الصفحه ٣٤٦ : المعنى وان صدر من اصطكاك حجرين ، ومن هنا قيل ان الدلالة الناشئة من الوضع
هي الدلالة التصورية.
واما
الصفحه ٣٤٨ : الذي هو المدلول التصديقي
الاول ، والسبب فيما ذكره ناشىء من تفسيره للوضع ، حيث يرى انه عبارة عند التعهد
الصفحه ٣٥٨ :
قوله
ص ١٠٥ س ١١ اعتبار تشريعي :
ليس المراد من
تشريعي : شرعي ، الذي هو الاحتمال الثاني في المقصود
الصفحه ٣٥٩ : هي ثمرة البحث
عن المعنى الحرفي.
ويرد عليها : ليس
المقصود من كون المعاني الحرفية جزئية انها جزئية
الصفحه ٣٦٩ : المراد من
عدم الترخيص في الترك الذي لا بد من افتراض اقترانه بالطلب حتى يحكم العقل بالوجوب؟
ان فيه ثلاثة
الصفحه ٣٧٣ : الترك بخلاف الاستحباب فانه طلب الفعل مع الترخيص في الترك. وهذا
الاحتمال هو الصحيح.
اذن الوجوب مركب
من
الصفحه ٣٧٨ : لاصل الطلب واستفادة
الوجوب منها يكون بحكم العقل ، ومن الواضح انه في حالة ارادة الاستحباب تكون
الصيغة
الصفحه ٣٨١ : العقوبة ، وان لم
يترتب سمي بالامر الارشادي.
وقد ذكر في الكتاب
للامر الارشادي ثلاثة امثلة ، الاولان منها
الصفحه ٣٨٢ :
ادق في النسبة الارسالية كذلك امر اغسل ثوبك من البول مستعمل في الارسال غير ان
الغرض الواقعي هناك يختلف
الصفحه ٣٩٨ :
المقسمي لانه مقسم
وجامع للحصص الثلاث الذهنية خلافا للابشرط القسمي ـ لحاظ ماهية الانسان من دون
لحاظ
الصفحه ٤٠١ :
وجودا في الخارج حقيقة فمفهومه في الذهن يسمى بالمعقول الاولي ، فالمعقول الاولي
هو المفهوم الذي ينتزع من
الصفحه ٤٠٧ : شموليا بسبب تلك القابلية ، وحينما يقال اكرم انسانا ما يسري
الحكم الى فرد واحد من افراد الانسان سريانا
الصفحه ٤١٣ : الجمع العرفي ».
١٠ ـ من خلال ما
تقدم اتضح ان قرينة الحكمة تتركب من مقدمتين هما :
ا ـ عدم ذكر
المتكلم
الصفحه ٤١٤ :
غاية الامر يقدم
المقيد المنفصل عليه من باب تقديم اقوى الحجتين ، فالظهور الاطلاقي حجة والمقيد
حجة
الصفحه ٤٣٣ :
وتعيّنه كما مر ص
١٤٢ من الحلقة. وباتضاح هذا نقول : لو كانت دلالة كلمة « كل » على العموم موقوفة
على