المقتصر

الشيخ ابن فهد الحلّي

المقتصر

المؤلف:

الشيخ ابن فهد الحلّي


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٩

ولا أعرف الوجه.

قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور ثمانمائة درهم.

أقول : هذا هو المشهور في عمل الأصحاب ، وهو في رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : هم سواء ثمانمائة درهم (١).

وجعلها أبو علي أربعة آلاف درهم [ لمن له ذمة من الرسول عليه‌السلام ، وثمانمائة لمن ملكه المسلمون ومنوا عليه ، وهو في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ] (٢) ودية المجوسي ثمانمائة درهم (٣).

وروى أبان بن تغلب عنه عليه‌السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (٤). والأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه : وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم.

أقول : مختار المصنف مذهب الجمهور من الأصحاب ، وقال الصدوق والسيد : كدية الذمي ثمانمائة درهم ، وتوقف ابن إدريس. والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : وأم الولد على تردد.

أقول : ذهب الشيخ في المبسوط (٥) الى تضمين السيد جناية أم ولده ، وتبعه القاضي. وفي الخلاف قال بعدمه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٦ ، ح ٢٩.

(٢) ما بين المعقوفتين من « ق ».

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٧ ، ح ٣٤.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٧ ، ح ٣٢.

(٥) المبسوط ٦ ـ ١٨٧.

٤٤١

النظر الثاني ـ في أسباب الضمان :

قال طاب ثراه : ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة.

أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ والتقي والعلامة ، ونقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء ، لأنه إسقاط ما لم يجب. والمعتمد الصحة لا مساس الحاجة.

قال طاب ثراه : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، ضمن في ماله على تردد.

أقول : ذهب الشيخان الى ضمان النائم في ماله ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين الى وجوبها على العاقلة واضطرب ابن إدريس ، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة ، وعلى ماله في آخرها.

قال طاب ثراه : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية وكذا الزوجة ، وفي النهاية ان كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف.

أقول : وجوب الدية مذهب المفيد وتلميذه والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد وتفصيل النهاية (١) في رواية يونس (٢) ، وهي مرسلة.

وأوجب ابن إدريس مع عدم التهمة الدية ، ومعها القصاص مع قسامة الولي.

قال طاب ثراه : وفي رواية السكوني أن عليا عليه‌السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب.

أقول : على هذه الرواية (٣) عمل الأصحاب ، ويجي‌ء على قول ابن إدريس من

__________________

(١) النهاية ص ٧٥٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٤ ، ح ٦١.

٤٤٢

عدم ضمان الطبيب عدم الضمان هنا ، وليس بمعتمد.

قال طاب ثراه : ولو دفعه دافع ، فالضمان على الدافع ، وفي النهاية دية المقتول على الواقع (١) ، ويرجع بها على الدافع.

أقول : مختار المصنف مذهب المفيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد ، ومستنده النهاية (٢) رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام (٣).

قال طاب ثراه : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت فصرعت الراكبة إلخ.

أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :

الأول : وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان ، قاله الشيخان في النهاية (٤) ، وتبعه القاضي.

الثاني : سقوط ثلث الدية لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة قاله المفيد ، واختاره المصنف والعلامة.

الثالث : وجوب الدية بكمالها على النخاسة ان كانت ملجئة للمركوبة الى القموص ، وان لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة قاله ابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح.

قال طاب ثراه : وإذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط ، فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته ، وفي الرواية (٥) ضعف ، والأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لمساعدة التالف.

__________________

(١) في المختصر المطبوع : المدفوع.

(٢) النهاية ص ٧٥٨.

(٣) فروع الكافي ٧ ـ ٢٨٨ ، ح ٢.

(٤) النهاية ص ٧٦٣.

(٥) التهذيب ١٠ ـ ٢٤١ ، ح ٨.

٤٤٣

أقول : مختار المصنف مذهب أبي علي ، واختاره ابن إدريس ، والأول مذهب الشيخ في النهاية (١) ، والصدوق في المقنع. والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : من دعا غيره ، فأخرجه من منزله ليلا ضمنه إلخ.

أقول : يريد أن من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن. فاما أن يعرف له خبر أولا ، فإن كان الثاني ضمن الدية ، وان لم يكن بينهما عداوة ومعها للولي القسامة فيقتص في العمد.

