الصفحه ٣٧٥ : س ٩ بل الطلب التشريعي :
اما الطلب
التكويني فواضح انه ليس مدلولا لكلمة « الامر ».
قوله
ص ١١٠ س ٣ دلالة
الصفحه ٤٢٢ : ء وليس هو المجعول والفعلية ـ اذ مفاد اكرم العالم مثلا
هو انشاء الوجوب وتشريعه ـ صح القول بان انحلال الحكم
الصفحه ٢٨٨ : .
٢ ـ ان تبقى الذات
عند انتفاء المبدأ ولا تزول بانتفائه ، فالمبدأ في كلمة ضارب هو الضرب (١) ، ومن الواضح
الصفحه ٢٩٢ :
حدث الضرب تارة يلحظ بنحو لا يقبل الحمل كما هو الحال في المصدر ، فان كلمة « ضرب
» مثلا لوحظ حدث الضرب
الصفحه ٤٧٣ : هيئة « اكرم » : وهو الوجوب ، فانه مفاد الهيئة. ومدلول المادة ـ المقصود
من المادة : المصدر ـ هو الاكرام
الصفحه ٢٦٤ : » (١) و « لا
__________________
(١) ففي حديث محمّد
بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الذي لا
الصفحه ١٤٣ :
تأسيس الاصل عند الشك في
الحجّية :
قوله
ص ٦٧ س ١ الدليل اذا كان قطعيا ... الخ :
بعد ان انهى
الصفحه ١٤٤ : الحجّية هو ان الموقف الذي نتخذه لو كنا
نقطع بعدم حجّية الخبر مثلا يلزم اتخاذه عند الشك في حجّيته ايضا
الصفحه ١٤٦ :
بها.
وبهذا اتضح انه
عند الشك في حجّية الخبر مثلا لا يتغير الموقف العملي.
اقامة الدليل على
نفي
الصفحه ١٦٧ : .
ولاجل هذه النكتة
بنى السيد الشهيد على سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجيّة عند سقوط المطابقيّة.
هل تسقط
الصفحه ٢٨١ : مثلا موضوع للبيع الصحيح شرعا او للبيع الصحيح عند العقلاء او للاعم من
الصحيح والفاسد؟ والاحتمالات ثلاثة
الصفحه ٣٤٩ :
لان التعهد معناه
قصد المعنى عند الاتيان باللفظ ، فقصد المعنى مأخوذ ضمن الوضع والوضع يفيدنا قصد
الصفحه ٤٠٨ : انتفاء طبيعي الحكم عند
انتفاء الشرط لا انتفاء شخص الحكم ، فمثلا حينما نقول « اذا جاءك زيد فاكرمه »
فشخص
الصفحه ٤١١ : بالعدالة عند انتفاء العدالة ، اي تثبت ان شخص الحكم منتف عند انتفاء
العدالة ، وهذا ليس مفهوما ، فان المفهوم
الصفحه ٩٥ :
التفصيل ثانية عند شرح ص ٣٩٥ تحت عنوان الامر الظاهري يجزي في بعض الصور عند علمين.
(٢) ويعبر عن الاصول