مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٦

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٦

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ودليله الاخبار من طريق العامة (١) والخاصة وهي صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم انّى أريد (أردت خ ل) ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسّر ذلك لي وتقبله منى واعنى عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علىّ أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وان شئت فلبّ حين تنهض وان شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل (٢).

وما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلوات الله عليه وآله فان عرض لي عارض يحبسنى فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علىّ اللهم ان لم تكن حجّة فعمرة الحديث (٣).

ورواية الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه ان يحلّه حيث يحبسه (حبسه خ ل) ومفرد الحج يشترط على ربّه ان لم تكن حجّة فعمرة (٤).

والظاهر عدم وجوب الشرط للأصل وعدم القول به ولبعض الأخبار التي يأتي.

فروع

(الأوّل) قال في المنتهى : الاشتراط مستحب بأي لفظ كان إذا أدّى المعنى

__________________

(١) امّا ما نقل من طريق العامّة فراجع كنز العمال ج ٣ ص ١٩ الرقم ٤٢٥.

(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٤) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

٢٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

الذي نقلناه وان اتى باللفظ المنقول كان أولى.

(الثاني) لو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ففيه تردّد ، ينشأ من انه تابع للإحرام والإحرام ينعقد بالنيّة وكذا التابع ، ومن انه اشتراط (اشترط خ ل) فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذر ويمنع انعقاد الإحرام بالنيّة لا غير ، بل من شرطه عندنا التلبية أيضا.

ويمكن ان يقال ان المفهوم من الأدلة هو القول فلا يتحقق بدونه ولا يترتب أثره على غيره لأنه أمر موقوف على الدليل.

ويؤيده ما سيجي‌ء في رواية أبي الصباح الكناني كيف يشترط؟ قال : يقول إلخ (١)

فليس دليل اعتبار القول القياس المفهوم من المنتهى وممنوعيّة تابعيته للإحرام من كل وجه ظاهرة.

وامّا فائدة الاشتراط فالظاهر انها حصول التحلل في الحال من غير احتياج الى التربص ونيته مع الحلق أو التقصير والهدى في موضع يحتاج إليها لأن الظاهر من الأمر بالاشتراط هو ترتب المشروط على الشرط من غير توقف على أمر آخر ، ولان الظاهر ان له فائدة ولا تظهر فائدة سواها ، ويبعد كونها كثرة الثواب وكون التحلل عزيمة وعلى تقدير عدم الشرط رخصة ، إذ الظاهر كونها في مثل هذا المقام غير ذلك ولان التحلل في الحال من غير توقف على ما مر (أمر خ ل) هو المفهوم من صحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الإحرام الرواية ١ ومنتها هكذا : عن ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول ، حين يريد ان يحرم : أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة الحديث.

٢٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

تمتع (متمتع خ ل) بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال : فقال : أوما شرط (اشترط خ ل) على ربّه قبل (حين خ يب) أن يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلالا (حلّا خ ل) لا إحرام عليه ان الله أحق من وفا بما اشترط عليه (قال خ) فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا (١).

وهذه دلت على محل الاشتراط وأنّه لا بد من شرط للإحلال من عارض يعرض له من خلاص نفقته وفوت الوقت أو حصول مرض ومنع عدوّ وغيرها فلا يتحقق بقوله : متى شئت كما صرح به في المنتهى (٢) نقلا عن الشيخ.

وتدل على سقوط الحج فحملها الشيخ في التهذيب على من كان حجه تطوعا وقال في المنتهى : وهو حسن ويمكن حملها على من لم يستقر الحج في ذمته قبل هذا المقام ولم يكن مستطيعا في القابل وهذا أحسن.

ووجه عدم السقوط مع الاستقرار ظاهر من الأدلة المتقدمة من الآية (٣) والاخبار وقال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا.

ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير (في التهذيب) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلّني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

(٢) قال في المنتهى (في الفرع السادس من فروع اشتراط ص ٦٨) : لا بدّ ان يكون للشرط فائدة مثل ان يقول : ان مرضت أو فنيت أو فاتني الوقت أو ضاق علىّ أو منعنا عدوّ أو غيره ، فأمّا ان يقول أن يحلّني حيث شئت فليس له ذلك انتهى.

(٣) وهي قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) آل عمران ٩٧.

(٤) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ١.

