المقتصر

الشيخ ابن فهد الحلّي

المقتصر

المؤلف:

الشيخ ابن فهد الحلّي


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٩

الرابع : الاغتسال ، وهو في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ، قال : ينزح منها سبع دلاء (١).

وشي‌ء من هذه العبارات لا يدل على الارتماس بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ، وهي مشتركة في الدلالة على ملاقاة الماء لجسد الجنب ، ودلت رواية أبي بصير على الاغتسال ، فتحمل البواقي عليها لعدم التنافي ، إذ المطلق يحمل على المقيد ليحصل [ العمل ] (٢) بالجميع.

إذا تقرر هذا فنقول : النظر هنا تقع في أربع مقامات :

الأول : إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية فلأي سبب يجب النزح؟

الثاني : على القول بالنزح هل يترتب على نية الاغتسال أو على مطلق الملاقاة لبدن الجنب؟.

الثالث : هل يحكم بنجاسة ماء البئر قبل النزح أم لا؟

الرابع : هل يرتفع حدث الجنب أم لا؟

أما الأول فنقول : التحقيق أن النزح انما وجب هنا ليزيل عن الماء ما تحمله من النجاسة الحكمية عن بدن الجنب بالاغتسال لا لنجاسته ، بل لتعيده الى حكمه الأول الذي كان ثابتا له قبل الغسل ، لان بالنزح يخرج الماء من حد الواقف الى حد الجاري ، لأن ماء البئر إذا نزح استخلف عوضه من الجاري.

وإذا كانت هذه الحكمة في نظر الشارع صالحة لنقل الماء عند الانفعال بالنجاسة إلى حكم الطهارة ، فلئن يصلح لنقله الى حكم الطهورية أولى ، ولهذا من لم يمنع من الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كالسيد والتقي ولم يذكرا هذه المسألة في المنزوحات. وكذا المصنف والعلامة بنيا القول بالنزح هنا على

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٤٤ ح ٣٣.

(٢) سقط من « س ».

٤١

مسألة المنع من المستعمل في الكبرى.

والحاصل أن الأصحاب اختلفوا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه الطهور ويمنع من التطهير به ثانيا أم لا؟ فيه خلاف يأتي بيانه ، فمن قال بزوال طهوريته أوجب النزح هنا ليفيده حكمه الأول ، ومن قال ببقائه على الطهورية لم يوجب النزح ، عدا سلار وابن إدريس فإنهما أوجبا النزح مع القول منهما بطهورية المستعمل وذلك غريب (١).

وأمّا الثاني فنقول : الأقرب ثبوت الحكم على الاغتسال المقارن للنية ، ولا يكفي مطلق النزول والوقوع والدخول ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، لأن الماء انما يصير مستعملا في رفع الحدث إذا قصد به ذلك ، لان ما يلاقي بدن الجنب لا للاغتسال لا يزيل الطهورية عنه بالإجماع ، فلو نزلها لغرض أو ارتمس فيها للتبرد (٢) ، أو لغير ذلك لا على قصد الاغتسال لم يجب النزح.

أما الروايات ، فبعضها عام يقتضي تعميم الحكم الشامل للنية وعدمها ، وبعضها قيد بالاغتسال ، ولنا ان نحمل المطلق على المقيد ، وظاهر المقيد يقتضي عدم الاشتراط.

وأما الثالث فنقول : الأقرب أنه لا يحكم بنجاسة البئر ، لأن بدن الجنب غير نجس بالإجماع ، فلا ينجس ما يلاقيه ، وانما أوجبنا النزح لإفادة اعادة الطهورية الزائلة بكونه (٣) صار مستعملا في رفع الحدث ، فلو لاقاه جسم آخر لم ينجس الثاني ، لعدم نجاسة الأول ، ولا تبطل الصلاة ما يقع على البدن أو الثوب منه ، لأصالة بقائه على الطهارة.

__________________

(١) في « ق » ولعله تعبد.

(٢) في « ق » : للتبريد.

(٣) في « س » : لكون.

