مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٤

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وما في رواية علي بن أبي حمزة ، وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل (١).

ورواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص ، فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص ، فلا دية له وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (٢).

وما في مضمرة سماعة : (هن سواء في الدية (٣)) أي الأصابع.

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : في الإصبع عشرة من الإبل (٤).

ويمكن جعل الخبرين العامّين ، صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان المتقدمتين (٥) ، دليله بتكلّف فتأمّل ، وهذا القول هو المشهور.

ونقل ، عن أبي الصلاح جعل ثلث الدية على الإبهام والثلثين على الأربع البواقي ، وكذا عن ابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف ، وطريقه ضعيف ، هكذا في شرح الشرائع ، كأنه إشارة إلى ما في الكافي والتهذيب من دية كل عضو عضو.

قال : دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث

__________________

(١) الوسائل باب ٣٨ قطعة من حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٣.

(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٣.

(٣) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.

(٤) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٧ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.

(٥) راجع الوسائل : باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٢ ـ ٢١٧.

٤٠١

وفي كل أنملة ثلثها إلّا في الإبهام ، فالنصف.

وفي الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة.

______________________________________________________

دينار وظريف هو ابن ناصح الثقة ، وله كتاب الدّيات.

كأنه مذهب التهذيب أيضا ـ حيث قال بعد الروايات ـ : يحمل الأصابع على ما عدا الإبهام فإن للإبهام حكما مفردا على ما نورده فيما بعد في رواية ظريف بن ناصح.

والظاهر انها هي الرواية التي رواها ابن فضال ويونس أيضا في الحسن والصحيح فلا يضرّ ضعف طريق رواية ظريف ، ولكن يرجّح الأول (الأولى ـ خ) بالشهرة والكثرة والصحّة مع ان التخصيص مقدم لو صحّت رواية ظريف.

قوله : «وفي كلّ أنملة إلخ». المراد بالأنملة ما بين المفاصل (١).

والقول بأنّ في كلّ أنملة ثلث دية الإصبع إلّا الإبهام ـ فإن فيها النصف ، لأنّ فيها اثنين فكلّ واحدة يكون نصفها ، فان مجموعها مركّب عنها ـ هو المشهور.

ودليله كأنّه رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلّا الإبهام ، فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ، لأن لها مفصلين (٢) قال في الفقيه : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : سمّيت الدية عقلا لان الديات كانت ابدا تعقل بفناء ولي المقتول ، المراد بالعقل الدية عقلا.

قوله : «وفي الزائدة ثلث الأصلية». دليل ثلث الأصلية في الزائدة ـ سواء كانت الزائدة أنملة أو إصبع ـ الخبر ، مثل ما في خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي

__________________

(١) الأنامل رؤوس الأصابع واحدها أنملة بفتح الميم (مجمع البحرين) والأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفر جمعها أنامل وانملات (القاموس).

(٢) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٧.

٤٠٢

وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها وفي قطع المشلولة الثلث وان كان خلقة.

______________________________________________________

عبد الله عليه السّلام في إصبع (الإصبع الزائدة ـ ئل) زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة (١).

(وفي الأخرى) في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع (٢).

وأنها في حكم المشلولة ، فما يدل على ان ديتها ثلث دية الصحيحة يدلّ على ان دية الزائدة ثلث دية الأصليّة.

مثل ما في رواية حكم بن عتيبة ـ المتقدمة ـ : وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (٣).

ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟ قال : عليه ثلث الدية (٤).

فتأمّل فيه فان الأخبار ضعيفة.

قوله : «وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها إلخ». دليله ما في رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكف كلّها ، فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم (٥).

__________________

(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.

(٢) لم نعثر عليها إلى الآن فراجع.

(٣) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.

(٤) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٣.

(٥) الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.

٤٠٣

وفي الظفر عشرة دنانير ان لم ينبت أو نبت أسود فإن نبت أبيض فخمسة.

