الانتقال منه. والتفرقة في صورة كفر الوارث وإسلامه للنص ، فلا يتعدّى عنه.
المسألة الرابعة : إذا مات ولم يكن له وارث حرّ سوى الإمام وإن كان بعيداً وكان له وارث مملوك ، فإن كان أحد الأبوين أو كليهما اشتريا من التركة وأُعتقا وأُعطيا البقية إرثاً ، بالإجماع ، وادّعى الإجماع عليه في الانتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك والمفاتيح (١).
والمستند فيه الأخبار. أمّا في الأُم فكثيرة ، كصحيحة سليمان : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل الحرّ يموت وله أُمّ مملوكة : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثمّ يورثها » (٢).
وصحيحة ابن سنان : في رجل توفّي وترك مالاً وله أُم مملوكة ، قال : « تشترى امّه ، وتعتق ، ثمّ تدفع إليها بقية المال » (٣).
وحسنته : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت وله أُم مملوكة وله مال : أن تشترى امه من ماله ، وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في كتاب الله » (٤).
__________________
(١) الانتصار : ٣٠٨ ، السرائر ٣ : ٢٧٣ ، الشرائع ٤ : ١٤ ، القواعد ٢ : ١٦٤ ، التنقيح ٤ : ١٤٣ ، الروضة البهية ٨ : ٤١ ، المسالك ٢ : ٣١٤ ، المفاتيح ٣ : ٣١٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٤٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٣٤ ، ١١٩٩ ، الإستبصار ٤ : ١٧٥ ، ٦٦١ ، الوسائل ٢٦ : ٤٩ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ١٤٧ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٣٤ ، ١٢٠٠ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٤٧ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٣٣ ، ١١٩٦ ، الإستبصار ٤ : ١٧٥ ، ٦٥٨ ، الوسائل ٢٦ : ٥١ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٦.