مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٦

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٦

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٤٨

ولبس الخاتم للزينة.

______________________________________________________

وكذا إلقاء غير القمل ، وفي إلقائه تأمل ، والجواز محتمل قريب ، وكذا الكفارة في إلقائه ، وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب ، فتأمل.

وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال : قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة (١) (٢)

ورواية عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة (٣).

وصحيحة حريز (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (٤).

ومثلها حسنته عنه عليه السّلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد (٥)

وفيها اشعار بتحريم إلقاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز ، فيأوّل وحينئذ يمكن كون إلقاء الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنّه لذلك قال في الدروس : ويجوز إلقاء القراد والحلمة عن نفسه وبعيره ولكن لا يناسب مع قوله : بالتحريم في قتل هو أم الجسد مثل القمل فتأمل.

قوله : «ولبس الخاتم للزينة إلخ» هذا تاسعها.

دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ رواها في الوسائل الفقيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :.

(٢) الحلمة كقصبة. القراد الضخم (مجمع البحرين).

(٣) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

(٤) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

(٥) الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

٣٠١

لا للسنة.

______________________________________________________

الإحرام.

مثل صحيحة حريز المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزينة (١).

فإنّه يفهم منها تحريم كل ما هو للزينة ، تأمل.

ودليل عدم تحريم ما ليس للزينة مطلقا للسنّة وغيرها فقول المصنف (لا للسنّة) بناء على الغالب الظاهر انه لو لم يكن لكان أخصر وأعم وأولى فتأمل ـ هو الأصل مع عدم دليل يدل على التحريم مطلقا ويؤيّدهما ما في رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة. (٢)

ولا يضر عدم صحتها مع الاخبار التي قد مرت فتذكر هذا.

ويحتمل عدم التحريم مطلقا للأصل وعموم الاخبار مثل رواية نجيح عن ابى الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (٣).

وهي حسنة لو لم يكن نجيح مجهولا.

ومثل صحيحة محمد بن إسماعيل (الظاهر انه ابن بزيع الثقة بقرينة نقله عن الكاظم عليه السّلام) قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (٤) وفي دلالتها تأمل.

ويمكن حمل رواية مسمع على الكراهة بعد تسليم السند والقدح في غيرها بعدم الصراحة ولهذا لم يحرم جميع الزينة للمحرم وقد يكون المحرّم ما هو للزينة فقط ، وما

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ بطريق الكليني قده.

(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٤) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون سنّة لم يكن حراما وان قصد به الزينة ، الّا ان يثبت بدليل ، فكأنّه لذلك قال في التهذيب : ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به ، لعله كلام الشيخ المفيد.

ويؤيّده ما يدل على جواز لبس الزينة المعتادة للمرأة من الحلي والثياب ، الّا أنّها لا تظهرها لزوجها.

مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة (١) والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرّجال في مركبها ومسيرها (٢).

فان ظاهرها يفيد جواز لبسها الخاتم للزينة أيضا وفيها تأييد لجواز لبس الحرير أيضا ويحمل ما يدل على النهي على غير المعتاد أو على الإظهار للزوج.

ويدل على جواز لبس الخاتم لها صريحا موثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (٣).

قد حمل الأكثر ما يستفاد منه الجواز على قصد عدم الزينة لوجوب حمل العام على الخاص.

هذا كان واجبا لو كان الخاص صحيحا صريحا وليس كذلك وانما يستفاد بنحو من القياس فتأمل ولا شك ان الاجتناب أحوط.

__________________

(١) المسكة بفتح الميم والسين الغير المعجمة. السوار.

(٢) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

٣٠٣

ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا.

______________________________________________________

قوله : «ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا». هذا عاشر المحرمات دليله كأنه الإجماع المستند الى بعض الروايات.

مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار ولا خفين الّا ان لا يكون لك نعلان (١).

وما قاله في الفقيه : وسأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجور بين؟ فقال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما (٢).

