وصحيحة ابن عطية : عن رجل مكاتب مات ولم يؤدّ مكاتبته وترك مالاً وولداً ، من يرثه؟ قال : « إنّ كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيده » الحديث (١).
وجه الاستدلال أنّه لولا منع الرقيّة المعادة لما كان ما ترك لسيّده بل كان لوارثه من ذي قرابةٍ أو مولى وإن لم يكن سوى الإمام.
وما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : قال في العبد يعتق بعضه : « يرث ويورث على قدر ما عتق منه » (٢).
وتدلّ عليه أيضاً الأخبار المتكثرة من الصحاح وغيرها الدالّة على أنّه يورث من المكاتب بقدر ما عتق منه (٣).
واختصاص المورد في أكثر الروايات بالعبد لا يضرّ ، لعدم القول بالفصل.
والاستدلال على المطلوب بأنّه على القول بأنّ العبد يملك يكون الملك غير مستقر ، يعود إلى السيّد إذا زال الملك عن رقبته لا يخلو عن مصادرة ، كما لا يخفى. هذا وأما انتقال ماله إلى مولاه على القول بأنه يملك فليس من باب التوريث المتنازع فيه.
وفي الثاني رواية الفضيل بن يسار : « العبد لا يرث » (٤).
وصحيحة محمد وهي طويلة وفيها : « لا يرث عبد حراً » (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥١ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٥٠ ، ١٢٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٣٨ ، ١٢٨ ، الوسائل ٢٦ : ٥٧ أبواب موانع الإرث ب ٢٣ ح ١.
(٢) سنن النسائي ٨ : ٤٦.
(٣) انظر الوسائل ٢٦ : ٤٧ أبواب موانع الإرث ب ١٩.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٠ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢٠٩ ، الإستبصار ٤ : ١٧٨ ، ٦٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٤٤ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٣.
(٥) ستأتي في ص : ٧٢.