مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٣

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٣

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

فاه ، صلى في شهر رمضان في عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، وصلى فيهما ثلاثين ركعة ، اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثمانية عشرة (ركعة يب) بعد العشاء الآخرة ، وصلى فيهما مائة ركعة يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات ، وصلى الى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت (١) والظاهر (فيها) حتى يكون راجعا الى ثلاث ليال ، حتى يتم الالف.

وفي رواية مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السلام الطويلة الدالة على تفسير الالف ، وفي ليلة تسع عشر مائة ركعة (٢).

والاخبار في ذلك كثيرة جدا في التهذيب منها ما روى في الصحيح عن الحسن بن على عن أبيه (وقال في المنتهى انه صحيح) قال كتب رجل الى أبي جعفر عليه السلام يسئله عن صلاة نوافل شهر رمضان؟ وعن الزيادة فيها؟ فكتب عليه السلام اليه كتابا ، قرأته بخطّه : صلّ في أول شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة ، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات ، وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة ، وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة ، واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة ، إلا في ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين فان المأة تجزيك إنشاء الله وذلك سوى الخمسين ، وأكثر من قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر (٣).

وما رواه أيضا في الصحيح عن زرارة وابن مسلم والفضيل قالوا ، سألناهما ، (أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليهما السلام ، صرح بذلك في الفقيه) عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة؟ فقالا : ان النبي صلّى الله عليه وآله كان إذا

__________________

(١) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ١٠

(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث : ١ الطويلة

(٣) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ٧

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

صلى العشاء الآخرة انصرف الى منزله ، ثم يخرج من آخر الليل الى المسجد ، فيقوم فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلى فاصطف الناس خلفه ، فهرب منهم الى بيته وتركهم ، ففعلوا ثلاث ليال ، فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال ايها الناس : ان الصلاة بالليل في شهر رمضان (من ـ خ) النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة ، الا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا صلاة الضحى فان ذلك (تلك الفقيه) معصية ، الا وان كل بدعة ضلالة كل ضلالة سبيلها الى النار ، ثم نزل عليه السلام وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة (١).

ودلالته من جهة نفى النافلة في شهر رمضان جماعة ، فلو كانت كلها منفية. يلزم اللغو ، بل إيهام الغلط ، وأيضا يمكن فهم فعله الزيادة من قوله (فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان إلخ) بقرينة صف الناس خلفه ، فإنه لو كان في آخر الليل لصلاة الليل ما كان هناك ناس ، وأيضا ما كانوا ان يصفوا في كل ليلة فلم صفوا في تلك الليلة.

وفيها دلالة على أفضلية النافلة في المسجد ، وتحريم البدعة ، والجماعة في نافلة شهر رمضان ، وكون صلاة الضحى بدعة ، وكون صلاة اليومية خمسين ركعة وكأنه لإسقاط الوتيرة.

والاخبار التي تدل على تفصيل هذه الصلاة ، مع دعاء بعد كل ركعتين (٢)

ويدل عليه أيضا ما نقل في الأربعين المنسوب الى الشهيد في أخر الأحاديث. وهو مشتمل على ثواب صلاة خاصة في كل ليلة ليلة (٣)

__________________

(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ١

(٢) إقبال الاعمال لسيد بن طاوس ص (٢٥) فصل في ما نذكره من ترتيب نافلة شهر رمضان بين العشائين وادعيتها.

(٣) الوسائل باب (٨) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ١

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا ما ورد في صلاة مائة ركعة في ليلة النصف منه في التهذيب ، كل ركعة بفاتحة وعشر مرات قل هو الله احد (١)

وان النبي صلّى الله عليه وآله صلى مائة ركعة في ليالي الافراد كذلك (٢) وغير ذلك من الاخبار مع الشهرة العظيمة علما وعملا ، وكاد ان يكون إجماعا ، فإن خلاف الصدوق في الفقيه لا اعتداد به ، لان آخر كلامه يشعر بعدم المنع كما ستسمع.

واستدل على المنع بما روى في الصحيح عن الحلبي قال سألته عن الصلاة في رمضان؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة : منها الوتر وركعتا الصبح بعد (قبل ـ خ) لفجر ، كذلك كان رسول الله (ص) يصلى ، وانا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلّى الله عليه وآله (٣) وفي الصحيح عن ابن سنان (مسكان ـ خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في شهر رمضان؟ قال ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتان قبل صلاة الفجر (كذلك كان رسول الله يصلى ـ خ) ولو كان فضلا كان رسول الله (ص) اعمل به وأحق (٤) وفيهما دلالة على كون الوتر ثلاثة على ما أظن. وجواز فعل نافلة الفجر قبله وبعده :

وحملها الشيخ على نفى الجماعة للجمع بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة. ويمكن حملهما على نفى الزيادة على الموظفة المقررة في صلاة التهجد والليل ، ولهذا قال في الجواب ، ثلاث عشر ركعة التي توقع بعد نصف الليل الموظفة ، وفصلها ، وهذا الجواب مذكور في المختلف ، بقوله : (لعل السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في رمضان أم لا؟ فأجاب عليه السلام بعدم الزيادة ، وقد قال ابن الجنيد قد روى عن أهل البيت عليهم السلام زيادة في صلاة الليل على ما كان يصليها الإنسان في غيره اربع ركعات تتمة اثنتي عشر ركعة (٥) (٦) وهذا جواب حسن جيد : مع ان

__________________

(١) الوسائل باب (٦) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ٦

(٣ و ٤) الوسائل باب (٩) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ١ ـ ٢

(٥) الوسائل باب (٩) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ٤

(٦) الى هنا كلام المختلف.

