وفيه : أنّها لا تدلّ على مطلوبه من تقسيمه بين وارث المفقود أصلاً ، نعم تدلّ على جواز الاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم له ، ومرجعه إلى الإقراض أو الإيداع. ومن يقول بوجوب التربّص إلى زمان لا يعيش مثله فيه لا يشك في جواز إقراض ماله أو إيداعه للحاكم مع كون المستقرض والمستودع مليئاً ، سيّما مع طول المدّة وخوف الضياع ، وهذا أيضاً نوع إقراض أو إيداع فيكون جائزاً ، وعلى هذا فيكون قوله « اقتسموا » في الروايات محمولاً على الإباحة أو الإرشاد.
إلاّ أن يقال : إنّه لو كان الغرض الإقراض ونحوه لم يكن وجه للتخصيص بالورثة ولا للاقتسام ، سيّما قد يكون المال من الضياع والعقار والحيوان التي لها إجارة وغلة ومنفعة ولم يحكم بردّها أيضاً ، وهو خلاف مصلحة الغائب قطعاً ، فالمراد التمليك والتقسيم لهم. وأمّا التخصيص بورثة المورث فيمكن أن يكون لأجل عدم وجود وارث آخر للابن أو يكون المراد بالرجل هو الابن. وأمّا الردّ حين مجيء خبره فلا ينافي التمليك حينئذ كما يأتي.
ولكن بعض ما ذكر مجرد احتمال لا يكفي في مقام الاستدلال ، فتأمّل.
ثمّ أقول : هذا غاية ما ذكر في المسألة من الاستدلال ، ولتحقيق الحال فيها نقول : إنّه قد ظهر أنّ الأقوال فيها خمسة أو ستة بجعل قول المفيد قولاً سادساً ، وأنّ الثالث والرابع والخامس منها ليس لها دليل أصلاً ، ومع ذلك هي شاذة مخالفة لظاهر الإجماع ، فالثلاثة ساقطة من البين قطعاً. وكذا السادس لما ذكر أخيراً ، فالخبر الدالّ عليه لشذوذه ليس بحجّة ، مع أنّه قد عرفت ما فيه من ضعف الدلالة للاحتمالات المذكورة ، مضافاً إلى أنّه غير