الصفحه ٣٤٧ : « زيد قائم » فان النسبة ثابتة فيها ثبوتا صريحا.
وعلى هذا تكون
تمامية النسبة ناشئة من لحاظ زيد وقائم
الصفحه ٣٥٤ : ايجاد البيع واخرى يقصد الاخبار عنه ، وعليه فالفرق هو من ناحية القصد ـ الذي
يعبر عنه بالمدلول التصديقي
الصفحه ٣٥٦ :
ذكر من وضع كلمة «
بعت » الانشائية لايجاد التمليك.
اما اذا كان
المقصود وضع كلمة « بعت » لايجاد
الصفحه ٣٥٧ : (١) ، بل المناسب ان يراد من كونها ايجادية انها تدل على البيع منظورا له بما انه
شيء يراد ايجاده.
قوله
الصفحه ٣٦٠ :
كونها كلية تقبل التقييد بمثل الزوال وغيره من القيود.
قوله
ص ١٠٧ س ٢ الشامل للهيئات :
بما ان الثمرة
الصفحه ٣٦٥ : الطلب هما :
١ ـ الامر : مثل
صم ، صلّ ، حجّ ، وهلم جرّا. وللامر مادة وهيئة ، والمقصود من المادة كلمة
الصفحه ٣٧٤ : المركب من جزء واحد الى المركب من جزئين اي كنسبة الاقل الى
الاكثر ـ كالحيوان الى الانسان فانه يعد عرفا اقل
الصفحه ٣٧٧ :
بالترك لا يصير فصلا بل يصير جنسا مقيدا ، والشيء كما لا يتركب من جنسين مطلقين
كذا لا يتركب من جنس مطلق
الصفحه ٣٨٦ :
انه يطبق عمله على
افضل الموازين الشرعية واكملها ، اما من يطبق عمله على الموازين الشرعية بدون
الصفحه ٤٠٥ :
كان الاطلاق عنده
امرا وجوديا ـ كلا لا نحتاج لذلك بل يكفي عدم لحاظ التقييد لما ذكرنا من ان قابلية
الصفحه ٤٠٨ : الحكم هو وجوب الاكرام المسبب عن مجىء زيد والمقيد به ، وطبيعى الحكم هو اصل
وجوب الاكرام من اي سبب كان
الصفحه ٤١٠ : يسمى بقاعدة احترازية القيود.
وهذه النقطة تعرض
لها قدسسره من قوله س ٩ « وبحكم ظهور الحال » الى قوله
الصفحه ٤١١ : الاكرام عند انتفاء العدالة حتى
ولو فرض المرض او المجيء من السفر او غير ذلك كان المفهوم ثابتا ولكن المفروض
الصفحه ٤٢٢ : كما في مثل اكرم العالم حيث تقتضي وجوب اكرام كل فرد
من افراد العالم وبالتالي تقتضي انحلال الحكم بعدد
الصفحه ٤٢٩ :
بتعدد الافراد
بحيث لو اكرم المكلف بعض الافراد دون بعض كان مطيعا من جهة وعاصيا من جهة اخرى.
وان شئت