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في صحة الخبرين تأملا : لعدم التصريح بأن المسئول عنه هو الامام. واشتراك ابن مسكان في الأول ، واشتراك ابن سنان في الثاني ، وان كان الظاهر انه عنه عليه السلام ، وانهما عبد الله ، وصرح في الفقيه بكونه عبد الله في الثاني : الا انه يرجح مع المعارضة غير هما عليهما : على ان في نسخة من التهذيب في الثاني ابن مسكان بدل ابن سنان ، وهو أيضا مشترك.

وان كان في صحة بعض الاخبار المتقدمة أيضا تأمل ، اما في المكاتبة الأخيرة. فإن سندها الى على بن حاتم (١) عن الحسن بن على عن أبيه ، وان كان على بن حاتم ثقة ، والحسن. وهو ابن على بن يقطين وهما ثقتان ، والقرينة عليه تصريح العلامة في المنتهى بكون الراوي على بن يقطين ، ونقل ابن حاتم عن الحسن في النجاشي على الظاهر ، والفهرست. لكن طريق الشيخ اليه غير ظاهر الصحة ، لأن فيه أبا عبد الله الحسين بن على بن سنان في التهذيب والاستبصار وكتاب النجاشي والفهرست ، وهو غير مذكور بين الأسماء ولا يظهر حاله ، لعل العلامة حيث سمى الخبر بالصحة عرف كونه ثقة ، ويحتمل كونه ابن سفيان البزوفري ، ويدل عليه بعض القرائن في آخر التهذيب والاستبصار ، الا انه قيل قزوينى وهو بزوفرى ، ويحتمل الاتحاد ، لكن في جميع كتب الشيخ ليس سفيان بل سنان وشيبان وغيره. والاشتباه أيضا قرينة ، الله يعلم. وكذا خبر أبي بصير ، فان فيه على بن الحسن بن فضال ، وان كان ثقة ـ وقال الشيخ في الفهرست فطحي المذهب ، كوفي ثقة كثير العلم واسع الاخبار جيد التصانيف ، غير معاند ، وكان قريبا إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر ، ثم قال في الأخير : أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها والباقي أجازه أحمد بن عبدون إلخ.

__________________

(١) وسند الحديث الى على بن حاتم كما نقله في الوسائل عن مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته عن على بن حاتم القزويني فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله واحمد بن عبدون عن أبي عبد الله الحسين بن على بن شيبان القزويني عن على بن حاتم)

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثل هذا لا يبعد الاعتماد عليه ولو لم يكن كذلك لما قرء الشيخ كتبه ـ ولكن إسناده إليه غير معلوم الصحة ، لأن في الطريق احمد بن عبدون وعلى بن محمد بن الزبير :

ولكن غيرهما من الصحيح موجود.

والاخبار كثيرة جدا مطولا ومفصلا ، والشهرة ، بل كاد أن يكون إجماعا ، فإن القائل بالعدم ليس الا الصدوق على الظاهر ، وقال ـ بعد نقل الخبرين وخبر سماعة الدال على الجواز ـ قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه : انما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي ، كيف يروى ، ومن رواه ، وليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله :

وضمانه لصحة ما فيه ، يدل على ذلك أيضا ، فلا بد من التأويل للجمع :

ويؤيد الجواز عموم الترغيب في الصلاة ، خصوصا الرواية الطويلة التي رواها الصدوق في صلاة الليل فيمن صلى في ثلثه فله كذا الى تمام الليل (١) وما ورد في الترغيب على العبادة في شهر رمضان ، وان النافلة فيه مثل الفريضة (٢) وعموم ، الصلاة خير موضوع (٣) وغير ذلك : وبالجملة لا ينبغي النزاع في جوازها.

ثم اعلم ان الروايات مختلفة في فعلها : فالظاهر هو التخيير بين فعل الثماني بين المغرب والعشاء والباقي بعدها ، وبالعكس ، ولا يبعد كون الأول أولى ، للصحيحة المتقدمة ، وانه قد يطول الإفطار مع ارادة فعل النافلة قبله.

وكذا في فعل الوتيرة بعد الكل أو بعد العشاء ، ولا يبعد كون فعلها مثل ما يفعل في غيره ـ للاستصحاب والاخبار ـ أولى ، ونقل عن الذكرى شهرة الأول.

