والنهي في شيء واحد ، فلذا يقول بامكان الاجتماع ، ومن قال بتعلقها بالاشياء الخارجية يلزم عنده اجتماعهما في شيء واحد ولذا يقول باستحالة الاجتماع.
هذا والصحيح تعلق الاحكام بالصور الذهنية ، والوجه في ذلك ان الحكم عملية ذهنية فلا بد من تعلقه بامر ذهني ولا يمكن تعلقه بامر خارجى والا يلزم وجود الامر الذهني في الخارج (١).
وقد تقول : كيف تتعلق الاحكام بالصور الذهنية مع انها ليست مركزا للآثار والخواص المطلوبة؟ والجواب : ان الصورة الذهنية للنار مثلا لها حالتان ، فبنظرة اولية غير فاحصة ـ وسماها قدسسره بالحمل الاولي ـ هي نفس النار الخارجية ، وبنظرة تدقيقية ثانية هي غير النار الخارجية (٢). وهذا شيء وجداني وليس مجرد دعوى ، والمنبّه على ذلك انّا احيانا نتصور بعض الاحداث والقضايا السابقة ويسيطر علينا الحزن ويستولي الاسى الشديد فنتصوّر مصاب الامام الحسين عليهالسلام واهل بيته ونأخذ بالبكاء فلو لم نر بتصورنا وتذكرنا لمصابه عليهالسلام واقعة الطف الخارجية والقتل الخارجي له عليهالسلام فلماذا البكاء والألم؟
وما دامت الصورة الذهنية بنظر هي عين الخارج فيمكن صب الحكم
__________________
(١) ويمكن الاستدلال على ذلك ايضا بان الوجوب لو كان يتعلق بالصلاة الخارجية فهل يتعلق بها قبل وجودها او بعد وجودها؟ وكلاهما باطل اذ قبل وجودها لا شيء حتى يتعلق به الحكم وبعد وجودها تكون حاصلة فلا معنى لتعلقه بها والاّ يلزم طلب الحاصل ، هذا مضافا الى انه يلزم عدم وجوب الصلاة على المكلّف قبل ادائها لعدم وجود الحكم بسبب عدم متعلّقه.
(٢) وسماها قدسسره بالحمل الشايع ، واستعمال الحمل الاولي والشايع هنا ليس بالمعنى المصطلح ، فان المعنى المصطلح هو ما يأتي عند التعليق على ص ٩٦ س ١٠.