وان عرف فاما ان يعرف بحياة وفي بعض الأقطار أولا ، فإن كان الأول فلا شي‌ء عليه. وان كان الثاني فاما : أن يكون مقتولا أو ميتا ، فان كان الأول فإن اعترف بقتله قيد به ، وان أنكر وأقام البينة على غيره بري‌ء ، وان عدمها فعليه القود عند المفيد ، والدية عند النهاية.

وان عرف ميتا ، فان كان هناك لوث من عداوة ومخاصمة ، فللولي القسامة ، فثبت الدية عند العلامة ، والقود عند ابن إدريس ان ادعى الولي عليه القتل ، ومع عدم ذلك ودعواه أنه مات حتف أنفه ، فلا شي‌ء عند ابن إدريس ، وعليه اليمين ، واختاره العلامة ، وعليه الدية عند ابن حمزة واختاره المصنف.

قال طاب ثراه : ولو دخل لص وجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل إلخ.

أقول : هذه رواية عبد الله بن طلحة (٢) ، وقد تضمنت أحكاما غير خالية من القدح :

الأول : إيجاب دية الغلام والجناية عمدا موجبها القصاص ، وأجيب بوجوب المصير إلى الدية عند فوات محل القصاص.

الثاني : إيجابها على مواليه ، والعمد لا يضمنه العاقلة ، وأجيب بحمله على

__________________

(١) النهاية ص ٧٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٨ ، ح ٢٨.

٤٤٤

فقره ، وعدم ما يزيد عن غرامة المهر في تركته.

الثالث : أنها قتلته بعد أن قتل ابنها ، فكان الواجب براءته من دم الغلام باستيفاء القصاص منه. وأجيب بأن قتله لم يقع قصاصا ، بل دفاعا عن المال فأهدر.

الرابع : إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطي ، والواجب مهر المثل وهو لا يزيد عن خمسمائة درهم. وأجيب بأن المهر في مثل هذه الصورة ـ أي :صورة غصب الفرج ـ لا يتقدر بالنسبة بل بالمثل ، وجاز أن يكون مهر المثل ما ذكر.

الخامس : وجوب المهر للمكرهة ، وقد نفاه الشيخ في الخلاف. وأجيب بأنه أوجبه في المبسوط وهو الحق ، فابن إدريس رد منها الحكم الأول ، وفي النهاية (١) أوردها الشيخ بلفظ الرواية كالمصنف.

قال طاب ثراه : وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها إلخ.

أقول : وهذه أيضا رواية عبد الله بن طلحة (٢) وأوردها في النهاية (٣) ، كما أوردها المصنف حاكيا لرواتها ، فاعترضها المصنف والعلامة باهدار دم الصديق ، لان الزوج قتله دفعا (٤) ، أو لأن له قتل من يجده في داره.

وأوجبنا دية الصديق على المرأة لتغريرها إياه ، كمن ألقى غيره في البحر فالتقمه الحوت ، ومع ذلك فهذا الحكم قضية في واقعة لا عموم له.

قال طاب ثراه : لو شرب أربعة فسكروا إلخ.

__________________

(١) النهاية ص ٧٥٥.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٩ ، ح ٢٩.

(٣) النهاية ص ٧٥٦.

(٤) في « ق » : دفاعا.

٤٤٥

أقول : اختلاف الروايتين (١) في حكاية الواقعة يوجب توقف الحكم ، والأصل أنه حكم خاص بواقعة خاصة ، فلعله عليه‌السلام اطلع في القضية على ما أوجب هذا الحكم ، وبمضمون الثانية أفتى القاضي.

والذي يقتضيه المذهب أن هذه صورة لوث ، فلولي المقتول القسامة ، ويأخذ القود ان ادعى العمد وأثبتناه على السكر ، والا الدية في تركة القاتل ، ومع عدمها على عاقلته وكذلك المجروحان لهما القسامة ، والرجوع على تركة المقتولين بأرش الجراحة.

وقال ابن إدريس : يقتل القاتلان بالمقتولين ، فان اصطلح الجميع على الدية أخذت كملا من غير نقصان ، لأن في إبطال القود إبطال القران.

قال طاب ثراه : ولو كان في الفرات ستة غلمان إلخ.

أقول : مستند الحكم رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : رفع الى أمير المؤمنين عليه‌السلام ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي عليه‌السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة (٢).

وبمضمونها أفتى القاضي ، وهي مع ضعف سندها قضية في واقعة لا يجب تعديها.

