المقتصر

الشيخ ابن فهد الحلّي

المقتصر

المؤلف:

الشيخ ابن فهد الحلّي


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٩

وفي الاخبار لا كفارة ، وهو إشارة الى ما رواه حفص بن غياث ، قال : كتبت الى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل إليهم الماء أو يحرقوهم بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير وأسارى من المسلمين والتجار؟ قال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة (١). والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : للراجل سهم وللفارس سهمان. وقيل : للفارس ثلاثة.

أقول : الأول اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة. والثاني مذهب أبي علي. والأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه : وصالح النبي عليه‌السلام الاعراب على ترك المهاجرة ، بأن يساعدوا إذا استنفرهم (٢) ، ولا نصيب لهم في القيمة.

أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا ، ومنع منه ابن إدريس ، وأوجب لهم النصيب. وهو شاذ.

قال طاب ثراه : ولو غنم المشركون أموال المسلمون ثم ارتجعوها ، لم يدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما : ردها على المالك ، ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والا فعلى الغنيمة.

أقول : هنا ثلاثة أقوال :

الأول : اختصاص الغانمين بها ، وإعطاء المالك القيمة من بيت المال ، سواء عرفت قبل القسمة أو بعدها ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٣).

الثاني : دفعها الى أربابها مطلقا ، لكن ان كان قبل القسمة خرجت من أصل

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٤٢ ، ح ٢.

(٢) في المختصر المطبوع : استنفر بهم.

(٣) النهاية ص ٢٩٥.

١٦١

الغنيمة ، وبعدها يعطى الغانم قيمتها من بيت المال ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

الثالث : ما عرف قبل القسمة كان خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها ، وبعد القسمة يكون للمقاتلين ، قاله التقي. وقيل : ذلك راجع الى أربابه من المسلمين.وشرط المصنف في الرجوع على الامام تفرق الغانمين ، وتبعه العلامة ، وهو حسن. ومع عدم تفرقهم تنتقض القسمة.

قال طاب ثراه : ولا يجوز دفن الحربي ، ويجب دفن المسلم. ولو اشتبهوا قيل : يواري من كان كميشا ، كما أمر النبي عليه‌السلام في قتلى بدر.

أقول : قال في المبسوط : دفن منهم من كان صغير الذكر (٢). على ما روي في بعض الاخبار واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣) وتوقف في النافع.وقال ابن إدريس : يقرع ، لأنه مشكل.

قال طاب ثراه : ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد.

أقول : اشتراط خروجه مذهب الشيخ في النهاية (٤) ، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال في المبسوط (٥) : ولو قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويا.

__________________

(١) المبسوط ٢ ـ ٢٦.

(٢) المبسوط ٢ ـ ١٩.

(٣) شرائع الإسلام ١ ـ ٣١٨.

(٤) النهاية ص ٢٩٥.

(٥) المبسوط ٢ ـ ١٩.

١٦٢

الركن الرابع

( في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر )

قال طاب ثراه : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.

أقول : ذهب الشيخ وابن حمزة والمصنف الى الوجوب على الأعيان ، وذهب السيد وابن إدريس والتقي إلى الوجوب على الكفاية ، واختاره العلامة.

قال طاب ثراه : وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.

أقول : إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية (١) واختاره القاضي والعلامة. ومنع أبو علي وابن إدريس. وأما على المملوك فمذهب الشيخ والقاضي وابن إدريس ، ومنع أبو يعلى.

وللفقهاء إقامتها على العموم ، كمذهب الشيخ وأبو علي ، واختاره العلامة ، ومنع ابن إدريس.

__________________

(١) النهاية ص ٣٠١.

١٦٣

كتاب التجارة

قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل.

أقول : المانع المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع (٢). وقال في المبسوط (٣) بالجواز ، واختاره ابن إدريس والمصنف في النافع. وللعلامة مثل القولين ، فأجاز في المختلف ومنع في القواعد.

قال طاب ثراه : وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان.