٢٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول : حين يريد ان يحرم أن حلّني حيث حبستني (فهي خ ل) فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل؟ فقال : نعم وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلّهم يقول : انّ عليه الحج من قابل (١).

وفي هذه دلالة على كون الاشتراط بالقول ، ومحلّه أيضا ، ولو لم يكن ما تقدم (٢) لأمكن حمل هاتين على الاستحباب لصحيحة ذريح المتقدمة (٣).

واما ما يدل ـ على ان لا فائدة للشرط مثل حسنة زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط (٤) فلا يكون له فائدة غير الثواب والعزيمة.

فالظاهر أنّ المراد به (مع عدم الصحة) جواز التحلل في الصورتين مع العذر الشرع الموجب لذلك وذلك يدل على عدم كون جواز التحلل فايدة له وذلك لا ينافي عدم الاحتياج إلى شي‌ء أصلا مع الاشتراط والاحتياج اليه مع عدمه لدليل آخر ولهذا لا خلاف في الاحتياج إلى الهدي للمحصر للتحلل.

وقوله تعالى : ـ (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٥) ـ صريح في وجوب الهدى بل يشترطون فيه نيّة التحلل أيضا والنية والتقصير أو الحلق أيضا في المريض

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ٢ والظاهر ان قوله : وقال صفوان إلخ ، من كلام الراوي لا من كلام الشيخ ره.

(٢) من الآية والعمومات.

(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

(٤) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٥) البقرة ١٩٦.

٢٤٤

والإحرام في القطن.

______________________________________________________

ويوجبون العمرة على ما (من خ ل) فاته الحج لضيق الوقت فيمكن كون عدم الاحتياج الى هذه الأمور فائدة له لما تقدم فتكون الآية مخصوصة بمن لم يشترط لجواز تخصيصها بالخبر كما ثبت في الأصول وكذا تخصيص ما يدل على وجوب التقصير أو الحلق.

وممّا يؤيّد ذلك قول السيد بسقوط الهدى مع قوله : بعدم جواز العمل بخبر الواحد خصوصا مع معارضته للقرآن العزيز فلعل مضمون خبر ذريح عنده متواتر أو مجمع عليه وهو بعيد فتأمل.

وأمّا العمرة فالظاهر انه (١) لا يسقط لانّ الشرط أنّه ان لم يكن حجة فعمرة ، فلا بد من العمرة حينئذ للشرط أيضا ، امّا لو اقتصر في الشرط في الحج ب (حلني حيث حبستني) ولم يذكر : (ان لم يكن حجّة فعمرة) وحصل المانع من الحج دون العمرة ففي سقوطها حينئذ تأمل بل الظاهر العدم لعدم صريح يدل عليه مع وجود هذا القيد في بعض اخبار الاشتراط وعدم ظهور جواز الاكتفاء بذلك المقدار بحيث يترتب عليه هذه الفائدة مع ثبوت وجوب الإحلال بالعمرة مع فوت الحج للإحلال وسيجي‌ء تحقيقه.

قوله : «والإحرام في القطن». اى يستحب الإحرام في القطن لعل دليله التأسي لما تقدم من أن إحرامه صلّى الله عليه وآله كان في الثياب من القطن ويمكن استحباب البيض لما روى عنه صلّى الله عليه وآله قال : خير ثيابكم البيض وكفنوا بها موتاكم (٢)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ والصواب أنها لا تسقط.

(٢) راجع الوسائل الباب ١٩ من أبواب التكفين عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : البسوا البياض فإنّه أطيب واطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم ومن طريق العامة رواها في كنز العمال ج ٥ ص ٥٧٧.

٢٤٥

وتوفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة.

______________________________________________________

قوله : «وتوفير شعر الرأس» إشارة إلى مقدمات الإحرام المسنونة.

(الأولى) استحباب ترك ازالة شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتع ، ويتأكد من أوّل ذي الحجة ، إذا لم يكن أحرم ، فإنّه يحرم بعد ذلك كما سيجي‌ء.

وامّا دليله فلعله حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (وهي صحيحة في الفقيه) قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة ، وفر شعره شهرا (١).

فإنّها محمولة على الاستحباب للأصل وعدم الصراحة في الوجوب مع بعد وجوب شي‌ء من واجبات ما بعد الإحرام ، قبله أيضا ، ولهذا ما ذهب إليه أحد إلّا الشيخ في بعض كتبه مثل الاستبصار (٢).