٤٢

وظاهر ابن إدريس التنجيس حيث قال : وان لم يغط رأسه لم ينجس ماؤها وهو غريب. وكذا قال المفيد في المقنعة حيث قال : وان ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وان لم يرتمس فيها بأجمعه أفسدها ، ولم يطهر بذلك ووجب تطهيرها [ بنزح سبع دلاء. ويمكن أن يريد بالإفساد تعطيلها بإخراجها عن حد الانتفاع بمائها في رفع الأحداث ، وبقوله « وجب تطهيرها » ] (١) التطهير اللغوي ، لأن بوقوع الجنب فيها ومنع رفع الحدث بمائها عافتها النفس ونفرت من استعمالها.

وأما الرابع فنقول : الأقوى رفع الحدث عن الجنب هناك ، كمذهب العلامة ، لأن المقتضي لسلب حكم الطهورية عن الماء انما هو تحمله للنجاسة (٢) الحكمية عن بدن الجنب ، وذلك انما يحصل بارتفاع حدث الجنابة ، وذهب الشيخان إلى أنه لا يطهر ، وهو بعيد لعدم المقتضي لبطلانه ، ولا إشعار في الروايات المذكورة ببطلانه.

لنا وجوه ، الأول : أصالة صحة النقل. الثاني : أصالة براءة الذمة من وجوب إعادته. الثالث : أنه لو انغمس في ماء قليل كحوض صغير أو إجانة ونوى بعد تمام انغماسه فيه وإيصال الماء الى جميع البدن ارتفع حدثه (٣) إجماعا ففي البئر أولى.

احتج الشيخان بما رواه منصور بن حازم عن أبي يعقوب وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمم بالصعيد ، فان رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من نسخة « س ».

(٢) في « س » : بحمله النجاسة.

(٣) في « س » : حدوثه.

٤٣

ماءهم (١).

دلت على تحريم الوقوع قضية للنهي ، وذلك يوجب فساد النية فيبطل الغسل ، وعلى تنجيس البئر بجواز التيمم لاستحالته مع طهارة الماء وبقوله « ولا تفسد على القوم ماءهم » وحملت على الكراهة ، أو على كونه غير خال من النجاسة ، إذ هو الغالب في السفر ، وقد يراد بالإفساد التعطيل دون التنجيس.

وانما خرجنا في هذه المسألة عن مناسبة المقتصر ، لخلو المهذب عنها ، وباقتراح بعض الأصحاب إيداعها في هذا الكتاب.

قال طاب ثراه : وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع.

أقول : المشهور أن المضاف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ، وهو المعتمد ، وذهب (٢) جمهور الأصحاب وندر (٣) الصدوق في الأول حيث أجاز الوضوء بماء الورد ، والسيد في الثاني حيث سوغ إزالة النجاسة بكل مائع.

قال طاب ثراه : وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر : وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي المنع.

أقول : الماء المستعمل في الأغسال (٤) المندوبة أو الوضوء يجوز استعماله في رفع الحدث قطعا ، واما المستعمل في الحدث الأكبر ، فإنه طاهر في نفسه قطعا ، ويجوز إزالة النجاسة به ، وهل يرفع به الحدث ثانيا كبيرا أو صغيرا؟ قال الفقيهان والشيخان واختاره المصنف : لا ، وقال السيد وابن إدريس واختاره العلامة : نعم ، وهو المعتمد.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ١٨٥ ، ح ٩.

(٢) في « ق » : ومذهب.

(٣) في « س » : ونذر.

(٤) في « س » : الاغتسال.

٤٤

ولو بلغ المستعمل كرا زال المنع ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) ومنعه المصنف.

قال طاب ثراه : وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجيس عدا ماء الاستنجاء.

أقول : الحق أن حكم ماء الغسلة حكم مغسولها ، وهو مذهب الشهيد ، فان كان المحل مما يجب غسله مرة واحدة ، كان المنفصل في الثانية طاهرا مع زوال العين بالأولى. وان كان مما يغسل مرتين كالبول ، حكم بطهارة الثالثة. وان كان مما يغسل ثلاثا كالجرد حكم بطهارة الرابعة ، أو سبعا كالخمر حكم بطهارة الثامنة ، ولا فرق بين الثوب والجسد والانية.

وذهب السيد المرتضى إلى طهارة المنفصل ، سواء كان في الأولى أو الثانية ، وهو مذهب الحسن بن أبي عقيل ، واختاره ابن إدريس ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين إلى نجاسة المنفصل وان زاد عن عدد الواجب.

قال طاب ثراه : وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ وما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة.