__________________

(١) الفقيه (٣٧) باب ثواب صلاة الليل حديث : ١٦

(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٢

(٣) جامع احاديث الشيعة باب (١) فضل الصلاة وانها أفضل الأعمال بعد المعرفة : حديث : ١٤ ولفظ الحديث هكذا (النفلية للشهيد عن النبي صلّى الله عليه وآله. الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا التخيير. بين الاقتصار في الليالي الافراد على المائة فقط وتوزيع الباقي على الجمع ، وبين فعل المائة مع وظيفة الليلة ، لعله أشهر ، ولا يبعد كون الأول أفضل ، لاشتماله على صلوات في الجمع ، وهي أفضل مع الثواب العظيم في تلك الصلوات ، فإنه نقل في التهذيب : من صلى صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان أو غيره ، انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب (١) في مواضع ، وهو مروي في الصحيح في الفقيه ، ولكن ما ذكره باسم صلاته. وكذا الثواب العظيم في صلاة فاطمة عليها السلام (٢) وثواب صلاة جعفر (٣) مما لا يحصى كما هو المذكور في الاخبار الصحيحة.

قال الشارح : ولو اتفقت عشيتها ليلة العيد ، صلاها في ليلة آخر سبت منه ، وهو اعرف بما قال.

وقال أيضا : ولو اتفق في الشهر خمس جمع ، ففي التوزيع اشكال ، لعدم ذكره في النص إلخ ولا يبعد عدم شي‌ء في الأخيرة ، لإعطاء كل جمعة حقها.

وأيضا نقل عن الذكرى انه قال : ولو فات شي‌ء من هذه النوافل ليلا ، فالظاهر انه يستحب قضاه نهارا ، لعموم قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) (٤) وبذلك افتى ابن الجنيد ، قال : وكذا لو فاته الصلاة في ليلة الشك ، ثم تبينت الرؤية (٥)

الاولى. تبينت الشهر وكأنه كفاية عنه ، ولا يبعد جعل عموم أدلة قضاء النافلة دليلا له. وما ورد في قضائها (ان الله تعالى يباهي الملائكة بعبده إذا قضى ما لم يجب ، فيقول انظروا الى عبدي يقضي ما لم أوجبه (افترضه ـ خ) عليه (٦)

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث : ١

(٤) الفرقان : (٦٢)

(٥) الى هنا كلام الشارح وقوله (الاولى تبينت الشهر) بمعنى ان الاولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل تبينت الرؤية

(٦) الوسائل باب (٥٧) من أبواب المواقيت حديث : ٥ وبقية الحديث (أشهدكم انى قد غفرت له)

٢٦

ويستحب صلاة الحاجة ، والاستخارة ، والشكر على ما رسم.

وصلاة على عليه السلام اربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة بالتوحيد ، وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة ، وصلاة جعفر اربع ركعات ، يقرء في الأولى الحمد والزلزلة ، ثم يقول خمس عشرة مرة ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثم يركع ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد

______________________________________________________

ثم قال الشارح : ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم ، والظاهر ذلك ، لان الأدلة الواردة فيها لا خصوصية فيها باشتراطها بالصوم ، فيقتضي العموم كما قال.

قوله : «ويستحب صلاة الحاجة والاستخارة إلخ» هما مفهومتان من الاخبار بانواعهما مذكورتان في مظانها (١) وكذا صلاة الشكر : وهي ركعتان يقرء في الأولى الحمد والإخلاص ، وفي الثانية الحمد والجحد وتقول في ركوع الاولى وسجودها ، الحمد لله شكرا شكرا وحمدا ، وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتى ، رواه هارون بن خارجة في التهذيب عن الصادق عليه السلام (٢) ونقل عن ابن البراج في الروضة ، وان وقتها ارتفاع النهار ، ويفهم من الدعاء : انها لشكر استجابة الدعاء ، وقول ابن البراج غير واضح ، إذ محله وجود النعمة.

قوله : «وصلاة على عليه السلام إلخ» قيل ورد تلك في الرواية ، وبالعكس أيضا ، ولا يبعد صدور الكل عنهما (ع) (٣) ولهذا ورد العكس أيضا : وينبغي ان

__________________

(١) الوسائل باب (٢٨) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، وأبواب صلاة الاستخارة ، فراجع

(٢) الوسائل باب (٣٥) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١ نقله بالمعنى فراجع

(٣) الوسائل باب (١٣) و (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة

٢٧

ثانيا ويقولها عشرا ، ثم يرفع ويقولها عشرا ، وهكذا في البواقي ، ويقرء في الثانية والعاديات ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة التوحيد ، ويدعو بالمنقول.