أقول : المعتمد جواز بيع كلب الصيد ، وهو قريب من الإجماع ، وفيه قول متروك وأما غيره وهو أربعة أنواع : كلب الماشية ، والحائط وهو البستان ، والزرع ، وكلب الدار ، فالأقرب جواز بيعها أيضا لدعاء الضرورة إليها ، وهو مذهب أبي علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة ، ومنع الشيخان والقاضي

__________________

(١) النهاية ص ٣٦٤.

(٢) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٢٧.

(٣) المبسوط ٢ ـ ١٦٦.

١٦٤

والمصنف في الشرائع (١).

قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب. وقيل : مطلقا.

أقول : يريد بأعداء الدين الخوارج والبغاة كأصحاب معاوية ، وهل يجوز بيع السلاح منهم؟ قال الشيخان : لا مطلقا ، واختاره التقي وسلار والعلامة. وقيده ابن إدريس بحال الحرب ، واختاره المصنف.

قال طاب ثراه : وفي بقية السباع قولان ، أشبههما : الجواز.

أقول : مذهب ابن إدريس جواز بيع السباع مطلقا حتى الأسد والذئب ، وتبعه العلامة ، وهو ظاهر القاضي ، وقابله الحسن فمنع مطلقا ، وحرم الشيخ في النهاية (٢) والخلاف ، ما عدا الفهد ، وتبعه سلار ، وأجاز المفيد مع الفهد سباع الطير.

قال طاب ثراه : ولو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه الا باذنه على الأصح.

أقول : اختلف قولا المصنف في هذه المسألة ، فأجازه في الشرائع (٣) كمذهب النهاية (٤) ، وابن إدريس في كتاب المكاسب. ومنع في النافع كمذهب المبسوط وابن إدريس في الزكاة ، وهو مختار العلامة.

__________________

(١) شرائع الإسلام ٢ ـ ١٢.

(٢) النهاية ص ٣٦٤.

(٣) شرائع الإسلام ٢ ـ ١٢.

(٤) النهاية ص ٣٦٦.

١٦٥

الفصل الثاني

( في البيع وآدابه )

قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان.

أقول : وقوف عقد الفضولي على الإجازة مذهب المفيد والشيخ في النهاية (١) ، وابن حمزة ، وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وبطلانه من رأس مذهب الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس.

قال طاب ثراه : ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز.

أقول : المراد أن ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق ، وكذا ما يراد ريحه لا بد من اختباره بالشم ، وهل هذا الاختبار شرط في صحة العقد فيبطل البيع بدونه أو شرط لزومه خاصة ، بمعنى أن المبيع يكون صحيحا لكن للمشتري الخيار لو خرج معيبا؟

الأول مذهب الشيخين ، وبه قال التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار.والثاني مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

أما ما لا يمكن اختباره الا بإفساده كالجوز والبطيخ ، فيجوز بيعه بشرط الصحة إجماعا ، وهل يجوز مطلقا؟ الأكثر على الجواز ، وهو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع القاضي من دون الشرطين ، أعني : الاختبار أو شرط الصحة.

ولا فرق بين الأعمى وغيره ، خلافا لسلار حيث أثبت له الخيار ان تصرف.

قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ، وان ضم اليه القصب على الأصح.

أقول : مختار المصنف وهو ان المنع من بيع السمك في الآجام لجهالته

__________________

(١) النهاية ص ٣٨٥.

١٦٦

مذهب الشيخ في المبسوط (١) ، وبه قال ابن إدريس. والجواز مذهبه في النهاية (٢) وبه قال القاضي وابن حمزة ، وفصل العلامة فأجاز البيع ان كان القصب هو المقصود ومنع مع العكس ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ويرد عليه ما زاد بفعله ، كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه.

أقول : المبيع الفاسد لا يملكه المشتري ويضمنه مع قبضه ونقصانه ، ولو زاد لا بفعله كالسمن رده ولا شي‌ء له ، ولو كان بفعله سواء كان أثرا كتعليم الصنعة أو بانضياف عين هل يكون شريكا؟ فيه قولان ، أحدهما : لا لتبرعه به ، لأنه وضعه في ملك غيره بغير اذنه ، ولا يمكن انفصاله. أما في الأثر المحض فظاهر ، وأما في الصبغ فلانة يمنع من التصرف في ملك البائع.