أقول : السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان ، وفيه أقوال :

الأول : طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وانما ينجس سؤر النجس ، وهو مذهب علم الهدى ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو الحق.

الثاني : نجاسة سؤر الجلال والمسوخ ، وهو مذهب أبي علي.

الثالث : نجاسة سؤر كلما لا يؤكل لحمه ، ما عدا الطيور وغير ممكن التحرز منه في الحضر كالفأرة والهرة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢).

__________________

(١) المبسوط ١ ـ ١١٦.

(٢) المبسوط ١ ـ ١٠.

٤٥

الرابع : نجاسة سؤر آكل الجيف ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (١) والنهاية (٢). واما الآدمي ، فالمسلمون أطهار ، عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة.

قال طاب ثراه : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة.

أقول : قال الشيخ في المبسوط : ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لا ينجسه (٣). وقال ابن إدريس بنجاسته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

الركن الثاني

( في الطهارة المائية )

قال طاب ثراه : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما : أنه لا ينقض.

أقول : هذا مذهب الثلاثة واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال الصدوق وأبو علي : انه ناقض.

قال طاب ثراه : ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه.

أقول : تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا مذهب الشيخ وعلم الهدى والمصنف والعلامة وهو الحق ، والكراهة مطلقا مذهب أبي علي ، والتحريم في الصحاري

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) النهاية ص ٥.

(٣) المبسوط ١ ـ ٧.

٤٦

والفلوات والرخصة في الأبنية مذهب سلار ، والكراهة في الصحاري والإباحة في الأبنية مذهب المفيد.

قال طاب ثراه : ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزي.

أقول : يجب الابتداء في غسل الوجه من القصاص الى المحادر ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ولو نكس بأن غسل من الأسفل إلى الأعلى لم يجز ، وهو مذهب الشيخ ، وأبي علي ، وابن حمزة ، وسلار والمصنف والعلامة ، وقال المرتضى وابن إدريس : انه مكروه.

قال طاب ثراه : وقيل أقله ثلاث أصابع :

أقول : المعتمد في اجزاء المسح حصول مسماه ولو بإصبع واحدة ، وهو مذهب الشيخ في أكثر كتبه ، وبه قال القديمان الحسن وأبو علي وسلار والتقي وابن إدريس. وقال في النهاية : لا يجوز أقل من ثلاث إصبع مضمومة مع الاختيار ، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (١).

قال طاب ثراه : ولو استقبل فالأشبه الكراهية.

أقول : لو استقبل الشعر في مسح الرأس والرجلين أجزأ بخلاف الغسل ، لكنه مكروه عند ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبتحريمه قال السيد وابن حمزة ، وهو ظاهر الصدوق والشيخ في الخلاف (٢).

قال طاب ثراه ومن دام به السلس يصلي كذلك وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : السلس وفيه ثلاثة أقوال ، الأول : تجديده لكل فريضة ، قاله الشيخ في الخلاف (٣) ، واستحسنه المصنف ، واختاره العلامة في كتبه ، وهو المعتمد. الثاني :

__________________

(١) الخلاف ١ ـ ٢٤٩.

(٢) النهاية ص ١٤.

(٣) الخلاف ١ ـ ٨٣.

٤٧

الجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، واختاره العلامة في منتهى المطلب لصحيحة حريز (١). الثالث : الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط. الثانية المبطون الذي به البطن وهو الذرب ، قال المصنف : حكمه حكم السلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، ولو فجأه في أثناء الصلاة تطهر وبنى. وقال العلامة : ان كان عذره دائما بنى على صلاته من غير أن يجدد وضوءا كصاحب السلس ، وان كان يتمكن من تحفيظ (٢) نفسه بمقدار زمان الصلاة تطهر واستأنف ، وهو حسن.

قال طاب ثراه : وفي جواز مس (٣) كتابة المصحف للمحدث قولان ، أصحهما : المنع.

أقول : المشهور تحريم مس كتابة المصحف للمحدث ، وهو فتوى الشيخ في الخلاف (٤) ، وبه قال الصدوق والتقي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال الشيخ في المبسوط (٥) بالكراهة ، واختاره ابن إدريس. أما غير المصحف كالدراهم والقلائد ، فإن كان ما عليها قرآن حرم ، وان كان اسم الله تعالى من غير القرآن ، فالأقوى الكراهية للحرج.