______________________________________________________

يدعى بعدهما بالدعاء المنقول المذكور في المصباح (١) وكذا بعد صلاة جعفر

والظاهر هو التخيير في التسبيح في صلاة جعفر بين تقديمه على القراءة وتأخيره ، لاختلاف الاخبار : وكذا في قرائتها ، فان في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الأولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله احد ، قلت فما ثوابها؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر الله له ، ثم نظر الىّ فقال : انما ذلك لك ولأصحابك (٢) وفي الصحيح عن بسطام عن أبي عبد الله عليه السلام قال صل اربع ركعات متى ما صليتهن غفر الله لك ما بينهن ، ان استطعت كل يوم والا فكل يومين ، أو كل جمعة ، أو كل شهر ، أو كل سنة : فإنه يغفر لك ما بينهما ، فقال كيف أصليها؟ قال تفتح الصلاة ثم تقرأ ، ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم سبحان الله ، الخبر (٣) حيث أطلق القراءة. وذلك يدل أيضا على تقديم القراءة.

وفي القوى عن أبي حمزة الثمالي في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لجعفر بن أبى طالب (ع) يا جعفر إلا أمنحك الا أعطيك؟ الا أحبوك؟ الا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك قال : بلى يا رسول الله (ص) قال : تصلى أربع ركعات إذا شئت ، ان شئت كل ليلة ، إلى قوله تفتح الصلاة ، ثم تكبر خمس عشرة مرة ، تقول : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله

__________________

(١) الوسائل باب (١٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٢

(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة جعفر حديث : ٣

(٣) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة جعفر قطعة من حديث : ٣

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا إله إلا الله ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة ، إلى قوله (١) وقد روى ان التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة ، وان ترتيب التسبيح سبحان الله إلخ فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز له (٢) ، ولعل الأخير أولى لوجوده في صحيحة بسطام الثقة.

وفي الفقيه في حسنة عبد الله بن المغيرة (لإبراهيم بن هاشم) ان الصادق عليه السلام قال : اقرء في صلاة جعفر بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون (٣) قال في المنتهى هذه رواية الشيخ في الصحيح عن بسطام ، وما رأيتها.

وروى في الفقيه والتهذيب أيضا في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (الثقة) قال قلت : لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اى شي‌ء لمن صلى صلاة جعفر؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له ، قال : قلت : هذه لنا؟ قال فلمن هي إلّا لكم خاصة : قلت : فأي شي‌ء اقرء فيها؟ وقلت : اعترض القرآن ، قال : لا ، اقرء فيها إذا زلزلت الأرض ، وإذا جاء نصر الله ، وانا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد. (٤) كأنه محمول على الأفضلية للجمع وسئل أبو عبد الله عليه السلام عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لجعفر؟ قال : اى والله (٥).

وروى في الصحيح في الكافي والتهذيب عن ذريح بن محمد المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر ، احتسب بها من نافلتي؟ فقال ما شئت من ليل أو نهار (٦).

وروى أبو بصير في الفقيه أيضا جواز احتسابها من نوافل الليل والنهار ، وانها

__________________

(١ و ٢) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة جعفر حديث : ٥ ـ ٦

(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة جعفر حديث : ١ رواه في التهذيب ص ٣٠٧ في باب صلاة التسبيح

(٤) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة جعفر حديث : ٢

(٥) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة جعفر قطعة من حديث : ٢

(٦) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة جعفر حديث : ٢.

٢٩

ويستحب ليلة الفطر ركعتان : في الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة ،

______________________________________________________

تحسب من صلاة جعفر ومن النوافل (١)

وأيضا فيه عنه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ، ثم اقض التسبيح وأنت ذاهب في حوائجك (٢) وهذه أيضا مذكورة في الكافي والتهذيب.

ورأيت في التوقيعات المنسوبة إلى الحميري : إذا نسي التسبيح وذكر في محل آخر ، قرية في ذلك المحل مع ما فيه (٣) ويؤيده أنه تسبيح يجوز فعله.

والظاهر ان القنوت بعد الذكر.

وينبغي أيضا ان لا يترك الدعاء في آخر سجدة صلاة جعفر المنقول في المصباح لذكره في الرواية (٤).

وينبغي تقديم القراءة ثم التسبيح المشهور : لصحيحة بسطام الثقة واختيار ما في صحيحة إبراهيم بن ابى البلاد في القراءة. بل العمل بالصور كلها على اختلافها ليفوز بالمنقول يقينا.

وينبغي فعلها في السفر في المحمل أيضا للرواية الصحيحة بذلك (٥).

وأيضا ينبغي إيقاع الأربع في مكان واحد الا ان يعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة ، أو يقطع ذلك بحادث فيفرقها ثم يبنى وذلك أيضا موجود في الصحيح (٦)

قوله : «ويستحب ليلة الفطر إلخ» دليله رواية الشيخ في التهذيب في اخبار

__________________

(١) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة جعفر حديث : ٥

(٢) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة جعفر حديث : ٢

(٣) الوسائل باب (٩) من أبواب صلاة جعفر حديث : ١

(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة جعفر حديث : ١

(٥) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة جعفر حديث : ٤

(٦) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة جعفر حديث : ١

٣٠

وصلاة الغدير.

