الصفحه ١٤٥ : بلا بيان ـ فلأن المقصود من البيان هو العلم اي يقبح
العقاب عند عدم العلم بالوجوب الواقعي ، ومن الواضح
الصفحه ١٤٦ : : ان
لدينا حكمين ظاهريين :
أ ـ حجّية الخبر
الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال.
ب ـ البراءة من
الصفحه ١٦٣ : :
تقدم في الحلقة
السابقة ان لازم الشيء تارة يكون مساويا له واخرى اعم منه.
مثال اللازم
المساوي : وجود
الصفحه ١٦٦ :
الذي تنصب عليه الملازمة هو عدم السواد الكلي فالمدلول الالتزامي لوجود الصفرة
يكون عاما لان المقصود من
الصفحه ١٧٤ : العقاب على مخالفتها وان لم يحصل العلم بها عن طريق الامارة ،
ولا يلزم من ذلك تخصيص قاعدة « قبح العقاب
الصفحه ١٨٤ : الحكم الى الله سبحانه من دون لزوم محذور حرمة الكذب ولا محذور
حرمة التشريع لان المفروض حصول القطع بالحكم
الصفحه ١٩٢ : عنها بالادلة
المحرزة او الادلة الاجتهادية ، وفي البداية لا بد من معرفة منهجة الحديث عن
الامارات كي نكون
الصفحه ٢١٣ :
تجدي في حصول
الوضع التعيني فيما لو كان استعمال اللفظ من دون قرينة اما اذا كان مع القرينة
فالانس
الصفحه ٢١٥ : ،
فان الغرض من البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية حمل لفظ الصلاة على المعنى الشرعي اذا
استعمل بلا قرينة
الصفحه ٢٢٠ :
العنصر ... الخ.
قوله
ص ٤٤٩ س ١٢ واما من خلال الاستعمال :
اي قصد حصول الوضع
بالاستعمال الواحد
الصفحه ٢٢٩ : تجلى امكان
وضع لفظ الصلاة للصحيح من حيث الاجزاء والشرائط معا.
بقي شيء : وهو انه
بناء على امكان وضع
الصفحه ٢٤٥ :
لزم عدم صدق اسم الصلاة عند ترك المصلي لواحد من الاجزاء عمدا ـ لان الصلاة موضوعة
لجميع الاجزاء والمفروض
الصفحه ٢٤٧ : في
الكلمة فانها موضوعة للحرفين فصاعدا ، فاذا فرض ان المتكلم تلفظ بحرفين كانت
الكلمة مركبة من حرفين
الصفحه ٢٤٨ : الرقبة
على العبد الاّ بعد ولادته ـ ومع عدم احراز صدقه عليه فلا يصح التمسك بالاطلاق.
وبعد الفراغ من
الصفحه ٢٤٩ : الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : نعم ،
فدعا عليهالسلام بماء وصب قسما منه على وجهه وغسله كاملا ثم اراق