ولا يضر عدم دلالة الصحيحتين بعد دلالة المكاتبة ، لأنّها أيضاً حجة ، سيما مع اعتضادها بالشهرتين ، المحققة والمحكية (١). مع أنّ ما ذكروه احتمالاً في الصحيحة الاولى خلاف الظاهر ، سيما على ما في بعض النسخ حيث إنّ فيه بدل قوله : « فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » إلى آخره « كان ولاء المعتق ميراثاً لجميع ولد الميت من الرجال ».
وظهر من ذلك أنّ الترجيح للقول الخامس من الاختصاص بالأولاد الذكور إذا كان المنعم رجلاً ، وبالعصبة إذا كان امرأة.
إلاّ أنّ ما ذكره أرباب ذلك القول من اختصاص عصبة الرجل إذا فقد الذكور فلم يذكروا دليلاً له سوى صحيحة محمد بن قيس الأخيرة (٢) ، وقد عرفت حالها ، ولذا لم يحكم به جماعة ، منهم صاحب الكفاية ، فشرّك الأخوات مع الإخوة بعد فقد الولد ، بل المتقرب بالأُم أيضاً (٣).
نعم لو قلنا باختصاص الرجال بالإرث بالولاء مطلقاً دون النساء حتى الام ـ كما قاله الإسكافي (٤) وله قوة يظهر دليل اختصاص العصبة مع فقد الولد كما سنذكره.
المسألة السادسة : الحق عدم توريث النساء بالولاء مطلقاً حتى الام ، وفاقاً لابن الجنيد ؛ لصريح المكاتبة (٥) ، وقيل : لظاهر صحيحة العجلي (٦).
__________________
(١) راجع ص : ٤١٣.
(٢) المتقدّمة في ص : ٤١٥.
(٣) الكفاية : ٣٠٦.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٣١.
(٥) وهي مكاتبة محمد بن عمر المتقدمة في ص : ٤١٥.
(٦) انظر الرياض ٢ : ٣٦٧ ، وقد تقدمت الصحيحة في ص : ٤٠٤.