______________________________________________________

نافلة شهر رمضان عن احمد بن محمد بن السياري رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرء في أول ركعة منهما الحمد وقل هو الله أحد ألف مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه (١)

ودليل صلاة الغدير : ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن على بن الحسين العبدي ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك وصيامه يعدل عند الله عز وجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات وهو عيد الله الأكبر وما بعث الله عز وجل نبيا الا وتعبّد في هذا اليوم وعرف حرمته واسمه في السماء يوم العهد المعهود ، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود ، من صلى فيه ركعتين ، يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل يقرء في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله احد ، وعشر مرات آية الكرسي ، وعشر مرات إنا أنزلناه ، عدلت عند الله عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة ، وما سال الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة الا قضيت له كائنا ما كانت الحاجة وان فاتتك الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك (٢)

قال في المنتهى هذه الصلاة مستحبة في هذا اليوم ، وأشده تأكيدا قبل الزوال بنصف ساعة ، روى الشيخ عن أبي هارون عمار بن حريز العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام : ومن صلى فيه ركعتين ، اى وقت شاء وأفضله قرب الزوال ، وهي الساعة التي أقيم فيها أمير المؤمنين عليه السلام بغدير خم علما للناس (٣) وقال أيضا

__________________

(١) الوسائل باب (١) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١

(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة قطعة من حديث : ٢

٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

يستحب ان يسجد عقيب الصلاة ، ويقول شكرا لله ، مائة مرة ويدعو بالدعاء المذكور في المصباح للشيخ لرواية عمار (١)

والظاهر من آية الكرسي ، أنها إلى قوله : وهو العلى العظيم ، كما هو المقرر عند القراء والمفسرين في غير هذا المحل ، وللتبادر ، ولهذا لو أريد الزيادة احتيج الى القيد ، فلا يبعد الاكتفاء به ، وان قال الشيخ في المصباح وقد روى هذه الصلاة بعينها في اليوم الرابع والعشرين منه ، وقيل : هو المباهلة أيضا ، مع انه قال في الرواية ، وآية الكرسي إلى قوله ، هم فيها خالدون ، ويفهم منه انه قائل بكونها في صلاة الغدير ، أيضا اليه وان احتمل انه أراد اشتراكهما في غيره ولكن تقييده في الرواية في المباهلة يدل على عدمه في الغدير وان المتبادر والمعروف غير ذلك ، ولأنه أسهل ، ولا يبعد اختياره أيضا لأنه قرآن ، وكأنه أحوط ، فتأمل.

وأيضا الظاهر عدم الترتيب في القراءة بين المذكورات ، بعد تقديم الفاتحة ، لعدم الدليل ، ولا يبعد اختيار الترتيب المذكور في الرواية ، لأنه أنسب إلى لفظها : مع قول ، بإفادة الواو. الترتيب ، واختاره المصنف في المنتهى ، ولانه لو لم يكن اولى وكان غيره اولى ، لذكر فيها : وتدل هذه الرواية على مشروعية قضائها أيضا مع الدعاء ، ولكن يغير ما في الدعاء ولو بالقصد ، فتأمل.

والمشهور بين الأصحاب جواز فعلها جماعة ، وليس ببعيد ، لعدم المنع من الجماعة في النافلة مطلقا بحيث يشملها ظاهرا ، ولا إجماع فيه ، مع الترغيب في الجماعة خصوصا في هذه الصلاة في هذا اليوم ، ولانه يحصل النفع أكثر ، لحصول ثوابها لمن لم يعرف هذه الايات ، بالاقتداء. وبها يظهر شعائر الايمان.

وينبغي الخطبة بإظهار فضيلة هذا اليوم ، والتصافح ، والتزين ، والتصدق ، وإفطار الصوام ، فإنه روى في هذه. الدرهم فيه بألف ألف درهم. (٢)

__________________

(١) جامع احاديث الشيعة (١٦) (باب ما ورد من الصلاة تطوعا في الأيام والليالي) باب استحباب صلاة يوم الغدير وكيفيتها حديث : ٣

(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، قطعة من حديث : ١

٣٢

وليلة النصف من شعبان ، وليلة المبعث ويومه على ما نقل.

______________________________________________________

وقال لعلك ترى ان الله عز وجل خلق يوما أعظم حرمة منه؟ لا والله ثلاثا (١)

وقال أيضا : من فطر فيه مؤمنا كان كمن أطعم فئاما الى ان عد عشرا ، ثم قال : أتدري كم الفئام؟ قلت : لا ، قال : مائة ألف كل فئام كان له ثواب من اطعم بعددها من النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عز وجل ، وسقاهم في يوم ذي مسغبة ، ثم قال : وليكن من قولكم إذا التقيتم ان تقولوا ، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة امره والقوام بقسطه ، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين ، ثم قال : وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين : ربنا ، وذكر الدعاء ، قال وأكثر من قولك في يومك وليلتك ان تقول : اللهم العن الجاحدين والناكثين والمغيرين والمكذبين بيوم الدين من الأولين والآخرين (٢)

قوله : «وليلة النصف إلخ» صلاة ليلة النصف من شعبان (وهي خ) كثيرة مذكورة في المصباح مع ثوابها ، والمشهور اربع ركعات بفاتحة الكتاب مرة ، ومائة مرة قل هو الله أحد في كل ركعة ، وبعدها الدعاء المأثور المنقول في المصباح : قال في المصباح روى أبو يحيى الصنعاني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، ورواه عنهما ثلاثون رجلا ممن يوثق به ، انهما قالا : إذا كان ليلة النصف من شعبان فصل اربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد مأة مرة فإذا فرغت فقل : اللهم : الى قوله : فوق ما يقول القائلون (٣) وهذه الصلاة مروية في التهذيب عن محمد بن يعقوب الكليني.

وفي هذه الرواية بعينها قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام يوم سبعة وعشرين

__________________

(١) الوسائل باب (٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، قطعة من حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١

(٣) جامع احاديث الشيعة (١٣) باب ما ورد من الصلاة تطوعا في الأيام والليالي حديث : ٥ ـ ١ وفي الوسائل باب (٨) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٢ وفي المصباح ص ٥٧٧ صلاة ليلة النصف من شعبان

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

من رجب نبأ فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله من صلى فيه اىّ وقت شاء اثنتا عشرة ركعة يقرء في كل ركعة بأم القرآن وسورة مما تيسر ، فإذا فرغ وسلم جلس مكانه ثم قرء أم القرآن اربع مرات والمعوذات الثلاث كل واحدة أربع مرات ، فإذا فرغ وهو في مكانه قال : لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اربع مرات ، ثم يقول : الله الله ربي لا أشرك به شيئا ، أربع مرات ، ثم يدعو ، فلا يدعو بشي‌ء الا استجيب له في كل حاجة ، الا ان يدعو في جائحة قوم أو قطيعة رحم. (١)

واما صلاة ليلته فهي كثيرة ، منها اثنتي عشرة ركعة في أيّ وقت شاء من الليل يقرء في كل ركعة الحمد والمعوذتين (بكسر الواو) وقل هو الله أحد أربع مرات ، فإذا فرغ قال في مكانه اربع مرات ، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه صالح بن عقبة عن الكاظم عليه السلام. (٢)

وروى في هذه الليلة غيرها من الصلوات كذا في الشرح فلتطلب من مكانها من المصباح وغيره. (٣)

والصلوات المرغبة كثيرة جدا ، وأكثرها مذكورة في المصباح الكبير ، وفي تتمته لابن طاوس ، ومصباح الكفعمي.

منها : اربع ركعات بفاتحة الكتاب وخمسين مرة ، قل هو الله احد.

ومنها. ركعتان بالفاتحة ومائة مرة إنا أنزلناه في الاولى ، ومائة مرة قل هو الله أحد في الثانية.

قال في التهذيب : في اخبار نافلة شهر رمضان في آخر خبر مفضل بن عمر عن

__________________

(١) الوسائل باب (٩) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٩) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٢ نقله بالمعنى

(٣) راجع الوسائل باب (٩) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، وكتاب جامع احاديث الشيعة (١١) باب استحباب صلاة يوم النصف من شعبان وسبعة وعشرين من رجب وليلته وكيفيتها.

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أبي عبد الله عليه السلام ، ويصلى في ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين عليه السلام عشرين ركعة ، ويصلى في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمد (ص) ، ثم قال اسمع وعه ، وعلم ثقات إخوانك هذه الأربع والركعتين فإنهما أفضل الصلوات بعد الفرائض ، فمن صلاها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب ، ثم قال : يا مفضل بن عمر : تقرأ في هذه الصلوات كلها : اعنى صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو الله احد ، ان شئت مرة ، وان شئت ثلاثا ، وان شئت خمسا ، وان شئت سبعا ، وان شئت عشرا. فأما صلاة أمير المؤمنين عليه السلام : فإنه تقرأ فيها بالحمد في كل ركعة وخمسين مرة قل هو الله احد وتقرأ في صلاة ابنة محمد (ص) في أول ركعة بالحمد وانا أنزلنا في ليلة القدر مائة مرة ، وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحد مائة مرة ، فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء وهو الله أكبر أربعا وثلاثين مرة وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة ، فو الله لو كان شي‌ء أفضل منه لعلمه رسول الله (ص) إياها. وقال لي تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت ، وفي الثانية الحمد والعاديات ، وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة الحمد وقل هو الله احد ، ثم قال لي يا مفضل (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (١)

وقد روى فيه اربع ركعات بعد صلاة جعفر مع هذا الثواب عن محمد بن يعقوب بإسناده الى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي باب الزيادات في المرغبات أيضا ذكره مع هذا الثواب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ولكن ما أسنده الى أمير المؤمنين عليه السلام.

وفي المصباح الصغير في ذكر الصلاة المرغبة أسنده الى أمير المؤمنين والركعتين إليها صلوات الله عليها.

