العقاب لانتهاكه حرمة المولى وحق اطاعته ، وهذا معناه بعبارة اخرى ان الموضوع لحق الطاعة ليس هو القطع بقيد ان يكون مصيبا للواقع بل هو ذات القطع سواء كان مصيبا ام لا ، فقطع المتجري حجّة ويستحق على مخالفته العقاب ، بل ولا يمكن سلب الحجيّة عنه فانه مع القطع بأن السائل خمر محرم لو سلب المولى الحجّية عنه وحكم باباحة شربه لزم في نظر القاطع اجتماع المتنافيين الحرمة والاباحة.
وعلى العكس من ذلك المنقاد فانه كالمطيع يستحق الثواب حيث قدّس المولى واحترمه ولم ينتهك حرمته.
وفي مقام الاجابة عن الثاني ذكر قدسسره ان قطع القطاع حجّة فلو قطع ـ اي القطاع ـ بان سائلا معينا خمر فلم يتركه كان منتهكا لحق المولى ومستحقا للعقاب.
التفصيل بين المنجّزية والمعذّرية.
وقد يقترح التفصيل في قطع القطاع فيقال بمنجّزيته دون معذّريته (١) ، فلو قطع بخمرية السائل كان القطع منجزا للنكتة السابقة وهي انتهاك حرمة المولى عند عدم ترك السائل ، اما اذا تعلق القطع باباحة السائل وعدم حرمته وشربه وكان في الواقع خمرا فلا يكون معذورا خلافا لغير القطاع حيث يعذر ، والوجه في عدم عذريته امران :
الأوّل : ان القطاع انسان يعيش الوسوسة ، وقد نهى الشارع المقدّس عن
__________________
(١) مصطلح التنجيز يستعمل كما تقدم عند تعلّق القطع بثبوت التكليف كالقطع بكون السائل خمرا بينما مصطلح التعذير يستعمل عند تعلّق القطع بنفي التكليف كالقطع بان السائل ماء