وجماعة من المتأخرين (١) ، وعن التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الشهرة عليه (٢).
أقول : لا ينبغي الريب في اختصاص العصبة بالولاء إذا كان المنعم امرأة كما في القولين الأخيرين وهو المشهور ؛ للروايات المعتبرة ، كصحيحة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها » (٣).
وصحيحة يعقوب : عن امرأة أعتقت مملوكاً ثم ماتت ، قال : « يرجع الولاء إلى بني أبيها » (٤).
وصحيحة أبي ولاّد : عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق؟ قال ، فقال : « ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها » إلى أن قال : « ولا يكون الذي أعتقها عن امه من ولائها شيء » (٥).
وهذه الأخبار صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة ، موافقة للشهرة العظيمة ، بل في الاستبصار وعن الخلاف أنه لا خلاف فيه بين الطائفة (٦) ،
__________________
(١) كالفيض في المفاتيح ٣ : ٣٠٧.
(٢) التحرير ٢ : ١٦٩.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٣ ، ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٥٤ ، ٩٢٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨١ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٢.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٥٤ ، ٩٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨٢ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٣.
(٦) الاستبصار ٤ : ١٧٣ ، حكاه عن الخلاف في الرياض ٢ : ٣٦٧. وانظر الخلاف ٤ : ٨١.