الصفحه ٥٣ :
ارادة المولى لشيء
يشتمل على مصلحة من دون ان يجعل الحكم ويعتبره في ذمته كما لو صرّح وقال : « اني
الصفحه ٦٥ : لم تكن ناشئة من ذلك ـ بان فرض مثلا نشوؤها عن مصلحة في نفس الجعل اي في نفس
جعل الحجيّة للامارة لا من
الصفحه ٩٩ : ، واخرى يصب حكمه على عنوان كلي فرضي
كأن يقول « اكرم كل عالم » فان الحكم فيها منصب على كل من صدق عليه عنوان
الصفحه ١٢٦ :
الترخيص في ترك
الصلاتين يلزم منه الحكم باباحة الترك على الواجب الواقعي ، فان الواجب واقعا من
الصفحه ١٤٤ :
ولتوضيح ذلك نذكر
نقطتين :
أ ـ ماذا يقصد من
قولنا : الاصل يقتضي عدم الحجّية؟
ب ـ ما الدليل على
الصفحه ١٦٠ : شيء فانه لم ينشأ من قوة في الكشف لعدم وجود كاشف
عن الاباحة بل حتى لو فرضنا ان احتمال الاباحة كان
الصفحه ١٧٩ : ء الى احكام الشارع ويضيقوا من موضوعها او يوسعوا ، فان كل حاكم ليس له
الحق الا في النظر لاحكام نفسه
الصفحه ١٨٣ : :
أ ـ حرمة الكذب اي
حرمة اسناد حكم لم يصدر من الشارع المقدس واقعا اليه.
ب ـ حرمة الافتراء
والتشريع اي حرمة
الصفحه ٢١٧ : ثابتة ايضا ، اذ من المحتم كثرة استعمال الالفاظ في
المعاني الشرعية بعد الاسلام بدرجة يحصل الوضع التعيني
الصفحه ٢٢٥ :
ومشابهة بالمعنى
الحقيقي من المجاز الثاني ، اما اذا كانت مشابهة كلا المجازين للمعنى الحقيقي
بدرجة
الصفحه ٢٢٦ :
وفكرة فاسدة.
والتحقيق : ان
معنى الصحة هو حصول الاثر المطلوب من العمل ، فان كل عمل لا بد وان يكون
الصفحه ٢٦٠ :
يجري العقلاء
اصالة عدم النقل ، فان القدر المتيقن من اجزائهم لها موارد عدم توفر دواعي النقل
الصفحه ٢٦١ :
الثالث
: ما ذكره الشيخ
الاصفهاني من ان عادة العقلاء جرت على انهم متى ما اخترعوا معنى جديدا وضعوا
الصفحه ٣١١ : السهولة بان يقال ان كلمة ضارب مثلا
موضوعة للذات الاعم من المتلبسة بالضرب والمنقضي عنها ذلك ، ولكنه باطل اذ
الصفحه ٣١٤ : النسبة فيصير معنى الضارب : الذات المنتسب لها النقض.
اما الاحتمال
الاول فيرده : ان كلمة « منتقض » هي من