الصفحه ٤٨ : .
قوله
ص ٢٠ س ١٧ عنها : اي عن الادلة والاصول.
قوله
ص ٢١ س ١ مخفّفة : اي اقل محذورا.
قوله
ص ٢١ س ٢ من
الصفحه ٥١ : من دون اي قيد ، وهكذا مثل وجوب الحج وحرمة السرقة وو
...
ومثال الثاني :
الاصول العملية والامارات
الصفحه ٧٥ :
الفارق بين
الامارات والاصول
الصفحه ٧٨ : في الاصول هو الوظيفة العملية.
وقام الميرزا بعد
ذلك بتقسيم الاصل الى ثلاثة اقسام :
أ ـ الاصل
الصفحه ٨٠ :
مناقشة الميرزا.
ان تفرقة الميرزا
بين الامارات والاصول تبتني على ملاحظة الفاظ الدليل وكيفية
الصفحه ١٠١ : (١).
__________________
(١) هذا الفارق
الثالث والذي قبله اشار لهما الميرزا في فوائد الاصول ج ١ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.
الصفحه ١١٤ : مخالفة
قطعكم. ان مثل هذا الخطاب وان لم يمكن تسميته بالحكم الظاهري حسب المصطلحات
الاصولية ـ لأن الحكم
الصفحه ١٢٣ : قدسسره
كعادة باقي الاصوليّين الى ـ
الصفحه ١٢٦ : الحفاظ على
الملاك الواقعي الاهم ـ وان لم يسمّ حسب الاصطلاح الاصولي بذلك حيث انه يختص بحالة
الشك ولا يشمل
الصفحه ١٣٩ : ... الخ :
عطف تفسير على سابقه
فان الحجّية بالنظر الاصولي عبارة اخرى عن المنجّزية والمعذّرية.
قوله
ص ٦١
الصفحه ١٤٧ :
الخبر المشكوكة التي هي الحكم الآخر.
وباختصار ان ادلة
الاصول العملية تدل بالمطابقة على ثبوت مضمونها في
الصفحه ١٥٣ :
الأصول
والامارات
المثبتة
الصفحه ١٥٥ : وانما الاثر الشرعي لها هو
استحقاقه الارث لو مات بعض اقاربه.
والمعروف بين
الاصوليين عدم حجّيته (١). اي
الصفحه ١٦٣ : تقدم في الحلقة السابقة ص ٦٢.
اما اذا كان
اللازم اعم فقد وقع الكلام بين الاصوليّين في انه اذا ثبت
الصفحه ١٦٧ : التضمّنيّة التسعون عن الحجّية بعد عدم وجوب
اكرام المائة؟
وهذا هو البحث
المعروف بين الاصوليّين : هل العام