______________________________________________________

لكن في الطريق (سهل) (١) مع القطع إليه (٢) في التهذيب (٣) الّا أنّها صحيحة في الفقيه (٤).

ودليل الثلث في المشلولة ، ما تقدم.

وحمل في التهذيب ما في حسنة الحلبي المتقدمة : (أو شلّت) (٥) الدال على تمام دية الإصبع في المشلولة ، على انه شلّت أوّلا فلزم ثلثي الدية ثمّ قطعت فلزم كل الدية لرواية الفضيل السابقة ، فتأمّل.

ولا فرق في المشلولة بين كونها خلقة وغيرها ، وإليه أشار بقوله رحمه الله : (وان كان خلقة).

قوله : «وفي الظفر عشرة دنانير إلخ». دليل عشرة دنانير في قطع الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود ، وان نبت أبيض فخمسة دنانير هو خبر مسمع عن أبي

__________________

(١) فان سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهيل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار.

(٢) في التهذيب (باب ديات الأعضاء إلخ) هكذا : سهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار.

(٣) لعلّ الشارح قدّس سرّه لم يتوجه إلى ما في مشيخة التهذيب والاستبصار فحكم قدّس سرّه بأنها مقطوعة والّا فقد ذكر الشيخ رحمه الله في أوائل مشيخة الكتابين بقوله رحمه الله : وما ذكرته ، عن سهل بن زياد ، فقد رويته بهذه الأسانيد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا منهم علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد والمراد بقوله رحمه الله : (بهذه الأسانيد) ما ذكره في أول المشيخة من الأسانيد الثلاثة إلى محمّد بن يعقوب فلاحظ.

(٤) نقلها في الفقيه عن ابن محبوب وقال في مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.

(٥) لاحظ الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير (١).

وكأنهم حملوا الفاسد على تأكيد الأسود ، وهذا هو المشهور.

ولكن الرواية ضعيفة ب (سهل) بن زياد ، ومحمّد بن الحسن بن شمّون ، وبعبد الله الأصمّ (٢) مع قطع النظر عن عدم التصريح على توثيق مسمع.

كأنهم جعلوا الشهرة جابرة للضعف ، ولعله إليه أشار في الشرائع : (وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة).

وفيه تأمّل ، فإنها ليست بحجّة ولا جابرة ، وهو ظاهر ، غير ان في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة : (وفي الظفر خمسة دنانير) (٣).

وفي كتاب ظريف : فإنه مروي ، عن ابن فضال (كأنه الحسن) (٤) في الحسن ، وعن يونس أيضا كأنه ابن عبد الرحمن في الحسن أيضا ، بل في الصحيح فالتضعيف الذي ذكره في شرح الشرائع بطريق رواية طريف غير مرّة ، غير واضح ، وهو قوله.

ودية كلّ ظفر عشرة دنانير (٥) ، وقبل ذلك ذكر في الكتاب أيضا : (وفي ظفر كل إصبع خمسة دنانير) (٦).

فيمكن ان يكون سببا للقول بالتفصيل هو الجمع بين الاخبار ، فإن الظاهر

__________________

(١) الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٧.

(٢) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شموّن ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع.

(٣) الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٧.

(٤) أي الحسن بن فضال.

(٥) الوسائل باب ١٧ أواخر حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٦.

(٦) الوسائل باب ١٢ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٠.

٤٠٥

ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها فان قطع الكفّ بعد الأصابع فالحكومة.

______________________________________________________

ان ما يتضمن كتاب ظريف أيضا (١) صحيح ، فالجمع متعيّن.

على ان خبر ابن سنان ليس بعام بل مطلق ، وخبر مسمع صالح لذلك مع الشهرة والمناسبة ، فتأمّل.

وفي قول ابن (٢) إدريس ـ الذي نفى عنه البأس في المختلف ، وهو عشرة دنانير ان لم يخرج ، وان خرج اسود ، فثلثا ديته ، وقال : وما ذكرناه أولى من قول الشيخ ، لأن الأصل براءة الذمّة وليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلّية ـ ترك الاخبار.

