مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٣

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٣

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

الرابع : إذا حصل السهو الموجب للسجود للمأموم فقط ، لا يتبعه الامام ، بلا خلاف على الظاهر ، ولا يسقط عنه لما مر ، خلافا للشيخ والسيد والجمهور كما مر.

الخامس : العكس ، فلا يجب على المأموم متابعته فيه ، لعدم الموجب ، والأمر بالتبعية ليس في مطلق الأمور. بل في الصلاة التي هو امام وهذا مأموم ، والسجود للسهو ليس منها. وهو ظاهر ، ولعل

الشيخ قال بالوجوب ، لدليل وجوب المتابعة ، واختاره البعض أيضا.

ويتفرع عليه حينئذ : انه هل تجب السجدة على المأموم بمجرد ان يرى الامام سجد أم لا ، وهل يجب السؤال انه ، لم يفعل السجود أم لا ، والظاهر : لا ، للأصل ، ولاحتمال صدور موجبه في غير الصلاة التي اقتدى به فيها ويتذكرها الان ، وتجب المتابعة على هذا التقدير مع القرينة والعلم.

ولو تساويا في الشك ، أو اختلفا يعمل كل ، بمقتضى ما حصل له ، وهو الظاهر ، ولا يتابعه من لم يحصل له الموجب الحاصل له ، وعلى تقدير الحصول ، الظاهر عدم وجوب التبعية ، لجواز الانفراد به للخلاص من الصلاة ، ولو لم يفعل أحدهما لم يسقط عنه ، وهو أظهر ، والاحتياط حسن فيما أمكن مثل متابعة الإمام فيما يختص به ، فالظاهر انه لو فعل ـ على طريق الاحتياط لقول الشيخ والسيد ـ يكون أحوط ، ولم يؤاخذ ، مع ما عرفت في الاحتياط ، فتأمل لعل الفعل اولى.

فرع : لو شك بعد الفراغ من الصلاة : لا حكم له أصلا ، بلا خلاف ، على ما قيل في المنتهى ، ويدل عليه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (١)

والروايات الدالة على عدم اعتبار الشك بعد الانتقال (٢) وما مر في الوضوء من

__________________

(١) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢

(٢) الوسائل باب (٢٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، فراجع وفي حديث : ١ من الباب المذكور (ثم قال يا زرارة : إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء)

١٤١

ولا مع الكثرة.

______________________________________________________

عدم الالتفات بعد الفراغ (١).

كلها أيضا دليله ، والظاهر عدم الفرق بين أنواع الشك الموجب للإعادة والاحتياط وغيره.

قوله : «ولا مع الكثرة» الذي تدل عليه صحيحة زرارة وأبي بصير جميعا وحسنتهما ، قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى؟ ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد ، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك ، كلما أعاد ، شك؟ قال : يمضى في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث يعتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ، ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك ، قال زرارة ، ثم قال : انما يريد الخبيث ان يطاع ، فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم (٢)

والظاهر انه عن الامام عليه السلام لما مر غير مرة ، وان المراد بكثرة الشك أولا ، غير المرتبة التي لا حكم لها ، فكأنه باعتبار افراد المشكوك كما يشعر به (حتى لا يدرى) ويحتمل كونها تلك المرتبة ، ويكون الحكم بعدم الحكم فيها للتخيير ، لا للوجوب ، وكذا (يعيد) وان المراد بالكثرة المسقطة لاحكام الشك هنا هي التي موجبة للإعادة ويدل عليه (كلما أعاد) و (نقض الصلاة) في الموضعين وانها كثيرة واصلة الى حيث كلّما أعاد شك.

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان (٣) والظاهر منه انه يريد ب (السهو) الشك الموجب للإعادة ، أو التلافي قبل فوت محله ، لأنه أمر بالمضي في صلاتك مع ذلك ، يعنى لا تترك صلاتك به ، أو لا ترجع الى مقتضاه بل استمر عليها ، وهذه في الفقيه أيضا ، ولكن بدل قوله (فامض) بقوله (فدعه)

__________________

(١) الوسائل باب (٤٢) من أبواب الوضوء فراجع

(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢

(٣) الوسائل باب (١٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ورواية ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك (١) وقال في الفقيه وفي رواية عبد الله بن المغيرة : (عنه عليه السلام ـ ئل) انه قال : لا بأس ان يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذ بيده ، فيعد به (٢) وقال الرضا عليه السلام ، إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد (٣) فان كان قال الرضا : إلخ ، داخلا في رواية عبد الله ، يكون حسنا لكنه غير ظاهر ، ويؤيده انه قيل : انه ينقل عن الكاظم (٤) وما ذكر نقله عنه عليه السلام ، والا يكون مرسلا.

