ولو أوصى بالزائد عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث الرد هنا أيضاً.
ويظهر من بعضهم نفوذ الجميع (١) ؛ ولعله لرواية السكوني : عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » (٢).
وفي دلالتها نظر ؛ لاحتمال أن يكون لفظة « ما » موصولة واللام في « له » مفتوحة ، ويكون إشارة إلى الثلث. وأيضاً المأذون فيه الوصية في المسلمين والمساكين وابن السبيل ، فلا يعم غيرها من المصارف. وأيضاً يحتمل أن يكون ذلك إجازة له عليهالسلام في حقه لمن يموت في عهده ، لا حكماً شرعياً.
وإشباع الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الوصية.
__________________
(١) كما في الفقيه ٤ : ١٥٠.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٠ ، ٥٢١ ، التهذيب ٩ : ١٨٨ ، ٧٥٤ ، الإستبصار ٤ : ١٢١ ، ٤٦٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٢ في أحكام الوصايا ب ١٢ ح ١.