واعلم انّ هذه غير صريحة في حجّ التمتع ، بل ظاهرة في مطلق الحاج ، وأنها غير مخصوصة بشعر الرأس ، بل مطلق الّا أنّه يخرج غير شعر الرأس واللحية لدليل سيأتي ويبقى الباقي.

ويؤيّد الاستحباب أنّها مشتملة على التوفير للمعتمر شهرا ، ولا قائل بالوجوب فيه على الظاهر.

وما في رواية أخرى عنه عليه السّلام ، قال : خذ من شعرك إذا أزمعت (٣) على الحج ، شوال كله الى غرة ذي القعدة (٤).

فإنّها أيضا غير ظاهرة في الوجوب بل الاستحباب.

__________________

(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

(٢) قال في الاستبصار : لا يجوز أخذ الشعر من ذي القعدة وذي الحجة الى انقضاء المناسك انتهى.

(٣) از مع الأمر وعليه وبه : ثبت عليه وأظهر فيه عزما.

(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ويؤيّده ما في صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : كم أوفّر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : أعفه شهرا (١).

كذا في التهذيب : قال في الفقيه : وقد يجزى الحاج بالرّخص ان يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر (وطريقه إليهما صحيح (٢) وهما ثقتان) ثم قال : ورواه إسحاق بن عمار (٣) عن ابى الحسن عليه السّلام وروى سماعة وذكر روايته الآتية (وطريقه الى إسحاق صحيح واليه حسن (٤) الّا أنّ فيهما قولا).

ورواية سعيد الأعرج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته (٥).

وهذه أيضا غير صحيحة ولا صريحة في التحريم على المتمتع فالحمل على الاستحباب للحاج غير بعيد ويدل على استحباب ذلك عن اللحية أيضا.

__________________

(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

(٢) طريق الصدوق قده الى هشام بن الحكم (كما في المشيخة هكذا) وما كان فيه عن هشام بن الحكم فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ومحمد بن ابى عمير عن هشام بن الحكم.

وطريقه الى إسماعيل بن جابر هكذا : وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر.

(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

(٤) طريق الصدوق الى إسحاق بن عمار (كما في المشيخة) هكذا : وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار.

وطريقه قده إلى سماعة هكذا : وما كان فيه عن سماعة بن مهران فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى العامري عن سماعة بن مهران.

(٥) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحرام ١ الرواية ٦.

٢٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ويؤيده موثقة سماعة له (١) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال : لا بأس به والسواك والنورة (٢).

وهي ظاهرة لمن أراد الإحرام مطلقا وجميع أشهر الحرم فتخصيص الشيخ لها بالشوال مستندا الى بعض الاخبار بعيد وكذا حمل ـ رواية محمد بن خالد ـ قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للإحرام (٣). على الأخذ من غير الرأس واللحية مستندا. إلى رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل ان شاء الله (٤).

وهو بعيد فان ظاهرها جواز الأخذ من مطلق الشعر ويحتمل الإباحة والجواز مع عدم الصحة ويحمل فيه ظاهرا على الاستحباب رواية أبي الصباح فالوجوب بعيد.

وأبعد منه إيجاب الدّم على الحالق في ذي القعدة قبل الإحرام.

لرواية جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال : ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وان تعمد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‌ء وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (٥).

__________________

(١) أي لأجل سماعة.

(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

(٣) الوسائل الباب ٤ من أبواب الإحرام الرواية ٥.

(٤) الوسائل الباب ٤ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

(٥) الوسائل الباب ٥ من أبواب الإحرام الرواية ١ وفي الكافي : في أوّل أشهر الحج ، وفي الفقيه في

٢٤٨

وتنظيف [تنظيفه] الجسد.

وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة الشعر ، والإطلاء بالنّورة

______________________________________________________

لعدم الصحة لوجود علي بن حديد (١) الذي ضعّفه الشيخ مرارا وردّ خبره لذلك مع عدم عادته ذلك ، ولما تقدم ، مع أنّ المتن لا يخلو عن شي‌ء فافهم واحتمال كونه بعد الإحرام.

ويؤيّده (عن متمتع) وان لم يكن ما قبله بعده وأيضا انّها مخصوصة بمن كان بمكة فيحمل على الاستحباب.