وقيل : يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها ، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه ، لأصالة البقاء ، ومنعه من التصرف في ملك الغير لا يرفع ملكه عن مستحقه إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير ، بل يكون شريكا في قدر الزيادة ، وهو مذهب المصنف ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وأن يتوكل الحاضر للبادي. وقيل : يحرم.

أقول : الكراهية مذهب الشيخ في النهاية (٣) واختاره المصنف والعلامة ، والتحريم مذهبه في الخلاف ، ومعناه أن يبيع حاضرا لباد ، بأن يكون له وكيلا ، سواء كان بالناس حاجة الى ما معه أولا ، وسواء كان في البادية أو الحضر.

قال طاب ثراه : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات. وقيل : يحرم.

أقول : مختار المصنف وهو الكراهية مذهب الشيخين والتقي في أحد قوليه

__________________

(١) المبسوط ٢ ـ ١٥٧.

(٢) النهاية ص ٤٠١.

(٣) النهاية ص ٣٧٥.

١٦٧

والعلامة ، والتحريم مذهب الصدوق والقاضي والتقي في القول الأخر ، وهو ظاهر ابن إدريس.

قال طاب ثراه : وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.و قيل : وفي الملح.

أقول : الاقتصار على الخمسة الأولى مذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي وابن إدريس ، وزاد ابن حمزة الملح ، واختاره العلامة في القواعد ، وعوض الصدوق الزيت عن الملح ، ومال في المختلف الى اختياره.

قال طاب ثراه : ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع.و قيل : أن يستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة أيام.

أقول : الأول مذهب المفيد ، واختاره المصنف والعلامة ، والثاني قول الشيخ وتبعه القاضي ، وهو الأقرب ان قلنا بكراهته.

قال طاب ثراه : ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه؟ الأصح لا.

أقول : التسعير مطلقا مذهب المفيد ولا يسعر (٢) بما يخسر أربابها. وعدمه مطلقا مذهب الشيخ وتلميذه وابن إدريس ، والتسعير ان تشدد وأجحف ، وعدمه مع عدمه ، قاله ابن حمزة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.

الفصل الثالث

( في الخيار )

قال طاب ثراه : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري (٣) خاصة على الأصح.

__________________

(١) النهاية ص ٣٧٤.

(٢) في « ق » : ولا يسعرها.

(٣) في المختصر المطبوع : وهو ثلاثة أيام للمشتري.

١٦٨

أقول : مختار المصنف مذهب الشيخين ، وتلميذهما ، والصدوق ، وأبي علي ، والعلامة ، وابن إدريس ، وقال السيد : يثبت لهما.

احتج الأولون بمفهوم صحيحة الحلبي (١). واحتج السيد بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم (٢).

فرع :

لو باعه حيوانا بحيوان فعلى مذهب السيد لكل منهما الخيار ، وعلى الأخر الخيار لمنشى‌ء القبول ، لأنه المشتري. والأقرب ثبوته لهما ، لأن الحكمة في وضع الخيار للمشتري موجودة في حق البائع ، وهو المروي في اعتبار الحيوان والوقوف على عيوبه ، وقد يخفى ذلك على غير البائع ، فإنه أعرف به من الغير ، ولا يظهر في الحيوان كظهوره في غيره ، فضرب الشارع له أمدا مضبوطا يرتفع معه الغرور غالبا ، وهو ثلاثة أيام ، وهذا المعنى موجود في كل منهما.

قال طاب ثراه : فان تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع ، والوجه تلفه من البائع في الحالتين ، لان التقدير أنه لم يقبض.

أقول : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا شرط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وبعدها يكون الخيار للبائع : في الفسخ ، والانتفاع بمتاعه ، وفي الصبر ، والمطالبة.

فإن تلف بعد الثلاثة كان من مال البائع إجماعا ، لأن الشارع جعل له وسيلة إلى الانتفاع بعينه ولم يفعله (٣) ، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٦٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٧٢.

(٣) في « ق » ولم يفعل.

١٦٩

ولقوله عليه‌السلام : كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (١). وان تلف في الثلاثة ، فكذلك لعموم الخبر ، وهو مذهب الشيخ وتلميذه والتقي وسلار وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة.

