نفسه................ ١٤٦

حكم ما لو أوصى بقدر للحج مطلقا................................... ١٤٨

لو أوصى بالحج يكفي المرة إلا إذا علم إرادة التكرار...................... ١٤٩

حكم الاستيجار للحج الموصى به من بلد الموصي مطلقا أم لا؟...... ١٥١ و ٨٠

حكم ما لو كان عنده وديعة لمن لم يحج ثم مات المودع.................... ١٥١

هل يجوز للودعي إعطاء الحجة لغيره.................................... ١٥٣

شرائط حج التطوع

الاسلام ، أن لا يكون عليه حج واجب ، إذن المولى ، إذن الزوج.......... ١٥٦

عدم اشتراط البلوغ................................................... ١٥٦

شرائط حج التمتع وقسيميه

شروط حج التمتع النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وإتيانه مع العمرة في عام واحد ، والاحرام بالحج في مكة   ١٥٧

شروط القسيمين:النية ،وقوعه في أشهر الحج عقد إحرامه من الميقات الخ.... ١٥٨

النظر الثالث في الافعال

(الاحرام)

عدم جواز الدخول في الحرم إلا بالاحرام................................. ١٥٩

٤٣٩

استثناء عدة من وجوب الاحرام في الميقات....................... ١٦١ و ١٦٦

من خرج من مكة ثم دخل قبل شهر لا يجب الاحرام...................... ١٦٢

عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع قبل قضاء الحج مطلقا................. ١٦٣

عدم صحة الاحرام قبل الميقات إلا ما خرج.............................. ١٦٧

جواز الاحرام قبل الميقات لعمرة رجب................................... ١٦٧

جواز الاحرام قبل الميقات للناذر........................................ ١٦٨

هل يكفي مرور المحرم على الميقات بدون تجديد الاحرام؟................... ١٧٠

حكم الناسي والمتمتع المقيم بمكة والعامد لترك الاحرام..................... ١٧١

حكم ما لو نسي الاحرام أو جهله أصلا حتى فرغ من أعمال الحج.......... ١٧٥

وجوب معرفة المواقيت وطريق معرفتها.................................... ١٧٩

ذكر بعض أخبار المواقيت............................................. ١٧٩

بيان بعض خصوصيات المواقيت....................................... ١٨٠

في عدم اختصاص المواقيت بأهلها بل لكل من يمر عليها مطلقا............. ١٨١

بيان المراد من محاذات الميقات.......................................... ١٨٢

في ما ورد في أن ميقات أهل المدينة الجحفة.............................. ١٨٢

دويرة الأهل ميقات للعمرة وغير حج التمتع.............................. ١٨٤

بيان المراد بمن كان بمنزله أقرب......................................... ١٨٤

يكفي ظن المحاذاة لمن مر على غير أحد المواقيت.......................... ١٨٥

هل يجب الاحرام من محاذات أقرب المواقيت لمن لم يمر على إحداها؟ أم أبعدها؟ ١٨٦

فروع اخر من المنتهى

(١) حكم ما لو منعه مانع عن بعض أفعال الحج......................... ١٨٩

(٢) حكم من لم يتمكن من الاحرام لزوال عقله.......................... ١٨٩

(٣) حكم من تجاوز عن الميقات عامدا عالما بغير إحرام.................... ١٩٠

(٤) حكم ما لو ترك الاحرام ناسيا أو جاهلا بالميقات أو بالاحرام فيه....... ١٩٢

٤٤٠