والظاهر انّ القائل هو الامام عليه السّلام لما مرّ ، ولأنها نقلت فيه بعد قوله وروى الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، فالظاهر ان ضمير سأله راجع اليه عليه السّلام فليست بمقطوعة رفاعة كما قال في الدروس والظاهر أنّها صحيحة لأنّ الطريق (٣) فيه اليه صحيح وهو ثقة.

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم الحديث (٤).

ولكن الإجماع غير معلوم والروايات تدل على تحريم لبس الخفين والجور بين لا على تحريم ستر ظهر القدم مطلقا كما هو المدّعى فتأمل.

ثم الظاهر على تقدير القول به ليس المراد تحريم ستره على اى وجه كان فيجب (٥) بروزه دائما ولا يجوز ان يغطيه بالثياب التي لبسها واللحاف وغيرها ،

__________________

(١) الوسائل الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

(٣) طريق الصدوق اليه (كما في مشيخة الفقيه) هكذا : وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النحاس فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن رفاعة بن موسى النحاس.

(٤) الوسائل الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

(٥) بالنصب ، اى ليس المراد تحريم الستر الدائم حتّى لا يجب بروزه بأيّ وجه كان ، ولو بتغطيه

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بل الظاهر تحريمه على الوجه المتعارف في ستره مثل الخف والنعل البغدادي.

واليه أشار في الدروس في عدّ المحرمات بقوله : (لبس ما يستر القدم كالخف والشمشك) ثم قال : (ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا).

وأيضا الظاهر عدم التحريم مطلقا على المرأة كما أشار إليه في الدروس قال : والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن (١).

للأصل ولما مرّ في الاخبار من جواز إحرامها في كل شي‌ء وزينتها المعتادة (٢) ولعدم تحريم المخيط عليها ولما روى أنّ إحرامها في وجهها (٣) وغير ذلك مع عدم دليل ظاهر يدل على التحريم عليها فانّ الظاهر من الروايات هو التخصيص بالرّجل ودعوى الإجماع غير ظاهر في حقها.

وأيضا الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٤) وجوب الشق ، فيحمل عليها الأخريان (٥) لما ثبت في الأصول من حمل العام على الخاص فما نقل في الدروس ـ قال : وفي الخلاف (لا يجب لمقطوعة رفاعة) ـ غير واضح ، على ان المقطوعة لا تعارض السند (المسند خ ل) الصحيح.

نعم يمكن ان يقال : المسند غير صريح في الوجوب لعدم الأمر الصريح والاستحباب محتمل.

__________________

بالثياب واللحاف ونحوهما.

(١) اى حسن بن ابى عقيل العماني.

(٢) راجع الوسائل الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ ولفظ الحديث : عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، قال : المحرمة لا تتنقب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

(٤) الوسائل الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

(٥) وهما صحيحتا معاوية بن عمار ورفاعة.

٣٠٥

والادهان اختيارا.

______________________________________________________

ثم أنّه يحتمل ان يكون المراد بالشق في هذا المقام هو قطع ما على ظهر القدم الّا مقدار ما يمسك القدم فيه لأنّ الظاهر أنّ الغرض هو الخلاص عن محذور لبس ظهر القدم مهما أمكن.

ويمكن الاكتفاء بمجرد شق ما على ظهر القدم بان يقطع من عند الساق إلى الأصابع نحو خط لانه المتبادر من الشق لا القطع والطرح والأصل أيضا يؤيده وتحقق الامتثال.

وليس بمعلوم كون الغرض كشف الظهر لاحتمال التعبد مع انه قد يحصل ذلك في الجملة ولانه مع الشق بالمعنى الأوّل يصير ممّا لا يستر ظهر القدم فليس لبس الخف حينئذ مشروطا بعدم النعلين كما هو المذكور في الرواية وكلام الأصحاب بل ادّعى الإجماع على ذلك.