وهو بناء على مذهبه جيّد لا غير لو كان على لزوم ثلثي ديته دليل من إجماع ونحوه ، والظاهر عدمه ، والّا لذكره.

وخص ابن الجنيد عشرة دنانير بظفر إبهام اليد ، وجعل للأربعة الباقية خمسة دنانير ، وفصّل في الرجل تفصيلا آخر ، فيظهر عدم الإجماع.

وفي (٣) قول المختلف : ان مجرد كونه أولى ممّا قاله الشيخ لم يصر أولى في نفس الأمر وموجبا للاختيار ، فان كان المراد مجرّد ذلك فهو معيّن لو تم ، وهو ظاهر.

والظاهر ان ما ذكرنا أولى ، فتأمّل.

قوله : «ولو قطعت اليد إلخ». دليله ما تقدم من وجوب الدية الواحدة في قطع اليد من الكوع ولا شبهة في دخول الأصابع.

ودليل لزوم دية الأصابع بقطعها والحكومة بقطع الكف بعده ظاهر ممّا تقدم من دليل لزوم دية الأصابع بقطعها ، والأرش فيما لا تقدير فيه ، وهو ظاهر.

__________________

(١) كما هو في صحيحة عبد الله بن سنان.

(٢) خبر لقوله قدّس سرّه ترك الأخبار.

(٣) يعني قدّس سرّه ان في قول المختلف اشكالا وهو ان مجرد كونه اولى ممّا قاله الشيخ إلخ.

٤٠٦

وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذّر العقود فالدية فإن

______________________________________________________

قوله : «وفي الظهر إذا كسر إلخ». هو (١) الصلب على ما قيل في اللغة.

ولعل دليل تمام الدية في كسره واحديدابه وجعله بحيث لا يقدر على القعود ، الإجماع والاخبار مثل رواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ، ان فيه الدية (٢).

وفي الطريق أبي سليمان الجمّال (٣).

وما في صحيحة يونس : (والظهر إذا أحدب ألف دينار) (٤).

وما في حسنة الحلبي : (الرجل يكسر ظهره؟ فقال : فيه الدية كاملة) (٥).

وما في رواية سماعة عنه عليه السّلام : (وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء ، الدية كاملة) (٦).

وما في كتاب ظريف : (وفي الظهر إذا حدب ألف دينار) (٧).

ويلزم منه في الكسر وما هو أعظم من الحدب مثل تعذر القعود ، ألف دينار بالطريق الأولى ، فتأمّل.

__________________

(١) أي المراد من الظهر هو الصلب.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٢.

(٣) سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي سليمان الحمّار ، عن بريد العجلي : نقول : لعلّ في نسخة الشارح قدّس سرّه الجمّال.

(٤) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.

(٥) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء وفيه : (إذا أحدب) ج ١٩ ص ٢١٤.

(٦) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٧ من أبواب ديات الأعضاء وفيه : إذا أحدب ج ١٩ ص ٢١٥.

(٧) التهذيب باب ديات الشجاع. حديث ٢٧ ولم نجده في الوسائل.

٤٠٧

صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فان عثم فألف.

______________________________________________________

واما لزوم ثلث الدية لو صلح فهو المشهور ، وما عرفت وجهه.

ولعل دليل قوله قدّس سرّه : (ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فان عثم فألف دينار) ، وكأنّ المراد بالعثم هنا مطلق العيب على ما يقتضيه مقابلته بالعيب وفي بعض اللغة (١) هو الجبر بغير استواء ، وفي بعض آخر (٢) : جبر مع بقاء ورم في العضو.

ما في رواية كتاب ظريف : (وان كسر (انكسر ـ ئل) الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، فان عثم ، فديته ألف دينار) (٣).

وفيها أيضا دلالة على ان في كسر الصلب ألف دينار.

