الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا » (١).
٥٢٦٤ ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في مكاتب قتل ، فقال : يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد ، وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا » (٢).
٥٢٦٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي ـ عبد الله ( عليهالسلام ) « أنه قال في عبد جرح حرا ، قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى » (٣).
٥٢٦٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب في الموثق أيضا ، ويدل على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه ولا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون. ( م ت )
(٢) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) بدون الذيل وتقدم مضمونه سابقا.
(٣) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على أحكام : الأول أن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته والا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب ، الثاني أنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه أن أرادوا حمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا والا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر وعمل بظاهره ابن الجنيد ، الثالث أنه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ولا خلاف فيه ، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه وهو الظاهر من المحقق في الشرايع لكن الظاهر من كلام الأكثر والأوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية ، ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض ، والأخير أيضا لا يخلو من اشكال ، والله يعلم. ( المرآة )