اثبات ان الواضع وضع الشرطية للتوقف (١).
اجل اذا فرض ان الواضع لم يضع الشرطية للتوقف بل للاستلزام ـ اي لافادة ان المجيء يستلزم وجوب الاكرام ـ لم يثبت لها المفهوم ، فان استلزام المجيء لوجوب الاكرام لا يقتضي نفي استلزام المرض لوجوبه ، بل من المحتمل ان كليهما يستلزم وجوب الاكرام نظير قولنا النار تستلزم الحرارة فانه لا يقتضي عدم استلزام الشمس للحرارة.
وباختصار : ان المشهور ذكر ان الطريق لاثبات المفهوم طريق واحد لا غير وهو اثبات كون الشرط علة منحصرة ، والسيد الشهيد يقول ان الطريق المذكور صحيح ولكن يوجد طريق ثاني لاثبات المفهوم وهو اثبات ان الشرطية موضوعة لافادة التوقف دون الاستلزام ، فاذا لم يمكن اثباته بالطريق الاول امكن التمسك بالطريق الثاني فيقال : ان المتبادر من الشرطية هو التوقف دون الاستلزام وبذلك يثبت المفهوم.
ثم ان الطريق الاول ـ وهو اثبات ان الشرط علة منحصرة ـ حيث يحتاج الى التمسك بقرينة الحكمة والمفروض ان قرينة الحكمة ناظرة الى تعيين المقصود الجدي المعبر عنه بالمدلول التصديقي اصطلح قدسسره على الطريق المذكور بالطريق لاستفادة المفهوم على مستوى المدلول التصديقي.
وحيث ان الطريق الثاني ـ وهو التمسك بنكتة التوقف ـ يحتاج الى اثبات
__________________
(١) من الواضح عدم كون المقصود من التوقف هو التوقف بمفهومه الاسمي الذي هو كلمة « توقف » بل المقصود النسبة التوقفية ، فان كلمة « ان » الشرطية حرف ، والحرف يدل على النسبة.