قال طاب ثراه : وكذا في دبر المرأة على الأشهر.

أقول : روي الصدوق في كتابه (٦) عدم إيجاب الغسل بالوطء في الدبر مع

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٣٨ ، ح ١٠.

(٢) في « ق » : يحفظ.

(٣) في « س » و « ق » : وفي مس.

(٤) الخلاف ١ ـ ٩٩.

(٥) المبسوط ١ ـ ٢٣.

(٦) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٤٧.

٤٨

عدم الانزال ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢) ، وهو ظاهر كلام سلار وقال المرتضى بالوجوب ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد ، وجزم علم الهدى بالوجوب.

أقول : يلزم عدم (٤) وجوب الغسل بمجرد الإيقاب ما لم ينزل ، واختاره المصنف في المعتبر (٥).

وقال علم الهدى بالوجوب ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ووضع شي‌ء فيها على الأظهر.

أقول : المشهور تحريم الاستيطان في المساجد ووضع شي‌ء فيها للجنب والحائض.

وقال سلار : انهما مكروهان. والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، والمراد بالوضع (٦) المستلزم للدخول واللبث ، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة ، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز.

ولو ألقي في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول ، لم يحرم قطعا.

قال طاب ثراه : ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها الإتمام والوضوء.

__________________

(١) النهاية ص ١٩.

(٢) الاستبصار ١ ـ ١١٢.

(٣) المبسوط ١ ـ ٢٧.

(٤) في « ق » : يلزم النهاية عدم.

(٥) المعتبر ١ ـ ١٨١.

(٦) في « ق » : الوضع.

٤٩

أقول : ذهب الصدوقان والشيخ في المبسوط (١) الى وجوب الإعادة من رأس واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وذهب القاضي وابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ، وذهب السيد إلى إتمامه والوضوء بعده واختاره المصنف.

قال طاب ثراه : ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي.

أقول : ذهب السيد الى اجزاء الغسل عن الوضوء ، وان كان غسلا مندوبا ، وذهب الشيخان إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع.

أقول : هنا روايات ونحسبها أقوال :

الأول : الاجتماع ، وهو في صحيحة صفوان (٢) وفي معناها روايات أخر صحاح ، وبه قال الصدوق والسيد واختاره العلامة ، وهو المعتمد.

الثاني : عدمه مطلقا ، وهو في رواية السكوني (٣) ، وبه قال المفيد ، وأبو علي وابن إدريس ، واختاره المصنف.

الثالث : التفصيل ، وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ

__________________

(١) المبسوط ١ ـ ٢٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٨٧ ح ١٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٨٧ ح ١٩.

٥٠

وتتحشي بكرسف وتصلي ، فإن رأته قبل (١) الوقت الذي كانت ترى فيه بقليل أو فيه ، فهو من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها [ فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ] (٢) وان لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين ، فلتغتسل وتحتشي ولتستثفر وتصلي (٣).

وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٤) ومال إليها المصنف في المعتبر (٥) وقال الشيخ في الخلاف : ان جاء قبل استبانة الحمل كان حيضا ، وان كان بعد الاستبانة فهو استحاضة (٦).

قال طاب ثراه : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض.

أقول : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها متتالية على الأصح ، فلو انقطع لأقل من ذلك لم يكن حيضا ، وهو مذهب الشيخ في الجمل (٧) ، وبه قال الصدوقان ، وأبو علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وهو مذهب السيد ، واختاره المصنف والعلامة. وقال في النهاية (٨) بعدم الاشتراط ، بل يكفي حصولها في جملة العشرة

__________________

(١) في التهذيب : فإذا رأت الحامل الدم قبل.

(٢) ما بين المعقوفتين من التهذيب.

(٣) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٨٨ ح ٢٠.

(٤) النهاية ص ٢٥.

(٥) المعتبر ١ ـ ٢٠١.

(٦) الخلاف ١ ـ ٢٣٩.

(٧) الجمل والعقود ص ١٠.

(٨) النهاية ص ٢٦.

٥١

وقواه في المبسوط (١).

قال طاب ثراه : ولو رأت في أيام العادة صفرة [ أو كدرة ] (٢) وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.