وقال المفيد : انه من المشتري ، لأن منع البائع من التصرف فيه لمصلحته ، ولأنه حصل له نماء كان له. وقال عليه‌السلام : الخراج بالضمان (٢). وقال ابن حمزة : وهو من مال البائع ، الا أن يكون عوض التسليم على المبتاع ولم يسلمه ، وما أحسنه.

قال طاب ثراه : ولو اشترى ما يفسد ليومه (٣) ، ففي رواية يلزم البيع الى الليل ، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، فان جاء فيما بينه وبين الليل والا فلا بيع له (٤). وعليها عمل الأصحاب لكنها مرسلة ، فلعله أشار إليها عن تردده لضعفها بسبب الإرسال ، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب.

قال طاب ثراه : المبيع يملك بالعقد. وقيل : به وبانقضاء الخيار.

أقول : ظاهر الشيخ أن المشتري يملك بانقضاء الخيار لا بنفس العقد ، وربما قطع بملكه بالعقد مع اختصاصه بالخيار ، وظاهر أبي علي توقف الملك على انقضاء الخيار ، والأكثر على انتقاله بنفس العقد انتقالا متزلزلا قابلاً للفسخ في

__________________

(١) عوالي اللئالى ٣ ـ ٢١٢ برقم : ٥٩.

(٢) عوالي اللئالى ١ ـ ٢١٩ ، برقم : ٨٩.

(٣) في « ق » والمختصر المطبوع : من يومه.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٥ ـ ٢٦ ، ح ٢٥.

١٧٠

مدة الخيار ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين.

قال طاب ثراه : وكذا لو قال بكذا نقدا وبكذا نسيئة ، وفي رواية له أقل الثمنين نسيئة.

أقول : هذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل باع بيعا وشرط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له الا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله نسيئة (١). وبمضمونها قال المفيد والسيد.

وأبطله الشيخ في المبسوط (٢) من رأس لعدم التعيين ، واختاره التقي وسلار وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال القاضي : يبطل الا أن يمضيه البيعان بعد العقد.

قال طاب ثراه : ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز.

أقول : منع الشيخ في النهاية (٣) من أخذه إلا مع المساواة ، وأجازه ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو لم يخيره كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن (٤) ، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.

أقول : يريد إذا اشترى سلعة إلى أجل وباع مرابحة ، وجب الإخبار بالأجل ، ولو لم يخبر فعل حراما ويثبت للمشتري الخيار ، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه الشيخ في كتابي الفروع ، واختاره ابن إدريس

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٥٣ ، ح ٣٠.

(٢) المبسوط ٢ ـ ١٦٢.

(٣) النهاية ص ٣٨٨.

(٤) في المختصر المطبوع : بالثمن حالا.

١٧١

والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية (١) الى أن له من الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي ، وهو ظاهر أبي علي.

قال طاب ثراه : وإذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه الى المال فقولان ، أصحهما : الكراهية.

أقول : منع الشيخ في النهاية (٢) من نسبة الربح الى المال ، وكذا المفيد والتقي والقاضي. وقال سلار : لا يصح البيع ، وكرهه في كتابي الخلاف والمبسوط (٣) ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال متاعا ولم يوجبه البيع الى قوله : ومن الأصحاب من فرق.

أقول : الفارق الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرط عليه في صورة ابتداء التاجر له ، فان لم يزد لم يكن له شي‌ء ، وجعل له اجرة المثل ، إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البائع ، وتبعها القاضي ، والمستند صحيحتا محمد بن مسلم (٤) وزرارة (٥) عن الصادق عليه‌السلام ، ومال إليه العلامة في المختلف.

وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين ، وأوجب للدلال أجرة المثل سواء باع بزيادة (٦) أو برأس المال. ولو باع بناقص ، كان البيع باطلا ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد.

قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا أن يشترط.

__________________

(١) النهاية ص ٣٨٨.

(٢) النهاية ص ٣٨٩.

(٣) المبسوط ٢ ـ ١٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٥٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٥٤.

(٦) في « ق » : بزائد.

١٧٢

و في رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها.