وعلى كل حال هو أيضا يدل على الشك الموجب للإعادة وقال فيه أيضا ، وفي رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة (كأنها صحيحة) ان الصادق عليه السلام قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (٥)

يدل ذلك على تعيين بعض افراد كثير السهو ، وبظاهرها تدل على عدم الاكتفاء بثلاثة واحدة ، بل يكون حاله بحيث يفعل في كل ، ثلاثة.

وأيضا لم يعلم المراد بالثلاث ، ثلاث صلوات مطلقا ، أو الفرائض ، أو الركعات مطلقا ، أو ركعاتها ، أو الأفعال مطلقا.

ولعل مراد الأصحاب : انه لا بد من ثلاث شكوك ، اىّ شك كان ، في صلاة واحدة ، أو في ثلاث صلوات.

وان استمرار حكمه موقوف على تحقق السهو في كل صلاة ، فلو وقعت واحدة

__________________

(١) الوسائل باب (١٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

(٢) الوسائل باب (٢٨) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

(٣) الوسائل باب (١٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦

(٤) لكن في الوسائل هكذا (عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام) والظاهر بقرينة المقام رجوع الضمير الى الصادق عليه السلام ، فلاحظ

(٥) الوسائل باب (١٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧

١٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بلا سهو لم يبق الحكم. وان المراد هو الفرائض ، ويحتمل ان يكون المراد يسهو ، سهوا موجبا للإعادة لما تقدم ، فتأمل.

وقال المصنف في المنتهى : الحوالة في الكثرة إلى العرف ، إذ لا شرع ، وقال الشيخ : قيل ان حد الكثرة ان يسهو ثلاث مرات ، وقال ابن إدريس : حده ان يسهو في شي‌ء واحد ، أو في فريضة واحدة ، ثلاث مرات ، أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس ، وهذا كله لم يثبت ، وعادة الشرع في مثل هذا رد الناس الى العادات ، انتهى.

العرف لا يبعد عن الثلاث في صلاة واحدة (١) بل في ثلاث صلوات متواليات أيضا ، وغير معلوم في ثلاث من الخمس ، وان احتمل ، ويسقط الحكم حينئذ في الرابع ،

ويحتمل انقطاعها بصلاة واحدة كما يفهم من الرواية السابقة ، أو بالثلاث مثل الوجود ، أو الحوالة فيه أيضا الى العرف.

ولا يبعد القول عرفا بالرفع ، في ثلاث ، لانه قد يقال عرفا زال كثرة سهوه ، فإنه صلى ثلاث صلوات من غير سهو ، وظاهر الرواية الزوال بواحدة.

ويمكن ان يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير : ان السهو في كل واحدة واحدة من اجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة ، وانه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث ، بل في كل ثلاث تحقق ، تحقق كثرة السهو ، فتزول بواحدة أو اثنتين أيضا ، فيتحقق حكمها في المرتبة الثالثة ، الله يعلم ، فيكون التحقق ، وزوال حكم السهو ، معا ، فتأمل فإنه قريب.

واما الحوالة إلى العرف : فإنما يكون مع وجود لفظة الكثرة ، المسقطة لحكم الشك في الدليل من غير بيان فيه أصلا.

والظاهر من قوله عليه السلام (إذا كان الرجل ممن يسهو إلخ) انما هو بيان

__________________

(١) هكذا في النسخ وحق العبارة ان يقال لا يبعد العرف صدق الكثرة بأن يسهو ثلاث مرات في صلاة واحدة.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الكثرة بالثالثة ، وسقط الحكم حينئذ أو في المرتبة الرابعة ، وليس غيره من لفظ الكثرة موجودا في خبر ، يدل على عموم الشك الكثير ولم يبين بل ظاهر الاخبار الموجود هو فيها ، تخصيص السهو مع الكثرة كما أشرنا اليه ، وعلى تقدير وقوعه عاما ، فهم البيان من صحيحة محمد بن أبي عمير فعلم منها ان لها المعنى الشرعي (١) فتأمل.

وأيضا الظاهر ان المراد بالسهو ، هو الموجب للشي‌ء ، كما مر من العلة في الأحاديث السابقة ، فلا يتحقق بالنافلة ، ولا بما لا يوجب شيئا.