وان أمكن ان يقال يحتمل عدم الجواز حينئذ أيضا ، إذ يبقى بعضه فإنه لو قطع بالكلية لم يكن لبسه إلّا لصعوبة وشد حبل ونحوه ويظهر من المنتهى كون المراد به قطع ساقه فقط حيث قال : فان لم يجد النعلين شق الخفين وجعلهما شمشكين ولبسهما

قوله : «والادهان» الحادي عشر منها الادهان

دليل تحريم الطيب ـ اختيارا بعد الإحرام وقبله إذا بقي منه رائحة الى حال الإحرام وجوازه اضطرارا مثل التداوي مع الكفارة وكذا جواز أكل غير الطيب واستعماله قبل الإحرام ـ هو الإجماع المذكور في المنتهى وبعض الاخبار.

ويدل على تحريمه بعد الإحرام ما في صحيحة معاوية (المتقدمة) عن ابى عبد الله عليه السّلام لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدّهن في إحرامك الحديث (١).

__________________

(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

٣٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر انّ المراد هو الادهان لا سائر المسّ والأحوط اجتنابه الّا الأكل.

وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (١).

لعل المراد بالدهن في قوله : (وادهن) هو الدهن الغير الطيب الذي تبقى رائحته بعد الإحرام ، لما تقدم ، وهي دليل جواز إطلاق العام وارادة الخاص والتأويل لقرينة ، فتأمل ومثلها رواية علي بن أبي حمزة (٢).

فالمراد ذلك في صحيحة هشام بن سالم أيضا قال : قال له ابن ابى يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال : قبل أو بعد ومع ليس به بأس الحديث (٣).

لما تقدم وحمل الشيخ على الضرورة أو بنفسج زال عنه الرائحة أو بشرط علمه أنّه لم يبق الى بعد الإحرام وصحيحة محمد الحلبي سأله (الظاهر انه أبو عبد الله عليه السّلام لانه المذكور في رواية قبلها بلا فصل) عن دهن الحناء والبنفسج اندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال : نعم (٤).

وقال في الاستبصار (٥) : لا منافاة لأنّ النهي في الاخبار ورد في المسك

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وفي الوسائل جعلها مثل رواية الحلبي ثم قال : الا أنّه عليه السّلام قال : ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك (الى ان قال) حين تريد ان تحرم قبل الغسل وبعده.

(٣) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦ وتمامها : قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شي‌ء فأمرنا فأدهنا منها الحديث وفي الاستبصار والفقيه : قبل وبعد ومع انتهى بان شجر معتدل القوام ليّن ورقه يؤخذ من حبّه دهن طيب ، سليخة عض كأنّه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل ان يريب.

(٤) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٧.

(٥) نقل بالمعنى راجع ج ٢ ص ١٨٢ طبع النجف الأشرف (باب كراهية استعمال الأدهان الطيّبة إلخ).

٣٠٧

وازالة الشعر وان قلّ.

______________________________________________________

والعنبر لا في البنفسج.

ويفهم أنّ التحريم مخصوص (١).

والظاهر عدم الكفارة في غير الطيب للأصل وعدم النص.

قوله : «وازالة الشعر وان قلّ». هذا ، الثاني عشر منها ، لعل دليله الإجماع ، قال في المنتهى : يحرم على المحرم إزالة شي‌ء من شعره قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه كان أو على لحيته ، وقد اجمع عليه العلماء.

ويدل عليه آية «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» (٢).

وإذا كان مع الضرورة يجب الفداء فمع الاختيار يكون حراما قطعا.

والاخبار أيضا في الجملة ، مثل صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله على كعب بن عجرة (عجزه كا) الأنصاري ، والقمل يتناثر من رأسه (وهو محرم خ ئل) فقال : أيؤذيك هو أمّك؟ فقال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله بحلق رأسه (فحلق رأسه صائب) وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، وقال أبو عبد الله عليه السّلام : وكل شي‌ء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شي‌ء في القرآن ، فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأوّل (فالأولى خ ل) بالخيار (٣).

__________________

(١) أي بالأشياء الأربعة كما سبق.

(٢) البقرة ١٩٦.

(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.

٣٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كذا سماها في المنتهى ، مع انّ فيها عبد الرّحمن المشترك (١) فتأمل.

وصحيحة أخرى عن حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم (٢).

وفي صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (٣).

وحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا الّا ان لا يجد بدّا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (٤).

وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (٥).

ورواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (٦) ورواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال الله تعالى في كتابه «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيّام والصدقة على

__________________

(١) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز ، وفي الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام.

(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.

(٤) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٥) الوسائل الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٦) الوسائل الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

٣٠٩

وإخراج الدّم من غير ضرورة.

______________________________________________________

عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها ، فيأكل ويطعم ، وانما عليه واحد من ذلك (١).

والجمع بين هذه وصحيحة حريز المتقدمة بالحمل على التخيير بين شبع العشرة وإعطاء المدّين لكل ستة كما قاله في التهذيب ويظهر من الدروس تقويته.

ويدل على عدم جواز أخذ المحرم شعر المحل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (٢).

قوله : «وإخراج الدم إلخ» هذا هو الثالث عشر ، وخص في المنتهى والدروس بالحجامة ، وهو غير ظاهر.

دليله الروايات المتقدمة في السابقة (٣).

ورواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا الّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال : إذا أذاه الدّم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (٤).

وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ولا يدم (ولا يدمي ئل) (٥).

ويدل عليه أيضا منع الدلك في الحمام وللغسل (٦) لأنّ الظاهر أنّ العلة خوف خروج الدّم وسقوط الشعر كما هو صريح في البعض (٧).

__________________

(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.

(٢) الوسائل الباب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٣) راجع الوسائل الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام.

(٤) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

(٥) الوسائل الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

(٦) الوسائل الباب ٧٥ و ٧٦ من أبواب تروك الإحرام.

(٧) الوسائل الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام.

٣١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن روى في المنتهى عن ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : في المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السنة (١).

لعلها محمولة على حال الضرورة فتأمل.

ويمكن حمل صحيحة حريز ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (٢)

على الضرورة كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار بحمل المجمل على المفصل.

على ان الصحة أيضا غير ظاهر لوجود حماد وعبد الرحمن في طريق الشيخ وهما مشتركان (٣) وان قال في المنتهى والدروس : انها صحيحة والظاهر انها صحيحة في الفقيه (٤) ويمكن حمل الأوّل على الكراهة كما فعله الشيخ في الخلاف على ما نقله في المنتهى.

ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا أحبّه (٥).

تدل عليها لان الظاهر من (لا أحبّه) هو الكراهة ومعلوم ان المراد مع عدم الحاجة ، والأصل مؤيد ، ولكن هذه غير صريحة ، ولا صحيحة ، والأصل متروك بما مرّ ، فالأوّل أوفق بقوانين الاستدلال ، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلّا

__________________

(١) الوسائل الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

(٢) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

(٣) قد تقدم نقل السند مرارا فراجع.

(٤) فان طريق الصدوق (كما يظهر من المشيخة) صحيح الى حماد سواء كان هو حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى ، ولا يخفى بقاء الاشتراك في حماد.

(٥) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

٣١١

وقصّ الأظفار.

وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه ، عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل.

______________________________________________________

الحجامة ، فتخصيص التحريم بالحجامة كما فعله في المنتهى والدروس بعيد ، فتأمل.

قوله : «وقصّ الأظفار». هو الرابع عشر ، كأنّ دليله الإجماع ، قال في المنتهى : أجمع فقهاء الأمصار كافة على أنّ المحرم ممنوع من قص أظفاره.

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل المحرم تطول أظفاره؟ قال : لا يقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها (فليقلمها خ ل) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (١).

وصحيحة أخرى في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر (الى ان ينكسر خ ل) بعضها فيؤذيه؟ قال : لا يقص منه شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (٢).

ومثلها في الحسن في الكافي وغيرها من الاخبار.

قوله : «وقطع الشجر إلخ». الخامس عشر قطع كل ما ينبت في الحرم من الشجر والشوك والحشيش والظاهر أنّه حرام على المحل والمحرم ودليله الإجماع.

والاخبار مثل صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام : كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الّا ما أنبتّه أنت أو غرسته (٣)

وهذه بعمومها تفيد تحريم جميع ما نبت فيه بالقطع والقلع رطبا ويابسا ويؤيده صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : رآني علي

__________________

(١) الوسائل الباب ٧٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٤.