وضعّف بطريق رواية ظريف ، قد عرفت ضعفه (٤) فهو جيّد.

ولكن في العبارة شي‌ء ، حيث يفهم أنّ كسر الظهر وصلاحه غير كسر الصلب وجبره.

وان الحكم في الأول بثلث الدية مطلقا ، سواء انجبر من غير عثم أم لا ، والمراد من غير عثم وعيب فيبقى مع (معنى ـ خ ل) العثم غير مفهوم.

وان في كسر الصلب ، التفصيل المذكور.

وهو غير ظاهر ، بل الصلب والظهر شي‌ء واحد والحكم فيهما واحد مع اعتبار التغاير.

الّا ان القول بالثلث مشهور ، والتفصيل مذكور (المذكور ـ خ) في رواية

__________________

(١) نهاية ابن الأثير والغريبين بخطه رحمه الله : كذا في هامش بعض النسخ.

(٢) مطلق بخطه رحمه الله كذا في الهامش.

(٣) الوسائل باب ١٣ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣١.

(٤) يعني قد عرفت ضعف هذا التضعيف وان كتاب ظريف معتبر.

٤٠٨

ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثان.

ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.

(٢) وفي قطع النخاع الدية.

______________________________________________________

ظريف ، فكان ينبغي ان يجعل هذا احتمالا آخر مقابلا للأوّل أو رواية كما فعله في الشرائع ، قال : (ولو صلح ـ أي الظهر ـ كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف ان كسر الصلب وجبر على غير عيب ، فمائة دينار وان عثم فألف دينار).

وكأنّ تقدير (١) المتن : وفي الرواية : ولو كسر الصلب إلخ ، الله يعلم.

وفي عبارة الشرائع أيضا إشعار بضعف ما في كتاب ظريف ، وان ما رواه غيره فارجع إلى التهذيب (والكافي ـ خ) وتأمّل.

قوله : «ولو شلّت الرجلان إلخ». دليل لزوم الدية التامّة وثلثيها بكسر الصلب وشلل الرجلين به ما تقدم من لزوم تمام الدية في كسر الطلب (٢) ، وان لشلل كل عضو ثلثي ديته (٣) ، فيكون لشللهما نصف دية النفس وسدسها ، فالمجموع أربعة أسداسها ، وهو ثلثاها.

وهو ظاهر بعد ثبوت أن لكسره الدية ، ولشللهما ثلثيها.

قوله : «ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان». المراد كسر الصلب ، دية لكسر الصلب ، واخرى لذهاب الجماع على ما تقرر عندهم فإنه بمنزلة قطع وقتل الجنين بل أغلظ.

قوله : «وفي قطع النخاع ، الدية». دليله أنه قتل.

__________________

(١) يعني قول الماتن رحمه الله : ولو كسر الصلب إلخ ليس بفتوى له بل تقديره : (وفي الرواية لو كسر الصلب فيوافق عبارة الشرائع).

(٢) راجع باب ١٤ من أبواب دية الأعضاء من الوسائل ج ١٩ ص ٢٣٣.

(٣) راجع الوسائل باب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.

٤٠٩

وفي الذكر وان كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد ، الدية.

______________________________________________________

قوله : «وفي الذكر وان كان إلخ». دليله الاخبار ، مثل صحيحة بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : في ذكر الغلام ، الدية كاملة (١).

ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنّين الدية (٢).

وما في صحيحة عبد الله بن سنان : (وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة ، الدية) (٣) ومثله ما في حسنة الحلبي : (وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ، الدية) (٤).

ومثله ما في حسنة زرارة لقسم بن عروة وبكير بن أعين (٥) المشكور وفي الكافي ابن بكير. (٦)

وفي رواية كتاب ظريف : (والذكر ألف دينار) (٧).

وظاهرها شمولها لكل ذكر حتى ذكر المسلول الخصي ، فتأمّل.

وانه لا فرق بين الكل والبعض إذا قطعت الحشفة لما مرّ.