وأيضا الظاهر انه لا حكم للشك الموجب للإعادة ، بعد الكثرة ، فلا يعاد ، حتى في الفعل مع عدم فوت محله. لا عدم القضاء لما فات (٢) ولا عدم البطلان بالترك المبطل (٣) نسيانا ، فان الظاهر اعتبار الشك ، وعدم السقوط للأدلة المتقدمة ، مع عدم المعارض.

واما سقوط سجدة السهو والاحتياط ـ فيكون المراد أعم من الشك والسهو ـ فهو محل التأمل ، وان ذكره بعض الأصحاب وليس بواضح من الروايات كما فهمت : نعم يسقط حكم الشك بعد الكثرة ، عن سجود السهو ، بان لا تجب سجدة السهو مع حصول موجبه فيه ، للعلة كما مر ، لا نفس سجود السهو والاحتياط لثبوتهما

__________________

(١) وحاصل مراده قدس سره : ان الحوالة إلى العرف في تحقق معنى الكثرة ، غير صحيحة ، فان في رواية محمد ابن أبي عمير قد عين الكثرة في خصوص الثلاث. وما ورد في غيرها من لفظ الكثرة ، فرواية ابن أبي عمير مبينة لها.

(٢) كما إذا نسي التشهد أو السجدة الواحدة في الصلاة ، ثم شك بعد الصلاة في إتيان التشهد أو السجدة

(٣) يحتمل زيادة لفظ (الترك) بقرينة قوله : بعد أسطر ، (والبطلان بالمبطل) ويحتمل ان تكون العبارة (الترك المبطل) بالموصوف والصفة ، والشاهد عليه قول الشارح في روض الجنان في هذا المقام : ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان. وكيف كان مثاله على تقدير الأول زيادة السجدتين مثلا ، أو تركهما في ركعة واحدة. وعلى الثاني ما إذا ترك السجدتين في ركعة واحدة أو الركوع نسيانا ، فإن الكثرة لا تؤثر في عدم البطلان.

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بالأدلة ، مع عدم ظهور ثبوت الناقل ، إذ ما رأيت إلا ما نقلت ، وهو كما ترى.

ويلزم أيضا إرادة المعنيين من لفظ واحد وإخراج بعض افراده ، مثل قضاء ما فات ، والبطلان بالمبطل فالحكم بإسقاط موجبهما مطلقا محل التأمل ، الا ان يكون إجماعا وهو ليس بواضح.

والحاصل ، الخروج عن الدليل بعد الثبوت ليس بجيد ، ويؤيده ما نقله الشارح عن المصنف في التذكرة : من وجوب ثماني سجدات على من نسي أربع سجدات.

ثم إني أظن ان الحكم بالسقوط ليس بحتمي ، بل هو رخصة وتخفيف ، للأصل وللأدلة السابقة.

والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه ، اولى من التخصيص ، وهو ظاهر ، ولما مر من التخيير في بعض الاحكام ، خصوصا التلافي في شك يوجبه مع عدم فوت المحل.

وقال الشارح : انه مبطل (١) ولو علم بعده انه كان متروكا وفعله وقع في محله ، لأنه زيادة منهية.

وما عرفت الصغرى ولا الكبرى ، لا يقال : ان الزيادة فعل كثير وهو مبطل ، لان المبطل هو الكثرة بالمعنى المتقدم ، وليس بظاهر تحققه في كل زيادة ، مع انه ليس بدليل كما أشرت إليه ، فتأمل :

وأيضا على تقدير التعميم ، لا يظهر وجه البناء على الأكثر (٢) وسقوط الاحتياط ، بل الاحتياط البناء على الأقل ، للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة بعدم البناء على الأكثر والاحتياط ، والظاهر على تقديره فهو تخييري على ما

__________________

(١) قال الشارح في روض الجنان ص (٣٤٣) ما هذا لفظه : لو اتى بما شك فيه ، بطلت صلاته ، لأنه زيادة في الصلاة عمدا ، وان ذكر بعد فعله الحاجة إليه)

(٢) إشارة الى ما قاله في روض الجنان. بقوله : ومعنى عدم الحكم له معها ، عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك في فعل ، وان كان في محله ، بل يبنى على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك في عدد الركعات.

١٤٦

ولو نسي الحمد وذكر في السورة ، أعادها بعد الحمد.

ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وكذا العكس.

______________________________________________________

أظن.

وأيضا الفرق بين عدم سقوط فعل ما نسي بعد الصلاة ، وبين سقوط سجدة السهو ، يحتاج إلى تأمل ، لعله موجود فافهم.