(٣) الوسائل الباب ٨٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

٣١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بن الحسين عليهما السّلام وانا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى قال : يا بنى انّ هذا لا يقلع (١).

وفيها تأمل ، ويمكن حملها على حال صغره عليه السّلام جدا ، وعلى جميع الحشيش فتأمل ، وغيرهما من الاخبار.

قال في المنتهى : ولا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم الّا ما نستثنيه من المستثنيات ـ شجر الفواكه والنخل ـ لعل لا خلاف فيه لحسنة سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قطع من الأراك الذي بمكة؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلّا النخل وشجر الفواكه (الفاكهة خ ل) (٢) ولا يضر عدم صحة سندها.

وفي الصحيح سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السّلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه؟ قال : عليك فداؤه (٣).

ومنها ما أنبتّه أنت.

ودليله صحيحة حريز المتقدمة وفي الدلالة على جواز جميع ما أنبته الآدميّون تأمل ولعل لا خلاف فيه أيضا.

ومنها قلع الشجر من منزله أو داره لصحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان تبنى الدار ويتخذ المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طريّة (طريقه خ ل) عليها فله قلعها (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.

(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.

(٤) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ والمضرب الفسطاط العظيم (مجمع البحرين).

٣١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وصحيحته أيضا عنه عليه السّلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟ فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (١).

قال في المنتهى : انهما صحيحتان وفي الطريق (٢) في التهذيب محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان ومحمد فيهما غير ظاهر التوثيق لعله يعرفه وقال في الفهرست : له كتاب فهو مجهول.

ولا يبعد جواز قلع وقطع مثل حشيش داره ، بالطريق الأولى ، ولما يفهم من قوله : (وهو له فليقلعها) ولما تقدم من استثناء شجر الفواكه وما أنبتّه ، فإن فيه اشعارا به فتأمل ، ويحتمل كونه مثل الشجر فكل ما يكون قبل ، لا يجوز ، وبعده يجوز ، ولكن الاجتناب عنه في الدار لا يخلو عن مشقة.

وامّا جواز قطع الشجر والحشيش عن ملكه مطلقا كما هو المفهوم من المتن وغيره فدليله غير واضح بل الظاهر عدمه مما سبق ، لعلّهم فهموا الجواز مطلقا من صحيحة حماد بن عثمان (وان كانت إلخ) فتأمل واحتط.

ومنها عودا المحالة وهي البكرة التي يستقى عليها وعوداها هما الخشبتان على طرفي البئر بينهما المحالة.

ودليله الاحتياج إليهما فلا يبعد تخصيصه حينئذ بحال الاحتياج ، ويكون البكرة أيضا مستثناة كما قيل.

ويدل عليه أيضا رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : رخص

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

(٢) طريق الاولى (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان وطريق الثانية عنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان.

٣١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

رسول الله صلّى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر (١).

وادعى الإجماع في المنتهى على استثنائه فلا يضر ضعف سند رواية زرارة.

ويدل عليه الاخبار عنه صلّى الله عليه وآله المشتمل على لا يختل خلاها ولا يعضد شجرها إلا الإذخر من طريق العامة والخاصة مثل موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير) قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره الا (شجرة يب) الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح (٢).

والظاهر ان لا خلاف أيضا في جواز ترك الإبل ترعى في الحرم وان علم القلع قال في المنتهى : لا بأس برعي الحشيش في الحرم بان يترك إبله فيه لترعى ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل ذهب إليه علمائنا اجمع.

ولصحيحة (٣) حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تخلّى عن البعير في الحرم تأكل ما شاء (٤).

ولصحيحة جميل ومحمد بن حمران (الثقتان) قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السّلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال : امّا شي‌ء تأكله الإبل

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

(٢) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ وسندها (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة.

(٣) عطف على قوله : والظاهر انه لا خلاف.

(٤) الوسائل الباب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

٣١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فليس به بأس ان تنزعه (١).