ومقتضى المذهب أن احدى الشهادتين إذا سبقت الأخرى مع استدعاء الولي لها عند الحاكم ، وكانت بالشرائط المعتبرة في الشاهد سمعت ، ثم لا تسمع شهادة الأخرى لتحقق التهمة. وان كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة على الجميع لم تقبل شهادة أحد من الخمسة ، وكان ذلك لوثا ، فللولي إثبات حقه بالقسامة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٤٠.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

٤٤٦

وانما أورد المصنف هذه المسألة ونظائرها بلفظ الرواية ، لأن مضمونها مخالف للأصول ، فنوردها بيانا لعلة الحكم تفصيا من حصول الاعتراض عليه.

قال طاب ثراه : ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا ، وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ، وهو أشبه. وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني.

أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، ونقله عن المفيد ، وهو ظاهر النهاية. وقال في النهاية (١) بالضمان ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي والعلامة في المختلف ، وقال في المبسوط (٢) : يضمن النصف.

قال طاب ثراه : ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها ، والوجه اعتبار التفريط في الأولى.

أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٣) إلى ضمان صاحب الداخلة ، وتبعه القاضي وذهب المصنف الى اشتراط التفريط في ضمان الاولى ، ولو لم يفرط بأن غلبته لم يضمن ، لأصالة البراءة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.

أقول : الأول مذهب أبي علي والشيخ في النهاية (٤) ، وتبعه القاضي.

والثاني مذهب ابن إدريس وهو اشتراط صغر المملوك أو جنونه في ضمان المولى ، ولو كان كبيرا تعلق الضمان برقبته ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.

__________________

(١) النهاية ص ٧٦١.

(٢) المبسوط ٧ ـ ١٨٦.

(٣) النهاية ص ٧٦٢.

(٤) النهاية ص ٧٦٢.

٤٤٧

هذا إذا كانت الجناية على آدمي ، ولو كانت على مال تبع به بعد العتق ، وعلى تقدير صغره أو جنونه في مال السيد.

قال طاب ثراه : ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب ، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه ، فدفع غيره ثالثا ، فالضمان على الحافر على تردد.

أقول : منشأ التردد من اختصاص الحافر بالضمان ، لأنه أول السببين ، فيحال بالضمان عليه ، ولأن المباشرة ضعفت بالغرور وقوى السبب ، فيختص بالضمان.

ويحتمل تضمين الثاني ، لأنه المباشر والحوالة في الضمان عليه إذا جامع السبب ، والمعتمد الأول ، وعليه الأصحاب.

قال طاب ثراه : ومن الباب واقعة الزبية إلخ.

أقول : الرواية الأولى (١) هي المشهورة بين الأصحاب ، والثانية (٢) متروكة ، وطريقها سقيم ، ومع هذا فهما قضية في واقعة لا يجب تعديها.

قال العلامة في التحرير : والوجه عندي أنه على الأول للثاني الدية كاملة ، لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع.

وتنزيل الروايات في توجيه الاحتمالات الواردة في هذه المسألة مستوفاة في المهذب.

النظر الثالث : في الجناية على الأطراف:

قال طاب ثراه : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في اللحية ، فإن نبتا فالأرش فقال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار.

__________________

(١) التهذيب ١٠ ـ ٢٣٩ ، ح ١.

(٢) التهذيب ١٠ ـ ٢٣٩ ، ح ٢.

٤٤٨

أقول : المشهور وجوب الدية في شعر الرأس ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) والقاضي والتقي وابن حمزة وأبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

وقال المفيد : مائة دينار ، وهو أحد قولي الصدوق ، وان نبت فمائة دينار عند الصدوق والتقي ، والأرش عند الشيخ في النهاية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، هذا في شعر الرأس. وأما في شعر المرأة ، ففيه ديتها ، وان نبت فمهر نسائها.

قال طاب ثراه : وقال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف.

أقول : شعر اللحية إذا لم ينبت كان فيه الدية عند الشيخ في النهاية والخلاف والصدوق والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة. وقال المفيد : مائة دينار. والأول هو المعتمد.

وان نبت فالأرش عند المصنف والعلامة ، وثلث الدية عند الشيخ لرواية سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن ميمون عن عبد الرحمن عن عبد الله الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإن نبتت فثلث الدية (٢).

وسهل عامي ، وابن ميمون غال ، وابن الأصم من كذابة أهل البصرة ، فلهذا قال المصنف : وفي الرواية ضعف. والمعتمد الأرش.

