الصفحه ١٧ : متعددة وقوع بعض القواعد الاصوليّة صغرى للدليل لا كبرى ، ومعه
فلا معنى لمقالة الميرزا ان كل قاعدة وقعت
الصفحه ١٥ : العمل » وبذلك يصبح التعريف هكذا : علم الاصول هو العلم
بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي او التي
الصفحه ١٠ : :
أ ـ الامر ظاهر في
الوجوب.
ب ـ كل ظهور حجة.
مثل هاتين
القاعدتين تعدّان من علم الاصول لانهما من القواعد
الصفحه ١٣ : نقرأها بكسر الهاء
والمعنى حينذاك يصير : ان القواعد الاصوليّة هي التي تهيأ وتساعد على استنباط
الحكم الشرعي
الصفحه ١٤ : القواعد الفقهيّة ، اما الرّكن الأول فلأن مثل قاعدة « كل معاملة يضمن في
صحيحها يضمن في فاسدها » هي بنفسها
الصفحه ٢١ : نفس
كلمة القواعد.
الصفحه ٤٢٣ :
المقيد المنفصل ـ من جهة قواعد الجمع العرفي التي تقتضي تقدم المقيد على المطلق من
باب تقديم احدى الحجتين
الصفحه ٩٣ : الواقعي والظاهري بل بينهما
كمال الالفة ، وبعد الالفة المذكورة لا يلزم من تشريع الحكم الظاهري في مورد معين
الصفحه ٤٣٤ : ، غاية الامر قد
تقوم قرينة خاصة على ارادة العموم الاجزائي وهي دخول الالف واللام على المدخول ،
فان اللام
الصفحه ١٩ : ، وصيغة « لا تفعل » ظاهرة في الحرمة ،
والجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ، والجمع المحلى بالالف واللام ظاهر
الصفحه ٦٦ : ، وهذان الحكمان ليس
بينهما تناف بل كمال الألفة ، اذ سبب التنافي لا يخلو من احد امور ثلاثة كلها لا
تصلح
الصفحه ٧١ : والظاهري كمال الالفة ، والى كل هذا نلمس في الجواب المذكور تطابقه
والذوق العقلائي ، فكثيرا
الصفحه ٢١١ : النار وان اعتبر شخص او اشخاص ذلك الف مرة.
٢ ـ ان الوضع عبارة عن
الاقتران بين اللفظ والمعنى ، فانه متى
الصفحه ٢٩١ : ، وهو لقب
لجلال الدين ، وقيل انه من ذرية الخليفة الاول وتشيع في اواخر عمره والّف رسالة في
ذلك باسم « نور
الصفحه ٤٢٨ : الالف واللام
الداخلة على « علماء » في قولنا « اكرم العلماء ».
واذا كانت الاداة
اسما فهي تدل على العموم