وكذا يحمل على الاستحباب حسنة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا (٢).

وهذه أيضا عام في كل حج وكل شعر ، يحمل على شعر الرأس وللحية لما تقدم ولعل مراد المصنف شعر الرأس وشعر اللحية.

(الثانية) تنظيف الجسد بإزالة الوسخ والرائحة الكريهة والغبار وغيرها عنه ، لأنّ النظافة مطلوبة للشارع وراحة للبدن وليس له دليل في النصوص بخصوصه نعم مفهوم من أدلة الغسل وازالة الشعر وقص الظفر فلو اكتفى بها بان يقول : وتنظيف الجسد بإزالة الشعر والغسل وقص الأظفار» لكان اولى كما فعله في المنتهى.

(وامّا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة) فهي قص الأظفار وأخذ الشارب وازالة الشعر من غير الرأس واللحية مثل الإبط بالنتف أو الحلق واطلاء العانة ، وكان الاولى ان يقول ازالة الشعر خصوصا بالاطلاء.

__________________

أوّل شهر الحج.

(١) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج.

(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحرام الرواية ٥.

٢٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فدليلها صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا انتهيت الى بعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله فانتف إبطك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت (١).

ولما في صحيحة أخرى عنه عليه السّلام (الطويلة) فانتف إبطك (إبطيك خ ل) وقلم أظفارك واطل عانتك وخد من شاربك الحديث (٢).

وصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التهيؤ للإحرام؟ فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (٣).

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ فقال : نعم لا بأس به (٤).

وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل (ان شئت قيه) وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة (٥).

وفيها دلالة على عدم وجوب الغسل أيضا خصوصا في صحيحة معاوية بن وهب على ما في الفقيه وعلى تقديم مقدمات الإحرام قبل الميقات حتى الغسل من غير قيد خوف الإعواز وعدم الإعادة فيه ، وان لبس المخيط لا يضر بالغسل ، ولا يحتاج إلى إعادته فيه حينئذ أيضا.

وامّا الذي يدل على أولوية الإطلاء من الحلق والحلق من النتف فما في

__________________

(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

(٥) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.

٢٥٠

والغسل

______________________________________________________

رواية عبد الله بن ابى يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني (اى باحثنى) زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل (من نتفه) وقال : زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على ابى عبد الله عليه السّلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك؟ فقال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال : فيم أنتما؟ فقلت : إنّ زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا (ذلك خ ئل) منذ ثلاثة فقال : أعدا فإنّ الإطلاء طهور (١).

لعل المراد بثلاثة ثلاثة أيام فيدل على استحباب بعد الثلاث أيضا في الجملة بل عليه يدل على أقل من ذلك أيضا.

فيحمل ما يدل على الاستحباب إذا مضى خمسة عشر يوما على تأكيده في الجملة وهو رواية علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السّلام وانا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأوّل كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (٢).

فإنها غير صحيحة ولا صريحة في عدم الاستحباب في أقل منها وقريب منها رواية أخرى له عنه عليه السّلام (٣).

(والسابعة) الغسل قال في المنتهى : ويستحب الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ، ولا نعرف فيه خلافا ثم قال أيضا فيه : ولا نعرف خلافا في استحباب هذا الغسل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال و

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمام الرواية ٤ وأورد ذيلها في الباب ٣٢ من تلك الأبواب الرواية ٥.

(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

(٣) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ٥.

٢٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه غير واجب.

فيفهم منه عدم وجوبه بالإجماع وعدم شرطيته لصحة الإحرام ، فلا يجب الإعادة على من تركه ، وصح إحرامه.

وكأنه حمل قول الشيخ في النهاية : ـ من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل ـ على الاستحباب كما قال في المبسوط : كان إحرامه منعقدا غير انه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة وغسل ورد اعتراض ابن إدريس عليه ـ انه إذا انعقد الإحرام بالنيّة والتلبية كيف يعيده واى استحباب حينئذ ـ بأنّه لا استبعاد في إعادة واجب لأمر مستحب لدليل شرعي كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها بغير أذان ولا اقامة وأيضا كما في قطعها لإدراك فضيلة الجماعة وهذه أولى لعدم تركه شيئا لا واجبا ولا ندبا ولا عمدا ولا نسيانا

وهو صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (الثقتين) قال : كتبت الى العبد الصالح ابى الحسن عليه السّلام رجل أحرم بغير صلاة أو لا غسل (أو بغير غسل خ ل) جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب : يعيده (١).