قال طاب ثراه : وفي الأجفان الدية إلخ.

أقول : في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية إجماعا ، وفي تقدير كل واحد مع

__________________

(١) النهاية ص ٧٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٠ ، ح ٤٨.

٤٤٩

الانفراد خلاف ، فالربع لكل واحد ، قاله في المبسوط (١) ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي الخلاف في الأعلى الثلثان ، وفي الأسفل الثلث ، واختاره ابن إدريس.

وفي النهاية (٢) في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، وهو مذهب أبي علي وابن حمزة والتقي. والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما : ثلث الدية.

أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت ، وجب فيها ثلث الدية ، عند الشيخ في الكتب الثلاث ، وبه قال الصدوق والتقي وابن حمزة وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال المفيد وتلميذه : ربع الدية.

وهنا مزيد بحث وتحقيق أودعناه في المهذب.

قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية.

أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط (٣) وابن إدريس.

والرواية إشارة الى ما رواه غياث عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف (٤). وبمضمونها قال أبو علي والمصنف ، واستحسنه العلامة في المختلف.

قال طاب ثراه : وفي تقدير كل واحدة خلاف إلخ.

أقول : في الشفتين معا الدية إجماعا ، والخلاف في الانفراد ، فالذي ذهب اليه الحسن التسوية بينهما ، واختاره العلامة في الإرشاد ، واستحسنه في القواعد ،

__________________

(١) المبسوط ٧ ـ ١٣٠.

(٢) النهاية ص ٧٦٤.

(٣) المبسوط ٧ ـ ١٣١.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦١ ، ح ٦٧.

٤٥٠

وقواه المصنف ، وهو المعتمد.

وقال المفيد وتلميذه : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره الشيخ في المبسوط (١) والتقي. وقال أبو علي : في العليا النصف ، وفي السفلى الثلثان ، وفي الخلاف والنهاية (٢) جعل في العليا خمس الدية ، وفي السفلى ثلاثة أخماسها.قال طاب ثراه : وفي رواية تسعة وعشرون حرفا ، وهي مطرحة.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه ، عرضت عليه حروف المعجم ، فما لم يفصح به يؤدي بقدر ذلك من المعجم ، يقام أصل الدية على المعجم ، ثم يعطى بحساب ما لم يفصح به منها ، وهي تسعة وعشرون حرفا (٣).وهي متروكة.

قال طاب ثراه : ولو ادعى ذهاب نطقه ، ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة ، فإن خرج الدم أسود صدق.

أقول : الرواية إشارة الى ما رفعه الشيخ إلى الأصبغ بن نباتة ، قال : سألت أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته ، فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة ، وأنه قد ذهب لسانه ، كيف يعلم أنه صادق؟

فقال : أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة ، فإنه يدنى منه الحراق ، فان كان كما يقول والا حول أنفه ودمعت عيناه.

وأما ما ادعاه في عينيه ، فإنه يقابل بعينه عين الشمس ، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه ، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين.

وأما ما ادعاه من لسانه ، فإنه يضرب على لسانه بالإبرة ، فإن خرج الدم أحمر

__________________

(١) المبسوط ٧ ـ ١٣٢.

(٢) النهاية ص ٧٦٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٣ ، ح ٧٣.

٤٥١

فقد كذب ، وان خرج أسود فقد صدق (١).

قال في النهاية (٢) : يثبت حقه بالقسامة ويستوفي ، واختاره المصنف والعلامة.

قال طاب ثراه : وفي اسوداد السن ثلثا الدية ، وكذا روي في انصداعها ولم تسقط ، وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : إذا اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان قاله الشيخ في النهاية (٣) واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

ومستنده ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السن إذا ضربت أنتظر به سنة ، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (٤). وقال في المبسوط (٥) فيها الحكومة.

الثانية : إذا انصدعت ولم تسقط أي تحلحلت ، قال في النهاية فيها الثلثان ، واختاره العلامة في القواعد.

وروى محمد بن يعقوب بإسناده إلى ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبد الله عليه‌السلام الى أن قال : فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٨ ، ح ٨٦.

(٢) النهاية ص ٧٦٧.

(٣) النهاية ص ٧٦٧.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٥ ، ح ٤١.

(٥) المبسوط ٧ ـ ١٣٩.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٣٠٠.

٤٥٢

وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو عامي ، وقد تضمنت النصف ولم يقل به أحدا.

