الصفحه ١١٩ :
قوله
ص ٥٠ س ٨ كاصالة البراءة والاباحة :
مصطلح اصالة
الاباحة يستعمل عند احتمال الحرمة ولا يستعمل
الصفحه ١٣٨ : عنده مائة اناء يعلم بنجاسة واحد منها فكما يلزمه التجنب عن الجميع كذا
القطاع في المقام يلزمه التجنب عن
الصفحه ١٤٩ : يجب التمسك به لاثبات وجوب اكرام زيد العالم عند الشك في
وجوب اكرامه كذا في المقام فان الآيات التي تقول
الصفحه ١٦٠ :
المضمون بدرجة ٧٠%
(١) بقطع النظر عن نوعية المنكشف.
ومثال الاصل :
الحكم بالاباحة عند الشك في حرمة
الصفحه ١٦٣ : اعم من دخول النار ، اذ قد
يتحقق الموت بغير دخول النار.
اما اللازم
المساوي فلا اشكال في بطلانه عند
الصفحه ١٧٩ :
تنزيل خبر الثقة
منزلة القطع الموضوعي الصفتي المتداول عند الشارع.
قلت : لا معنى لان
ينظر العقلا
الصفحه ٢١٦ :
لانا نريد حمل لفظ
الصلاة على المعنى الشرعي عند عدم القرينة ، ومع تعدد المعنى لا يمكن حمل اللفظ
على
الصفحه ٢٤٥ :
لزم عدم صدق اسم الصلاة عند ترك المصلي لواحد من الاجزاء عمدا ـ لان الصلاة موضوعة
لجميع الاجزاء والمفروض
الصفحه ٢٦٢ : الثانوية (٢) ، وهي لا يمكن اخذها في المسمى حتى عند الصحيحي فضلا عن الاعمي (٣).
الخامس
: وقد يستدل على
الصفحه ٢٧٧ : الصحيح شرعا بل للسبب الصحيح عند العقلاء
او قلنا هي موضوعة للسبب الاعم من الصحيح والفاسد فيصح التمسك
الصفحه ٢٩٤ : :
اي كما هو الحال
في الجملة التامة مثل زيد اب ، فانه يدل على مفهومين مستقلين فيحصل في الذهن عند
سماعنا
الصفحه ٣٣٧ : ذهني
وصورة ذهنية فكيف يمكنها احضار النار الخارجية؟ ان الجواب عن ذلك تقدم عند شرح ص
٤٤ حيث قلنا : ان
الصفحه ٣٧٠ : يتنجز عند عدم العلم بالترخيص ولا يتنجز عند العلم
بالترخيص ، والمفروض ان كلامنا ليس في تنجز الوجوب بل في
الصفحه ٤١٨ : لا جميعها ، فان للاكرام افرادا متعددة كاهداء الهدية او الزيارة عند
المرض او القيام عند الدخول في
الصفحه ٤٧١ : المقصود هو ان التقييد بالعدالة هل يدل على انتفاء طبيعي الحكم
عند انتفاء العدالة ـ وان الوجوب منتف بجميع