أقول : إذا باع الأرض بحقوقها ، قال الشيخ في الكتابين : يدخل البناء والشجر وان لم يقل بحقوقها لم يدخل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس وقال المصنف والعلامة بعدم الدخول ، الا أن يقول : بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.

أقول : لا تدخل ثمرة الشجرة في بيعها ، الا أن تكون نخلة بشرطين : أحدهما انتقالها بعقد البيع ، فلو انتقلت اليه بالصلح أو الإجارة أو الاصداق أو غير ذلك من العقود لم تدخل الثمرة. وأن يكون قبل التأبير ، فلو أبرت لم تدخل قطعا.

وكذا غير النخل من الشجر ، سواء انفتح الورد أو لم ينفتح.

وكذا لا يدخل حمل الدابة والأمة الا أن يشترط المشتري دخوله فيدخل حينئذ ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وبه قال المفيد ، وتلميذه ، والتقي ، والقاضي في الكامل ، وابن إدريس والمصنف والعلامة. وقال في المبسوط : يدخل ولو استثناه البائع لم يجز (٢). وقال ابن حمزة : يدخل ويجوز للبائع استثناؤه.

قال طاب ثراه : والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار ،وكذا فيما ينقل وقيل : في القماش الامسال باليد ، وفي الحيوان هو نقله.

أقول : التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد ، وذكره الشيخ في المبسوط (٣) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب العلامة في كتبه. وقيل : هو التخلية مطلقا ، واختاره المصنف.

__________________

(١) النهاية ص ٤١٥.

(٢) المبسوط ٢ ـ ١١٦.

(٣) المبسوط ٢ ـ ١٢٠.

١٧٣

قال طاب ثراه : وتتأكد في الطعام ، وفي رواية لا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه.

أقول : منع المبسوط (١) من بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ، وجوزه في غيره ، وبه قال الصدوق. ومنع الحسن من بيع المكيل والموزون وان لم يكن طعاما ، ويجوز في النبات والأرضين قبل القبض ، وأجازه المفيد والشيخ في النهاية (٢) ، والقاضي في الكامل مطلقا ، ويكون قبض المشتري ثابتا عن قبض البائع.

قال طاب ثراه : ولو شرط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة ، قيل : يبطل الشرط دون البيع.

أقول : القائل بذلك الشيخ رحمه‌الله وقال المصنف والعلامة : يبطل العقد ، وهو المعتمد ، وهاهنا أبحاث شريفة وفروع لطيفة ، ذكرناها في المهذب من أرادها وقف عليها.

قال طاب ثراه : ولو شرط في الأمة الاتباع ولا توهب ، فالمروي الجواز.

أقول : روى صفوان بن يحيى عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشرط في الإماء أن لاتباع ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك عن الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (٣).

وقال العلامة : يبطل الشرط ، لمنافاته العقد ، وهو مذهب الشهيد وفخر المحققين ، وفي بطلان البيع به إشكال يبنى على ان الشرط إذا بطل هل يبطل ببطلانه العقد؟ قال المصنف والعلامة : نعم يبطل لترتبه عليه. وقال الشيخ : لا ،

__________________

(١) المبسوط ٢ ـ ١٢١.

(٢) النهاية ص ٣٨٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٦٧ ، ح ٣.

١٧٤

لاشتراط صحة الشرط ولزومه بصحة العقد ، إذ الشرط الصحيح الذي يجب الوفاء به ما وقع في عقد صحيح ، فلو اشترط صحة العقد بصحة الشرط لزم الدور.

قال طاب ثراه : وفي الرواية إذا كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها.

أقول : إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة ، فاما أن يكون للبائع أرض بجنب تلك الأرض أو لا ، فهاهنا قسمان :

الأول : أن لا يكون له مجاورها ، فالشيخ في النهاية (١) خيره بين الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن ، وتبعه ابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وفي المبسوط له الفسخ أو الرضا بكل الثمن ، وتبعه القاضي والمصنف واستقر به العلامة في القواعد ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد.