وحملها ـ على صورة الإحرام بغير التلبية ـ بعيد ، لا ضرورة له.

لعل فيها دلالة ما على الاستحباب لوجود لفظة ينبغي في السؤال فكأنّه قال في الجواب : ينبغي ان يعيده ، ولوجود الصلاة ولعل ما قال احد بوجوبها واشتراطها.

وأيضا يدل على ذلك الأخبار المتقدمة وقد أشرنا إليها والأصل

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب الإحرام الرواية ١ وفي الكافي هكذا : علي بن مهزيار ، قال : كتب الحسن بن سعيد الى ابى الحسن عليه السّلام وفيه أيضا بدل قوله عليه السّلام (بغير صلاة أو لا غسل جاهلا أو عالما) : بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل.

٢٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وانضمام الأمر الاستحبابي بغيره من الإطلاء وقلم الظفر وازالة الشعر والصلاة ـ مؤيّد لحمل الأمر بالغسل على الاستحباب وبعد وجوبه من بين مقدمات الإحرام مع وجود الأمر في الكل.

وأيضا يبعد وجوب شي‌ء لشي‌ء قبل تحققه مع عدم وجوب استدامته معه ووجوب نزع المخيط لتحريم استدامته مع المحرم ودعوى الإجماع المتقدم.

فقول ابن ابى عقيل ـ على ما نقله في المختلف : غسل الإحرام فرض واجب ـ محل التأمل أو متأول لما (بما خ ل) تقدم وان كان دليله قويا وهو الأوامر الكثيرة في الاخبار الصحيحة (١) ولا شك أنّ الاحتياط عدم الترك.

والظاهر أنّه يكفى فيه نيّة القربة ، وامتثال الأوامر الواردة في الاخبار من غير قصد وجوب وندب ، خصوصا في مثل هذه المسألة ، ويمكن تجويز التعدد والترديد ، كما تقدم في غسل الجمعة.

واعلم أنّه يجوز تقديم هذا الغسل على الميقات في مثل المدينة لصدق الامتثال

ولما في صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الرّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (٢) ولما تقدم في صحيحة معاوية بن وهب (٣) وغير ذلك فلا يقيد بخوف عوز الماء نعم حينئذ آكد

وعليه يحمل ما في صحيحة ابن ابى عمير ، عن هشام ، قال : أرسلنا الى ابى عبد الله عليه السّلام ، ونحن جماعة ونحن بالمدينة ، انّا نريد ان نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله عليه السّلام ان اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف ان يعوز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثنى

__________________

(١) راجع الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحرام.

(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحرام الرواية ٦.

(٣) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أو مثاني خ ل) (١) وهذه تدل على لبس ثوبي الإحرام فيها أيضا وترك المخيط بعده ومراعاة التقية.

على أنه لا دلالة فيها على التقييد ، نعم لا يفهم منه غير المقيد

ويؤيّده أيضا الأخبار الصريحة في أنّ غسل اليوم كاف ليومه وليله (٢) وأنّه لا يعيد غسل المدينة ولو نام.

لصحيحة عيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل ان يحرم؟ قال : ليس عليه غسل ، ومن اغتسل أوّل الليل ثم أحرم آخر الليل اجزاء غسله (٣).

وفيها دلالة على عدم نقض الغسل بالحدث ، فانّ الظاهر أنّ المراد ليس عليه الغسل (غسله خ ل) الذي كان قبل ذلك لانّه اتى به في الجملة لا أنّه ليس بواجب عليه لأنّ سوق الكلام أنّ للغسل السابق دخلا في عدم الغسل عليه الآن فسقط الاستحباب المؤكد ، فلا يكون اعادته قبل النوم بذي الحليفة كذلك ، ويحتمل ذلك ، كما قيل في تقديم غسل الجمعة.

فما ورد في الإعادة بعده محمول على الاستحباب في الجملة ، لا على بطلان الغسل الأول والإعادة للإتيان بالاستحباب الأوّل وهي (٤).

صحيحة النضر بن سويد (الثقة) عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم؟ قال : عليه اعادة الغسل (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٢) راجع الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام.

