قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]

27/589
*

٥٠٠٢ ـ وفي خبر آخر : « وتضرب ثمانين » (١).

٥٠٠٣ ـ وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) في رجل وقع على مكاتبته فقال : إن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ ) (٢).

٥٠٠٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ».

٥٠٠٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في غلام صغير لم يدرك ـ ابن عشر سنين ـ زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا ، قلت : فإن كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت » (٣).

٥٠٠٦ ـ وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي ، شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، فقلت : جارية لم

__________________

طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٨ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « ان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين » فيكون المراد بالحد في السابق حد القذف.

(٢) قال العلامة المجلسي : يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ.

(٣) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره.