الصفحه ٣٣٠ : تلخيصه في النقاط التالية :
أ ـ ان معنى كلمة
« من » و « ابتداء » واحد وهو مفهوم الابتداء ، وليس الاختلاف
الصفحه ٣٥٠ : « قيام زيد » موضوعة لنسبة القيام لزيد ، ولا
فرق بينهما من هذه الناحية ، اي من ناحية المعنى الموضوع له
الصفحه ٣٧٢ : من مقدمتين :
١ ـ ان حقيقة
الوجوب عبارة عن طلب الفعل ولكن ليس هو فقط اذ طلب الفعل ثابت في المستحبات
الصفحه ٣٧٩ :
متعددة في سياق
واحد ـ مثل اغتسل للجمعة وصل صلاة الليل وادع عند رؤية الهلال ـ فاذا فرض العلم من
الصفحه ٣٨٥ :
وبعد اتضاح هذه
الاشكال الثلاثة للعناية قد تسأل عن الاقرب منها ، والاقرب هو الشكل الاول لانه لا
الصفحه ٤٧١ : او لا؟ وقبل التحدث عن ذلك لا بد من الالتفات الى المقصود من الوصف ، فقد
يتخيل انه الوصف النحوي ولكنه
الصفحه ١٨ : والنهي مع انها من امهات المسائل الاصوليّة لم تقع كبرى في
الدليل بل صغرى ، حيث نقول هكذا : يمتنع اجتماع
الصفحه ٦٤ : بذلك لعله اقرب الى الصواب ، فان المولى حينما يجعل شيئا معيّنا حجّة فلا
يقصد من ذلك الا جعله موجبا
الصفحه ٨٥ : يشك في حكمه الواقعي هل يمكن الحكم عليه ظاهرا بالاباحة والحرمة معا؟
والمقصود من التساؤل المذكور البحث
الصفحه ٩٤ :
قيل بالتصويب لا
بد من القول بالاجزاء ، وكلما قيل بعدمه فلا بد من القول بعدمه.
وبعد هذه المقدمة
الصفحه ١٥٧ :
العلمية فاللازم من ذلك حصول العلم باللوازم ، فان العلم بالشيء يستلزم العلم
بلوازمه ، فاذا اخبر الثقة بحياة
الصفحه ٢٣٤ : وانها تكون مرة من قيام واخرى من جلوس وثالثة حالة اضطجاع ، وهي ايضا تارة
تكون صلاة آيات واخرى صلاة على
الصفحه ٢٣٨ :
المتكثرة علة لشيء
واحد فان الواحد لا يصدر من الكثير.
هذه حصية محاولة
الآخوند قدسسره.
وقد ردّت
الصفحه ٢٣٩ : الاصفهاني ان الصلاة تختلف اجزاؤها من حيث المقدار فتارة تكون اجزاؤها عشرة
واخرى تسعة وثالثة ثمانية وهلمّ جرّا
الصفحه ٢٦٧ : منها جاء به
الاسلام بعد ما لم يكن ثابتا قبلا.
واما على الاحتمال
الثاني ـ وهو كون كلمة الصلاة موضوعة