قال في التهذيب : المراد نزع الإبل (٢) لما تقدم ، ولانّ الهدايا كانت تدخل الحرم وتكثر ولم يشد أفواهها من زمانه صلّى الله عليه وآله الى الآن ولأنّ الحاجة ماسّة اليه.

وقد نرى استثناء اليابس من الشجرة والحشيش في كلام الأصحاب ، وما نرى له دليلا صالحا.

قال في المنتهى : لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لانّه ميّت فلم يبق له حرمة وكذا يجوز قطع ما انكسر ولم يبن لأنّه قد تلف فهو بمنزلة الميّت والظفر المنكسر.

وظاهر النصوص عدم الجواز ، وما ذكره لم يصلح لتخصيصها لانّ سبب التحريم فيه مجرّد النص لا كونه حيّا أو رطبا أو غير تالف فانّ الكل يتلف فان كان عندهم غير ذلك من الإجماع ونحوه ، والّا فلا يمكن (ينبغي خ ل) الخروج عن مقتضى النصوص بذلك.

نعم قد جوز فيه أخذ الكمة لأنّه لا أصل له فهو كالثمرة الواقعة على الأرض ولا بأس لما ذكره ، لانه ليس بكلإ ولا حشيش.

وأيضا قد جوز استعمال المقلوع للقالع وغيره أيضا ، وليس ببعيد ، إذ تحريم الفعل لا يستلزم تحريم سائر الانتفاعات المحللة بالأصل وغيره.

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي التهذيب (كما في الوسائل أيضا) عن جميل وعبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام.

(٢) قال الشيخ قده في ذيل الحديث : قوله عليه السّلام ، لا بأس ان تنزعه ، أي الإبل لأنّ الإبل يخلّى عنها ترعى كيف شائت (راجع التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ص ٣٨١ من ج ٥ من طبعة النجف).

٣١٦

ولبس المخيط للرّجال ، والحلّي غير المعتاد للنساء.

______________________________________________________

والظاهر عدم الفرق في التحريم بين كون الشجر كله في الحرم أو أصله أو فرعه للصدق في الجملة.

ولصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ؟ قال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها (١).

قوله : «ولبس المخيط للرّجال إلخ». هذا السادس عشر من محرمات الإحرام ، ظاهر كلامهم تحريم المخيط على الرّجل ولو كان قليلا غير شامل للبدن ، وقال في الدروس : يجب تركه على الرجال وان قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضّام للبدن فعلى الأوّل يحرم التوشح بالمخيط والتدثر (٢).

وفي فهم ذلك (٣) من القيد تأمل إذ الظاهر من القيد تحريم ما يماس البدن لا ما يحيط به ثم تأمل في التفريع على الأخرى (٤) فقط قال في المنتهى : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا واستدل عليه برواية من العامة (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ٩٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٢) وفي مجمع البحرين وفيه (يعني في الحديث) كان يتوشح بثوبه اى يتغشى والدثار ما كان من الثياب فوق الشعار وقد تدثر أي تلفف في الدثار والشعار ما ولى الجسد من الثياب.

(٣) اى وفي فهم الإحاطة من تقييد المخيط بالضام للبدن.

(٤) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ، والصواب : على الآخر يعنى على القول الآخر الذي هو مختار الدروس.

(٥) قال في المنتهى (بعد قوله : ولا نعلم فيه خلافا) روى الجمهور عن ابن عمر ، قال : نادى رجل فقال : يا رسول الله ما يجتنبه المحرم؟ فقال : لا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا مسّه ورس أو زعفران إلخ (ص ٧٨١ من المجلد الثاني) ونقل البخاري في صحيحة هذه الرواية راجع ج ٣ ص ١٩

٣١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وبصحيحة معاوية بن عمار (من الخاصة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار ولا الخفين الّا ان لا يكون لك نعلان (١).

ثم قال : ولا خلاف في ذلك قال ابن عبد البر : لا يجوز لباس (لبس ظ) شي‌ء من المخيط عند جميع أهل العلم واجمعوا على ان هذا للذكور دون النساء.