الثاني : أن يكون له أرض مجاور المبيع خيره في النهاية بين الفسخ وإلزامه توفية الناقص من الأرض المجاورة ، وقال ابن إدريس : بل له الخيار بين الفسخ والرجوع بقسط الناقص ، وهو مذهب العلامة في المختلف ، والأقرب الخيار بين الفسخ والرضا بكل الثمن كالأول ، وهو مذهب المصنف وأحد قولي العلامة.

قال طاب ثراه : ولو اشترى اثنان شيئا صفقة ، فلهما الرد بالعيب أو الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.

أقول : اختار الشيخ في كتاب الشركة من الخلاف انفراد أحدهما بما يختاره من الرد أو الأرش ، واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب أبي علي لان ذلك بمنزلة عقدين ، فالعيب مستند الى فعل البائع ومنع في النهاية ، وموضع آخر من الكتابين وبه قال المفيد وتلميذه والتقي وابن حمزة ، وللقاضي القولان.

__________________

(١) النهاية ص ٤٢٠.

١٧٥

قال طاب ثراه : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها أو قيمة مع التعذر. وقيل : صاع من بر.

أقول : هذا قول ابي علي ، حيث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر ، والقاضي أجاز رد عوض اللبن ، وان كان موجودا صاعا من بر أو تمر ، ولا يجبر البائع على أخذ عين اللبن ، فان تعذر الصاع فقيمته عند التعذر ، وان بلغ قيمة الشاة. وتردد في المبسوط (١) بين اخبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده ، وعدم إجباره بل له الصاع ، لعموم النص.

قال طاب ثراه : ولو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان.

أقول : ذهب الشيخ في الكتابين (٢) إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري وبه قال القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ومنع في النهاية (٣) وخيره بين الرد أو الإمساك بغير شي‌ء ، والأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه : وكذا لو قبض البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

أقول : معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا ، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف ، وبين رده وحده ، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور فيخص به دون الباقي ، هذا مذهب المصنف.

والمعتمد المنع حذرا من تبعيض الصفقة على البائع.

__________________

(١) المبسوط ٢ ـ ١٢٥.

(٢) في « ق » : في النهاية.

(٣) في « ق » : في الكتابين.

١٧٦

قال طاب ثراه : إذا اختلف (١) أجناس العروض جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان ، أشبههما : الكراهية.

أقول : لا خلاف في جواز التفاضل مع النقد ، وفي النسيئة قولان ، المنع قاله القديمان والمفيد وتلميذه وتبعهم القاضي. والجواز قاله الشيخ في النهاية (٢) وتبعه ابن حمزة. وقال في المبسوط (٣) بالكراهة ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين ، والعبد بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف.

أقول : قد تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة.

قال طاب ثراه : وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء.

أقول : المعدود كالبيض والبادنجان (٤) هل يثبت فيه الربا أم لا؟ بالأول قال المفيد وتلميذه وأبي علي ، وبالثاني قال الصدوقان والقاضي وابن إدريس والشيخ في الخلاف ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو بيع شيئا كيلا أو وزنا ، وفي بلد آخر جزافا فلكل بلد حكم نفسه. وقيل : يغلب تحريم التفاضل.

أقول : إذا اختلفت البلدان في التقدير ، بأن كان في أحدهما كيلا أو وزنا ، وفي الأخر جزافا ، بنى على ما عرف عادته في عهده عليه‌السلام ، فان كان التقدير بأحد الأمرين حرم التفاضل فيه ، وان زال التقدير بعد ذلك وما عرف عدم تقديره بأحدهما لم يكن ربويا وجاز فيه التفاضل ، وان تعذر بأحدهما بعد ذلك.

__________________

(١) في المختصر المطبوع : وان اختلفت.

(٢) النهاية ص ٣٨٠.

(٣) المبسوط ٢ ـ ٨٩.

(٤) في « ق » : والنارنج.

١٧٧

وان لم يعرف عادته في عهده عليه‌السلام ، اعتبر عادة البلد ، فان اختلفت البلدان فهل يثبت فيه الربا؟ قال الشيخ في النهاية (١) : نعم ، وتبعه سلار. وقال في المبسوط (٢) : لكل بلد حكم نفسه ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة.وقال المفيد : يعتبر الأغلب والأعم ، وتبعه ابن إدريس ، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب واطراح النادر ، فان تساويا غلب جانب التحريم.