أقول : الحق ترجيح العادة على التميز إذا اجتمعا [ في العمل على أيهما شاءت ] (٣) واختلفا زمانا ، وهو قول الشيخ في الجمل (٤) وبه قال المفيد والسيد وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وقال في النهاية (٥) والكتابين بالتمييز (٦) في العمل على أيهما شاءت ، ثم قوى في الكتابين الرجوع الى العادة.

قال طاب ثراه : وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى تتيقن الحيض.

أقول : ذهب الشيخ الى أن المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم كذات العادة ، واختار العلامة في المختلف ، وذهب السيد وابن إدريس إلى أنها لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ووضع شي‌ء فيها على الأظهر.

أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة الأشبه نعم.

أقول : منع في النهاية (٧) من السجود للحائض ، واجازه في المبسوط (٨)؟

__________________

(١) المبسوط ١ ـ ٤٢.

(٢) الزيادة من المطبوع من المختصر.

(٣) ما بين المعقوفتين من « ق ».

(٤) الجمل والعقود ص ١١.

(٥) النهاية ص ٢٤.

(٦) في « س » : بالتخيير.

(٧) النهاية ص ٢٥.

(٨) المبسوط ١ ـ ١١٤.

٥٢

والمعتمد وجوبه إذا تلت أو استمعت ، واستجابة إذا سمعت ، وأن الحيض غير مانع من السجود ، وكذا الجنابة لا تمنع منه.

قال طاب ثراه : وفي جواب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان ، أحوطهما : الوجوب.

أقول : وجوب الكفارة مذهب الشيخ في الجمل (١) والمبسوط (٢) ، وبه قال الصدوق ، والسيد ، والمفيد ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس. والاستحباب مذهبه في النهاية (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ومع الحمل على الأشهر.

أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنها لا يزيد عن أكثر الحيض.

أقول : المحصل ان النفساء مع تجاوز دمها العشرة ان كانت ذات عادة ، كان نفاسها أيام عادتها ، لرواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل بما تعمله المستحاضة (٤).

ومثلها صحيحة زرارة قال قلت له : النفساء متى تصلي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ثم ذكر حكم المستحاضة (٥).

__________________

(١) الجمل والعقود ص ٩.

(٢) المبسوط ١ ـ ٤١.

(٣) النهاية ص ٢٦.

(٤) فروع الكافي ٣ ـ ٩٧ ـ ٩٨ ، ح ١.

(٥) فروع الكافي ٣ ـ ٩٩ ، ح ٤.

٥٣

وان كانت مبتدأة أو مضطربة ، كان نفاسها عشرة أيام تسوية للنفاس بالحيض ، وهو مذهب المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد. وقال في المختلف : ثمانية عشر يوما ، عملا بصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تغتسل لثماني عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين (١).

فحمل الرواية الأولى على ذات العادة ، والثانية على المبتدأة ، ولم يذكر حكم المضطربة ، والمرتضى جعل الثمانية عشر للنفساء مطلقا ، وهو مذهب الصدوق وأبو علي.

وقال السيد في مسائل خلافه : وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما. وقال الحسن : أحد عشر يوما. قال المصنف : انه متروك والرواية نادرة ، وكذا ما تضمنته بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين يوما.

( غسل الأموات )

قال طاب ثراه : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين.

أقول : وجوب استقبال الميت بالقبلة (٢) حالة الاحتضار مذهب المفيد وتلميذه ، واختاره القاضي ، وابن إدريس ، والشهيد ، وفخر المحققين ، وهو المعتمد.والاستحباب مذهب الشيخ في كتابي الفروع والمفيد في المسائل الغرية ، وللعلامة القولان وكذا في النهاية (٣).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ١٨٠.

(٢) في « ق » : القبلة بالميت.

(٣) النهاية ص ٣٠.

٥٤

قال طاب ثراه : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.

أقول : هذا مذهب الشيخين وأكثر علمائنا. قال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم‌الله تعالى (١). واستدل في الخلاف (٢) بإجماع الفرقة.

قال طاب ثراه : وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه.

أقول : ظاهر التقي وجوب الوضوء ، واستحبابه مذهب الشيخ في الاستبصار (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ونفاه في الخلاف (٤) وجوبا واستحبابا وظاهر المبسوط (٥) كراهته.

قال طاب ثراه : وقيل : فان فقد فمن السدر.