وبالجملة أظن سقوط حكم الشك المبطل مطلقا ، والبناء على الصحة على تقدير تحقق كثرة السهو والموجب للتلافى قبل فوت المحل ، أو التخيير.

ويحتمل معنى قوله عليه السلام ، ولا على الإعادة إعادة ، هو إلا عادة للمعادة بعد الكثرة الله يعلم. والمسئلة مشكلة ، والدليل قاصر ، والتقليد مشكل ، والاعتماد على ظني أشكل ، والى الله الشكوى من قلة الفهم ، ونقص الآلة ، وعدم المعلم في العلوم الدينية.

قوله : «ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد» الظاهر ان هذه المسئلة ودليلها ، قد علمت من قوله ، أو قراءة الحمد أو السورة إلخ ، بالمفهوم ، وانما ذكرها للتصريح ، وليصرح بإعادة السورة وانه لا تفاوت في الحكم ما لم يركع. فلو قال بعد السورة قبل الركوع لكان أشمل وأبعد من فهم الاختصاص بالأثناء.

وكذا الظاهر ان الضمير راجع الى مطلق السورة ، لا السورة التي كانت فيها ، فلا يفهم وجوب اعادة تلك بعينها ، نعم قد يتوهم ذلك ويضمحل بمعرفة المقصود ، والاقتصار في العبارة.

قوله : «ولو ذكر الركوع إلخ» دليله وجوب الواجب وشغل الذمة ، مع إمكان الإتيان بالواجب ، وتحصيل الإبراء ، فيجب ، ولعله إجماعي كما يفهم من المنتهى.

وأيضا يمكن فهمه من مثل صحيحتي رفاعة المتقدمين (١) في بطلان الصلاة بترك

__________________

(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب الركوع حديث : ١

١٤٧

ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله قضاها.

______________________________________________________

الركوع ، حيث قيد بالذكر بعد السجود.

ويدل عليه ما سيجي‌ء مما يدل على فعل ذلك إذا شك في الركوع قبل ان يسجد (١) ففي الذكر ، مع عدم البطلان ، للأصل ، ولما مر ، يجب ذلك بالطريق الاولى ،

ويدل على العكس أيضا ما مر ، مع رواية أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (٢)

فيها دلالة على المطلوب ، وعلى قضائها أيضا بعد الصلاة إذا ذكر بعد الركوع ، وان كانت ليست بصحيحة (٣) مع انها مضمرة ، الا انها مؤيدة ، وفيها دلالة أيضا على عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ، فافهم.

والظاهر ان الحكم في العكس ، أعم من كون المنسي المذكور قبل الركوع ، سجدة أو سجدتين ، لعدم ثبوت البطلان بنسيانهما الا مع فوت المحل وعدم إمكان الاستدراك حتى يتحقق الترك ، فتجري أدلة بطلان الصلاة بترك السجدتين معا ، مثل قوله عليه السلام ، انما تعاد من سجود (٤) وغيره من الاخبار والإجماع.

قوله : «ولو ذكر إلخ» الظاهر انه انما اشترط الذكر بعد التسليم ، للتشهد الثاني ، ويكفى عدم الذكر الا بعد الركوع في الأول.

والظاهر عدم الفرق بينهما وبين الصلاة على النبي وآله. وكذا بين أبعاضها ، الا ان الظاهر قضاء ما يتم معه الكلام على تقدير البعض ، مثل الآل ، فينبغي إعادة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله أيضا وملاحظة الترتيب.

__________________

(١) الوسائل باب (١٢) من أبواب الركوع فلاحظ

(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ٤

(٣) لأن في طريقها محمد بن سنان

(٤) لعل المراد الحديث المعروف (لا تعاد الصلاة الأمن خمسة ، الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود) الوسائل باب (٢٨) من أبواب السجود حديث : ١

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

واما الدليل : فالذي يدل على القضاء ، مثل ما مر من ثبوت الواجب في الذمة ، مع إمكان البراءة ، فلا ينبغي السقوط.

وقد يقال : الذي ثبت وجوبه ، هو ما في المحل المخصوص ، والقضاء انما يكون بأمر جديد ، ولو لم يكن قضاء تحقيقا (حقيقيا ـ خ) فالوجوب في غير محل ما أوجبه الدليل ، يحتاج الى دليل جديد.