وأما ما أشار إليه المصنف من إيجاب الثلثين ، لقوله « وكذا في انصداعها ولم تسقط » ولم نقف عليها ، واختار المصنف وجوب الحكومة.

تتمة :

وفيها لو قلعت مسودة ثلث الدية ، على المعتمد من الأول ، وهو مذهب المصنف وبه قال الشيخ في الخلاف وتبعه القاضي في المهذب (١) وابن حمزة وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة.

وقال في النهاية (٢) فيها ربع ديتها ، وتبعه القاضي في الكامل. ومستنده رواية الحسن بن فضال عن ابن بكير عن درست بن منصور ، قال : حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في دية السن الأسود ربع دية السن (٣). ودرست واقفي وابن فضال وابن بكير فطحيان.

ولو قلعت بعد انصداعها ، كان فيها الحكومة ، ويلزم على قول النهاية نقصان ديتها ، ولا استبعاد فيه ، لان النقص انما حصل بذهابها في وقتين عن ذهابها دفعة ، وجاز استناد النقص تعويضا عن الانتفاع بها مدة بقائها بعد الجناية الأولى ، بخلاف سقوطها دفعة ، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة وفي تفرق الجناية يبقى منتفعا بها ، فكان النقص الحاصل عوضا عن زمان (٤) الانتفاع.

__________________

(١) المهذب ٢ ـ ٤٨٣.

(٢) النهاية ص ٧٦٧.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦١ ، ح ٦٤.

(٤) في « س » : ضمان.

٤٥٣

قال طاب ثراه : ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر ، فان نبت فله الأرش ، وان لم ينبت ، فله دية المثغر ، وفي رواية فيها بعير مطلقا.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعير (١). ومثلها رواية سهل بن زياد (٢). والروايتان ضعيفتان.

والمعتمد تفصيل المصنف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٣) والخلاف وتبعه القاضي في الكامل ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو في رواية الحسين بن سعيد (٤).

وهنا فروع ذكرناها في المهذب.

قال طاب ثراه : وفي أصابع اليدين الدية وفي كل واحد عشر الدية على الأشهر وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد.

أقول : القول المحكي لابن حمزة والتقي ، والأول هو المعتمد ، وهو مذهب الشيخين والقاضي وأبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة.

قال طاب ثراه : وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو نبت فاسد عشرة دنانير فان خرج

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦١ ، ح ٦٦.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٦ ، ح ٤٣.

(٣) النهاية ص ٧٦٨.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٠ ، ح ٥٨.

٤٥٤

أبيض فخمسة دنانير (١) وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وطريقها سقيم.

وذهب ابن إدريس إلى وجوب ثلثي ديته مع خروجه أسود ، وجنح إليه العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين ، وهو حسن.

قال طاب ثراه : وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : حلمة الثديين من المرأة ، قال الشيخ في الكتابين : فيهما ديتها ، وذهب فخر المحققين الى وجوب الحكومة ، وهو ظاهر المصنف.

الثانية : حلمة الثديين من الرجل ، وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وذهب الصدوق الى وجوب الربع وفي كل حلمة ثمن ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي ، ومستنده كتاب ظريف ، وذهب فخر المحققين الى وجوب الحكومة.

قال طاب ثراه : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى الثلثان ، لان الولد منها.

أقول : مختار المصنف وهو التسوية بينهما مذهب الشيخ في النهاية (٣) والمبسوط (٤) وبه قال التقي والقاضي في الكامل ، وابن إدريس والمصنف والعلامة في أكثر كتبه.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٦ ، ح ٤٥.

(٢) النهاية ص ٧٦٨.

(٣) النهاية ص ٧٦٩.

(٤) المبسوط ٧ ـ ١٥٢.

٤٥٥

وذهب في الخلاف إلى إيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثين في اليسرى ، وبه قال ابن حمزة وسلار والقاضي في المهذب (١) واختاره العلامة في المختلف.

ومستنده رواية أبي يحيى الواسطي رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية (٢). والمعتمد الأول.

قال طاب ثراه : وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا ، وقيل : أن يخرق الحاجز بين مجرى البول ومخرج الحيض.

أقول : تفسير المصنف موافق قول الشيخ في المبسوط (٣) ، قال : وقال كثير من أهل العلم : أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا.

قال العلامة : والوجه عندي أن نقول : متى حصل الإفضاء بأي المعنيين كان وجبت الدية.

قال طاب ثراه : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره الى آخر البحث.