مع ما في صحيحة يونس : (والذكر إذا استوصل ، ألف دينار) (٨).

فاندفع احتمال الدية للحشفة ، والحكومة لما فوق ، كما في قطع الكفّ مع

__________________

(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٩.

(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٩.

(٣) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.

(٤) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.

(٥) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.

(٦) سندها كما في الكافي هكذا محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة.

(٧) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.

(٨) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.

٤١٠

ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصّة ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأوّل دية وعلى الثاني حكومة.

وفي العنّين الثلث.

وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف وقيل في اليسرى الثلثان.

______________________________________________________

بعض الذراع.

وفي بعض الحشفة ، بحساب كلّها ، ففي نصفها نصف ديتها.

ولو قطع شخص حشفة شخص وآخر قطع ما فوقها ، فعلى الأوّل الدية ، وعلى الثاني الأرش لعدم تقدير له.

ويحتمل ان يكون على الثاني بحساب ذلك بالنسبة إلى الكلّ ويكون هو المراد بالحكومة (١).

قوله : «وفي العنّين ، الثلث». أي ثلث الدية.

دليله انه عضو مسلول ، فديته ثلث دية الصحيح كما في لسان الأخرس وغيره ، ويناسبه الاعتبار.

ولكن قد مرّ ، ما يدل على ان فيه تمام الدية سيّما رواية السكوني الّا انها ضعيفة وغيرها مطلقة أو عامّة قابلة للتقييد ، ويؤيّده الشهرة وأصل البراءة ، وما تقدّم ، فتأمّل.

قوله : «وفي الخصيتين ، الدية إلخ». كون تمام الدية فيها معا ، قيل : ممّا لا خلاف فيه ، وتدلّ عليه الرّوايات أيضا ، مثل ما في صحيحة يونس : (والبيضتين ، ألف دينار) (٢) ومثله رواية ابن فضال (٣) ، وليس ببعيد كونه

__________________

(١) يعني من عبارة الماتن بقوله قدّس سرّه : (وعلى الثاني الحكومة).

(٢) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.

(٣) الوسائل باب ١ قطعة من مثل حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.

٤١١

.................................................................................................

______________________________________________________

الحسن (١) ، فهي حسنة.

وفي حسنة الحلبي : (وفي البيضتين ، الدية) (٢).

وهي تدل بظاهرها على التساوي بينهما ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، وابن إدريس ، وظاهر المحقق ، والمصنف في أكثر كتبه.

وتدل عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة : (كلّ ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية) (٣).

وقد ذكرنا أنها مسندة في الفقيه (٤) وليس (محمّد بن خالد) في طريقها وان كانت مقطوعة في التهذيب وفي طريقها محمّد بن خالد أيضا (٥).

وفيه قول ، فلا يضر.

وذهب جماعة أخرى إلى الفرق بالثلثين في اليسرى والثلث في اليمنى ، مثل الشيخ في الخلاف محتجا عليه بالإجماع ، والأخبار ، وسلار ، وابن البرّاج في المهذّب ، وابن حمزة والمصنف في المختلف ، لما في حسنة عبد الله بن سنان ـ المتقدمة ـ : ما كان في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قال : قلت : رجل فقئت عينه؟ قال : نصف الدية ، قلت : رجل قطعت يده؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل (رجل ـ خ) ذهب احدى بيضتيه؟ قال : ان كانت اليسرى ففيها ثلثا

__________________

(١) يعني الحسن بن علي بن فضال.

(٢) الوسائل باب ١ ذيل حديث ٤ بالسند الثاني من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.

(٣) الوسائل باب ١ صدر من حديث ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.

(٤) فإنه رواه بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح.

(٥) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : عن أبي عبد الله عليه السّلام قال.

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الدية ، قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال : لان الولد من البيضة اليسرى (١).

وما رواه في الفقيه ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ، ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية (٢).

وهما صريحتان في المطلوب ومعلّلتان بأنهما متفاوتتان في المنفعة بحصول الولد وعدمه وان ذلك موجب للتفاوت في الدية ، وهو ما ذكره في المختلف في الاحتجاج.