ولعل وجوب الصلاة على النبي وآله ـ قياسا الى ما ثبت بالدليل ، مثل السجدة الواحدة ، وتمام التشهد ـ قياس ، حيث ان العلة كونها واجبة ، مع صلاحيتها للقضاء ثانيا.

ويؤيده الدليل الدال على وجوب قضاء التشهد ، وهو صحيحة محمد (كأنه ابن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال : ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فيشهد فيه ، وقال : انما التشهد سنة في الصلاة (١) يعني واجب بها كما مر.

ولعل بعض التشهد ، تشهد ، أو انه يصدق على من نسي بعضه ، أنه نسي التشهد يعنى ما قرء كله ، فيؤمر بالقضاء ، ولا يقاس باجزاء السجود والركوع ، فإنها واجبة للجزئية ودخولها تحتها ، بخلاف التشهد فكأنه كل واحد من اجزائه أمر مستقل ، أو شرط لصحة الكل كأجزاء القراءة ، فإنه ينبغي القضاء لكل حرف وحركة ومد وتشديد مع بقاء الوقت ، يعني في موضع قضاء الكل.

لكن القياس ليس بحجة ، وصدق التشهد على البعض غير ظاهر ، وكذا نسيان الكل على نسيان البعض ، وبالجملة وجوب قضاء البعض غير ظاهر ، نعم الأحوط القضاء ، سيما الكل للبعض.

وفي الصحيحة المتقدمة دلالة على وجوب التشهد وطهارة المكان ، وأيضا دلالة

__________________

(١) الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٢

١٤٩

ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما.

______________________________________________________

على عدم السجود ، حيث ترك الأمر به ، ولعل الرجوع الى مكانه للاستحباب ، فتأمل.

قوله : «ولو ذكر السجدة إلخ» دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة ، وما سيأتي مثل رواية على بن أبي حمزة (١) ودليل السجود ، ما مر من رواية أبي بصير ورواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (٢).

واما الأبعاض فالظاهر عدم القضاء بعد فوت المحل ، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحتمل وجوب قضائها ، وكذا الآل ، وبعض اجزاء التشهد ، خصوصا احدى الشهادتين فالأحوط فيها القضاء ، وان لم يثبت دليل الوجوب ، وينبغي على تقدير القضاء للاجزاء ملاحظة الترتيب ولا دليل على قضاء غيرهما ، بل ولا قول في غيرهما.

والظاهر ان معنى القضاء ، هو الفعل ثانيا ، لا القضاء المتعارف بينهم ، وانه لا ينوى القضاء والأداء في الجزء المنسي ، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا أداء كانت أو قضاء : وفي بعض عبارات الأصحاب انه تابع لكله ، وليس بواضح ، الا ان يقصد النية فيه في فرض ، أداء أو قضاء.

ويحتمل اعتبار الأداء والقضاء بالنسبة إلى وقت فعله ، فان كانت في وقت ذي المنسي فيكون أداء ، وإلا قضاء.

والظاهر ان التدارك بعد التسليم ، ودليل الخلاف غير واضح ، نعم في صحيحة ابن أبي يعفور : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد

__________________

(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢

(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ١

١٥٠

ويسجد للسهو في جميع ذلك ، على رأى.

______________________________________________________

ما يقعد قبل ان يسلم ، وان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ، ولا يسميها نقرة ، فإن النقرة نقرة الغراب (١)

ولا يبعد الحمل على التخيير واستحباب التسليم ، لا على مذهب من خالف ، لان مذهبه انها تقضى مع سجدة تلك الركعة التي ذكرها فيها.

وأيضا الظاهر وجوب الترتيب بين الاجزاء المنسية ، للترتيب بينها في الوجود ، ووجوب السابق قبل اللاحق ويحتمل العدم ، والأول أحوط ، وكذا بين سجدات السهو ، لتقدم سببها ، فيقدم ما سببها مقدم ، وكذا بين الاجزاء المنسية وبين سجدة السهو لها ، ولا دليل يوجب ذلك الا انه أحوط.

قوله : «ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأى» ظاهرة : ان المشار اليه من أول المطلب الى هنا ، ولكنه معلوم عدم الوجوب في كثير منها ، مثل صورة غلبة الظن وكثرة السهو ، وسهو الامام وبالعكس.

ويمكن إرجاعه إلى قوله (ولو نسي الحمد إلخ) وهو قريب ذكره الشارح.