(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ليس قوله : من اغتسل أوّل الليل إلخ في الوسائل والتهذيب نعم هذه الجملة مذكورة في الفقيه ولعله من كلام الفقيه.

(٤) اى ما ورد في الإعادة صحيحة إلخ.

(٥) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ١.

٢٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأنّ الظاهر أنّه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك ، لما تقدم.

خصوصا صحيحة معاوية بن وهب (في حديث) واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة (١).

وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الإحرام حينئذ من غير نقض كما تقدم ومثله (٢).

قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل اغتسل للإحرام (لإحرامه خ ل) ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل (٣).

ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأوّل.

مثل رواية على بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم؟ قال : قد انتقض غسله (٤).

ورواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم ، فلبس قميصا قبل ان يلبّى ، فعليه الغسل (٥).

على ان في سند هذه سهل (٦) وهو ضعيف وفي الأولى (٧) القاسم بن محمد

__________________

(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٢) أي مثل لبس المخيط.

(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٥) الوسائل الباب ١١ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

(٦) وسندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم.

(٧) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة.

٢٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المشترك وعلي بن أبي حمزة كذلك مشترك بين الضعيف وغيره.

وكذا يؤول ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (١).

وكذا ما في رواية عمر بن يزيد (في حديث) (فتعيد الغسل) (٢).

وأنّه إذا اغتسل يكفيه ذلك يوما وليلة لصحيحة جميل انه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك (٣).

وهذه مؤيّدة لعدم النقض بالحدث ولبس المخيط وغيرهما فتأمل ، وكذا ما سنذكره.

فما يفهم عنه التقييد باليوم فقط ، أو الليل ، محمول على ضرب من الاستحباب ، مثل ما في صحيحة العيص المتقدمة (٤) وصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر (٥).

لعل المراد بيجب يرجح كما هو الظاهر من الأدلّة لأنه لا معنى لتقييد الغسل الواجب الّا ان يكون في الأصل مستحبا ومنذورا لشي‌ء مثل الزيارة والإحرام و

__________________

(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

(٥) الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام الرواية ٤ ولا يخفى ان الراوي هو عثمان بن يزيد كما في التهذيب والوسائل نعم الموجود في الطبع الحديث من الوسائل عمر بن يزيد وجعل (عثمان) بدلا وفي التهذيب جعل (عمر) بدلا.

٢٥٦

والإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، أو ست ركعات ، واقلّه ركعتان.

______________________________________________________

هو نادر والظاهر انّ المراد أعم.

ورواية أبي بصير وسماعة بن مهران كلاهما عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وان اغتسل في أوّل اللّيل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله (١).

مع أن الدلالة بالمفهوم وسندها غير صحيح.

وأنّه قال في المنتهى : لو لم يجد الماء للاغتسال قال الشيخ ره يتيمم وهو اختيار الشافعي ، وقال احمد : لا يستحب إلخ ، ظاهره عدم الخلاف عندنا وفيما تقدم ـ من مثل انه احد الطهورين (٢) والصعيد يكفيك عشر سنين (٣) ـ إشارة الى ذلك واستدل في المنتهى على ذلك بالقياس الى الواجب فتأمل.

قوله : «والإحرام عقيب فريضة الظهر إلخ». ظاهر هذه العبارة كأكثر العبارات أنّ الأفضل كون الإحرام عقيب فريضة الظهر للتأسي به صلّى الله عليه وآله لأنّ إحرامه كان عقيب الظهر على ما في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام أليلا أحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله أو (أم خ) نهارا قال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر (٤).

ولصحيحة عبيد الله الحلبي ومعاوية بن عمار كليهما ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام الرواية ٥.

(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب التيمم الرواية ١٥ نقلها في ذيل رواية محمد بن مسلم.

(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب التيمم الرواية ١٢ المذكورة في ذيل رواية السكوني.

(٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

(٥) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الإحرام الرواية ١.

٢٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فافهم دلالتها على المطلوب.

وهذه تدل على عدم وجوب كونه في وقت خاص.

ثم بعد ذلك في الفضيلة عقيب أيّة فريضة كانت ولو كانت قضاء ، إذا لم يتفق في وقت الأداء.

لما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام : لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة قيه) فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما الحديث (١).

ثم بعده ان لم تكن فريضة عقيب ست ركعات نافلة الإحرام وأقلها ركعتان لرواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : تصلّى للإحرام ، ست ركعات تحرم في دبرها (٢).