__________________

(١) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ١ وفي باب (١٠) من أبواب التعقيب حديث : ٣

٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي ذكر الصلاة في أول ذي الحجة قال : ويستحب ان يصلى فيه صلاة فاطمة عليها السلام وروى انها اربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (ع) كل ركعة بالحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله احد ، ويسبح عقيبها تسبيح الزهراء (ع) : ويقول : سبحان ذي العز إلخ وذكر التسبيح المذكور بعد صلاتها الركعتين.

فكلام الشيخ أولا ، والرواية صريح في نسبة الأربع الى أمير المؤمنين ، وكلامه آخرا يدل على نسبتها إليها (ع) أيضا فكأنهما (ع) صلياهما ، فتسند إليهما. واما الركعتان فما علم إسنادهما إلا إليها. فليس الاشتباه على الظاهر إلّا في الأربع ، ويفهم من كلامهم إسنادهما إليه عليه السلام أيضا ، ففيهما أيضا الاشتباه :

قال الصدوق في الفقيه في باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة (ع) ويسمونها أيضا صلاة الأوابين : روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من توضأ فأسبغ الوضوء ، وافتتح الصلاة ، فصلى اربع ركعات ، يفصل بينهن بتسليمة يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب (مرة ـ خ) وقل هو الله احد خمسين مرة ، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب الا غفر له (١)

واما محمد بن مسعود العياشي ره ، فقد روى في كتابه ، عن عبد الله بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل السماك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلى اربع ركعات فقرء في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله احد ، كانت صلاة فاطمة عليها السلام وهي صلاة الأوابين ، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رض) يروى هذه الصلاة وثوابها ، الا انه كان يقول انى لا أعرفها بصلاة فاطمة (ع)

واما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (ع) (٢) وقد روى هذه الصلاة و

__________________

(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١

(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٣

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (١)

و (قال خ) الرواية الأولى صحيحة ، لأن الطريق الى عبد الله صحيح ، وهو ثقة ، وهي التي ذكرها في التهذيب عن الكافي. قال المصنف في المنتهى : ان الثانية أيضا صحيحة ، وليست بظاهرة لي ، لعدم معرفة محمد بن إسماعيل ، فكأنه يعرفه : أو عرف من جهة كون الطريق الى محمد بن أبي عمير وهشام بن سالم صحيحا ، واما عبد الله بن محمد فالظاهر انه ثقة وانه الذي نقل توثيقه عن محمد بن مسعود ، والثالثة هي التي نقلنا عن التهذيب أيضا ، وظاهر كلام الصدوق يفيد الشك ، في كونها صلاتها وكذا كلام شيخه. واما الرواية فصريحة في ذلك ، فلو صحت كما قالها المصنف فلا شك في ذلك ، ولهذا أسندها إليها في المنتهى جزما. وقال الشيخ : نسب هذه الى أمير المؤمنين عليه السلام ، ونقل صلاة فاطمة عليها السلام على غير هذه الصفة وذكر الركعتين المتقدمين ، ونقل الشيخ أيضا صلاة أخرى عنها صلوات الله عليها وعلى آلها وهي ركعتان تقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله احد ، وفي الثانية كذلك (٢)

ومما نقلنا من المصباح ظهر ان لا اختلاف ولا إشكال ، لأن الأربع تنسب إليهما عليهما السلام ، والثنتان مخصوصة بها عليها السلام فلو نذر صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا ولم يعلمها حال النذر ، فلا إشكال في وجوب الأربع المذكورة لاسناده اليه مع عدم اسناد الغير اليه ، ولا يضر إسناده إليها أيضا ، وكذا لو نذر صلاتها ، فيكون مخيرا بين الأربع والاثنين ، وعلى تقدير عدم صحة الروايتين يتعين الركعتين (الركعتان ـ ظ) لأن إسنادهما إليها متحقق دون الغير ، وليس الإشكال في النية ، إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما ، ولا يحتاج في النسية إلى التصريح بأنها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا.

__________________

(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٤

(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٧

٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فكلام الشارح في شرح الشرائع ـ وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان وعكس جماعة من الأصحاب فنسبوا الأربع إلى فاطمة والركعتين الى على وكلاهما مرويان فيشتركان في النسبة ، وتظهر الفائدة في النسبة حال النية.

غير واضح عندي ، لأني ما رأيت كلام الأصحاب ولا الرواية ، وإظهار الفائدة في النذر أحوج ، وهو اعرف ، والغرض من التطويل بيان الثواب ورفع الإشكال في النذر ومثله.

ومن المرغبات ما نقله الصدوق متصلة برواية أبي بصير المتقدمة صلاة ركعتين بمأة وعشرين مرة قل هو الله أحد في رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب (١) وهذه مذكورة كذلك بعينه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام الخبر ، ورواية الصدوق صحيحة لأن طريقه في الفقيه الى محمد بن أبي عمير صحيح وهو أيضا ثقة.

وقال بعده : ثواب التنفل في ساعة الغفلة : قال : رسول الله صلّى الله عليه وآله تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة (٢) وفي خبر آخر دار السلام وهي الجنة (٣) وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة.