أقول : ما ذكره في الكتاب مضمون النهاية (٦) ، والمفيد قدم الخلاف على السدر ، وخير القاضي بينهما ، وخير في الخلاف (٧) بين النخل وغيره من الأشجار حالة الاختيار ، والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

أقول : هذا شي‌ء ذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون. وقال في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رضوان الله عليهم (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٩٠.

(٢) الخلاف ١ ـ ٦٩١.

(٣) الاستبصار ١ ـ ٢٠٨.

(٤) الخلاف ١ ـ ٦٩٣.

(٥) المبسوط ١ ـ ١٧٨.

(٦) النهاية ص ٣٢.

(٧) الخلاف ١ ـ ٧٠٤.

(٨) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٩٤.

٥٥

قال طاب ثراه : ولو كانت ذمية حاملة (١) من مسلم قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدير بها القبلة إكراما للولد.

أقول : هذا قول الشيخ رحمه‌الله ، لان الولد محكوم بإسلامه فلا يدفن في غير مقبرة المسلمين وعليه الأصحاب ، واستند الشيخ في ذلك الى رواية أحمد ابن أشيم (٢) ، وهو ضعيف ، وهي قاصرة الدلالة ، فلهذا قال : قيل استضعافا لسند الحكم ، أعني الرواية ، بل استند الى ما عللناه أولا ، لا إلى الرواية.

قال طاب ثراه : ولو ماتت هي دونه شق (٣) جوفها وأخرج ، وفي رواية ويخاط بطنها.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها (٤) وهي مقطوعة وبمضمونها قال في المبسوط (٥) والعلامة في القواعد والتحرير والمصنف في الشرائع ، (٦) وقال في المعتبر بعد الخياطة لضعف الرواية ولان مصيرها الى البلى (٧). والأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه : قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

أقول : لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وذكره الشيخين تفخيما لها ، وانما الخلاف فيه مع العامة ، فمذهب أبي حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا

__________________

(١) في « س » و « ق » : حاملا.

(٢) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٣٤.

(٣) في المطبوع من المختصر : يشق.

(٤) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٤٤.

(٥) المبسوط ١ ـ ١٨٠.

(٦) شرائع الإسلام ١ ـ ٤٤.

(٧) المعتبر ١ ـ ٣١٦.

٥٦

أن يستهل ، وعند أحمد يجب الغسل مع الصلاة ، وللشافعي كالقولين.

قال طاب ثراه : يجب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

أقول : الوجوب مذهب الشيخين ، وبه قال الصدوقان ، واختاره المصنف والعلامة ، وذهب السيد المرتضى في مصباحه الى الاستحباب ، والأول أشبه.

قال طاب ثراه واما المندوب من الأغسال ، فالمشهور غسل الجمعة.

أقول : المشهور استحباب غسل الجمعة ، وقال الصدوق بوجوبه على الرجال والنساء حضرا وسفرا ، ورخص للنساء في السفر.

الركن الثالث

( في الطهارة الترابية )

قال طاب ثراه : ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب ولو (١) كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو أشبه (٢).

أقول : المعتمد وجوب الشراء (٣) إذا كان الثمن مقدورا ولم يتضرر ببذله في حالة السفر ، ولو تيمم والحال هذه وصلى أعاد. ولو كان بذل الثمن مضرا في حالة السفر ، لم يجب الشراء وجاز التيمم ، وهو مذهب المصنف والشيخ في كتبه وفتوى فقهائنا.

والسيد المرتضى رحمه‌الله أوجب الشراء مع وجود الثمن وان علا ، وأطلق ولم يذكر الضرر الحالي (٤). وابن الجنيد حكم بجواز التيمم واعادة الصلاة ،

__________________

(١) في المطبوع من المختصر : وان.

(٢) في المطبوع من المختصر : الأشبه.

(٣) في « س » : الشرط.

(٤) في « س » : الخالي.

٥٧

صيانة للمال عن التلف.

قال طاب ثراه : وفي جواز التيمم بالحجر قولان ، (١) وبالجواز قال الشيخان.

أقول : يريد بالحجر الصلد الذي ليس عليه تراب ، كالرخام والصفا والبرام ، (٢) لقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » (٣) والصعيد وجه الأرض والحجر أرض.