واما الدليل على ذلك على العموم : فهو رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (٢) ومن ترك سجدة فقد نقص (٣)

وهذه غير صريحة ، ولا صحيحة ، للنسيان فإنه مجهول ، مع ان ابن أبي عمير رواها عن بعض أصحابنا (٤) وان كان مرسله مقبولا ، ولكنه مرسل ، وقد عرفت الحال ، مع ان المصنف رحمه الله رده في موضع من المنتهى بأنه لا يقبل في خلاف

__________________

(١) الوسائل باب (١٦) من أبواب السجود حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

(٣) لا يخفى ان جملة (ومن ترك سجدة فقد نقص) من كلام الشيخ في التهذيب فراجع

(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابى عمير ، عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط)

١٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصل ، فتذكر.

وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن الصادق عليه السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (١) وهذه صحيحة ولكنها غير صريحة ، لاحتمال الركعة فإنها المتبادرة إلى الفهم بقرينة أربعا أو خمسا.

وانها تدل على وجوب سجدتي السهو في الشك من (في ـ خ ل) الزيادة والنقصان وليس هو المطلوب ، ولا قائل به الا قليل.

ولا يدل على وجوبها لهما بالطريق الاولى على ما ادعى ، إذ قد يجب في الزيادة أكثر منهما ، مثل الإعادة أو التلافي.

أو ان يقال : ان الشك أمر هين ينجبر بهما دون اليقين.

على انه لا يمكن القول بوجوبهما لهما بالطريق الأولى ، إلا مع القول بوجوبهما في الشك ، لانه صريح الصحيحة ، وقد عرفت ان القائل به قليل ، وان ظاهر الأكثر من الموجبين ، الوجوب في اليقين دون الشك

وان ضبط كل زيادة ونقيصة لا يخلو عن إشكال ، فتأمل ، وانا قد بينا عدم وجوبهما في كثير منهما ، وستقف عليه أيضا.

وبالجملة الدليل على الكل ليس بتام ، وسيجي‌ء الدليل على ما يجب فيه السجدتان.

واما الذي يدل على عدم الوجوب مطلقا : فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال : ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شي‌ء عليه (٢) ولا شك انهما شي‌ء ، فلو كانتا عليه لم تكونا منفيتين.

ورواية على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

__________________

(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤

(٢) الوسائل باب (٢٧) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

رجل نسي أم القرآن؟ قال : ان كان لم يركع فليعد أم القرآن (١)

وموثقة منصور بن حازم ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى صليت المكتوبة ، فنسيت ان اقرء في صلاتي كلها؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى ، قال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا (٢)

فيها دلالة على عدم ركنية القراءة وركنيّة الركوع والسجود. والدلالة على المطلوب من جهة عدم الذكر ، فتأمل ، وأمثالها كثيرة ، مثل رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : ان نسي أن يقرأ في الاولى والثانية ، إلى قوله ، فليمض في صلاته (٣) ويدل عليه أيضا الروايات الصحيحة في المضي في الصلاة وعدم الالتفات الى الشك في الأفعال ، بعد تجاوز محلها كما سيجي‌ء فيفهم عدمهما.

ورواية أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (٤) وحسنة الحلبي (لإبراهيم) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (٥)

وقد اخرج الشيخ هذه الصورة ، وقال : انما هما على تقدير عدم التدارك وهنا قد تدارك.

ولكن لا شك في دخولها فيما ذكره المصنف في المختلف من وجوبهما لكل شك في كل زيادة ونقصان وفي دخولهما في كلام المتن أيضا بقوله لجميع ذلك ، على

__________________

(١) الوسائل باب (٢٨) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٢٩) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢

(٣) الوسائل باب (٢٩) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣ وتمام الحديث (اجزءه تسبيح الركوع والسجود ، وان كان في الغداة فنسي أن يقرء فيها فليمض اه)

(٤) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ٤

(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب السجود حديث : ١

١٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

التقديرين (١) مع انها عامة فتشمل من ذكر ذلك بعد القيام والقراءة ما لم يركع ، فيكون هنا زيادة لا تجبان لها.

وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم ، وان كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا تسميها نقرة ، فإن النقرة نقرة الغراب (٢)

فان فيها دلالة ، حيث أوجب السجدة وسكت. ولكن الظاهر انه لا يقول بمضمونها احد وهو إيجاب السجدة المنسية قبل التسليم ، وفعل السجدة للشك مع التشهد ، الا ان يحمل على سجدة السهو ويدل عليه النقرة ، ولكن الظاهر من قوله (ثم ليسجدها) انها المشكوكة ، فتأمل.

وصحيحة زرارة الدالة على وجوب الجهر والإخفات (٣) فإنها مشتملة على عدم شي‌ء على ناسي القراءة وغيرها.

