الصفحه ١٣٦ : العقاب ، بل ولا يمكن سلب الحجيّة عنه فانه مع
القطع بأن السائل خمر محرم لو سلب المولى الحجّية عنه وحكم
الصفحه ١١٣ : .
ولتوضيح الدعوى
الاولى نقول : لو كان لدينا سائل نحتمل خمريته فلا محذور في ترخيص الشارع في
تناوله والحكم
الصفحه ١٧١ : المولى : الخمر حرام كانت الحرمة في المثال ثابتة لذات
الخمر الواقعي ، فاذا كان السائل خمرا واقعا فهو حرام
الصفحه ٦٩ : وسألك عبدك عن حكم السائل المشكوك
فجوابك لا يخلو من احد شقّين :
أ ـ ان تقول له :
ضع السائل المشكوك
الصفحه ٩٣ : الحكم الواقعي.
وبعد معرفة هذا
تعرف الجواب عما لو سألك سائل عن وجوب الاعادة لو امتثل المكلّف الحكم
الصفحه ١١٤ : في الحكم الواقعي ،
فعند الشك في ان هذا السائل محرم أو لا يكون الحكم المجعول بالاباحة حكما ظاهريا
الصفحه ١٣٧ : السائل المعين ماء مباح ونهاه الشارع عن
اتباع قطعه وقال انه خمر محرم لزم اجتماع الحرمة والاباحة في نظره
الصفحه ١٥٩ : فاذا عرف المكلّف ان السائل ماء كان حكمه واضحا وهو
الاباحة واذا عرف انه خمر كان حكمه واضحا ايضا وهو
الصفحه ٢٦٧ : » فان
المقصود من هذه الكلمة هو السائل المعروف بدون ان تستعمل كلمة ماء ولا كلمة رمان
في ذلك بل كلمة ما
الصفحه ٧٠ : الحرمة
على السائل المشكوك صيرورته ـ الخل الواقعي ـ مبغوضا ، فان الحكم المذكور لم ينشأ
عن مبغوضية الخل بل
الصفحه ٩٠ : :
هذا عدل لقوله في
الصفحة السابقة « ان الاحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية فهي مجرد وسائل ... الخ ».
الصفحه ١١٥ :
والنتيجة باختصار
ان المكلّف اذا قطع بان السائل خمر فلا يمكن الترخيص في مخالفة لا ترخيصا واقعيا
ولا
الصفحه ١٣٣ : القطع كثيرا من اسباب غير عقلائية ـ
__________________
(١) اذا قطع المكلّف
بخمريّة السائل وكان قطعه
الصفحه ٢٤٠ : الخمر موضوعة لمعنى محدد وهو السائل المسكر ، اجل لم يقيد الاسكار بدرجة
معينة بل اخذ لا بشرط من هذه
الصفحه ٢٤٧ : لهذا البحث ثمرتان :
قد يسأل سائل :
انا لفترة كنا نبحث عن وضع اسم الصلاة مثلا للصحيح او للاعم ولكن ما