فلا يرد قول الشارح : (وفي المقدمتين منع وسند منع الثانية انتقاضها باليد القويّة الباطشة ، والضعيفة بغير نقص والعين كذلك) (٣).

على ان العبارة غير جيّدة ، وينبغي ان يجعل منعا ونقضا.

نعم يمكن ان يقال : وليس ذلك دليلا آخر فان مرجعه العلّة المفهومة من الرواية مع انه مناسبة ، والدليل هو الرواية.

ثم انه يمكن ترجيح الثاني بكثرة الخبر ، فان فيه خبرين كما عرفت ، وما رأيت في الأوّل الّا صحيحة هشام.

ويؤيّده قول الخلاف : (الأخبار) بلفظ الجمع ، وبأنهما معلّلتان وبأنهما خاصتان فهما مقدمتان على غير المعلّلة والعامة وان كثرت بمعنى انه يجب تخصيص الصحيحة بما في هذه الحسنة للجمع ، وهو ظاهر.

ويؤيّده دعوى إجماع الخلاف ، فتأمّل.

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٧.

(٣) الى هنا عبارة الشارح.

٤١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الّا ان رواية الأول صحيحة (١) بخلافهما ، فلو ثبت توثيق إبراهيم بن هاشم ، أو انها حجّة كالصحيحة لتعيّن القول بهذا من غير اشكال ، وهو في مثل هذا ممكن غير بعيد ، فتأمّل.

فقول شرح الشرائع : (فهذا الخبر خاصّ فيكون مقدّما على ذلك العامّ مع اشتراكهما في الحسن ، وما صحّ في ذلك مقطوع) غير جيّد.

إذ قد عرفت انه مسند وان هنا صحيحا مسندا أيضا عاما كالحسنة وغيرها وقد تقدّمت.

وان لا دلالة فيها على الأوّل ، لأنّ مضمونها لزوم تمام الدية فيهما ، لا التسوية بينهما كما هو المطلوب ، فلا دليل له الّا المقطوع بزعمه ، فلا ينبغي له ترجيحه.

وكذا قوله بعد ذلك : وقد يترجح الأول بكثرة رواياته وشهرة مضمونها ومناسبتها لغيرها ممّا في البدن منه اثنان.

إذ المناسبة ليست بشي‌ء ، وكذا شهرة المضمون لو سلّمت سيّما بعد وجود النص ، بخلافه ، وقد عرفت ان الكثرة في الثاني.

فقول الشهيد في الشرح : (وأجاب ـ أي في المختلف ـ عن أحاديث التنصيف) غير جيّد.

على انه قال في المختلف : احتج الشيخ بالرواية (٢) الدالّة على ان ما في البدن منه اثنان ففيه الدية ، وروايتنا أخص (٣).

__________________

(١) فإن سند صحيحة عبد الله بن سنان كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، الوسائل باب ١ حديث ١ ج ١٩ ص ٢١٣.

(٢) بلفظ المفرد لا الجمع ، كذا في هامش بعض النسخ.

(٣) في نسخة المختلف بعد قوله : الدية هكذا : والجواب روايتنا أصح فيتعين العمل بها (انتهى) المختلف

٤١٤

وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فان فحج وتعذر المشي فثمانمائة دينار.

______________________________________________________

وكذا لم يظهر وجه قول الشرائع : (وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد) (١) والرواية حسنة ، ولكن تتضمّن عدولا عن عموم الروايات المشهورة (٢).

لعلّها كانت وعدمت ، فتأمّل.

ويحتمل أن يكون مرادهم ما ذكرناه من العمومات الدالّة على ان في البيضتين ، الدية حيث انها ظاهرة في التساوي.

وقد يمنع فهم التساوي ، وظهوره وثبوت النصف لكلّ واحدة ، لما عرفت سيّما بعد ورود هذين الخبرين.

