حسبما هو محرر في محله (١).
وأمّا أذان الصلاة فلا ينبغي التأمل في اعتباره فيه ، لاستقرار ارتكاز المتشرعة على كونه من توابع الصلاة المحكومة بحكمها من هذه الجهة وإن كان مقدّماً عليها خارجاً ، وهذا مركوز في أذهان عامة المتشرعة بمثابة يكشف عن كونه كذلك عند المشرّع الأعظم. مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى التنزيل في معتبرة أبي هارون المكفوف قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة » (٢) بعد وضوح إلحاق الأذان بالإقامة من هذه الجهة ، لعدم القول بالفصل ، بل القطع باتحادهما في هذا الحكم ، وهما مشتركان في عامة الفصول بحيث لا تحتمل عبادية الإقامة دون الأذان كما لا يخفى.
نعم ، نوقش في سندها تارة : باشتماله على صالح بن عقبة ، وقد ضعّفه ابن الغضائري (٣). وفيه : أنّ كتابه لم يثبت استناده إليه وإن كان هو ثقة في نفسه ، فلا يعوّل على جرحه ولا تعديله.
وأُخرى : بأنّ أبا هارون المكفوف لا توثيق له ، بل قد روى الكشي ما يكشف عن تضعيفه (٤). وفيه : أنّ الرواية مرسلة. مضافاً إلى جهالة الراوي ، وقد ذكر النجاشي أنّ الكشي يروي عن المجاهيل (٥).
وكيف ما كان ، فالأظهر وثاقة الرجلين لوقوعهما في أسناد كامل الزيارات (٦) والسلامة عن تضعيفٍ صالح للمعارضة حسبما عرفت.
وعليه فلو أذّن بدون قصد القربة لزمه الاستئناف ، لعدم وقوع العبادة على وجهها.
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٥٤.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٩٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٢.
(٣) مجمع الرجال ٣ : ٢٠٦.
(٤) رجال الكشي : ٢٢٢ / ٣٩٨.
(٥) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٨ [ ولكن فيه أنّه روى عن الضعفاء ].
(٦) ولكنّهما لم يكونا من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشملهما التوثيق.