داخل تحت ذلك الأمر تقييدا لا قيدا فإن كان التقييد الداخل تحت الأمر هو التقييد بوجود شيء فنسمي ذلك الشيء بالشرط ، وإن كان هو التقييد بعدم شيء نسمّي ذلك الشيء بالمانع.
فمرادنا من عدم إمكان شمول صحيحة « لا تعاد » لمورد العلم بأجزاء الصلاة وشرائطه وموانعه ولزومه للخلف والمناقضة ، هو بعد الفراغ عن أنّه ليس للصلاة إلاّ أمر واحد متعلق بالمجموع. ولا ينافي وحدته في مقام الثبوت بيانه بصورة القطعات في مقام الإثبات والتبليغ إلى المكلّفين ، فتارة يبيّن جزئيّة شيء للصلاة بصورة عدمها بعدمه ، كقوله « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (١) و « لا صلاة إلاّ بطهور » (٢) و « لا صلاة لمن يقم صلبه » (٣) وأمثال ذلك. وتارة بالأمر به فيها ، كقوله : فكبّر واقرأ سورة من سور القرآن ، واغسل ثوبك ، واستقبل ، وأمثال ذلك. وتارة بصورة أخرى كالنهي عن الصلاة في غير المأكول وأمثاله.
وعلى كلّ حال الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط ليست إلاّ أوامر غيريّة مولويّة ، أو إرشادية إلى أنّ المركّب المأمور به حصوله وـ وجوده موقوف على وجود هذا الشيء في الأجزاء والشرائط ، وعلى عدمه في الموانع.
وأمّا نقضه ببعض أفعال الحجّ بأنّ الحجّ صحيح لا يجب إعادته مع ترك ذلك الفعل عمدا مع العلم بحكم ذلك الفعل أي بوجوبه في الحجّ.
فجوابه أنّه لو دلّ دليل على مثل ذلك من إجماع أو رواية معتبرة فلا بدّ من حمله على كونه من قبيل الواجب في الواجب ، أو من قبيل تعدّد المطلوب ، وإلاّ يكون من
__________________
(١) سبق ذكره في ص ٨٠.
(٢) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٣ ، باب وقت وجوب الطهور ، ح ٦٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٤٩ ، ح ١٤٤ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ج ٨٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٢٢٢ ، أبواب أحكام الخلوة ، باب ٩ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، باب الركوع وما يقال فيه من التسبيح و. ، ح ٦ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٩٠ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح ٥٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٩٣٩ ، أبواب الركوع ، باب ١٦ ، ح ٢.