الصفحه ٤٧٥ : الليل لا اشكال في انتفائه
عند دخول الليل طبقا لقاعدة الاحتراز في القيود.
ولاجل ان يتضح ما
هو الصحيح لا
الصفحه ١٢ : ـ كخبر الثقة ـ تدل على الحرمة مثلا
ثبت عنده حينذاك الحكم الشرعي وهو ان التدخين حرام ، اما اذا لم تتوفّر
الصفحه ١٧ : قلنا بجواز الاجتماع بتقريب ان الأمر متعلق بعنوان الصلاة والنهي بعنوان الغصب
وعند تعدد
الصفحه ١٨ : القاعدة التي
نضمها اصولية ، في مثل هاتين الحالتين تكون القاعدة اصوليّة ، اما اذا احتاجت عند
استنباط الحكم
الصفحه ١٩ : في العموم
وهكذا ، لان جميع هذه المسائل تحتاج عند استنباط الحكم منها الى ضم قاعدة اصوليّة
اخرى اليها
الصفحه ٣٦ : ، فان المولى
اذا قال : يجب في الصلاة الركوع والسجود وو ... عند الزوال انتزعنا الجزئية للركوع
والسجود
الصفحه ٤٦ : الواقع وتسجيل مضمون الامارة عند عدم اصابتها.
والتصويب بهذا
الشكل وان كان في نفسه معقولا ولا يسجّل عليه
الصفحه ٥٤ : س ١٣ حكم شرعي مسبق : المراد من الحكم المسبق هو الحكم الواقعي فان الحكم الظاهري مجعول عند الشك في
الحكم
الصفحه ٦١ : للامارة لغوا ، اذ قبل جعلها حجة لا
استحقاق للعقوبة عند المخالفة ، وبعد جعلها حجة كذلك.
وقد تقول : لماذا
الصفحه ٦٣ : على طبقها حكم
جديد ليلزم عند اجتماعه مع الحكم الواقعي محذور اجتماع المثلين او الضدّين (٢) ـ هذا جواب
الصفحه ٨١ : اليمنى عند حصول
شكه قبل الفراغ عدم الاعتناء بشكه والبناء على غسل اليمنى فيما اذا كان احتمال
غسلها قويا مع
الصفحه ٩٦ :
ولكن اشرنا نحن الى ذلك عند شرح ص ٣٩٥.
الصفحه ١٠٠ : الحكم
بالوجوب لانه مشروط بالتدين وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط ، واذا كانت القضية
خارجية فلا يزول لان
الصفحه ١٠٥ : بالصور الذهنية لا يلزم عنده اجتماع الأمر
الصفحه ١٢٤ : هو القطع فقط ويقبح
العقاب عند فقدانه فايضا يلزم الاتيان بالواحدة ، فان وجوب احدى الصلاتين نعلم به