أقول : الخلاف هنا في موضعين : الرض ، والفك دون الكسر.

الأول : الرض ، وفيه قولان ، ثلث دية العضو عند الشيخين ، وثلث دية النفس وهو في كتاب ظريف ، واختاره ابن حمزة ، هذا مع عدم البرء ، أو معه على عيب.

ولو جبر على غير عيب ، فأربعة أخماس دية الرض عند الشيخين ، ومائة دينار عند ابن حمزة ، وفي كتاب ظريف ثلث دية اليد ان كان الرض في الرسغ ، وهو مفصل الكف.

__________________

(١) المهذب ٢ ـ ٤٨١.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ ـ ١١٣ ب ٤٦ ، ح ١.

(٣) المبسوط ٧ ـ ١٤٩.

٤٥٦

الثاني : الفك ، وفيه ثلثا دية العضو عند الشيخين ، وبه قال المصنف والعلامة وهو المعتمد. ومائة دينار في كتاب ظريف.

قال طاب ثراه : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب ظريف.

أقول : قال الشيخ في كتابي الفروع : في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة مقدر عند أصحابنا ، وهو إشارة الى ما ذكروه عن ظريف ، وهو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، وفيهما ثمانون ، وجزم به العلامة.

وكلام المصنف هنا يؤذن بتردده ، ومنشأه : أن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وهي مفقودة ، ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم ينجبر أو انجبرت على عيب ، والظاهر أن فيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، لعموم « كلما في البدن منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحد ففيه الدية » وهنا روايات :

منها : ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية (١).

قال طاب ثراه : روي أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام قال : رفع الى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يغرم ثلث الدية (٢). وبمضمونها أفتى

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٨ ، ح ٥٣.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٧٩ ، ح ١٥.

٤٥٧

الشيخان وابن حمزة.

وقال ابن إدريس : لا قصاص هنا ، لما فيه من التغرير بالنفس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، فيقضى على الجاني بالحكومة.

قال طاب ثراه : من افتض بكرا بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية ثلث ديتها.

أقول : روى الشيخ في التهذيب عن علي عليه‌السلام أنه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها (١). وفي رواية هشام عن أبي الحسن عليه‌السلام الدية كاملة (٢) واختارها المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لان إمساك البول منفعة واحدة في البدن.

المقصد الثاني

( في الجناية على المنافع )

قال طاب ثراه : ولو ضربه (٣) فذهب عقله ، لم تتداخل الجنايات ، وفي رواية ان كان بضربة واحدة تداخلتا.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة حتى وصلت الضربة

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٢ ، ح ٧٠.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٤٨ ، ح ١٤.

(٣) في المختصر المطبوع : ولو شجه.

٤٥٨

الى الدماغ ، فذهب عقله ، فقال : ان كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلوات ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله.

قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ، لأنه إنما ضربه واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنا ، كائنا ما كانتا ، الا أن يكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى (١).

وبمضمونها قال في النهاية (٢). والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة.

قال طاب ثراه : ولو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة ، وفي رواية يقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق.

أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

والثاني مذهب أبي علي ، ومستنده رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وأما ما ادعاه في عينه ، فإنه يقابل بعينه عين الشمس ، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغص عينه ، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين (٤).

قال طاب ثراه : وقيل : في سلس البول الدية ، وفي رواية ان دام الى الليل

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٣ ، ح ٣٦.

(٢) النهاية ص ٧٧١.

(٣) النهاية ص ٧٦٥.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٨ ، ح ٨٦.

٤٥٩

لزمته الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى ضحوة النهار ثلث الدية.

أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس وهو في رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة (٢).

وتوقف المصنف في كتابيه ، ووجهه أن التقدير حكم شرعي لا يثبت بمثل رواية غياث ، لأنه بتري ، فعلى هذا يجب الحكومة. والمعتمد الأول ، لأنه منفعة واحدة في البدن.

والرواية التي أشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ، قال : ان كان يمر الى الليل فعليه الدية ، وان كان يمر الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (٣).

قال العلامة : والظاهر أن المراد في كل يوم ، والاولى في هذه الصورة وجوب الحكومة ، لأن في إسحاق قولا.

المقصد الثالث

( في الشجاج والجراح )

قال طاب ثراه : والحارصة هي التي تقشر الجلد وفيها بعير ، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه.

__________________

(١) النهاية ص ٧٦٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥١ ، ح ٢٨.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥١ ، ح ٢٧.

٤٦٠