وهي مقيدة بعدم وقت فريضة لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (٣).

وقيدت هذه لسابقها بان يكون في وقت الضيق وعدم الوسعة وكذا ما تقدم في روايته أيضا عنه عليه السّلام.

واما ما يوجد في بعض العبارات ـ مثل عبارة المنتهى انه يستحب ان يصلّى ست ركعات للإحرام وأقلها ركعتان ثم الظهر أو فريضة ما مع عدم إمكان الظهر ومع عدمها أيضا يقتصر على النافلة ثم يحرم.

__________________

(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الإحرام الرواية ٥.

٢٥٨

والمرأة كالرّجل إلّا في تحريم المخيط.

ولا يمنعها الحيض منه ، فان تركته ظنّا بالمنع رجعت مع المكنة ، والّا خارج الحرم ، والّا في موضعها.

______________________________________________________

فدليله غير واضح لعله الجمع بين أخبار الفريضة والنافلة ، على ان تقديم النافلة يحتاج الى دليل (آخر خ) خصوصا مع ورود عدم النافلة في وقت الفريضة ولمن عليه الفريضة لعله لفضيلة كونه عقيب الظهر والفريضة المفهومة من التأسي والرواية فتأمل.

وقد فهمت ان وجه الجمع هو وقت الفريضة وعدمه فتأويل مثل هذه العبارة بحيث يوافق عبارة المنتهى ونحوه كما يفهم من بعض الحواشي محل التأمل فتأمل.

قوله : «والمرأة كالرجل إلّا في تحريم المخيط». أي المرأة كالرجل في كيفية الإحرام من الواجبة والمندوبة المذكورة لكن يحتاج الى استثناء لبس الحرير أيضا ويمكن الاكتفاء بما تقدم ولكن بعدم المخيط أيضا ولا يحتاج الى استثناء رفع الصوت لقوله : (للرّجال فيما تقدم) وكذا توفير شعر الرأس وأخذ الشارب ولا لوازم تحريم لبس المخيط من تعدد الثياب وابدال ثياب الإحرام ولبس القباء مقلوبا.

ويمكن استحباب إحرامهنّ في القطن فلا يستثنى ولا يحتاج الى استثناء كشف الرأس وتغطية الوجه وظهر القدم والظلال لعدم ذكرها وسيجي‌ء بل ولا يحتاج الى ذكر أصل الحكم وعلى تقدير ذكره لو استثنى وجوب لبس الثوبين بدل تحريم المخيط لكان أولى لعدم التصريح فيما سبق بتحريمه مع ذكر جوازه للمرأة والتصريح بوجوب لبسهما ولعله اكتفى بتحريم المخيط ، لأنّه يفهم منه عدم وجوب لبسهما فتأمل.

قوله : «ولا يمنعها الحيض منه إلخ». أي ليس الطهارة واجبة وشرطا للإحرام فيجوز مع الحيض وغيره من الأحداث ، فلا يكون الحيض ونحوه مانعا من صحة الإحرام ، بل من غسله أيضا ، لما في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه وهي

٢٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

حسنة في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السّلام انّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله (بالغسل خ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت الحديث (١).

وهذه تدل على عدم منع الحدث للغسل المندوب ، وعدم بطلانه به ، وكون البيداء ميقاتا.

ولصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (٢).

ولعل فيها دلالة على عدم الغسل ، لعلها محمولة على عدم التأكيد لما تقدم.

ولما في بعض الروايات الأخر تغتسل وتحتشي إلخ (٣) نعم لا تصلى لما تقدم ولا تدخل المسجد لما تقدم أيضا.

ولرواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام. قال : تغتسل وتستثفر (٤) وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهلّ بالحج بغير صلاة (٥).

ولعل بعض الاحكام للاستحباب فافهم.

ولو تركت امرأة حائض أو نفساء الإحرام ، ظنا كونه مانعا ، رجعت الى

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب الإحرام الرواية ١ نقلها في الوسائل عن الفقيه ولم ينقلها من الكافي ولم نجدها أيضا في الكافي فتتبّع.

(٢) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

(٤) تقول استثفرت إذا أخذت خرقة طويلة عريضة تشد احد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد ان تحتشي بشي‌ء من القطن لتمنع من سيلان الدم (مجمع البحرين).

(٥) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

٢٦٠