ورواية عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال : تمت صلاته (٤) وفي الطريق جعفر بن محمد ، والظاهر انه جعفر بن محمد بن عبيد الله كما يظهر من النجاشي والفهرست لنقله عن عبد الله بن ميمون القداح ، والدلالة من جهة السكوت ، فإنه يفيد عدم وجوب شي‌ء آخر ، والا يلزم التأخير.

وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال : لا بأس بذلك (٥)

__________________

(١) اى على تقدير كون المشار اليه بقوله : (ذلك) جميع ما سبق في المتن أو خصوص قوله : (ولو نسي الحمد إلخ)

(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب السجود حديث : ١

(٣) الوسائل باب (٢٦) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢

(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب الركوع حديث : ١ وقد تقدم بيان ذلك

(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب الركوع حديث : ٢

١٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا السكوت عن إيجابها في زيادة السجدة ، حيث سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر اسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى ، ثم استيقن انه قد زاد سجدة؟ فقال : لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (١) وفي الدلالة تأمل.

وصحيحة محمد المتقدمة ، عن أحدهما عليهما السلام في وجوب اعادة التشهد (٢)

وصحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال : ان ذكر قبل ان يركع فليجلس ، وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (٣) وصحيحة على بن النعمان (٤) المتقدمة في عدم الإعادة لنقصان الركعة حيث ما امره بالسجود وقد اكتفى بفعل الركعة بعد السلام بل صوّبه الامام ، وما قال : لم تركت السجود وانه يجب.

والاخبار الدالة على العدول ، حيث جوزوا العدول المشتمل على الزيادة مع عدم إيجاب السجود ، مثل صحيحة الحلبي وأبي الصباح وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال : يركع ولا يضره (٥) وفي بعض الاخبار عدم شي‌ء عليه فيمن ترك ركعة أو زاد زيادة ولم يذكر حتى بعد الكلام والزمان الكثير (٦) كأمر.

وأيضا جميع الأخبار الدالة على الاحتياط في جميع الصور خالية عن إيجاب

__________________

(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب الركوع حديث : ٣

(٢) الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٢

(٣) الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٣

(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

(٥) الوسائل باب (٣٦) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤

(٦) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ ـ ٣ ـ ١٩ ـ ٢٠

١٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

السجود ، فلا يتم وجوبها في كل شك بين الزيادة والنقصان ، فتأمل.

بل يدل على عدمه ما في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال : يسلم ، ويقوم ، فيصلي ركعتين ، ثم يسلم ، ولا شي‌ء عليه (١) وفي صحيحة أخرى في الشك بين الأربع والثنتين بعد احتياط ، قال : فلا شي‌ء عليه (٢) وأمثالها كثيرة ، ولا شك في الدخول تحت الشك في الزيادة والنقصان.

وأيضا الأخبار الصحيحة الدالة على عدم البطلان والصحة بزيادة ركعة مع الجلوس بعد الرابعة (٣) وحسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وان أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل ان تتكلم (٤) حيث يدل على عدم السجود في الصورة الاولى.

وحديث ذي الشمالين (٥) دال على انه ليس لنقصان الركعة ، بل للكلام ، فهو أيضا يدل على المطلوب وهو منقول بطرق كثيرة صحيحة.

فالذي يدل على السجود لكل زيادة أو نقيصة أو للشك فيهما ، فيحتمل ان يكون المراد بهما الركعة كما مر.

وكذا تحمل عليه حسنة زرارة (لإبراهيم) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم

__________________

(١) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤

(٢) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ والخبر منقول بالمعنى فلاحظ

(٣) الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤

(٤) الوسائل باب (٩) من أبواب التشهد حديث : ٣

(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١١

١٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله المرغمتين (١)

يدل عليه حسنة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (٢) حيث أراد بها الركعة على الظاهر.

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (٣)

وموثقة سماعة قال : قال : من حفظ سهوه فأتمه ، فليس عليه سجدتا السهو ، انما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها (٤)

وصحيحة أبي بصير (ولا يضر ابان بن عثمان) (٥) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة (٦) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما (٧) وفي الطريق شعيب (٨) كأنه العقرقوفي الثقة ، لنقل حماد بن عيسى عنه ، وانه ابن أخت أبي بصير المذكور على ما يفهم من الخلاصة ، فأبو بصير هو يحيى بن القاسم وفيه خلاف ، ولكن عمل به المصنف في الخلاصة.