ثم انه ذكر شارح الشرائع والشارح أيضا انه قد أنكر الأطباء انحصار التولد في الخصية اليسرى ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامّة (٣).

ولو صحّ نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السّلام لم يلتفت إلى إنكارهم.

ويمكن ان يكون ذلك أكثريا كما في أكثر علل الشرع ونكت احكامه ، فلا منافاة بين كلامهم وكلام الأطباء.

ثم اعلم ان في كتاب ظريف كما سيجي‌ء : (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) (٤).

وهو يدل على التساوي بينهما ، فيمكن جعلها مرجحا للاوّل ، فتأمّل.

قوله : «وفي أدرة الخصيتين إلخ». دليل كون أدرة الخصيتين أي

__________________

ص ٢٥٦ من كتاب القصاص الطبع الحجري.

(١) تقدم آنفا ذكر موضعها فراجع.

(٢) إلى هنا عبارة الشرائع.

(٣) إلى هنا عبارة الشرح.

(٤) الوسائل باب ١٨ صدر حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٦.

٤١٥

وفي الأليين الدية وفي كل واحدة النصف.

وفي الرجلين الدية وفي كل واحدة النصف وحدّهما مفصل الساق (الساقين ـ خ ل).

______________________________________________________

انتفاخهما أربعمائة دينار ، والفحج ـ وهو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حال المشي ـ ثمانمائة دينار.

ما في رواية ظريف ، وهو قوله : (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار وان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يقدر على المشي إلّا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ـ ثمانمائة دينار ـ فإن أحدب (١) منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار).

قال في الشرائع : (ومستنده كتاب ظريف غير ان الشهرة تؤيده) قال في شرحه : (وقد عرفت ضعف مستنده ، لكن العمل بما ذكره مشهور فهي مؤيّدة كما ذكره المصنف).

وأنت قد عرفت غير مرّة ان ما في كتابه منقول بطريق حسن ، بل صحيح ، وما عرفت كلامهم ، فتأمّل ، لعلك تجد غلطي.

قوله : «وفي الأليين ، الدية إلخ». لعل دليله عموم الخبرين : (كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية) (٢).

وكذا دليل الدية في الرجلين ـ والنصف في كل واحدة ، وكون حدّ الرجلين مفصل الساقين والقدمين ـ ظاهر ما يدل عليه اللغة (٣) والعرف.

__________________

(١) الحدب محرّكة خروج الظهر ودخول الصدر والبطن (القاموس).

(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.

(٣) لكن في القاموس : الرجل بالكسر ، القدم أو من أصل الفخذ الى القدم (انتهى) وفي (مجمع البحرين) : الرجل بالكسر واحد الا رجل وفي المصباح هي من أصل الفخذ (انتهى).

٤١٦

وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين.

وفي الشفرين الدية وفي كل واحدة النصف.

وفي الركب حكومة.

وفي إفضائها ديتها الّا من الزّوج للبالغة فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتى بموت أحدهما وان أكرهها غير الزّوج فالمهر والدية ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر.

______________________________________________________

وكذا دليل تمام الدية في الساقين والصنف في كل واحدة منهما ، وكذا في الفخذين.

ودية المرأة في شفريها ـ وهما شفتا فرجها ـ وفي كل واحدة نصف ديتها.

وتدلّ عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : انّ في كتاب عليّ عليه السّلام : لو ان رجلا قطع فرج امرأة (امرأته ـ ئل) لأغرمته لها ديتها ، وان لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ، وكذا في كل زوجين منها والفرد تمام ديتها ، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها (١).

ودليل الحكومة في الركب ـ وهو العانة ـ ما تقدّم من لزوم الأرش في كلّ ما لا تقدير له شرعا.

قوله : «وفي إفضائها ديتها إلخ». دليل لزوم الدية لإفضاء المرأة الغير البالغة ، ما في صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال (فقال ـ ئل) : الدية كاملة (٢) محمولة على كونه قبل البلوغ ان كان المفضي زوجا ، لرواية بريد

__________________

(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٠.

