الصفحه ١٢٩ : الدعاء عند رؤية الهلال يحتمل ثبوت الغرض الالزامي دون
الترخيصي ويحتمل العكس ، ولا يحتمل ثبوتهما معا ، وفي
الصفحه ١٤١ :
الاصل الاولي عند
الشك في الحجّية
الصفحه ١٤٨ : التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية نظير اكرم العلماء فانه
عند الشك في رجل معيّن انه عالم او لا
الصفحه ١٦٤ :
المطابقيّة ثابتة فالالتزاميّة ثابتة ايضا ، اذن كلتا الدلالتين ثابتة وانما
الكلام في ان تلك عند سقوطها عن
الصفحه ١٧٢ :
لزيد مثلا جازت
الشهادة عند الحاكم اما اذا لم يحصل القطع وانما شهد الثقة بكونها لزيد فهل يجوز
الصفحه ١٧٣ : بجوابين :
١ ـ اننا ننكر قاعدة
« قبح العقاب عند عدم العلم » كما تقدم مرارا وانما يرد الاشكال على المشهور
الصفحه ١٧٨ : : ان القطع
الموضوعي الصفتي وان لم يكن متداولا عند العقلاء ولكنّه متداول في الاحكام الشرعية
فلماذا لا
الصفحه ٢١٠ : وضع
لفظ علي له ـ بان يقول صلىاللهعليهوآله مثلا تجب الصلاة عند الزوال قاصدا بهذا الاستعمال الوضع
الصفحه ٢١٤ : التقريب المذكور فيقال : ان ظاهر كل عاقل عند اختراعه معنى معينا
وضع لفظ له وعدم تركه بلا وضع ، والنبي
الصفحه ٢٢٠ : يكون بين جميع الناس بل يكفي حصوله ولو عند النبي صلىاللهعليهوآله فقط فان الاثر
يترتب على هجره
الصفحه ٢٣٠ : هو الاثر المطلوب الذي هو موافقة الامر
عند المتكلمين وسقوط الاعادة والقضاء في نظر الفقهاء وهلمّ جرّا
الصفحه ٢٣٥ : عرضيا انتزاعيا بمعنى ان كلمة الصلاة
__________________
(١) تقدم ايضاح هذه
المصطلحات عند توضيح موضوع
الصفحه ٢٣٨ : ، الاّ
انه كما تقدم غير واقع اي لم توضع كلمة الصلاة له ، والاّ يلزم عند سماعنا لكلمة
الصفحه ٢٤١ : عند عدم التقية.
فالصلاة اذن
موضوعة لكل فعل فيه. أ ـ قصد القربة. ب ـ واحد الامرين
الصفحه ٢٤٤ : التقية.
ب ـ ان يؤخذ في
الجامع الاتيان بالبسملة عند عدم التقية.
قوله
ص ٤٥٩ س ٥ المعاجين والمركبات