وقال السيد : لم أقف لأصحابنا فيه على نص ، والمفيد أجازه عند الاضطرار ، فلهذا تردد المصنف ، وبالاجزاء قال الشيخ والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وفي صحته مع السعة قولان.

أقول : جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا مذهب الصدوق والعلامة في منتهى المطلب ، ووجوب التأخير مطلقا مذهب الشيخ والسيد وسلار وابن إدريس ، والتفصيل وهو : جوازه مع السعة إذا كان لعارض لا يرجى زواله ، ووجوب التأخير إذا كان ممكن الزوال في الوقت مذهب أبي علي والعلامة في أكثر كتبه.

وانما قال المصنف قولان وهي ثلاثة ، لأن الثالث مستخرج من القولين وجامع بينهما.

قال طاب ثراه : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

أقول : المعتمد أن أعضاء التيمم ومحله الجبهة ، وحدها من قصاص الشعر الى الحاجب ، وظاهر الكفين من مفصل المعصم (٤) إلى أطراف الأصابع ، دون باقي

__________________

(١) في المطبوع من المختصر : تردد.

(٢) في « س » : التزام.

(٣) سورة النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.

(٤) في « ق » : العظم.

٥٨

الوجه ودون الذراعين ، وعليه الجمهور من الأصحاب ، اختاره الأربعة وأبو علي والقاضي والتقي وسلار والحسن والمصنف والعلامة. وقال الفقيه : مجموع الوجه والذراعين كالوضوء.

قال طاب ثراه : وفي عدد الضربات أقوال :

أقول : التيمم ان كان (١) بدلا عن الوضوء ، فضربة واحدة للوجه واليدين.وان كان بدلا عن الغسل ، فضربتان أحدهما للوجه والأخرى لليدين ، ذهب اليه الشيخان والصدوق وسلار وابن إدريس واختاره المصنف.

وذهب السيد الى اجزاء الضربة الواحدة في الجميع ، وبه قال القديمان ، وأوجب الفقيه ضربتان في الكل.

قال طاب ثراه : فإن خشي وصلى ففي الإعادة تردد.

أقول : من أجنب عامدا وخشي على نفسه من استعمال الماء فتيمم وصلى هل يعيد صلاته أم لا؟ بالأول قال الشيخ ، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه وكذا من منعه زحام الجمعة.

أقول : الإعادة مذهب الشيخ ، وعدمها مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو كان في أثناء الصلاة فقولان.

أقول : إذا وجد المتيمم الا بعد شروعه في الصلاة ، الأقرب أنه لا يلتفت ويمضي على صلاته ، وبه قال المفيد والسيد وابن إدريس ، والشيخ في أحد قوليه ، والمصنف والعلامة. وقال سلار برجوعه ما لم يقرأ ، وفي النهاية (٢) ما لم يركع ،

__________________

(١) في « س » : إذا كان.

(٢) النهاية ص ٤٨.

٥٩

وأبو علي ما لم يركع في الثانية.

قال طاب ثراه : وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان.

أقول : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، وهناك من الماء ما يكفي أحدهم بحيث لا يفضل بعد استعماله منه ما يكفي آخر ، فان كان الماء ملكا لأحدهم اختص به ، ولا يجوز أن يهبه لغيره. ولو كان لهم جميعا ، اختص كل واحد بحصته ، فاذا لم تكفه أو كان مباحا أو مع مالك يسمح ببذله لهم أو أوصى لاحق الناس به ، فالمشهور اختصاص الجنب به ، قاله الشيخ في النهاية (١) والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ونقل العلامة اختصاص الميت به ، وفي المبسوط (٢) قال بالتخيير ، ونقل في التحرير اختصاص الميت.

قال طاب ثراه : روي فيمن صلى بتيمم ، فأحدث في صلاته (٣) ، ثم وجد الماء قطع وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان.

أقول : الرواية إشارة (٤) الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث ثم أصاب الماء ، قال : يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (٥).

فالشيخان نزلاها على النسيان ، لان تعمد الحدث مبطل إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه ، إذ الخبر لا يعارض الإجماع ، وحملت على السهو لان الواقع

__________________

(١) النهاية ص ٥٠.

(٢) المبسوط ١ ـ ٣٤.

(٣) في المطبوع من المختصر : الصلاة.

(٤) في « س » : شاذة.

(٥) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٠٤.

٦٠