(٢) الوسائل باب ٩ ذيل حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٤.

٤١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل افتض جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها؟ قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شي‌ء عليه وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه ان شاء أمسك وان شاء طلّق (١).

في الطريق حارث بن محمّد بن علي بن النعمان صاحب الطاق (٢) وهو ممن لم يصرّح بتوثيقه ، بل بمدحه أيضا.

لعلّ المراد بقوله عليه السّلام : (فلا شي‌ء) ، الثاني (٣) نفي الدية ، وبالأول غير الدية والنفقة فإنه إذا طلقها أيضا عليه النفقة.

لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة (٤).

لعل المراد به قبل البلوغ لما تقدم ، فعليه المهر أيضا ، والدية أيضا ، ترك للظهور ، فللزوجة المفضاة البالغة لا شي‌ء غير المهر والنفقة على ما كان ، ولغير البالغة ، الدية ، والمهر ، والنفقة وان فارقها حتى يموت أحدهما.

يفهم ذلك من صحيحة الحلبي وان علّقها بحياتها فقط ، لانه معلوم سقوطها بموته ، وهو ظاهر.

ولغير الزوجة الدية للإفضاء مطلقا ، والمهر للدخول.

وان كانت باكرة ، أرش البكارة أيضا ، وهو التفاوت ما بين كونها بكرا

__________________

(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٢.

(٢) فان سندها ـ كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية.

(٣) فإن جملة (لا شي‌ء) قد ذكر فيها مرّتين.

(٤) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١٢.

٤١٨

فان افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل.

______________________________________________________

وثيبا بأن تفرض امة وتقوم في الحالين.

ويحتمل عشر القيمة ، لما مرّ في بعض المواضع.

ويحتمل مهر المثل وهو مهر نسائها ، لما تقدّم في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما ، وجب لها المهر كاملا (كملا ـ ئل) (١).

يفهم منه ان في ذهاب البكارة مهر المثل فقط ان ذهب بغير جماع ، وهو ظاهر ، هذا في المكرهة ، ويسقط المهر في المطاوعة.

ويحتمل سقوط أرش البكارة أيضا حيث أذنت وطاوعت في إزالتها ، فتأمّل.

قوله : «فان افتض بكرا إلخ». لزوم مهر المثل لاذهاب البكارة قد مرّ دليله.

ولرواية السكوني ان عليا عليه السّلام دفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت (اقتضت ـ ئل) إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها (٢).

ويحتمل أرش البكارة كما تقدم ويشعر به أيضا رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام ان رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على إمساكها (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٣٠ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٥.

(٢) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٧٠.

(٣) الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١٢.

٤١٩

وفي الثديين ديتها وفي كل واحدة النصف.

ولو انقطع اللبن أو تعذّر نزوله منهما فالحكومة.

______________________________________________________

ودليل الدية لخرق المثانة ، وسلس البول ، رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (ببوله ـ ئل) ، بالدية كاملة (١).

وما في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سأله رجل وانا عنده ، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : ان كان البول يمرّ الى الليل ، فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان إلى آخر النهار ، فعليه الدية ، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع (نصف ـ خ) النهار فعليه ثلث الدية (٢) ، فتأمّل.

قوله : «وفي الثديين ديتها إلخ». دليله عموم ما تقدم من ان ما في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف ديته ، وفيهما دية كاملة (٣).

وصحيح أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأة (امرأته ـ ئل)؟ قال : إذا أغرمه ، لها نصف الدية (٤).

ودليل الحكومة إذا جنى على الثدية بحيث انقطع لبنها أو تعذر نزولها ، هو ما تقدم أيضا من لزومها في كل ما لا تقدير له شرعا.

__________________

(١) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٥.

(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٥.

(٣) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣ و ٢١٧.

(٤) الوسائل باب ٤٦ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٧٠.

٤٢٠