والصلوات المرغبة في هذا الوقت كثيرة ، منها الغفيلة المشهورة (٤)

ومنها ما ذكره في المنتهى وهي مذكورة في المصباح أيضا ، روى عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : أوصيكم بركعتين بين العشائين يقرء في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة وفي الثانية الحمد وقل هو الله احد خمس عشرة مرة ، فإنه من فعل ذلك في كل شهر

__________________

(١) الفقيه : باب ثواب صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو الله احد ، حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٢٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١

(٣) الوسائل باب (٢٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١

(٤) الوسائل باب (٢٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة. فراجع

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كان من المتقين (المؤمنين ـ خ) فان فعل ذلك في كل سنة كان (كتب ـ خ ل) من المحسنين ، فان فعل ذلك في كل جمعة (مرة ـ خ) كتب من المصلحين (المصلين ـ خ) ، فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ، ولم يحص ثوابه الا الله تعالى (١)

ومنها ما ذكره في المصباح والمنتهى أيضا ، وروى الشيخ عنه (ص) قال : من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة ، يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد أربعين مرة لقيته على الصراط وصافحته ، ومن لقيته وصافحته على الصراط كفيته الحساب والميزان (٢)

ومن صلى فيها عشرين ركعة ، يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات. حفظ الله تعالى في اهله وماله ودينه ودنياه وآخرته (٣)

ومن صلى فيها ركعتين في كل ركعة فاتحة الكتاب وخمس عشر مرة إذا زلزلت آمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة (٤)

ثم قال في المنتهى : وروى استحباب صلاة النبي صلّى الله عليه وآله وهما ركعتان تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وانا أنزلناه خمس عشرة مرة وأنت قائم ، وخمس عشرة مرة في الركوع ، وخمس عشرة مرة إذا استويت قائما ، وخمس عشرة مرة إذا سجدت وخمس عشرة مرة إذا رفعت رأسك ، وخمس عشرة مرة في السجدة الثانية ، وخمس عشرة مرة إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية ، ثم تقوم فتصلي أيضا ركعة أخرى كما صليت الركعة الأولى فإذا سلمت عقبت بما أردت وانصرفت وليس بينك وبين الله عز وجل ذنب الا غفره لك (٥) واستحب الدعاء عقيب هذه الصلاة المنقول في المصباح ، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين إلخ (٦) و

__________________

(١) الوسائل باب (١٧) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١ وهذه الصلاة مشهورة بصلاة الوصية

(٢) الوسائل باب (٤٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١ نقله بالمعنى فراجع.

(٣) الوسائل باب (٤٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢ نقله بالمعنى فراجع.

(٤) الوسائل باب (٤٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٣ نقله بالمعنى فراجع.

(٥) الوسائل باب (٢) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١ وما نقل في الوسائل بعد هذه الصلاة دعاء

(٦) جامع احاديث الشيعة ، أبواب صلاة النبي والأئمة (١) باب استحباب صلاة رسول الله (ص) حديث : ١ ـ ٢

٣٩

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم الا الوتر

______________________________________________________

وصلاة أمير المؤمنين وصلاة فاطمة وجعفر بن أبي طالب يوم الجمعة ، وصلاة خمس عشرة مرة إذا زلزلت في المصباح عندي : نقل فعلها ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ، لعله فهم من أول كلام الشيخ ، فتأمل ، فإنه لا يفهم منه.

ومنها ما روى عن محمد بن يعقوب في الكافي بإسناده عن على بن محمد بإسناده عن بعضهم عليهم السلام في قول الله عز وجل ، (إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً) (١) قال هي ركعتان بعد المغرب يقرء في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر آية من أول البقرة ، وآية السخرة (٢) ومن قوله (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) ، الى قوله (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٣) وخمس عشرة مرة قل هو الله احد ، وفي الركعة الثانية ، فاتحة الكتاب وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله ، (لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) الى ان تختم السورة ، وخمس عشرة مرة قل هو الله احد ، ثم ادع بعدها بما شئت ، قال : ومن واظب عليه كتب الله له بكل صلاة ستمائة ألف حجة (٤)

ولعل الترك في البعض سيما مع الحاجة ، لا يضر بالمواظبة.

قوله : «وكل النوافل إلخ» كون الوتر ركعة واحدة بتسليمة هو المشهور ، بل يفهم الإجماع من المنتهى عليه وعلى الفصل : قال فيه : منها صلاة الليل ، واثنتان للشفع يسلم فيهما ، ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علمائنا إلخ.

والذي أفهم من أكثر الروايات كونه ثلاثا ، والتخيير بين التسليم عقيب الثانية والثالثة وصلى وفصلا ، فلا شك في الجواز بالفصل ، واما التعيين فغير ظاهر الدليل ،

__________________

(١) المزمل : (٦)

(٢) الأعراف : آية (٥٤ ـ ٥٥ ـ ٥٦) أوله (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي). إلى قوله تعالى. (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ).

(٣) البقرة : آية (١٦٣ ـ ١٦٤)

(٤) الوسائل باب (١٦) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٢

٤٠