قال طاب ثراه : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما : المنع.

أقول : أجاز ابن إدريس بيع الرطب بالتمر إذا كان موضوعا على الأرض لا خرصا ، ومنع الشيخ في النهاية (٣) والخلاف وموضع من المبسوط (٤) ، وبه قال القديمان والقاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.وكرهه في الاستبصار (٥).

قال طاب ثراه : وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب؟ الأشبه لا.

أقول : قال الشيخ في النهاية (٦) والخلاف : لا تسري العلة إلى الزبيب ، لعدم النص فيه ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وقال القديمان وابن حمزة : لا يجوز ، وعمم الشيخ في موضع من المبسوط (٧) ، وأبو علي والعلامة كل رطب مع يابسه.

وهو المعتمد لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يصلح التمر اليابس

__________________

(١) النهاية ص ٣٧٨.

(٢) المبسوط ٢ ـ ٩٠.

(٣) النهاية ص ٣٧٩.

(٤) المبسوط ٢ ـ ٩٠.

(٥) الإستبصار ٣ ـ ٩٣.

(٦) النهاية ص ٣٧٩.

(٧) المبسوط ٢ ـ ٩٠.

١٧٨

بالرطب من أجل اليابس يابس والرطب رطب. فاذا يبس نقص (١). فقد نص عليه‌السلام على العلة ، والعلة المنصوصة تعدي الحكم ، وقد بين في موضعه.

قال طاب ثراه : وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان ، أشهرهما : انه يثبت.

أقول : ذهب الشيخ والقاضي وابن إدريس إلى ثبوته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وذهب المفيد والسيد وابنا بابويه الى عدمه.

قال طاب ثراه : ويشترط فيه التقابض في المجلس ، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.

أقول : الأكثر على اعتبار التقابض في المجلس في الصرف ، بخلاف باقي الربويات ، وهو المعتمد. وقال الصدوق : هو كغيره من العقود.

قال طاب ثراه : وقيل : ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.

أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية ، ولعله سهو القلم ، إذ الواجب في الضميمة أن يكون الى الثمن ليزول الربا يقينا. أو لعله أراد به لا يجوز بيعها منفردة عن المحلى ، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط ، فتكون الضميمة إليها نصلا أو مركبا هي المصححة لبيعها ، إذ هي مجهولة ، فتفتقر إلى ضميمة ليصح بيعها.

قال طاب ثراه : ولا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.

أقول : لا شك في جواز بيع الثمرة بعد احمرارها واصفرارها ، وهل يجوز قبل ذلك؟ منع الشيخ في الثلاثة ، وبه قال الصدوق ، والتقي ، وابن حمزة ، وأبو علي ، واختاره المصنف ، وأجازه في كتابي الاخبار على كراهية ، وبه قال ابن إدريس واختاره العلامة. وقال المفيد وتلميذه : يكون مراعى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٩٠ ، ح ٢٧.

١٧٩

قال طاب ثراه : ولو أدرك ثمرة بستان ، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد ، والجواز أشبه.

أقول : منع الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار (١). وأجازه الباقون ، واختاره المصنف والعلامة.

قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز بتمر من غيرها؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة ، وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم.

أقول : المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا ، واختلف في تفسيرهما ، قال الشيخ في النهاية (٢) : هي بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر من ذلك النخل.والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع. وفي المبسوط : الأحوط أنه لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال ، لأنه لا يؤمن أن يؤدي الى الربا (٣).في الثمرة والسنبل.

وأطلق المفيد القول بالمنع من بيع التمرة على الرؤوس بالتمرة والسنبل بالحب ، وكذا ابن حمزة وسلار ، وللقاضي القولان. والمعتمد مذهب المبسوط كما اختاره المصنف والعلامة.

تذنيب :

ورخص في بيع العرية ، وهي النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه ، فيكره دخول مالك النخلة إلى ملكه ، ويتعلق غرض صاحب النخلة بالتمرة ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٩٢ ، ح ٣٤.

(٢) النهاية ص ٤١٦.

(٣) المبسوط ٢ ـ ١١٨.

١٨٠