ويدل عليه أيضا ما دل على عدم جواز لبس القباء الّا مقلوبا عند تعذر الإزار

ولكن ما يظهر في النصوص ما يدل على التحريم مطلقا قليلا كان أو غيره بل الظاهر منها ما يكون ساترا وثوبا مثل السراويل والدرع كأنه يشعر به كلام المنتهى (لبس المخيط من الثياب) وقد تقدم.

ويؤيده صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عما يكره للمحرم ان يلبسه؟ فقال : يلبس كل ثوب الّا ثوبا يتدرعه (٢).

ومشعر به أيضا ما في الصحيحة المتقدمة على ما في الفقيه (٣) فالتعميم غير ظاهر ، كتخصيص ابن الجنيد ، بل الظاهر عدمه من تحريم السراويل بالنص ، فلا يظهر تحريم التوشح بالمخيط والتدثر به مطلقا ، وكذا ما يشابه المخيط بالطريق الأولى ، وقد صرح بتحريم الكل في الدروس (٤) ويدل عليه جواز لبس الطيلسان

__________________

باب ما ينهى عنه من الطيب للمحرم والمحرمة وكنز العمال ج ٥ ص ٣٣.

(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

(٢) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

(٣) لفظ الحديث على ما في الفقيه هكذا : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الّا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه الحديث راجع الوسائل الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

(٤) قال في الدروس : وعلى القولين (الإحاطة وعدمها) يجوز لبس الطيلسان انتهى قال في مجمع البحرين : الطيلسان ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة وهو من لباس العجم إلخ.

٣١٨

وإظهار المعتاد للزوج.

______________________________________________________

بالنص (١) والإجماع ظاهرا.

نعم لا يجوز زرّه للرواية (٢) وفي الرواية (٣) ما يدل على ان المزرور لا يجوز لغير الفقيه خوفا من زره.

وفي تحريم الخلال (٤) تأمل حرّمه في الدروس كأنه قياسا على الزّرّ.

وأيضا لم يظهر المنع عن كل العقد بل عقدة الرداء فقط ويظهر جواز عقد الإزار وشد الهميان للرواية (٥) وصرّح بهما في الدروس.

والظاهر جواز لبس المخيط مطلقا للنساء للأصل وعدم ظهور دليل عام يشملها ، ولما تقدم مما دل على جواز الإحرام في ثوب تصلى فيه (٦).

وجواز لبس الحلي المعتاد لها مطلقا حين الإحرام ، ولكن لا تظهره لزوجها.

لصحيحة عبد الرحمن بن الحاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق (الورقة خ) تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرّجال في مركبها (منزلها خ) ومسيرها (٧) وقد تقدمت.

__________________

(١) لا حظ الوسائل الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام.

(٢) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

(٣) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ وفي كتاب علي عليه السّلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع إزاره فحدثني أبي أنّه انّما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه (قطعة من الرواية ٢ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام).

(٤) الخلال ما يخلل به الثوب وعن الصحاح الخلال العود الذي يتخلل أو يخلل به الثوب.

(٥) راجع الوسائل الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام.

(٦) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام.

(٧) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

٣١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

دون غير المعتاد.

ويدل على جواز لبس المخيط والحرير مثل صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج ، قال : نعم لا بأس به الحديث (١) وقد تقدمت.

ويؤيّده جواز ليس الغلالة لتقيها من الحيض بالاتفاق ، ولا يدل منع البرقع والقفّازين عنها عليه (٢) لو سلم.

لرواية داود بن الحصين ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير (الحديث) (٣).

ويؤيّده ما يدل على انّ إحرام المرأة في وجهها (٤) على أنّه يحتمل كراهتها ، لعل المراد كراهة البرقع إذا لم يتصل بالوجه.

ويدل على تحريم القفّازين صحيحة أبي القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفّازين (الحديث) (٥) فيه تحريم الحرير أيضا فتأمل.

لما رواه ابن بابويه عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، أنّه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفّازين (٦) وقال في المنتهى :

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٢) اى على لبس المخيط.

(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٥) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٩.

(٦) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٦.

٣٢٠