__________________

(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢

(٢) الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١

(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١

(٤) الوسائل باب (٢٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨

(٥) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابان بن عثمان ، عن أبا بصير)

(٦) الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢

(٧) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

(٨) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير)

١٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وندل أيضا على عدم السجود على تقدير ترك التشهد رواية على بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل ان تركع ، فاقعد فتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تتشهد التشهد الذي فاتك (١) فيها دلالة على تقديم سجدة السهو على التشهد المنسي عكس غيرها ، فيحتمل التخيير.

وأيضا يدل عليه موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير) (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال : اما صلاته فقد مضت وبقي التشهد ، وانما التشهد سنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد الى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (٣) ومثله حسنة زرارة (لإبراهيم)

وجه الدلالة انه قال مضت الصلاة وما أوجب إلا التشهد ، ولو كانت السجدة واجبة لذكرها ، والا يلزم التأخير ، وفي الأخيرة قال : وان كان الحدث بعد التشهد (الشهادتين ـ يب) فقد مضت صلاته (٤)

واما وجوبهما في مواضع مخصوصة فلا شك فيه ، مثل الكلام سهوا : لما في خبر سهو النبي صلى الله عليه وآله (انه سجد سجدتي السهو لمكان الكلام) وهو منقول بطرق صحيحة متعددة (٥) وفي الاخبار صحيحة أخرى : مثل خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم؟ فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ، فقلت سجدتا

__________________

(١) الوسائل باب (٢٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢

(٢) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة)

(٣) الوسائل باب (١٣) من أبواب التشهد حديث : ٤

(٤) الوسائل باب (١٣) من أبواب التشهد حديث : ١

(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ١٦

١٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

السهو قبل التسليم هما ، أو بعد؟ قال : بعد (١) وفيها دلالة على كونهما بعده مطلقا ، فافهم.

وكذا نسيان التشهد ولم يذكر الا بعد الركوع ، وقد مر دليله.

والشك بين الأربع والخمس ، لعل المراد بالشك في الزيادة والنقيصة كما مر ، وقد مر دليله أيضا عن قريب ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (٢) وفيها دلالة على وجوب التسليم فيهما ، وكذا رواية شعيب عن أبي بصير المتقدمة (٣) وان كان أبو بصير هو يحيى بن القاسم ، وفيه خلاف.

ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (٤) وفيها دلالة على وجوب التشهد وكونه خفيفا ، لعل المراد حذف الزوائد المندوبة.

وما أوجبهما في الكافي ، إلا في هذه الصورة : فيحمل ما يدل على عدم وجوبهما في هذه الصورة على عدم وجوبهما لصحة الصلاة وإتمامها كما مر في صحيحة على بن النعمان (٥) أو على انه كان وجوبهما معلوما ، ما ذكرهما الامام عليه السلام.

أو يقيد العام ـ مثل ما في صحيحة زرارة (يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شي‌ء عليه) (٦) وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه

__________________

(١) الوسائل باب (٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ وأورد ذيله في باب (٥) من الأبواب المذكورة حديث : ١

(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١

(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

(٤) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤

(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

(٦) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥ ولفظ الحديث (عن زرارة عن أبي

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه (١) بمثل هذه الخواص فالمراد نفى غيرهما ، ويحتمل حمل الخواص على الاستحباب ، ولعل الأول أقرب (قياس بان واجبين (٢)) لما مر.

ويحتمل وجوبهما للقيام من موضع القعود وبالعكس ، لصحيحة معاوية بن عمار : قال : سألته عن الرجل يسهو ، فيقوم في حال قعود ويقعد في حال قيام؟ قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان (٣) ولكنها مضمرة ، وفي الطريق على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وفيه تأمل ، بمثلها مشكل (٤) مع ما يدل على النفي وغيره مما مر وسيجي‌ء ، نعم لا شك انه أحوط.

ويدل على وجوبهما لنسيان التشهد مع الذكر بعد الركوع لا قبله ، ما مر من الاخبار.

فيدل على عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، فلا تجبان للقيام موضع القعود أيضا لما مر ، وصحيحتا عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم (٥) وفيهما دلالة أيضا على كونهما قبل الكلام وبعد السلام

__________________

جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شي‌ء عليه)

(١) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩

(٢) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا

(٣) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١

(٤) أي إثبات حكم وجوب السجدتين بمثل هذه المضمرة مشكل للإضمار وضعف السند ووجود المعارض

(٥) الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٤

١٦٠